الباب الرابع

الإفلاس التقصيري أو الإحتيالي

المادة (456) –

تنظر المحاكم الجزائية في جرائم الإفلاس التقصيري أو الإحتيالي بناء على طلب وكلاء التفليسة أو أي شخص من الدائنين أو النيابة العامة وتطبق في هذا الشأن أحكام قانون العقوبات .

المادة (457) –

1- إن نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من أجل إفلاس تقصيري لا يجوز في حال من الأحوال أن توضع على عاتق كتلة الدائنين .
2- في حالة عقد الصلح لا يجوز للخزينة العامة أن تطالب المفلس بما أدته من النفقات إلا بعد إنقضاء المواعيد الممنوحة بمقتضى العقد المذكور .

المادة (458) –

تتحمل كتلة الدائنين نفقات الدعاوى التي يقيمها بإسم الدائنين وكلاء التفليسة عند تبرئة المفلس وتتحمله الخزينة العامة إذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفاقا للمادة السابقة .

المادة (459) –

لا يجوز للوكلاء أن يقيموا دعوى من أجل إفلاس تقصيري ولا أن يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم كتلة الدائنين إلا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه أغلبية العدد من الدائنين الحاضرين .

المادة (460) –

تدفع الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائنين إذا حكم على المفلس ويدفعها المدعي الشخصي إذا برأت ساحة المفلس .


المادة (461) –

1- لا يجوز في حال من الأحوال أن نفقات دعوى الإفلاس الإحتيالي على عاتق كتلة الدائنين .
2- وإذا أخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فإن النفقات في حالة البراءة تبقى على عاتقهم .


المادة (462) –

في دعاوى الإفلاس الإحتيالي أو التقصيري يفصل القضاء الجزائي حتى في حالة التبرئة بالأمور الآتية :

أ – يقضي من تلقاء نفسه بإعادة جميع الأموال والحقوق والأسهم المختلسة بطريقة إحتيالية إلى كتلة الدائنين .
ب- يحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر ويعين مبلغه في الحكم الذي يصدره .

المادة (463) –

1- يعتبر باطلا بالنسبة إلى جميع الأشخاص بما فيهم المفلس كل إتفاق يعقد بين أحد الدائنين والمفلس أو أي شخص آخر على منافع خاصة ينالها الدائن مقابل تصويته في هيئات التفليسة أو ينجم عنه نفع خاص يناله الدائن من موجودات المفلس .
2- ويجب على الدائن أن يرجع النقود والمبالغ التي حصل عليها بمقتضى هذه الإتفاقات إلى من تعود له قانوناً .

المادة (464) –

1- لا يترتب على الدعوى الجزائية المقامة من أجل الإفلاس التقصيري أو الإحتيالي أي تعديل في القواعد العادية المختصة بإدارة التفليسة .
2- يلزم الوكلاء في هذه الحال أن يسلموا إلى النيابة العامة جميع السندات والصكوك والأوراق والمعلومات التي تطلب منهم .

المادة (465) –

1- للوكلاء الحق في أن يطلعوا متى شاءوا على المستندات والصكوك والأوراق التي يسلمونها إلى القضاء الجزائي .
2- ويجوز لهم أن يأخذوا منها خلاصات أو أن يطلبوا نسخاً رسمية منها فيرسلها إليهم الكاتب .
3- أما المستندات والصكوك والأوراق التي لم يصدر أمر بالإحتفاظ بها فتسلم بعد الحكم إلى الوكلاء مقابل سند إيصال .


الباب الخامس

إعادة الإعتبار

المادة (466) –

1- بعد مرور عشر سنوات على إعلان الإفلاس يستعيد المفلس إعتباره حكما بدون أن يقوم بأية معاملة إذا لم يكن مقصراً أو محتالاً .
2- إن إستعادة الإعتبار على هذا المنوال لا يمكن أن يمس وظائف الوكلاء إذا كانت مهمتهم لم تنته ولا حقوق الدائنين إذا كانت ذمة المفلس لم تبرأ تماماً .

المادة (467) –

1- يعاد الإعتبار حتما الى المفلس الذي أوفى جميع المبالغ المترتبة عليه من رأس مال وفائدة ونفقات .
2- ولا يجوز مطالبته بالفائدة عن مدة تزيد على خمس سنوات .
3- ويشترط في إعادة الإعتبار لشريك في شركة أشخاص وقعت في الإفلاس أن يثبت أنه أوفى وفاقا لما تقدم ذكره الحصة التي تعود عليه من ديون الشركة وأن يكن قد حصل على صلح خاص .
4- إذا إختفى أحد الدائنين أو عدة منهم أو غابوا أو رفضوا قبول الوفاء فيودع المبلغ الواجب لهم المصرف المجاز له قبول امانات الدولة ويعد إثبات هذا الإيداع بمثابة سند إيصال .

المادة (468) –

تجوز إعادة الإعتبار للمفلس المعروف بأمانته :-

أ – إذا كان قد أوفى تماماً الاقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه ويطبق حكم هذه الفقرة على الشريك في شركة أشخاص تقرر إفلاسها وحصل على صلح خاص من الدائنين .
ب- إذا اثبت المفلس أن الدائنين أبرأوا ذمته ابراء تاماً من ديونه أو وافقوا بالإجماع على إعادة إعتباره .

المادة (469) –

1- يرفع طلب إعادة الإعتبار إلى النائب العام في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم بالإفلاس وتضم إليه إسناد الإيصال والأوراق المثبتة .
2- يحيل النائب العام جميع الأوراق إلى المحكمة التي أعلنت الإفلاس ويكلفها التحقيق عن صحة الوقائع المعروضة .




المادة (470) –

يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علماً بطلب إعادة الإعتبار ، إلى كل من الدائنين المثبتة ديونهم على التفليسة أو المعترف بهم في قرار قضائي لاحق ولم توف لهم ديونهم بتمامها .

المادة (471) –

1- لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر له في عقد الصلح أو لم يبرئ ذمة مدينة إبراء تاما الحق في أن يعترض على إعادة الإعتبار بإستدعاء بسيط يقدم إلى قلم المحكمة مع الأوراق المثبتة في ميعاد شهر من تاريخ إرسال العلم إليه .
2- وللدائن المعترض أن يتدخل في المحاكمة التي تجري لإعادة الإعتبار .


المادة (472) –

1- بعد إنقضاء الميعاد تحال إلى النائب العام الذي رفع إليه الطلب ، نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما سبق بالإعتراضات المقدمة من الدائنين .
2- وهو يحيلها مع رأيه المعلل إلى المحكمة .

المادة (473) –

1- تدعو المحكمة عند الإقتضاء طالب إعادة الإعتبار والمعترضين وتسمع وجاهياً أقوالهم في غرفة المذاكرة .
2- ويجوز لكل واحد منهم أن يستعين بمحام .
3- وفي حالة وفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بالتحقق من صحة المستندات المبرزة فإذا رأتها منطبقة على القانون أمرت بإعادة الإعتبار .
4- وإذا كانت إعادة الإعتبار إختيارية تقدر المحكمة ظروف القضية .
5- ثم يصدر الحكم في جلسة علنية .
6- يبلغ الحكم إلى المستدعى وإلى الدائنين المعترضين والنائب العام ولهؤلاء الحق في إستئناف الحكم في ميعاد 15 يوما من تاريخ تبليغه إليهم .
7- وبعد التدقيق تفصل محكمة الإستئناف في القضية وفاقا للإجراءات المنصوص عليها فيما تقدم ولا يقبل القرار الذي تصدره أي طريق من طرق الطعن .

المادة (474) –

1- إذا رد الطلب فلا يمكن العودة إليه إلا بعد مرور سنة .
2- وإذا قبل الطلب ادرج الحكم الصادر من محكمة البداية أو الإستئناف في سجل محكمة التفليسة والمحكمة التي يقيم في منطقتها المستدعي .
3- ويرسل ايضاً هذا الحكم إلى النائب العام الذي تلقى طلب إعادة الإعتبار فيأمر بالإشارة إليه في السجل المختص .
4- ويسجل أيضاً هذا الحكم في سجل التجارة .

المادة (475) –

لا يجوز إعادة الإعتبار التجاري إلى المفلسين الذين حكم عليهم بالإفلاس الإحتيالي أو بسرقة أو إحتيال أو إساءة أمانة إلا إذا كانوا قد حصلوا على إعادة الإعتبار الجزائي .

المادة (476) –

يجوز إعادة الإعتبار للمفلس بعد وفاته .



المادة (477) –

تخضع الشركات المرخصة أو المسجلة بمقتضى قانون الشركات الساري المفعول إلى إجراءات التصفية والفسخ الواردة فيه . كما تخضع الشركات المدنية الأخرى إلى قواعد التصفية الواردة في القانون المدني .

المادة (478) –

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (479) –

1- يلغى إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون :-
أ (1) – قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان سنة 1266 وذيله المؤرخ 9 شوال سنة 1276 وقانون المعاملات الإفلاسية الصادر في 21 جمادي الآخرة سنة 1323 وقانون الشيك الصادر في 24 جمادي الأول سنة 1332 وكافة التعديلات الطارئة عليها .
ب (2) – قانون البوالص والشيكات الفلسطيني والتعديلات الطارئة عليه .
ج (3)- قانون السماسرة الفلسطيني .
د (4)- قانون الإفلاس الفلسطيني .
هـ - جميع الأحكام الأخرى المخالفة لأحكام هذا القانون .


(1) عدل قانون التجارة العثماني أثناء سريانه بموجب القانون المعدل لقانون التجارة البرية العثماني رقم 8 لسنة 1950 المنشور في الصفحة 86 من العدد 1012 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/3/1950 المعلن عن مصادقة مجلس الأمة عليه بموجب الإعلان المنشور في الصفحة 574 من العدد 1038 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/10/1950م .
أما الذيل الرابع لقانون التجارة العثماني (قانون شركات الضمان) الصادر بتاريخ 21 جمادي الآخرة سنة 1323 فقد نشر مع باب (تأمين) .
كما نص قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 31 لسنة 1946 المنشور في العدد الممتاز رقم 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25/12/1946 على إلغاء نظام أصول المحاكمات التجارية العثماني الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر سنة 1278هـ
(2) نشر قانون البوالص (الفلسطيني) تحت الباب (10) من مجموعة قوانين فلسطين وقد عدل أثناء سريانه بموجب قانون البوالص (المعدل) رقم 10 لسنة 1945 المنشور في الصفحة 69 من الملحق رقم (1) للعدد 1400 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 2 نيسان سنة 1945م .
(3) نشر قانون الوسطاء (الفلسطيني) تحت الباب (11) من مجموعة قوانين فلسطين .
(4) نشر قانون الإفلاس (الفلسطيني) لسنة 1936 في الملحق رقم (1) للعدد 566 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 24/1/1936 وقد عدل أثناء سريانه بموجب قانون الإفلاس (المعدل) رقم (1) لسنة 1942 المنشور في الصفحة (1) من الملحق رقم (1) للعدد 1168 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 13 شباط 1942 كما نشرت أصول المحاكمات في قضايا الإفلاس لسنة 1936 في الملحق رقم (2) للعدد 662 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 آب 1936 وعدلت أثناء سريانها بموجب التعديلات التالية:
- أصول المحاكمات في قضايا الإفلاس (المعدلة) لسنة 1937 المنشورة في الصفحة 177 من الملحق رقم (2) للعدد 670 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 4 آذار 1937م .
- أصول المحاكمات في قضايا الإفلاس (المعدل) (نمرة 2) لسنة 1937 المنشور في الصفحة 1055 من الملحق رقم (2) للعدد 742 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 9 كانون الأول 1937م .
- أصول المحاكمات في قضايا الإفلاس (المعدلة) لسنة 1938 المنشور في الصفحة 1738 من الملحق رقم (2) للعدد 843 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 24 تشرين الثاني 1938م .
- أصول المحاكمات في قضايا الإفلاس (المعدل) لسنة 1939 المنشورة في الصفحة 339 من الملحق رقم (2) للعدد 879 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 13 نيسان 1939م .
- أصول المحاكمات في قضايا الإفلاس (المعدلة) لسنة 1941 المنشورة في الصفحة 245 من الملحق (2) للعدد 1076 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 6 شباط 1941م .
- أصول المحاكمات في قضايا الإفلاس (المعدلة) لسنة 1947 المنشورة في الملحق (2) من الوقائع الفلسطينية لسنة 1947م .


2- رغم إلغاء القوانين المذكورة :

أ – تعتبر صحيحة الدعاوي والإجراءات التي بدئ بها قبل العمل بهذا القانون والتي جرت بصورة صحيحة وفق القوانين السابقة على أن تسري بقدر الإمكان أحكام هذا القانون على تلك الدعاوى والإجراءات من المرحلة التي وصلت إليها يوم العمل به .
ب- تخضع صحة العقود والأوراق والدفاتر التجارية التي وضعت قبل العمل بهذا القانون إلى أحكام القوانين التي جرت في ظلها .
ج- لا تتأثر بهذا الإلغاء الحقوق التي نشأت أو الإلتزامات التي تترتب بمقتضى القوانين الملغاة ، وقبل العمل بالقانون الحالي .
د- تسري النصوص الواردة في هذا القانون حول التقادم على كل تقادم لم يكتمل وقت العمل بالقانون على أن النصوص الملغاة هي التي تسري على المسائل المتعلقة ببدء التقادم ووقفه وإنقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون .
وإذا حدد هذا القانون مدة تقادم أقصر مما كان محدداً في القوانين الملغاة سرت المدة الجديدة من وقت العمل بهذا القانون ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .
وأما إذا كان الباقي من المدة التي تصت عليها القوانين الملغاة أقصى من المدة التي حددها هذا القانون فإن التقادم بتم بإنقضاء هذا الباقي .
هـ- توفق أوضاع التجار ودفاترهم وسجلهم التجاري بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه خلال مدة أقصاها اربعة أشهر من تاريخ العمل به .


المادة (480) –

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

8/3/1966


الحسين بن طلال