الفصل الثاني

العنوان التجاري

المادة (40) –

1- على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري .
2- وعليه أن يكتب عنوانه في مدخل متجره .

المادة (41) –

1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه .
2- يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلا .
3- للتاجر ان يضيف ما يشاء الى عنوانه التجاري بشرط ان لا تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارية وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها .

المادة (42) –

1- إذا اراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه فعلى ذلك التاجر اضافة ما يميز عنوانه عن عنوان التاجر الآخر المسجل في ذلك المركز .

المادة (43) –

1- لايجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر .
2- التفرغ عن المتجر لايشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا .


المادة (44) –

1- يكون الشخص الذي تملك عنواناً تجاريا تبعاَ لمتجر مسؤولا عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور ، ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة من تجارته
2- وإذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك فلا يسري على الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذوو العلاقة به رسمياً .
3- وتسقط المسؤولية المبحوث عنها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغ .

المادة (45) –

لايكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاً عن التزامات المتفرغ له ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف في سجل التجارة .

المادة (46) –

1- على الشخص الذي تملك عنوانا تجاريا ان يضيف اليه ما يدل على استخلافه .
2- من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافا لما ذكر يكون مسؤولاً عن الإلتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور .
3- ويشترط في ذلك أن لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه .

المادة (47) –

1- كل من وضع قصداً عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو في رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات أو على بضائع وأشياء أخرى بدون حق وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعاً عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مائتي دينار .
2- تتوقف اقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة على اقامة الدعوى بالحقوق الشخصية .
3- ويجوز ان يترك المدعي الشخصي دعواه بعد اقامتها وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة.
4- وفي جميع الأحوال يجوز للنيابة العامة ان تحرك دعوى الحق العام إذا وجدت ان المصلحة العامة تقتضي بذلك .

المادة (48) –

كل من خالف أحكام المادتين (40 و 41 ) يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير .


المادة (49) –

1- إذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه ان كان مسجلاً .
2- وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء أكان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير .

المادة (50) –

1- يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها .
2- وتطبق بشأنها أحكام هذا الفصل التي لا تتعارض مع قانون الشركات الساري المفعول .


الكتاب الثاني

العقود التجارية

الباب الأول

أحكام عامة

المادة (51) –

لا يخضع اثبات العقود التجارية مبدئياً للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ، فيجوز اثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الاثبات / مع الإحتفاظ بالإستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة .



المادة (52) –

1- في المواد التجارية يجوز اثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الاثبات.
2- ان تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين الى ان يثبت العكس .

المادة (53) –

1- ان المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الإلتزام .
2- وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري .

المادة (54) –

يعتمد في اثبات البدل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعيرات ان وجدت ما لم يوجد اتفاق مخالف .



المادة (55) –

كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة / لا يعد معقوداً على وجه مجاني / وإذا لم يعين الفريقان أجره أو عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن الأجر المعروف في المهنة .

المادة (56) –

1- لا يحق للمحكمة في المواد التجارية أن تمنح مهلا للوفاء إلا في ظروف استثنائية .
2- لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد ان يطلب التنفيذ بعد ذلك / اما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له ان يبدله بطلب الفسخ .
3- لا يقبل انفاذ الالتزام بعد اقامة دعوى الفسخ .

المادة (57) –

ان عدم تنفيذ احد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه ان يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض .

المادة (58) –

1- في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر.
2- ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمس عشرة سنة .

المادة (59) –

1- ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف .
2- ان عمليات البورصة سواء أكانت على أوراق مالية أم بضائع تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها أو تتصف بها / وللأنظمة الخاصة بالبورصات التجارية .
3- اما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية .