المادة (151) –

لا يجوز تقديم تواريخ التظهير ، وان حصل يعد تزويراً .

المادة (152) –

يجوز لحامل سند السحب أو لأي حائز له حتى ميعاد استحقاقه ان يقدمه الى المسحوب عليه في موطنه لقبوله .

المادة (153) –

1- لساحب سند السحب ان يشترط فيه وجلاب تقديمه للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد .
2- وله ان ينص على منع تقديمه للقبول ما لم يكن مستحق الاداء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحق الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليه .
3- وله أيضاً أن يشترط منع تقديم السند للقبول قبل اجل معين .
4- وللمظهر ان يشترط وجوب تقديم سند للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه للقبول .



المادة (154) –

1- اسناد السحب المستحقة الاداء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها .
2- وللساحب ان يشترط تقصير هذه المدة أو مدها .
3- وللمظهرين ان يشترطوا تقصير هذه المدد .



المادة (155) –

1- يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم السند للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول .
2- ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا كان هذا الطلب قد اثبت في ورقة الاحتجاج .
3- ولا يلزم حامل السند المقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه .

المادة (156) –

1- يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة "مقبول" أو بأية عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقيع المسحوب عليه .
2- ويعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند .
3- وإذا كان السند مستحق الاداء بعد مضي مدة من الاطلاع أو كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط خاص ، وجب ذكر تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم السند .
4- فإن خلا السند من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب اثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمه فيه مجدياً .

المادة (157) –

1- لا يجوز ان يعلق القبول على شرط .
2- ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة .
3- وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند يعد هذا التعديل رفضاً لها .
4- ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول .





المادة (158) –

1- إذا عين الساحب في السند مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فإن لم يعينه عد ملزماً بالدفع في مكان الوفاء .
2- وإذا كان السند مستحق الاداء جاز له ان يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب ان يقع الوفاء فيها .

المادة (159) –

1- يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزماً بوفائه عند استحقاقه .
2- فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل ، ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقاً للمادتين 195 و 196 من هذا القانون .


المادة (160) –

1- إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عد ذلك رفضاً للقبول .
2- ويعتبر الشطب واقعاً قبل اعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس .
3- على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابة ، أصبح ملتزماً تجاههم بما تضمنته صيغة قبوله .




الفصل الرابع

الضمان الاحتياطي

المادة (161) –

1- يجوز الضمان وفاء مبلغ السند كله أو بعضه من ضامن احتياطي .
2- ويكون هذا الضمان من أي شخص آخر ولو كان ممن وقعوا على السند .

المادة (162) –

1- يكتب الضمان الإحتياطي إما على السند ذاته وإما على الورقة المتصلة به .
2- ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان إحتياطي أو بأية عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه .
3- ويذكر في صيغة الضمان إسم المضمون وإلا عد حاصلاً للساحب .
4- ويعتبر الضمان (قائماً) إذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند ، إلا أن يكون ساحباً أو مسحوباً عليه .
5- ويجوز اعطاء الضمان الإحتياطي على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه .
6- والضامن الإحتياطي بصك مستقبل لا يلزم إلا تجاه من ضمنه .

المادة (163) –

1- يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون .
2- ويكون التزام الضامن صحيحاً لو كان الإلتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب كان ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل .
3- وإذا أوفى الضامن الإحتياطي قيمة السند آلت إليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند .