الباب الثاني

الرهن التجاري

المادة (60) –

الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري .

المادة (61) –

1- فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الاثبات .
2- يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسه .
3- أما السند لأمر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة ( القيمة وضعت تأميناً ) أو عبارة أخرى بالمعنى نفسه .
4- وأما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجري الرهن عليها في كل الأحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي أقيم الرهن على دينه .

المادة (62) –

1- لا ينتج عقد الرهن أثرا بصفته رهناً إذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه لايزال جزءا من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانة بل يجب أن يسلم المرهون الى الدائن وان يبقى في حيازته أو في حيازة الغير يبقيه لحسابه .
2- ويكفي ليعد التسليم حاصلاً ان تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع والأشياء المرهونة مقفلاً بشرط ان يكون هذا المحل غير حامل للوحة باسم المدين أو أن يسلم سند مقابل تلك الأشياء منطبق على العرف التجاري .

المادة (63) –

يجب على الدائن المرتهن ان يسلم الى المدين عند الطلب سند ايصال يبين فيه ماهية الأشياء المسلمة رهناً ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة .

المادة (64) –

1- إذا كان الرهن قائماً على أشياء أو اسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائماً وان بدلت هذه الأشياء أو الاسناد بأشياء أو اسناد من النوع نفسه .
2- وإذا كانت هذه الأشياء أو الاسناد غير مثلية فيحق أيضاً للمدين أن يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط ان يكون عقد الرهن الأصلي قد نص على هذا الحق .




المادة (65) –

1- يجب على الدائن ان يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشياء أو الاسناد المسلمة اليه على سبيل الرهن .
2- وإذا كان ما تسلمه اسناد اعتماد مالي تخول حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار ان يؤدي الى الدائن الاموال اللازمة قبل حلول الاجل المعين للخيار بيومين على الاقل .

المادة (66) –

إذا كان الشيء الموضوع تأميناً اسناداُ لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين إذا دعي للدفع ان يؤدي المال الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد.

المادة (67) –

1- عند عدم الدفع في الإستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة ، وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفي الدائن دينه من ثمن المرهون بطريق الإمتياز .
2- ويعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يجيز للدائن ان يتملك المرهون أو ان يتصرف به بدون الاجراءات المبينة آنفا .






الباب الثالث

عقد النقل

المادة (68) –

يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الأساسي منه تأمين إنتقال شخص أو شيء من موضع الى آخر .

المادة (69) –

ليس النقل إلا نوع من اجارة العمل أو من التزم المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلا ويقال له بالأخص ملتزم النقل إذا جعل هذا العمل مهنته العادية.

المادة (70) –

يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء الى الناقل من قبل المرسل إلا إذا اتفق الفريقان صراحة أو ضمنا على تأخير ابرام العقد الى ما بعد التسليم .


المادة (71) –

1- إذا كان المنقول أشياء ، وجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها .
2- وإذا وجد في الطرود أشياء ثمينة وجب عليه ان يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها .

المادة (72) –

1- يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الأشياء وعن تعيبها أو نقصانها فيما خلا الأحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب قديم في المنقول أو عن خطأ المرسل .
2- ان اقامة البينة على هذه الأحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل إلا إذا تحفظ عند الاستلام من اجراء عيب في حزم البضاعة ، وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل أو المرسل اليه ان يطعنا فيها عند الاقتضاء .

المادة (73) –

للمرسل اليه حق اقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل ، وبهذه الدعوى يتسنى له ان يطالبه بالتسليم أو بأداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم اتمام العمل كله أو بعضه .

المادة (74) –

على الناقل أن يعلم المرسل اليه حالا بعد وصول البضاعة .

المادة (75) –

للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله ايضاً الحق في حبسها .

المادة (76) –

ان الحق في اقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة وجود التعيب ، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء أو التأخر عن تسليمه .

المادة (77) –

1- ان التعاقد على نقل الأشخاص كالتعاقد على نقل الأشياء يتم بمجرد حصول الرضى .
2- وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالماً إلى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها وإذا وقع طارئ ما فإن التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل باقامته البينة على وجود قوة قاهرة أو خطأ من قبل المتضرر .

المادة (78) –

ان الامتعة التي جرى قيدها تكون موضوعاً لعقد نقل يضاف الى عقد نقل المسافر اما الامتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولايكون الناقل مسؤولاً عنها إلا إذا أقام المتضرر البينة على ارتكابه خطأ معيناً .

المادة (79) –

1- تطبق أيضاً على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية .
2- يخضع النقل الجوي الى القواعد الواردة في هذا الباب وفي القانون المدني مع مراعاة أية أحكام مغايرة وردت بهذا الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي أية معاهدات دولية حول الملاحة الجوية نافذة قانوناً في المملكة .








الباب الرابع

الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة

الفصل الأول

الوكالة التجارية

المادة (80) –

1- تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية .
2- وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعاً لأحكام الفصل الآتي عندما يجب على الوكيل أن يعمل باسمه الخاص أو تحت عنوان تجاري لحساب من وكله .
3- وعندما يجب على الوكيل ان يعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة للأحكام الواردة بهذا الشأن في القانون المدني .

المادة (81) –

1- في المواد التجارية يستحق الوكيل الاجر في جميع الأحوال ما لم يكن هناك نص مخالف .
2- وإذا لم يحدد هذا الأجر في الإتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظرف .

المادة (82) –

الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا بنص صريح .



المادة (83) –

الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي .

المادة (84) –

يجب على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها أو ايداعها وفاقا لأمر الموكل .



المادة (85) –

عندما يكون العقد مشتملاً في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام كما يحدث في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكلائه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع أو الوكالة ، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقات التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير .

المادة (86) –

1- ان الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم أو استغلالهم في العمل .
2- ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي ان يستفيدوا من مهلة الانذار المسبق المقررة قانوناً أو عرفا بشرط أن يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة .
3- وإذا كان الممثل التجاري وكيلاً لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب وهيئة ومستخدمين وإدارة ونفقات عامة يجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقيق للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجراَ .



الفصل الثاني

الوكالة بالعمولة

المادة (87) –

1- الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعا وشراء وغيرها من العمليات التجارية مقابل عمولة .
2- تسري قواعد الوكالة عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا الفصل .



المادة (88) –

1- الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزما مباشرة نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً ويحق لهؤلاء الأشخاص ان يحتجوا في مواجهته بجميع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصية به ولايحق لهم أن يخاصموا الموكل مباشرة .
2- أما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة أو بدائنية فتسري عليها قواعد الوكالة .


المادة (89) –

1- يجب على الوكيل بالعمولة أن يقوم بذاته بتنفيذ الأوامر الصادرة اليه إلا إذا كان مجازاً له بحسب الاتفاق أو بحسب العرف ان ينيب عنه شخصاً آخر أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الإنابة .
2- وفي هذه الأحوال يحق للموكل أن يخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكيل بالعمولة عن نفسه .

المادة (90) –

لايحق للوكيل بالعمولة ان يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا برضاه .

المادة (91) –

إذا أدان الوكيل بالعمولة لو أسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله .

المادة (92) –

1- فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لايكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن عدم الوفاء أو عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم إلا إذا كفلهم أو كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك .
2- يحق للوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه ان يتناول عمولة خاصة باسم (عمولة الضمان)
3- وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد .

المادة (93) –

1- مع الإحتفاظ بأحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وان لم يقم المتعاقد الآخر بالالتزامات التي أخذها على عاتقه ، إلا إذا كان عدم القيام بها ناتجاً عن خطأ أرتكبه الوكيل بالعمولة .
2- وتستحق العمولة أيضاً إذا حال دون اتمام العملية سبب يعزى الى الموكل .
3- أما في العمليات التي حالت دون اتمامها أسباب أخرى فلا يحق للوكيل بالعمولة مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحل .

المادة (94) –

تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات الاضافية ما لم يكن اتفاق مخالف .




المادة (95) –

1- يحق للوكيل بالعمولة ان يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها .
2- ويحق له أيضاُ أن يدخل في الحساب تعويضاً مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه لا يستطيع ان يطلب أجراً لمستخدميه .

المادة (96) –

1- للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة اليه أو المخزونة أو المودعة لأجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواء أكان قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودها في حيازته .
2- وينشأ هذا الامتياز بمجرد ارسال البضائع أو خزنها أو ايداعها .
3- لا ينشأ هذا الامتياز إلا إذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون.
4- ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات .
5- إذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة ان يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل .

المادة (97) –

ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض إذا وقع الالغاء أو النكول بدون سبب مشروع .

المادة (98) –

ان من يلتزم بإرسال البضائع أو اعادتها لحساب موكله مقابل أجر وباسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة ولكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل.