دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 26

الموضوع: قانون التجــــــــارة الفلسطيني

  1. #11

    افتراضي

    المادة (151) –

    لا يجوز تقديم تواريخ التظهير ، وان حصل يعد تزويراً .

    المادة (152) –

    يجوز لحامل سند السحب أو لأي حائز له حتى ميعاد استحقاقه ان يقدمه الى المسحوب عليه في موطنه لقبوله .

    المادة (153) –

    1- لساحب سند السحب ان يشترط فيه وجلاب تقديمه للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد .
    2- وله ان ينص على منع تقديمه للقبول ما لم يكن مستحق الاداء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحق الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليه .
    3- وله أيضاً أن يشترط منع تقديم السند للقبول قبل اجل معين .
    4- وللمظهر ان يشترط وجوب تقديم سند للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه للقبول .



    المادة (154) –

    1- اسناد السحب المستحقة الاداء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها .
    2- وللساحب ان يشترط تقصير هذه المدة أو مدها .
    3- وللمظهرين ان يشترطوا تقصير هذه المدد .



    المادة (155) –

    1- يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم السند للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول .
    2- ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا كان هذا الطلب قد اثبت في ورقة الاحتجاج .
    3- ولا يلزم حامل السند المقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه .

    المادة (156) –

    1- يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة "مقبول" أو بأية عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقيع المسحوب عليه .
    2- ويعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند .
    3- وإذا كان السند مستحق الاداء بعد مضي مدة من الاطلاع أو كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط خاص ، وجب ذكر تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم السند .
    4- فإن خلا السند من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب اثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمه فيه مجدياً .

    المادة (157) –

    1- لا يجوز ان يعلق القبول على شرط .
    2- ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة .
    3- وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند يعد هذا التعديل رفضاً لها .
    4- ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول .





    المادة (158) –

    1- إذا عين الساحب في السند مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فإن لم يعينه عد ملزماً بالدفع في مكان الوفاء .
    2- وإذا كان السند مستحق الاداء جاز له ان يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب ان يقع الوفاء فيها .

    المادة (159) –

    1- يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزماً بوفائه عند استحقاقه .
    2- فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل ، ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقاً للمادتين 195 و 196 من هذا القانون .


    المادة (160) –

    1- إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عد ذلك رفضاً للقبول .
    2- ويعتبر الشطب واقعاً قبل اعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس .
    3- على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابة ، أصبح ملتزماً تجاههم بما تضمنته صيغة قبوله .




    الفصل الرابع

    الضمان الاحتياطي

    المادة (161) –

    1- يجوز الضمان وفاء مبلغ السند كله أو بعضه من ضامن احتياطي .
    2- ويكون هذا الضمان من أي شخص آخر ولو كان ممن وقعوا على السند .

    المادة (162) –

    1- يكتب الضمان الإحتياطي إما على السند ذاته وإما على الورقة المتصلة به .
    2- ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان إحتياطي أو بأية عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه .
    3- ويذكر في صيغة الضمان إسم المضمون وإلا عد حاصلاً للساحب .
    4- ويعتبر الضمان (قائماً) إذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند ، إلا أن يكون ساحباً أو مسحوباً عليه .
    5- ويجوز اعطاء الضمان الإحتياطي على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه .
    6- والضامن الإحتياطي بصك مستقبل لا يلزم إلا تجاه من ضمنه .

    المادة (163) –

    1- يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون .
    2- ويكون التزام الضامن صحيحاً لو كان الإلتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب كان ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل .
    3- وإذا أوفى الضامن الإحتياطي قيمة السند آلت إليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي

    الفصل الخامس

    الإستحقاق

    المادة (164) –

    1- يجوز ان يسحب سند السحب مستحق الاداء على الوجه الآتي :-

    أ‌- لدى الإطلاع
    ب- بعد مضي مدة معينة من الإطلاع .
    ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ السند .
    د- بيوم معين .

    ويكون السند باطلاً إذا اشتمل على ميعاد استحقاق آخر أو على مواعيد متعاقبة .

    المادة (165) –

    1- السند المستحق الاداء لدى الإطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه .
    2- ويجب أن يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه .
    3- وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها .
    4- وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة .
    5- وللساحب أن يشترط عدم تقديم السند المستحق الاداء لدى الإطلاع قبل مضي أجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الأجل .




    المادة (166) –

    1- تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السند المسحوب بعد مضي مدة من الإطلاع عن تاريخ قبوله أو تاريخ ورقة الإحتجاج .
    2- فإذا لم يقدم الإحتجاج يعد القبول الخالي من التاريخ حاصلاً بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة للتقديم للقبول .
    3- كل ذلك مع مراعاة حكم المادة (154) من هذا القانون .

    المادة (167) –

    1- السند المسحوب لشهر أو أكثر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء .
    2- وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر .
    3- وإذا سحب السند لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة .
    4- وإذا جعل الاستحقاق في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر ، كان المقصود اليوم الأول من الشهر ، أو الخامس عشر أو الأخير منه .
    5- والعبارات ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً لا تعني أسبوعاً أو اسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً بالفعل .
    6- وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً .

    المادة (168) –

    1- إذا كان سند السحب مستحق الاداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصدار اعتبر ان تاريخ الاستحقاق قد حدد وفقاً لتقويم بلد الوفاء .
    2- وإذا سحب السند بين بلدين مختلفي التقويم وكان مستحق الاداء بعد مدة من تاريخه ، ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك .
    3- ويحسب ميعاد تقديم السند وفقاً للأحكام المقررة في الفقرة السابقة .
    4- ولا تسري هذه الأحكام إذا نص في السند أو استخلص من البيانات الواردة فيه ان النية قد انصرفت الى اتباع أحكام أخرى .

    المادة (169) –

    1- على حامل السند المستحق الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه أن يقدمه للدفع في يوم استحقاقه .
    2- ويعتبر تقديم السند الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم الوفاء .



    المادة (170) –

    1- للمسحوب عليه عند ايفائه قيمة السند ان يطلب الى الحامل تسليمه اليه موقعاً عليه بما يفيد الوفاء .
    2- وليس للحامل ان يرفض وفاء جزئياً .
    3- وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب اثبات هذا الوفاء في السند وان يطلب مخالصة بذلك .
    4- وكل ما يدفع من أصل قيمة السند تبرأ منه ساحبه ومظهرية وضامنيه الاحتياطيين وعلى الحامل أن يقدم الاحتجاج عما بقي منه .

    المادة (171) –

    1- لا يجبر حامل السند على استلام قيمته قبل الاستحقاق .
    2- فإذا أوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .
    3- ومن أوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم .
    4- وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات .
    5- ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة تواقيع المظهرين .



    المادة (172) –

    1- إذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في المملكة الأردنية جاز وفاء قيمتها بعملة أردنية حسب سعرها في يوم الاستحقاق .
    2- وإذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الكمبيالة محسوبة بسعر العملة الأردنية في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء .
    3- والعرف الجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الأجنبية ، وإنما للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المبين في السند .
    4- ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة .
    5- وإذا تعين مبلغ السند بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف في بلد اصدارها عن قيمتها في بلد وفائها ، فيفترض أن الاداء يكون بعمله بلد الوفاء .

    المادة (173) –

    1- إذا لم يقدم السند للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به ايداع قيمته خزانة المحكمة التابع لها بلد الوفاء أو في مصرف مرخص بذلك البلد .
    2- وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل وعلى كاتب المحكمة المختص أو المصرف ان يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ السند وتاريخ استحقاقه واسم من حررت في الأصل لمصلحته زيادة على البيانات الأخرى الواجب اثباتها في محاضر الايداع ، ويسلم هذه الوثيقة للمودع .
    3- فإذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الأخير إلا تسليم وثيقة الايداع مقابل تسلم السند.
    4- وللحامل بموجب هذه الوثيقة ان يقبض المبلغ المودع .
    5- فإذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الايداع الى حامل السند وجب عليه وفاء قيمته له .

    المادة (174) –

    لا تقبل المعارضة في وفاء السند إلا إذا ضاع أو افلس حامله .

    المادة (175) –

    إذا ضاع سند غير مقبول جاز لمستحق قيمته ان يطالب بوفائه بموجب احدى نسخه الاخرى .

    المادة (176) –

    إذا كان السند الضائع مقترنا بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب احدى نسخه الاخرى إلا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل .



    المادة (177) –

    من ضاع منه سند سواء أكان مقترناً بالقبول أم لا ولم يستطيع تقديم احدى نسخة الاخرى جاز له أن يستصدر من المحكمة أمراً بوفائه بعد أن يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل .

    المادة (178) –

    في حالة الامتناع عن وفاء السند الضائع بعد المطالبة به وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه محافظة على جميع حقوقه ان يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند ويبلغ للساحب والمظهرين في المواعيد وبالأوضاع المبينة في المادة 183 من هذا القانون .

    المادة (179) –

    1- يجب على صاحب السند الضائع لكي يحصل على نسخة منه أن يرجع الى من ظهر له السند .
    2- ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له بإستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحداً تلو الآخر حتى يصل الى ساحب السند .
    3- وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضائع .
    4- ويلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانية من الساحب ان يثبت تظهيره كتابة عليها .
    5- ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية إلا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (177) .


    المادة (180) –

    ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد (176 و 177 و 179) بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل في اثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم .


    الفصل السادس

    المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء

    1- رجوع الحامل


    المادة (181) –

    1- لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الإستحقاق الرجوع على مظهرية وساحبه وغيرهم من الملتزمين به .

    2- وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الإستحقاق في الأحوال الآتية :-

    أ – في حالة الإمتناع عن القبول كلياً أو جزئياً .
    ب- في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قبل السند أو لم يكن قد قبله .

    وفي حالة توقفه عن دفع ماعليه ، ولو لم يثبت توقفه بحكم ، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد .

    ج- في حالة إفلاس ساحب السند المشروط عدم تقديمه للقبول .

    3- إنما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب ، ج) ان يطلبوا الى رئيس المحكمة البدائية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعاداً للوفاء . فإذا وجد الرئيس مبرراً للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب فيه أن يحصل وفاء الاسناد بشرط أن لا يتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ المعين للإستحقاق .
    4- ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    افتراضي

    2- الإحتجاج

    شروطه ومواعيده


    المادة (182) –

    1- يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى " الإحتجاج لعدم القبول " أو لعدم الوفاء .
    2- ويجب أن يقدم الإحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السند للقبول .
    3- فإذا وقع عرضه الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 164 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لهذا العرض جاز أيضاً تقديم الإحتجاج في اليوم التالي .
    4- ويجب تقديم الإحتجاج لعدم الوفاء عن السند المستحق الاداء في يوم معين أو بعد مضي مدة معينة من تاريخه أو من تاريخ الإطلاع عليه في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه .
    5- وإذا كان السند مستحق الاداء لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالإحتجاج لعدم القبول .
    6- ويغني الإحتجاج لعدم القبول عن تقديم السند للاداء وعن الإحتجاج بعدم الوفاء .
    7- وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء أكان قد قبل السند أم لم يكن قبله . وفي حالة حجز أمواله حجزاً غير مجد لا يجوز لحامل السند الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم السند للمسحوب عليه لوفائه وبعد تقديم الإحتجاج بعدم الوفاء .
    8- وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أكان قبل السند ام لم يكن قبله وكذلك في حالة افلاس ساحب السند المشروط عند تقديمه للقبول ، ويكون تقديم حكم شهر الافلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .

    المادة (183) –

    1- يجب على حامل السند أن يرسل للمظهر له وللساحب اشعاراً بعدم القبول أو بعدم الوفاء في خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم الإحتجاج ، أو ليوم تقديمه ( للقبول ) أو للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف .
    2- ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإشعار أن يحيط مظهره علماً بالإشعار الذي تلقاه مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإشعارات السابقة وهكذا من مظهر الى آخر حتى تبلغ ساحب السند .
    3- وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الإشعار السابق .
    4- ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الاشعار من مظهره السابق .
    5- ومتى اشعر احد موقعي السند وفقاً لأحكام الفقرات السابقة وجب كذلك اشعار ضامنه الإحتياطي في نفس الميعاد .
    6- وإذا لم يبين احد المظهرين عنوانه أو بينه بصورة لا يتيسر قراءتها اكتفى باشعار المظهر السابق له .
    7- ويجوز لمن يوجب عليه الاشعار ان يقوم به على أية صورة ولو برد السند ذاته .
    8- وعليه أن يثبت ارساله للاشعار في الميعاد المضروب له .
    9- ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الاشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد المسجل مع اشعار بالإيصال .
    10- ولا يترتب على التخلف عن ارسال الاشعار المذكور أو عن عدم تقديم السند للقبول أو الوفاء أو عن ارسال الاحتجاج ، خلال مواعيدها المعينة ، سقوط أي حق من حقوق من وجب القيام بها . ولكنه يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ترتب على اهماله أو تخلفه بشرط أن لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب .

    المادة (184) –

    1- يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل السند عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء متى كتب على السند " المطالبة بلا مصاريف" أو " بدون احتجاج " أو اية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك .
    2- ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند في المواعيد المقررة ولا من ارسال الإشعارات اللازمة .
    3- وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك .
    4- وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين .
    5- اما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الإحتياطيين فلا يسري إلا عليه وحده .
    6- وإذا قدم حامل السند الإحتجاج على الرغم من الشرط تحمل وحده مصاريفه إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط .
    7- أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن إحتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الإحتجاج .




    المادة (185) –

    1- ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الإحتياطي مسؤولون جميعاً تجاه حاملة على وجه التضامن .
    2- ولحامله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم .
    3- ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند اوفى بقيمته .
    4- والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن أقيمت عليهم الدعوى أولاً .

    المادة (186) –

    1- لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :
    أ – قيمة السند غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشروطة .
    ب- الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراً من تاريخ الإستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في اراضي المملكة الأردنية ومحسوب بسعر 6% للإسناد الاخرى .
    ج- مصارف الإحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف .

    2- وإذا استعمل حق الرجوع قبل استحقاق السند خصم من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في المملكة الأردنية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل .

    المادة (187) –

    يجوز لمن اوفى سند سحب مطالبة ضامنية بما يأتي :-
    أ- جميع ما أوفاه .
    ب- فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للاسناد المسحوبة والمستحقة الاداء في المملكة الاردنية ومحسوبة بسعر 6% للاسناد الاخرى .
    ج- المصاريف التي تحملها .

    المادة (188) –

    1- لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفاً لذلك ان يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما أداه .
    2- ولكل مظهر اوفى السند ان يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين اللاحقين له .

    المادة (189) –

    1- في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السند يجوز لمن اوفى هذا القدر ان يطلب من حاملة اثبات هذا الوفاء بالسند واعطاء مخالصة به .
    2- ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من السند مصدقاً عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وان يسلمه ورقة الإحتجاج تمكيناً له من الرجوع على غيره بما أداه .


