الفصل الثالث

السمسرة

المادة (99) –

1- السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد ، وذلك مقابل أجر .
2- تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة .


المادة (100) –

1- إذا لم يكن اجر السمسار معينا بالاتفاق أو بموجب تعريفة رسمية فيحدد وفقا للعرف أو تقدر المحكمة قيمته بحسب الظروف .
2- وإذا ظهر ان الاجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة ان تخفضه الى مقدار الأجر العادل للخدمة المؤداة .

المادة (101) –

1- يستحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها الى عقد الاتفاق .
2- وإذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط واقف فلا يستحق الاجر إلا بعد تحقيق الشرط .
3- وإذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له ، وان لم يتم الاتفاق .

المادة (102) –

يفقد السمسار كل حق في الاجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته أو إذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعده بأجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد .

المادة (103) –

لايحق للسمسار ان يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم (ملادتهم) أو يعلم بعدم اهليتهم .

المادة (104) –

1- يجب على السمسار ان يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين .
2- وفي البيوع بالعينة يجب عليه أن يحتفظ بالعينة الى ان تتم العملية .



المادة (105) –

ان عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الأوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص .





الباب الخامس

الحساب الجاري

المادة (106) –

يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال واسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض دون ان يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً ومهيئاً للأداء .

المادة (107) –

1- يتوقف مدى الحساب الجاري على ارادة المتعاقدين فلهما ان يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما أو لنوع معين منها فقط .
2- يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الفريقين أو لجهة فريق واحد ، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلزم احد الفريقين باسلاف المال للأخر إلا إذا كان لدى الاول مقابل وفاء كاف ولايجوز في حال من الأحوال ان يستقر هذا الحساب على رصيد ايجابي لمصلحته .

المادة (108) –

ان وجود الحساب الجاري لايمنع احد المتعاقدين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري ، وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .

المادة (109) –

1- ان الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلاً إلا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف.
2- وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به ، ان يقيد قيمته على حساب مسلمه .
3- وفي حالة افلاس مسلم السند لايحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يقيده في الحساب إلا بعد أن يحل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء .
4- وإذا قيدت اسناد على هذه الصورة وجب على متسلمها ان يخفض مبلغ طلباته في التفليسة بنسبة الدفعات التي أداها موقعو تلك الاسناد .

المادة (110) –

ان الدفعات تنتج حتماً لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على (المعدل) القانوني إذا لم تكن معينة بمقتضى العقد أو العرف .

المادة (111) –

1- ان الديون المترتبة لأحد الفريقين إذا ادخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لأحد طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بالتقادم .
2- وتزول التأمينات الشخصية أو العينية المتصلة بالديون التي ادخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين .

المادة (112) –

1- لا يعد احد الفريقين دائناً أو مديناً للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري .
2- ان ايقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتماً المقاصة الاجماعية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين .

المادة (113) –

1- يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ستة أشهر .
2- ويؤلف الرصيد الباقي ديناً صافياً مستحق الاداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري إذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد وإلا فبالمعدل القانوني .
3- ان الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ أو اغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات يجب ان تقام في مهلة ستة أشهر .

المادة (114) –

ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وان لم يتفق على الاجل ينتهي العقد بحسب ارادة احد الفريقين وينتهي ايضاً بوفاة أحدهم أو بفقدانه الاهلية أو بافلاسه .

المادة (115) –

1- ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له ويجب عليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة أو عدة دفعات عند أول طلب من المودع أو بحسب شروط المواعيد أو الاخبار المسبق المعينة في العقد .
2- يجب أن يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة أو بارجاعها .
3- وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة ولغاية النهار الذي يسبق اعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .


المادة (116) –

1- إذا كان ما اودع في المصرف أوراقا مالية فملكية هذه الأوراق تبقى للمودع ما لم يثبت ان القصد خلاف ذلك .
2- ويقدر وجود هذا القصد إذا كان المودع قد منح المصرف خطيا بدون قيد حق التصرف في تلك الاوراق واعترف له بحق ارجاع أوراق من نوعها .
3- وتطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية إذا اخذ المصرف على نفسه ادارة الاوراق المالية المودعة مقابل عمولة .

المادة (117) –

1- تسري قواعد اجارة الاشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها .
2- ويكون المصرف مسؤولاً عن سلامة الصناديق المأجورة .

المادة (118) –

1- في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد ان يضع بعض الأموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له ان يتناولها دفعة واحدة أو دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد .
2- ان ما يوفيه أو يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف الى المتبقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .

المادة (119) –

1- يجوز لفاتح الاعتماد ان ينقض العقد إذا أصبح المعتمد له غير مليء أو كان عديم (الملاءة) وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد .
2- وإذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد أن يطلب ضمانه اضافية أو تخفيض مبلغ الاعتماد أو اغلاقه حسب مقتضى الحال.

المادة (120) –

إذا كانت الضمانة المقدمة رهناً أو تأميناً عقارياً فإن قيد الرهن أو التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخ جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد .