الفصل الثالث

إجراءات الإفلاس

1- هيئة التفليسة




المادة (338) –

1- تسلم إدارة أموال المفلس إلى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة ، تعينه المحكمة .
2- ويتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة .
3- ويمكن في كل وقت أن يزاد عدد الوكلاء إلى ثلاثة .
4- وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقا لتعرفتهم الخاصة .
5- ويحق للمدين وللدائنين أن يعترضوا على قرار النفقات في ميعاد ثمانية أيام وتفصل المحكمة الإعتراض في غرفة المذاكرة .

المادة (339) –

يجوز أن يعين في كل وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب أو مراقبان من الدائنين يرشحون أنفسهم لهذه المهمة .



المادة (340) –

لا يجوز أن يعين وكيلاً للتفليسة قريب أو مصاهر للمفلس لغاية الدرجة الرابعة .

المادة (341) –

إذا إقتضت الحال أن يضاف أو يبدل وكيل أو عدة وكلاء التفليسة فيراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى أمر التعيين .

المادة (342) –

1- إذا عين عدة وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم أن يعملوا إلا متحدين .
2- على أنه يحق للقاضي المنتدب أن يعطي وكيلاً منهم أو عدة وكلاء أذناً خاصاً في القيام على انفراد ببعض الأعمال الإدارية ، وفي هذه الحالة يكون الوكلاء المأذون لهم مسؤولين وحدهم .


المادة (343) –

1- إذا وقع الإعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب في ميعاد ثلاثة أيام .
2- ويكون قرار القاضي المنتدب معجل التنفيذ .

المادة (344) –

1- يحق للقاضي المنتدب بناء على الشكاوى المقدمة إليه من المفلس أو من الدائنين أو من تلقاء نفسه ان يقترح عزل وكيل أو عدة وكلاء .
2- وإذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكاوي في ميعاد ثمانية أيام فيمكن رفعها الى المحكمة.
3- تسمع عندئذ المحكمة في غرفة المذاكرة تقرير القاضي المنتدب وايضاحات الوكلاء وتبت في أمر العزل في جلسة علنية .

المادة (345) –

ان القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة أو بعزلهم لا تقبل أي طريق من طرق الطعن .

المادة (346) –

تعين المحكمة في حكمها بشهر الافلاس احد أعضائها ليكون قاضياً منتدباً .

المادة (347) –

يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص ان يعجل ويراقب أعمال التفليسة وإدارتها وعليه أن يرفع الى المحكمة تقريراً عن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخله في اختصاص المحكمة .

المادة (348) –

1- تودع قرارات القاضي المنتدب قلم المحكمة حال صدورها .
2- وتكون على كل حال قابلة لإعتراض كل ذي مصلحة أمام المحكمة .
3- ويجوز للمحكمة أيضاً أن تنظر فيها من تلقاء نفسها .
4- يقدم الإعتراض في شكل إستدعاء الى قلم المحكمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ القرار وعلى المحكمة أن تفصله في ميعاد ثمانية أيام بقرار لا يقبل الطعن .

المادة (349) –

للمحكمة في كل وقت أن تبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من أعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي قابلين لطرق الطعن .

المادة (350) –

1- إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب .
2- ويحق له أن يعهد بالوظائف المذكورة كلا أو بعضاً الى أحد قضاة الصلح في منطقته .