    المادة (190) –

    مع مراعاة الفقرة 10 من المادة 183 من هذا القانون :
    1- يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهرية وساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي :
    أ- تقديم الاسناد المستحقة الدفع لدى الإطلاع أو بعد مضي ميعاد معين منه .
    ب- تقديم الإحتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء .
    ج- تقديم السند للوفاء في حالة اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف .

    2- وإنما لا يقع السقوط تجاه الساحب إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في تاريخ الإستحقاق ، وحينئذ لا يكون للحامل إلا الدعوى تجاه المسحوب عليه .
    3- وإذا لم يعرض السند للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء من ضمان القبول .
    4- وإذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعاداً لتقديم السند للقبول فله وحده الإستفادة مما شرط .

    المادة (191) –

    1- إذا حال دون عرض السند أو دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة بحائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد .
    2- وعلى حامل السند ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري وان يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السند أو في الورقة المتصلة به .
    3- وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له السند ، وتسلسل ذلك وفقاً للمادة 183 من هذا القانون .
    4- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السند للقبول أو للوفاء دون ابطاء ، وعليه تقديم احتجاج عند الاقتضاء .
    5- وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الإستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة الى عرض السند أو تقديم الاحتجاج .
    6- فإذا كان السند مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه أو بعد مضي مدة معينة من الإطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أشعر فيه الحامل من ظهر له السند بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المعين للعرض .
    7- وإذا كان السند مستحق الوفاء بعد مضي مدة من الإطلاع فيضاف الى ميعاد الثلاثين يوماً المدة المعينة للدفع بعد الإطلاع .
    8- ولا يعتبر من قبيل الحوادث القاهرة الامور المتعلقة بشخص الحامل أو بمن كلفه عرضها أو تقديم الإحتجاج بشأنها .



    المادة (192) –

    1- يكون تقديم الإحتجاج لعدم القبول والإحتجاج لعدم الوفاء وفقاً للأوضاع المقررة في قانون أصول المحاكمة الحقوقية بواسطة الكاتب العدل .
    2- ويجب أن يوجه الإحتجاج الى موطن الملتزم بوفاء السند أو الى آخر موطن معروف له . والى موطن الأشخاص المعينين في السند لوفائه عند الاقتضاء والى موطن من قبله بطريق التدخل .
    3- ويكون ذلك كله في ورقة واحدة .

    المادة (193) –

    تشتمل ورقة الإحتجاج على صورة حرفية للسند ولما اثبت فيه من عبارات القبول والتظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند أو وفائه عند الاقتضاء . كما يجب أن تشتمل على الانذار بوفائه قيمته . ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء ، والعجز عن وضع الامضاء أو الامتناع عنه وتنبيه الكاتب العدل بالوفاء .

    المادة (194) –

    لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج إلا في حالة ضياع السند ، وعندئذ تسري أحكام المواد من 175 الى 180 .

    المادة (195) –

    يجب على الكاتب العدل المكلف باجراء الاحتجاج ان يترك صورة صحيحة لمن وجه اليه هذا الاحتجاج ، وان يقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول .

    المادة (196) –

    1- لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند سحب ان يستوفي قيمته بسحبه سنداً جديداً مستحق الاداء لدى الاطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك .
    2- وتشتمل قيمة سند الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 186 و 187 من هذا القانون مضافاً اليها ما دفع من عمولة ورسم طوابع .
    3- إذا كان ساحب سند الرجوع هو الحامل فتحدد قيمته على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي كان السند الأصلي مستحق الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن .
    4- فإذا كان ساحبه هو أحد المظهرين حددت قيمته على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سند الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    افتراضي

    المادة (197) –

    إذا تعددت سندات الرجوع فلا يجوز مطالبة ساحب السند الأصلي وكل مظهر له إلا بنفقات سند رجوع واحد .

    المادة (198) –

    لحامل السند المقدم عنه إحتجاج لعدم الوفاء إلى جانب ما له من حق الرجوع بعد إتباع الإجراءات المقررة لذلك ان يحجز بإذن من المحكمة المختصة منقولات كل من التزم بموجب السند حجزاً إحتياطياً تتبع فيه الإجراءات المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #15

    افتراضي

    الفصل السابع

    التدخل

    1- أحكام عامة
    المادة (199) –

    1- لساحب سند السحب ومظهره وضامنه الإحتياطي أن يعين من يقبله أو يدفعه عند الإقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض .
    2- ويجوز وفقاً للشروط الآتي بيانها قبول السند أو وفاؤه من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين يكون مستهدفاً للمطالبة به .
    3- ويجوز أن يكون المتدخل من الغير كما يجوز أن يكون هو المسحوب عليه أو شخص ملتزم بمقتضى السند وإنما لا يجوز تدخل القابل .
    4- ويجب على المتدخل أن يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان ملزماً عند الإقتضاء بتعويض الضرر الذي نشأ عن اهماله بشرط ان لا يجاوز هذا التعويض مبلغ السند .

    2- القبول بطريقة التدخل
    المادة (200) –


    1- يقع القبول بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل سند واجباً العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد إستحقاقه .
    2- وإذا عين في السند من يقبله أو يؤدي قيمته عند الإقتضاء في مكان وفائه فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقه على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا عرض السند على من عين لقبوله أو لوفائه عند الاقتضاء فامتنع عن قبوله وأثبت هذا الإمتناع بورقة إحتجاج .
    3- وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل .
    4- اما إذا أقره فإنه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين .


    المادة (201) –

    1- يدون قبول السند بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل .
    2- ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته ، وإلا عد التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب .




    المادة (202) –

    1- يلزم القابل بطريق التدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير .
    2- ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل ان يتسلموا من الحامل السند وورقة الاحتجاج والمخالصة ان كانت ثمة مخالصة وذلك إذا قاموا بوفاء المبلغ المبين في المادة 187 من هذا القانون .

    المادة (203) –

    1- يجوز وفاء السند بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامله عند الإستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين .
    2- ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداءه ابراء لذمته .
    3- ويجب ان يقع الوفاء على الأكثر في اليوم الأخير من الميعاد الذي يصح فيه تقديم الإحتجاج لعدم الوفاء .

    المادة (204) –

    1- إذا كان للقابلين للسند بطريق التدخل أو للمعينين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حامله عرضه عليهم جميعاً وتقديم احتجاج لعدم الوفاء إذا كان له موجب وذلك على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لتقديم هذا الإحتجاج .
    2- فإن لم يقدم هذا الإحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الموفي أو الشخص الذي وقع القبول لمصلحته ، والمظهرون اللاحقون جميعاً في حل من التزاماتهم وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (10) من المادة 183 من هذا القانون .


    المادة (205) –

    إذا رفض حامل السند الوفاء من المتدخل ، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء .



    المادة (206) –

    1- يجب اثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السند ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته وإلا عد الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب .
    2- ويجب أن يسلم السند الى الموفي كما يجب أن تسلم له ورقة الإحتجاج ان كان ثمة إحتجاج.

    المادة (207) –

    1- يكتسب الموفي بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن السند تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزموا نحو هذا الأخير بمقتضى السند انما لا يجوز لهذا الموفي تظهيره .
    2- وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم .
    3- وإذا تقدم عدة أشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الأفضلية لمن يترتب على ايفائه براءة ذمم أكثر عدد من الملتزمين .
    4- ومن تدخل للوفاء وهو عالم بأن في تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #16

    افتراضي

    الفصل الثامن

    تعدد النسخ والصور

    المادة (208) –

    1- يجوز سحب سند السحب نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً .
    2- ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها سنداً مستقلاً .
    3- ولكل حامل سند لم يذكر فيه انه على نسخة واحدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته .
    4- ويجب عليه تحقيقاً لذلك ان يرجع الى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي الى الساحب .
    5- وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة .

    المادة (209) –

    1- وفاء السند بمقتضى احدى نسخه مبرئ للذمه ولو لم يكن مشروطاً فيه ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى .
    2- غير ان المسحوب عليه يبقى ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها .
    3- والمظهر الذي ظهر نسخ السند لأشخاص مختلفين ومظهروه اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها .

    المادة (210) –

    1- على من يرسل احدى نسخ السند للقبول أن يبين بالنسخ الاخرى اسم من تكون تلك النسخة في يده .
    2- وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي وأي نسخة أخرى فإن رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة إحتجاج :
    أ – ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه اياها .
    ب- ان القبول أو الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخة أخرى .


    2- الصور

    المادة (211) –

    1- لحامل السند أن يحرر منه صوراً .
    2- ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل السند تماماً بما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى تكون مدونة فيه وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد إنتهى عند هذا الحد .
    3- ويجوز تظهير الصورة وضمانها إحتياطياً على الوجه الذي يجري عليه الأصل .
    4- ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام .

    المادة (212) –

    1- يجب أن يبين في صورة السند اسم من يكون بيده اصله .
    2- وعلى هذا الأخير أن يسلم هذا الأصل لحامل الصورة الشرعي فان امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الإحتياطيين ، ما لم يثبت باحتجاج ان الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه .
    3- وإذا كتب على الأصل بعد آخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة "منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة " أو أي عبارة أخرى مماثلة فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلاً .


    الفصل التاسع

    التحريف
    المادة (213) –

    إذا وقع تحريف في متن السند التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف اما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنه الاصلي .







    الفصل العاشر

    التقادم

    المادة (214) –

    1- تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق .
    2- اما دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين فتسقط بمضي سنتين من تاريخ الإحتجاج المقدم في الوقت المجدي أو من تاريخ الإستحقاق ان اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف .
    3- وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم قبل البعض أو قبل الساحب بمضي سنة من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد أوفى السند أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه .

    المادة (215) –

    1- لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى إلا من يوم آخر اجراء فيها .
    2- ولا يسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو حصل إقرار به بموجب وثيقة مستقلة أو بتسديد الملتزم جزءا منه .


    المادة (216) –

    لا يكون لإنقطاع التقادم من اثر إلا بالنسبة لمن اتخذ تجاهه الاجراء القاطع في سريانه .

    المادة (217) –

    بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الأوراق التجارية يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي ما أجله أعطيت الورقة التجارية ، وتقبل الورقة في معرض البينة لإثبات هذه الدعوى .

    المادة (218) –

    1- إذا وافق إستحقاق السند يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه إلا في يوم العمل التالي
    2- وكذلك لا يجوز إتخاذ أي إجراء آخر متعلق بالسند وعلى وجه خاص بعرضه للقبول أو تقديم إحتجاج إلا في يوم عمل .
    3- وإذا وجب إتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات في ميعاد معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد الى يوم العمل التالي .
    4- أما أيام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه .

    المادة (219) –

    لا يدخل في حساب الميعاد القانوني أو الإتفاقي اليوم الأول منه .

    المادة (220) –

    لا يجوز منح أي ميعاد قضائي أو قانوني إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 190 و 200 من هذا القانون .


    المادة (221) –

    1- يطلق لفظ التوقيع في هذا الكتاب على الامضاء والختم وبصمة الأصبع .
    2- ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة بأنه وقع امامها عالما بما وقع عليه.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #17

    افتراضي

    الباب الثاني

    السند لأمر

    المادة (222) –

    يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :

    أ- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) أو (كمبيالة) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
    ب- تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .
    ج- تاريخ الإستحقاق .
    د- مكان الاداء
    هـ- اسم من يجب الاداء له أو لأمره .
    و- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه .
    ز- توقيع من أنشأ السند (المحرر) .

    المادة (223) –

    السند (الخالي) من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية :

    أ- السند الخالي من ذكر تاريخ الإستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الإطلاع عليه .
    ب- إذا لم يذكر في سند لأمر مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للدفع وموطنا للمحرر في الوقت نفسه .
    ج- وإذا لم يذكر مكان الاداء بجانب اسم المحرر أو في أي موضع آخر من السند لأمر فيعتبر مكان عمل المحرر أو مكان اقامته ، مكاناً للاداء .
    د- السند لأمر الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأه في المكان المبين بجانب اسم محرره وإذا لم يذكر مكان محرره صراحة في السند فيعتبر مكان إنشائه في المحل الذي وقع فيه المحرر السند فعلاً .
    هـ- إذا كان السند لأمر خالياً من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو للحامل هو تاريخ انشائه .
    و- إذا خلا متن السند لأمر من ذكر كلمة (سند لأمر أو كمبيالة) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على أنه سند لأمر فيعتبر كذلك .

    المادة (224) –

    الأحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره وإستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والإحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وأيام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الإحتياطي تتبع جميعاً في السند لأمر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته .


    المادة (225) –

    تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الاداء في موطن احد الاغيار او في جهة اخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه وأشتراط الفائدة والإختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع شخص لا صفة له أو شخص جاوز حدود نيابته .

    المادة (226) –

    تسري ايضاً على السند لأمر أحكام سند السحب المتعلقة بالضمان الإحتياطي فإذا لم يذكر في صيغة الضمان الإحتياطي اسم المضمون فإنه يعد حاصلاً لمصلحة محرر السند لامر .

    المادة (227) –

    1- يلتزم محرر سند الأمر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب .
    2- اما اسناد الأمر الواجبة الاداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب ان تعرض على محررها في الميعاد المبين في المادة (154) ليضع عليها تأشيراً بالإطلاع مؤرخاً وموقعا منه .
    3- ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور .
    4- فإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب اثبات هذا الامتناع بإحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الإطلاع .


    الباب الثالث

    الشيك

    الفصل الأول

    انشاؤه وصيغته

    المادة (228) –

    يشتمل الشيك على البيانات الآتية :-

    أ- كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
    ب- أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .
    ج- اسم من يلزمه الاداء (المسحوب عليه) .
    د- مكان الأداء .
    هـ- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه .
    و- توقيع من انشأ الشيك (الساحب) .



    المادة (229) –

    السند الخالي من أحد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:

    أ- إذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحق الاداء في أول محل مبين فيه .
    ب- إذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .
    ج- إذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب وإذا لم يذكر مكان الانشاء فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الانشاء .
    د- إذا خلا من كلمة (شيك) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على أنه شيك .

    المادة (230) –

    1- لا يجوز سحب الشيكات إلا على مصارف .
    2- والصكوك الصادرة في المملكة الأردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة .


    المادة (231) –

    1- لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت إنشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لإتفاق صريح أو ضمني بينهما .
    2- وعلى ساحب الشيك أو لأمر غيره بسحبه لذمته اداء مقابل وفائه .
    3- ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولاً بصفته الشخصية تجاه المظهرين أو الحامل دون غيرهم .
    4- وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه في وقت انشائه ولا يكون ضامناً وفاءه ، ولو قدم الإحتجاج بعد المواعيد المحددة .

    المادة (232) –

    1- لا قبول في الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن .
    2- على أنه يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك ، وهذه الإشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير .


    المادة (233) –

    1- يجوز اشتراط اداء الشيك :

    أ- الى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط الامر) أو بدونه .
    ب- الى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو اية عبارة أخرى تفيد هذا الشرط .
    ج- الى حامل الشيك .
    2- والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله .
    3- والشيكات المشتملة على شرط (عدم القابلية للتداول) لا تدفع إلا لحملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط .

    المادة (234) –

    1- يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه .
    2- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر .
    3- ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه إلا عندما يكون مسحوباً من مؤسسة على مؤسسة أخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط أن لا يكون مستحق الوفاء لحامله .




    المادة (235) –

    كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن .

    المادة (236) –

    يجوز إشتراط وفاء الشيك في موطن احد الأغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه ام في أي جهة أخرى بشرط أن يكون هذا الغير مصرفاً .

    المادة (237) –

    تسري على الشيك أحكام المواد 138 و 139 المتعلقة بسند السحب .

    المادة (238) –

    يضمن الساحب الوفاء ، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.




    الفصل الثاني

    تداول الشيك

    المادة (239) –

    1- الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لأمر) .
    2- والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها .
    3- ويصح التظهير ولو للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر ، ويكون لهؤلاء جميعا الحق في تظهيره.

    المادة (240) –

    1- يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن .
    2- والتظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه .
    3- والتظهير (لحامله) يعد تظهيراً على بياض .
    4- والتظهير (الى المسحوب عليه) لا يعتبر إلا مخالصة (ايصال) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك .

    المادة (241) –

    تسري على الشيك أحكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .

    المادة (242) –

    التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولاً وفقاً للأحكام المختصة بالرجوع غير ان التظهير لا يجعل من الصك شيكاً لأمر .

    المادة (243) –

    1- التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني .
    2- ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل تقديم الاحتجاج أو انه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة إلا إذا أثبت العكس .
    3- ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وان حصل يعد تزويراً .




    الفصل الثالث

    الضمان الإحتياطي

    المادة (244) –

    تسري على الشيك أحكام المواد 161 و 162 و 163 المتعلقة بسند السحب فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 162 بالنسبة الى جواز الضمان من المسحوب عليه .


    الفصل الرابع

    تقديم الشيك ووفاؤه

    المادة (245) –

    1- يكون الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن .
    2- والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصدار واجب الوفاء في يوم تقديمه .




    المادة (246) –

    1- الشيك المسحوب في المملكة الأردنية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثلاثين يوماً .
    2- فإن كان مسحوباً في خارج المملكة الأردنية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال ستين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في اوربة أو في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وفي خلال تسعين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في غير البلاد المتقدمة.
    3- ويبدأ الميعاد السالف الذكر من اليوم المبين في الشيك انه تاريخ إصداره .

    المادة (247) –

    إذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ إصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.

    المادة (248) –

    يعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء .



    المادة (249) –

    1- للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه .
    2- ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله .
    3- فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل أن تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية .

    المادة (250) –

    إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك فليس لذلك أثر على الأحكام المترتبة على الشيك .

    المادة (251) –

    1- إذا أوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له أن يطلب تسلمه من الحامل موقعاً عليه منه بالتخالص .
    2- ولا يجوز للحامل الإمتناع عن قبول الوفاء الجزئي وإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك جاز للحامل أن يطلب الاداء بقدر ما هناك من مقابل الوفاء .
    3- وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في الشيك وان يطلب مخالصة بذلك .
    4- وكل ما يدفع من أصل قيمة الشيك تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهرية وضامنيه الاحتياطيين وعلى حامل الشيك أن يقدم الاحتجاج عما بقي من قيمته .

    المادة (252) –

    1- إذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعاً ، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها .
    2- فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فضّل الشيك الأسبق رقماً .

    المادة (253) –

    1- من يوفي قيمة شيك بغير معارضة من احد يعد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (270) .
    2- وإذا أوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من إنتظام تسلسل التظهيرات ، وليس ملزماً ان يتحقق من صحة تواقيع المظهرين .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #18

    افتراضي

    المادة (254) –

    1- إذا إشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في المملكة الأردنية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الأردنية حسب سعرها في يوم الوفاء .
    2- فإذا لم يقع الوفاء في يوم التقديم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة الأردنية في يوم التقديم أو في يوم الوفاء .
    3- وإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد إنقضاء الميعاد المحدد لتقديمه كانت العبرة لسعر اليوم الذي إنتهى فيه ميعاد التقديم .
    4- والعرف الجاري في المملكة الأردنية لتقويم النقد الأجنبي هو المعتبر . انما يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي تحسب على أساسه القيمة الواجبة الوفاء .
    5- ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة .
    6- وإذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد إصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض أن الاداء يكون بعملة بلد الوفاء .

