المادة (121) –

1- إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الإعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير ويصبح المصرف ملزماً ازاءه مباشرة ونهائياً بقبول الأوراق والايفاءات المقصودة .
2- ويحق للمصرف ان يسترد المبالغ التي دفعها أو المصاريف التي انفقها لانفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية ان لم يكن اتفاق ، ابتداء من يوم الدفع .
3- ويحق له ايضاً استيفاء عمولة .

المادة (122) –

ان العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة ( الناجمة عن العمليات المذكورة أو العقود التي تتصف بها هذه العمليات ) .




الكتاب الثالث

الأوراق

المادة (123) –

الأوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام هذا القانون وتشتمل على ما يلي :-

أ(1) – سند السحب ويسمى أيضاً البوليصة أو السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب الى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين .
ب- سند الأمر ويسمى أيضاً السند الأذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند .
ج- الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امراً صادراً من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك ( وهو المستفيد ) مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع على الشيك .
د- السند لحامله أو القابل للانتقال بالتظهير وقد تناول ذلك الباب الرابع والباب الخامس من هذا الكتاب .