المادة (11) –

كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو اية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للأشغال بالأعمال التجارية يعد تاجرا وان لم يتخذ التجارة مهنة مالوفة له .

المادة (12) –

لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضاً إلا أن المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .

المادة (13) –

لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وان قامت بمعاملات تجارية إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.

المادة (14) –

إذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والافلاس .

المادة (15) –

تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني .


الفصل الثاني

دفاتر التجارة

المادة (16) –

يجب على كل تاجر ان ينظم على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية :-

أ‌- دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوماً فيوماً جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى عمله التجاري وان يقيد بالجملة شهراً فشهراً النفقات على نفسه وأسرته .
ب‌- دفتر صور الرسائل ويجب أن تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل أو البرقيات التي يتلقاها .
ج- دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الأقل في كل سنة .




المادة (17) –

يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الاجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل الى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور .

المادة (18) –

يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري .

المادة (19) –

يجب على التاجر ان يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات .

المادة (20) –

تسلم الدفاتر بكاملها أو نسخ عنها الى القضاء في أحوال الارث وقسمة الاموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والافلاس وفي الاحوال المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .

المادة (21) –

1- فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بأبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع .
2- وللقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بابراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .








الفصل الثالث

سجل التجارة

المادة (22) –
1- سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة .
2- وهو أيضاً أداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى .
3- يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعاداً للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجارة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي توضع بمقتضاه .





المادة (23) –

يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .

المادة (24) –

كل تاجر أو مؤسسة تجارية له أو لها مركز رئيسي خارج المملكة وفرع أو وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه أو اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة أو الفرع في سجل التجارة شريطة أن يكون الوكيل أو المدير المسؤول في المملكة عن الفرع أو الوكالة أردني الجنسية مع مراعاة أحكام قانون الشركات بشأن تسجيل الشركات الأجنبية .

المادة (25) –

تخضع الشركات لأحكام القانون الخاص بتسجيلها .