أحكام عامة

المادة (26) –

1- إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لأحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة .
2- ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة .



المادة (27) –

1- كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده .
2- اما الأحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم اصدارها .

المادة (28) –

ان جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقا للصيغ المنصوص عليها في الأنظمة المرعية .

المادة (29) –

لايجوز لمراقب سجل التجارة أن يرفض اجراء القيود المطلوبة إلا إذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها .



المادة (30) –

1- يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الأنظمة المرعية .
2- لمراقب السجل عند الاقتضاء ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود .
3- ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ للأصل .

المادة (31) –

لايجوز ان يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل :

أ- الأحكام المعلنة للافلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره .
ب- الأحكام القاضية بالحجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة .

المادة (32) –

كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما ان يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الايصال والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما .





المادة (33) –

1- كل تاجر أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها اجراء القيود الاجبارية أو لايذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً .
2- تحكم بهذه الغرامة المحكمة الصلحية بناء على طلب مراقب سجل التجارة بحسب الأصول .
3- وتأمر المحكمة باجراء القيد في خلال خمسة عشر يوماً واذا لم يجر المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد فيحكم بتغريمه ديناراً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الحكم الأول .

المادة (34) –

1- كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة بغرامة من عشرة دنانير الى مائة دينار وبالحبس من شهر واحد الى ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين .
2- ولايحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقا للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من أجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح .
3- وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم ان تأمر بتصحيح البيان المشار اليه على الوجه الذي تعينه .



المادة (35) –

1- البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية ام اجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها .
2- ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة .

المادة (36) –

يتمتع كل شخص طبيعي أو اعتباري عند التقاضي في المحاكم أو المراجعة بحقوق تجارية لدى أية دائرة أو مؤسسة عامة بالأهلية التي يحوزها بموجب القانون المدني أو قانون الشركات الساري المفعول .

المادة (37) –

تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل واصحاب العلاقة بشأن التسجيل والقيد في سجل التجارة بناء على استدعاء باشعار يقدم لها ، وتصدر قرارها – بعد سماع أقوال الطرفين – ويكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه بالطرق القانونية .



الباب الرابع

المتجر والعنوان التجاري

الفصل الأول

المتجر


المادة (38) –

1- يتكون المتجر قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به .
2- يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الأحوال وهي خصوصاً – الزبائن والاسم والشعار وحق الايجار والعلامات الفارقة والبراءات والاجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والاثاث التجاري والبضائع .

المادة (39) –

ان حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها أو بمقتضى المبادئ العامة في الحقوق .