الفصل السابع

التدخل

1- أحكام عامة
المادة (199) –

1- لساحب سند السحب ومظهره وضامنه الإحتياطي أن يعين من يقبله أو يدفعه عند الإقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض .
2- ويجوز وفقاً للشروط الآتي بيانها قبول السند أو وفاؤه من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين يكون مستهدفاً للمطالبة به .
3- ويجوز أن يكون المتدخل من الغير كما يجوز أن يكون هو المسحوب عليه أو شخص ملتزم بمقتضى السند وإنما لا يجوز تدخل القابل .
4- ويجب على المتدخل أن يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان ملزماً عند الإقتضاء بتعويض الضرر الذي نشأ عن اهماله بشرط ان لا يجاوز هذا التعويض مبلغ السند .

2- القبول بطريقة التدخل
المادة (200) –


1- يقع القبول بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل سند واجباً العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد إستحقاقه .
2- وإذا عين في السند من يقبله أو يؤدي قيمته عند الإقتضاء في مكان وفائه فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقه على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا عرض السند على من عين لقبوله أو لوفائه عند الاقتضاء فامتنع عن قبوله وأثبت هذا الإمتناع بورقة إحتجاج .
3- وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل .
4- اما إذا أقره فإنه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين .


المادة (201) –

1- يدون قبول السند بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل .
2- ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته ، وإلا عد التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب .




المادة (202) –

1- يلزم القابل بطريق التدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير .
2- ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل ان يتسلموا من الحامل السند وورقة الاحتجاج والمخالصة ان كانت ثمة مخالصة وذلك إذا قاموا بوفاء المبلغ المبين في المادة 187 من هذا القانون .

المادة (203) –

1- يجوز وفاء السند بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامله عند الإستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين .
2- ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداءه ابراء لذمته .
3- ويجب ان يقع الوفاء على الأكثر في اليوم الأخير من الميعاد الذي يصح فيه تقديم الإحتجاج لعدم الوفاء .

المادة (204) –

1- إذا كان للقابلين للسند بطريق التدخل أو للمعينين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حامله عرضه عليهم جميعاً وتقديم احتجاج لعدم الوفاء إذا كان له موجب وذلك على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لتقديم هذا الإحتجاج .
2- فإن لم يقدم هذا الإحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الموفي أو الشخص الذي وقع القبول لمصلحته ، والمظهرون اللاحقون جميعاً في حل من التزاماتهم وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (10) من المادة 183 من هذا القانون .


المادة (205) –

إذا رفض حامل السند الوفاء من المتدخل ، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء .



المادة (206) –

1- يجب اثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السند ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته وإلا عد الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب .
2- ويجب أن يسلم السند الى الموفي كما يجب أن تسلم له ورقة الإحتجاج ان كان ثمة إحتجاج.

المادة (207) –

1- يكتسب الموفي بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن السند تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزموا نحو هذا الأخير بمقتضى السند انما لا يجوز لهذا الموفي تظهيره .
2- وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم .
3- وإذا تقدم عدة أشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الأفضلية لمن يترتب على ايفائه براءة ذمم أكثر عدد من الملتزمين .
4- ومن تدخل للوفاء وهو عالم بأن في تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل .