الفصل الخامس

الإستحقاق

المادة (164) –

1- يجوز ان يسحب سند السحب مستحق الاداء على الوجه الآتي :-

أ‌- لدى الإطلاع
ب- بعد مضي مدة معينة من الإطلاع .
ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ السند .
د- بيوم معين .

ويكون السند باطلاً إذا اشتمل على ميعاد استحقاق آخر أو على مواعيد متعاقبة .

المادة (165) –

1- السند المستحق الاداء لدى الإطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه .
2- ويجب أن يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه .
3- وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها .
4- وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة .
5- وللساحب أن يشترط عدم تقديم السند المستحق الاداء لدى الإطلاع قبل مضي أجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الأجل .




المادة (166) –

1- تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السند المسحوب بعد مضي مدة من الإطلاع عن تاريخ قبوله أو تاريخ ورقة الإحتجاج .
2- فإذا لم يقدم الإحتجاج يعد القبول الخالي من التاريخ حاصلاً بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة للتقديم للقبول .
3- كل ذلك مع مراعاة حكم المادة (154) من هذا القانون .

المادة (167) –

1- السند المسحوب لشهر أو أكثر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء .
2- وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر .
3- وإذا سحب السند لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة .
4- وإذا جعل الاستحقاق في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر ، كان المقصود اليوم الأول من الشهر ، أو الخامس عشر أو الأخير منه .
5- والعبارات ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً لا تعني أسبوعاً أو اسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً بالفعل .
6- وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً .

المادة (168) –

1- إذا كان سند السحب مستحق الاداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصدار اعتبر ان تاريخ الاستحقاق قد حدد وفقاً لتقويم بلد الوفاء .
2- وإذا سحب السند بين بلدين مختلفي التقويم وكان مستحق الاداء بعد مدة من تاريخه ، ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك .
3- ويحسب ميعاد تقديم السند وفقاً للأحكام المقررة في الفقرة السابقة .
4- ولا تسري هذه الأحكام إذا نص في السند أو استخلص من البيانات الواردة فيه ان النية قد انصرفت الى اتباع أحكام أخرى .

المادة (169) –

1- على حامل السند المستحق الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه أن يقدمه للدفع في يوم استحقاقه .
2- ويعتبر تقديم السند الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم الوفاء .



المادة (170) –

1- للمسحوب عليه عند ايفائه قيمة السند ان يطلب الى الحامل تسليمه اليه موقعاً عليه بما يفيد الوفاء .
2- وليس للحامل ان يرفض وفاء جزئياً .
3- وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب اثبات هذا الوفاء في السند وان يطلب مخالصة بذلك .
4- وكل ما يدفع من أصل قيمة السند تبرأ منه ساحبه ومظهرية وضامنيه الاحتياطيين وعلى الحامل أن يقدم الاحتجاج عما بقي منه .

المادة (171) –

1- لا يجبر حامل السند على استلام قيمته قبل الاستحقاق .
2- فإذا أوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .
3- ومن أوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم .
4- وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات .
5- ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة تواقيع المظهرين .



المادة (172) –

1- إذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في المملكة الأردنية جاز وفاء قيمتها بعملة أردنية حسب سعرها في يوم الاستحقاق .
2- وإذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الكمبيالة محسوبة بسعر العملة الأردنية في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء .
3- والعرف الجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الأجنبية ، وإنما للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المبين في السند .
4- ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة .
5- وإذا تعين مبلغ السند بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف في بلد اصدارها عن قيمتها في بلد وفائها ، فيفترض أن الاداء يكون بعمله بلد الوفاء .

المادة (173) –

1- إذا لم يقدم السند للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به ايداع قيمته خزانة المحكمة التابع لها بلد الوفاء أو في مصرف مرخص بذلك البلد .
2- وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل وعلى كاتب المحكمة المختص أو المصرف ان يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ السند وتاريخ استحقاقه واسم من حررت في الأصل لمصلحته زيادة على البيانات الأخرى الواجب اثباتها في محاضر الايداع ، ويسلم هذه الوثيقة للمودع .
3- فإذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الأخير إلا تسليم وثيقة الايداع مقابل تسلم السند.
4- وللحامل بموجب هذه الوثيقة ان يقبض المبلغ المودع .
5- فإذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الايداع الى حامل السند وجب عليه وفاء قيمته له .

المادة (174) –

لا تقبل المعارضة في وفاء السند إلا إذا ضاع أو افلس حامله .

المادة (175) –

إذا ضاع سند غير مقبول جاز لمستحق قيمته ان يطالب بوفائه بموجب احدى نسخه الاخرى .

المادة (176) –

إذا كان السند الضائع مقترنا بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب احدى نسخه الاخرى إلا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل .



المادة (177) –

من ضاع منه سند سواء أكان مقترناً بالقبول أم لا ولم يستطيع تقديم احدى نسخة الاخرى جاز له أن يستصدر من المحكمة أمراً بوفائه بعد أن يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل .

المادة (178) –

في حالة الامتناع عن وفاء السند الضائع بعد المطالبة به وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه محافظة على جميع حقوقه ان يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند ويبلغ للساحب والمظهرين في المواعيد وبالأوضاع المبينة في المادة 183 من هذا القانون .

المادة (179) –

1- يجب على صاحب السند الضائع لكي يحصل على نسخة منه أن يرجع الى من ظهر له السند .
2- ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له بإستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحداً تلو الآخر حتى يصل الى ساحب السند .
3- وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضائع .
4- ويلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانية من الساحب ان يثبت تظهيره كتابة عليها .
5- ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية إلا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (177) .


المادة (180) –

ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد (176 و 177 و 179) بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل في اثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم .


الفصل السادس

المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء

1- رجوع الحامل


المادة (181) –

1- لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الإستحقاق الرجوع على مظهرية وساحبه وغيرهم من الملتزمين به .

2- وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الإستحقاق في الأحوال الآتية :-

أ – في حالة الإمتناع عن القبول كلياً أو جزئياً .
ب- في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قبل السند أو لم يكن قد قبله .

وفي حالة توقفه عن دفع ماعليه ، ولو لم يثبت توقفه بحكم ، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد .

ج- في حالة إفلاس ساحب السند المشروط عدم تقديمه للقبول .

3- إنما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب ، ج) ان يطلبوا الى رئيس المحكمة البدائية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعاداً للوفاء . فإذا وجد الرئيس مبرراً للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب فيه أن يحصل وفاء الاسناد بشرط أن لا يتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ المعين للإستحقاق .
4- ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن .