الباب الثاني

الإفلاس

الفصل الأول

شهر الإفلاس

المادة (316) –

مع الإحتفاظ بتطبيق أحكام الباب السابق يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء انها غير مشروعة .


المادة (317) –

1- يشهر الإفلاس بحكم من محكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية .
2- ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ .
3- وإذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشهر افلاس التاجر نفسه يصار الى تعيين المرجع .
4- المحكمة التي شهرت الافلاس تكون ذات إختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشأها القواعد المختصة بالإفلاس .

المادة (318) –

1- يجوز ان ترفع القضية الى المحكمة من التاجر نفسه .
2- ويجب عليه ان يقدمها خلال عشرين يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة إدانته بجنحه الإفلاس التقصيري .
3- وعليه ان يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة يصدق على مطابقتها لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه .

المادة (319) –

1- يجوز أيضاً أن ترفع القضية إلى المحكمة بلائحة يقدمها دائن أو عدة دائنين .
2- يجب أن لا يجاوز ميعاد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم اللائحة .
3- وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخزنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته ، يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذ تفصل المحكمة القضية في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم .

المادة (320) –

1- للمحكمة أن تأمر بإتخاذ التدابير الإحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها .
2- وللمحكمة عند الإقتضاء ان تشهر الإفلاس من تلقاء نفسها أيضاً .

المادة (321) –

1- يجوز شهر افلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفي في ميعاد سنة تبدأ من تاريخ إعتزاله التجارة أو من تاريخ وفاته إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً للإعتزال أو الوفاة .
2- غير أنه لا يجوز لورثة التاجر المتوفى أن يطلبوا شهر إفلاسه .


المادة (322) –

1- يجب أن يتضمن الحكم بشهر الافلاس تعيين وقت التوقف عن الدفع .
2- ويجوز للمحكمة أن ترجع وقت التوقف عن الدفع الى تاريخ اسبق بحكم أو عدة أحكام بتبديل التاريخ المذكور تصدرها بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كل ذي مصلحة لا سيما طلب الدائنين ويحق لكل من الدائنين أن يقوم بالمراجعة على حدة .
3- ولا يجوز قبول هذا الطلب بعد إنقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 377 وبعد إنقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ الذي عين للتوقف عن الدفع محدداً على وجه لا يقبل المراجعة من جهة الدائنين .
4- وفي جميع الأحوال لا يمكن إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من ثمانية عشر شهراً قبل الحكم بشهر الإفلاس .

المادة (323) –

1- يجب أن يلصق الحكم بشهر الافلاس والأحكام القاضية بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع في خلال خمسة أيام من صدورها بواسطة وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة التي أصدرتها وفي أقرب مركز للبورصة ان وجدت وعلى باب مؤسسة المفلس التجارية .
2- ويجب أيضاً أن تنشر خلاصتها في خلال الميعاد نفسه في إحدى الصحف اليومية .
3- ويجب أن يتم هذا النشر في المكان الذي شهر فيه الافلاس وفي سائر الأماكن التي يكون للمفلس فيها مؤسسات تجارية .
4- ويجب في الوقت نفسه أن تسجل هذه الأحكام في سجل التجارة وان تبلغ الى النيابة العامة .

المادة (324) –

1- تقبل هذه الأحكام جميع طرق الطعن ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف .
2- وتقبل الطرق المذكورة جميع الأحكام التي تصدر في المواد الإفلاسية .
3- تبدأ المواعيد القانونية لطرق الطعن من اليوم الذي يلي صدور الحكم ، أما المواعيد المختصة بالأحكام الخاضعة لمعاملات الالصاق ونشر الخلاصة في الجرائد فتبدأ من اليوم الذي يلي إتمام هذه المعاملات .
4- ولا يكون في حال من الأحوال لطرق الطعن التي يمارسها المفلس أي اثر موقف .

الفصل الثاني

الآثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

المادة (325) –

1- تدرج أسماء التجار الذين شهر افلاسهم ولم يستعدوا إعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الردهة العامة لجميع البورصات أن وجدت .
2- ولا يدرج اسم التاجر في الجدول إذا كان متوفياً وقت شهر افلاسه .
3- أما في سائر الأحوال فيشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة أشهر .

المادة (326) –

تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر افلاسه ولا يجوز له ان يكون ناخباً أو منتخبا في المجالس السياسية البلدية أو المختصة بالمهن ولا أن يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة .

المادة (327) –

1- يترتب حتماً على الحكم بشهر الافلاس ومن تاريخ صدروه تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي يمكن أن يحوزها في مدة الإفلاس .
2- ولا يجوز للمفلس على الخصوص أن يبيع شيئاً من أمواله ولا يحق له القيام بأي وفاء أو قبض إلا إذا كان الوفاء عن حسن نية لسند تجاري .
3- ولا يمكنه أن يتعاقد ولا أن يخاصم أمام القضاء إلا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة .
4- على أنه يستطيع القيام بجميع الأعمال الإحتياطية لصيانة حقوقه .

المادة (328) –

1- لا يشمل هذا التخلي الحقوق التي لا تختص إلا بشخص المفلس أو بصفته رب اسرة ، أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة .
2- على أنه يقبل تدخل وكلاء التفليسة في القضية إذا كانت تؤول الى الحكم بمبلغ من النقود .
3- وكذلك لا يشمل التخلي الأموال التي نص القانون على عدم قابليتها للحجز ولا الارباح التي يمكن أن يحوزها المفلس بنشاطه أو صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسباً مع حاجة المفلس لإعالة نفسه وأسرته .


المادة (329) –

1- يترتب الحكم بشهر الإفلاس ايقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لإمتياز عام في المداعاة الفردية .
2- تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية .


المادة (330) –

1- يوقف الحكم بشهر الافلاس بالنسبة الى كتلة الدائنين فقط سريان فوائد الديون غير المؤمنة بإمتياز أو برهن عقاري أو غير عقاري .
2- أما فوائد الديون المؤمنة فلا تمكن المطالبة بها إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأملاك الموضوعة تأميناً .


المادة (331) –

1- يسقط الحكم بشهر الافلاس آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس .
2- ولا يشمل هذا السقوط شركاءه في الإلتزام .
3- ويستفيد من سقوط الأجل دائنوه الحائزون على تأمين .
4- ولحاملي إسناد القرض ذات المكافأة عند الوفاء أن يبرزوها حالا في التفليسة كما جاء في باب الصلح الواقي .

المادة (332) –

1- إذا كان المفلس مالكاً لعقارات أو لحقوق عينية عقارية فيكون الحكم بشهر الإفلاس خاضعاً لقواعد الشهر المختصة بالرهون والتأمينات العقارية .
2- يسجل الحكم بشهر الافلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة .
3- وينشأ عن هذا التسجيل من تاريخ وقوعه تأمين جيري لمصلحة كتلة الدائنين .

المادة (333) –

1- تكون التصرفات الآتية باطلة حتماً بالنسبة الى كتلة الدائنين إذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته المحكمة أو في خلال العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ .

أ – التصرفات والتفرغات المجانية بإستثناء الهدايا الصغيرة المعتادة .
ب- وفاء الديون قبل إستحقاقها مهما كان شكل وقوعه .
ج- وفاء ديون نقدية مستحقة بغير نقود أو إسناد سحب أو إسناد (لأمر) أو حوالات وبوجه عام كل وفاء بمقابل .
د- إنشاء تأمين عقاري أو رهن عقاري على أموال المدين أو إنشاء رهن على منقول من تلك الأموال كل ذلك لتأمين دين سابق .

2- إذا حصل الوفاء بمقابل بشكل التفرغ عن عقار فلا يكون لبطلانه اثر الإتجاه الدائن الذي تعاقد مع المفلس ولا يمس البطلان حقوق من تلقوا الملك عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط أن يكونوا حسني النية .


المادة (334) –

كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجري ببدل بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس يجوز ابطالهما إذا كان الأشخاص الذين قبضوا من المدين أو تعاقدوا معه عالمين بتوقفه عن الدفع .


المادة (335) –

1- ان ابطال الأعمال المتقدم ذكرها يجيز عند الاقتضاء اقامة دعوى الاسترداد .
2- وإذا كان محل الوفاء سند سحب أو شيكاً فلا يجوز أن تقام الدعوى المذكورة إلا على الشخص الذي أعطي السند أو الشيك لحسابه .
3- أما إذا كان محل الوفاء سنداً (لأمر) فلا يجوز أن تقام الدعوى إلا على المظهر الأول .
4- وفي كلا الحالتين يجب أن يقام الدليل على أن الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالما وقت إصدار السند بتوقف المدين عن الدفع .

المادة (336) –

1- قيد الرهن أو التأمين بعد تسجيل الحكم بشهر الافلاس باطل تجاه كتلة الدائنين .
2- وتكون قابلة للإبطال القيود المتخذة بعد التوقف عن الدفع أو في خلال العشرين يوماً التي سبقته إذا مضى أكثر من خمسة عشر يوماً بين تاريخ إنشاء الرهن أو التأمين وتاريخ القيد وإذا كان قد أضر بالدائنين .

المادة (337) –

تسقط بالتقادم دعاوى الابطال المنصوص عليها في المواد 333 و 334 و 335 بمرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر الإفلاس .