المادة (254) –

1- إذا إشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في المملكة الأردنية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الأردنية حسب سعرها في يوم الوفاء .
2- فإذا لم يقع الوفاء في يوم التقديم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة الأردنية في يوم التقديم أو في يوم الوفاء .
3- وإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد إنقضاء الميعاد المحدد لتقديمه كانت العبرة لسعر اليوم الذي إنتهى فيه ميعاد التقديم .
4- والعرف الجاري في المملكة الأردنية لتقويم النقد الأجنبي هو المعتبر . انما يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي تحسب على أساسه القيمة الواجبة الوفاء .
5- ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة .
6- وإذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد إصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض أن الاداء يكون بعملة بلد الوفاء .

المادة (255) –

تسري على الشيك أحكام المواد 175 و 177 و 178 و 179 و 180 المتعلقة بسند السحب .
الفصل الخامس

الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب

المادة (256) –

1- لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره .
2- ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية .
3- ويجري التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك .
4- ويكون التسطير عاما أو خاصا .
5- فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو كتب بين الخطين لفظ مصرف أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاما .
6- اما إذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصا .
7- ويجوز ان يستحيل التسطير العام الى تسطير خاص . اما التسطير الخاص فلا يستحيل الى تسطير عام .
8- ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير أو لاسم المصرف المعين .



المادة (257) –

1- لايجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا الى احد عملائه أو الى مصرف.
2- ولا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصاً إلا الى المصرف المعين ، أو الى عميله ان كان هذا المصرف هو المسحوب عليه .
3- ومع ذلك يجوز للمصرف المعين ان يلجأ الى مصرف آخر لقبض قيمة الشيك .
4- ولا يجوز لمصرف ان يحصل على شيك مسطراً إلا من احد عملائه أو من مصرف آخر ، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكروا .
5- وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة المقاصة .
6- وإذا لم يراع المسحوب عليه أو المصرف الأحكام السابقة فإنه يكون ملتزماً بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك .

المادة (258) –

1- يجوز لساحب الشيك ولحامله ان يمنعا وفاءه نقداً بوضع العبارة الآتية "لقيده في الحساب" على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه إلا بطريق القيد في السجلات " اعتمادا في الحساب أو نقل أو مقاصة " والقيد في السجلات يقوم مقام الوفاء .
2- ويعتبر لغوا كل شطب لعبارة " القيد في الحساب " .
3- ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه الاحكام المتقدمة ان يصبح مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك .

المادة (259) –

تسري أحكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج المملكة الأردنية .





الفصل السادس

الرجوع بسبب عدم الوفاء

المادة (260) –

1- لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء باحدى الطرق الآتية :-

أ – بورقة إحتجاج رسمية .
ب- ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه .
ج- ببيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الوقت المحدد ولو تدفع قيمته .

2- ويطلق لفظ إحتجاج أيضا في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين ( ب ، ج ) من هذه المادة إلا إذا نص على خلاف ذلك .


الفصل السابع

الإحتجاج

المادة (261) –

1- يجب إثبات الإمتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل إنقضاء الميعاد المحدد للتقديم .
2- فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الإمتناع في يوم العمل التالي له .

المادة (262) –

تسري على الشيك أحكام المواد 183 و 184 و 185 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .

المادة (263) –

لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :

أ – مبلغ الشيك غير المدفوع .
ب- الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الأردنية والمستحقة الوفاء فيها وبسعر 6% بالنسبة للشيكات الأخرى .
ج- مصاريف الإحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف .



المادة (264) –

لمن أوفى شيكاً ان يطالب ضامنيه بما يأتي :

أ – جميع ما أوفاه
ب- فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني إبتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في المملكة الأردنية ومحسوبة بسعر 6% بالنسبة للشيكات الأخرى .
ج- المصاريف التي تحملها .

المادة (265) –

تسري على الشيك أحكام المواد 188 و 192 و 193 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .

المادة (266) –

1- إذا حال دون عرض الشيك أو دون تقديم الإحتجاج أو ما يقوم مقام الإحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد .
2- وعلى حامل الشيك أن يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري ، وان يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاً عليه في الشيك أو الورقة المتصلة به .
3- وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له الشيك ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة 183 من هذا القانون .
4- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشيك للوفاء دون ابطاء وعليه عند الاقتضاء تقديم الاحتجاج أو إتخاذ ما يقوم مقامه .
5- وإذا إستمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإشعار مظهره بوقوع الحادث القهري ، ولو وقع هذا التاريخ قبل إنقضاء ميعاد تقديم الشيك ، جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة الى تقديم الشيك أو تقديم الإحتجاج أو مايقوم مقام الإحتجاج .
6- ولا يعتبر من قبيل الحوادث القهرية الأمور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك أو بمن كلفه تقديمه أو تقديم الإحتجاج أو ما يقوم مقام الإحتجاج .