الفصل الثامن

تعدد النسخ والصور

المادة (208) –

1- يجوز سحب سند السحب نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً .
2- ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها سنداً مستقلاً .
3- ولكل حامل سند لم يذكر فيه انه على نسخة واحدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته .
4- ويجب عليه تحقيقاً لذلك ان يرجع الى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي الى الساحب .
5- وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة .

المادة (209) –

1- وفاء السند بمقتضى احدى نسخه مبرئ للذمه ولو لم يكن مشروطاً فيه ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى .
2- غير ان المسحوب عليه يبقى ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها .
3- والمظهر الذي ظهر نسخ السند لأشخاص مختلفين ومظهروه اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها .

المادة (210) –

1- على من يرسل احدى نسخ السند للقبول أن يبين بالنسخ الاخرى اسم من تكون تلك النسخة في يده .
2- وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي وأي نسخة أخرى فإن رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة إحتجاج :
أ – ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه اياها .
ب- ان القبول أو الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخة أخرى .


2- الصور

المادة (211) –

1- لحامل السند أن يحرر منه صوراً .
2- ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل السند تماماً بما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى تكون مدونة فيه وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد إنتهى عند هذا الحد .
3- ويجوز تظهير الصورة وضمانها إحتياطياً على الوجه الذي يجري عليه الأصل .
4- ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام .

المادة (212) –

1- يجب أن يبين في صورة السند اسم من يكون بيده اصله .
2- وعلى هذا الأخير أن يسلم هذا الأصل لحامل الصورة الشرعي فان امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الإحتياطيين ، ما لم يثبت باحتجاج ان الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه .
3- وإذا كتب على الأصل بعد آخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة "منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة " أو أي عبارة أخرى مماثلة فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلاً .


الفصل التاسع

التحريف
المادة (213) –

إذا وقع تحريف في متن السند التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف اما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنه الاصلي .







الفصل العاشر

التقادم

المادة (214) –

1- تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق .
2- اما دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين فتسقط بمضي سنتين من تاريخ الإحتجاج المقدم في الوقت المجدي أو من تاريخ الإستحقاق ان اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف .
3- وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم قبل البعض أو قبل الساحب بمضي سنة من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد أوفى السند أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه .

المادة (215) –

1- لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى إلا من يوم آخر اجراء فيها .
2- ولا يسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو حصل إقرار به بموجب وثيقة مستقلة أو بتسديد الملتزم جزءا منه .


المادة (216) –

لا يكون لإنقطاع التقادم من اثر إلا بالنسبة لمن اتخذ تجاهه الاجراء القاطع في سريانه .

المادة (217) –

بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الأوراق التجارية يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي ما أجله أعطيت الورقة التجارية ، وتقبل الورقة في معرض البينة لإثبات هذه الدعوى .

المادة (218) –

1- إذا وافق إستحقاق السند يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه إلا في يوم العمل التالي
2- وكذلك لا يجوز إتخاذ أي إجراء آخر متعلق بالسند وعلى وجه خاص بعرضه للقبول أو تقديم إحتجاج إلا في يوم عمل .
3- وإذا وجب إتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات في ميعاد معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد الى يوم العمل التالي .
4- أما أيام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه .

المادة (219) –

لا يدخل في حساب الميعاد القانوني أو الإتفاقي اليوم الأول منه .

المادة (220) –

لا يجوز منح أي ميعاد قضائي أو قانوني إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 190 و 200 من هذا القانون .


المادة (221) –

1- يطلق لفظ التوقيع في هذا الكتاب على الامضاء والختم وبصمة الأصبع .
2- ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة بأنه وقع امامها عالما بما وقع عليه.