    المادة (255) –

    تسري على الشيك أحكام المواد 175 و 177 و 178 و 179 و 180 المتعلقة بسند السحب .
    الفصل الخامس

    الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب

    المادة (256) –

    1- لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره .
    2- ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية .
    3- ويجري التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك .
    4- ويكون التسطير عاما أو خاصا .
    5- فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو كتب بين الخطين لفظ مصرف أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاما .
    6- اما إذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصا .
    7- ويجوز ان يستحيل التسطير العام الى تسطير خاص . اما التسطير الخاص فلا يستحيل الى تسطير عام .
    8- ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير أو لاسم المصرف المعين .



    المادة (257) –

    1- لايجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا الى احد عملائه أو الى مصرف.
    2- ولا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصاً إلا الى المصرف المعين ، أو الى عميله ان كان هذا المصرف هو المسحوب عليه .
    3- ومع ذلك يجوز للمصرف المعين ان يلجأ الى مصرف آخر لقبض قيمة الشيك .
    4- ولا يجوز لمصرف ان يحصل على شيك مسطراً إلا من احد عملائه أو من مصرف آخر ، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكروا .
    5- وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة المقاصة .
    6- وإذا لم يراع المسحوب عليه أو المصرف الأحكام السابقة فإنه يكون ملتزماً بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك .

    المادة (258) –

    1- يجوز لساحب الشيك ولحامله ان يمنعا وفاءه نقداً بوضع العبارة الآتية "لقيده في الحساب" على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه إلا بطريق القيد في السجلات " اعتمادا في الحساب أو نقل أو مقاصة " والقيد في السجلات يقوم مقام الوفاء .
    2- ويعتبر لغوا كل شطب لعبارة " القيد في الحساب " .
    3- ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه الاحكام المتقدمة ان يصبح مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك .

    المادة (259) –

    تسري أحكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج المملكة الأردنية .





    الفصل السادس

    الرجوع بسبب عدم الوفاء

    المادة (260) –

    1- لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء باحدى الطرق الآتية :-

    أ – بورقة إحتجاج رسمية .
    ب- ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه .
    ج- ببيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الوقت المحدد ولو تدفع قيمته .

    2- ويطلق لفظ إحتجاج أيضا في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين ( ب ، ج ) من هذه المادة إلا إذا نص على خلاف ذلك .


    الفصل السابع

    الإحتجاج

    المادة (261) –

    1- يجب إثبات الإمتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل إنقضاء الميعاد المحدد للتقديم .
    2- فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الإمتناع في يوم العمل التالي له .

    المادة (262) –

    تسري على الشيك أحكام المواد 183 و 184 و 185 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .

    المادة (263) –

    لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :

    أ – مبلغ الشيك غير المدفوع .
    ب- الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الأردنية والمستحقة الوفاء فيها وبسعر 6% بالنسبة للشيكات الأخرى .
    ج- مصاريف الإحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف .



    المادة (264) –

    لمن أوفى شيكاً ان يطالب ضامنيه بما يأتي :

    أ – جميع ما أوفاه
    ب- فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني إبتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في المملكة الأردنية ومحسوبة بسعر 6% بالنسبة للشيكات الأخرى .
    ج- المصاريف التي تحملها .

    المادة (265) –

    تسري على الشيك أحكام المواد 188 و 192 و 193 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .

    المادة (266) –

    1- إذا حال دون عرض الشيك أو دون تقديم الإحتجاج أو ما يقوم مقام الإحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد .
    2- وعلى حامل الشيك أن يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري ، وان يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاً عليه في الشيك أو الورقة المتصلة به .
    3- وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له الشيك ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة 183 من هذا القانون .
    4- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشيك للوفاء دون ابطاء وعليه عند الاقتضاء تقديم الاحتجاج أو إتخاذ ما يقوم مقامه .
    5- وإذا إستمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإشعار مظهره بوقوع الحادث القهري ، ولو وقع هذا التاريخ قبل إنقضاء ميعاد تقديم الشيك ، جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة الى تقديم الشيك أو تقديم الإحتجاج أو مايقوم مقام الإحتجاج .
    6- ولا يعتبر من قبيل الحوادث القهرية الأمور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك أو بمن كلفه تقديمه أو تقديم الإحتجاج أو ما يقوم مقام الإحتجاج .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #19

    افتراضي

    الفصل الثامن

    تعدد النسخ

    المادة (267) –

    1- فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضا ان كان مسحوباً من قطر ومستحق الوفاء في قطر آخر أو في جزء من القطر واقع عبر البحار أو العكس أو كان مسحوباً ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من القطر تقع عبر البحار .
    2- وإذا سحب شيك بأكثر من نسخة وجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها شيكاً مستقلاً .

    المادة (268) –

    تسري على الشيك أحكام المادة 209 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .




    الفصل التاسع

    التحريف

    المادة (269) –

    تسري على الشيك أحكام المادة 213 المتعلقة بسند السحب .

    المادة (270) –

    1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزوراً أو محرفاً إذا لم يمكن نسبة أي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك .
    2- وبوجه خاص يعتبر الساحب مخطئاً إذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم إليه بما ينبغي من عناية .









    الفصل العاشر

    التقادم

    المادة (271) –

    1- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ إنقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء
    2- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ إنقضاء ميعاد التقديم .
    3- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم أو من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع .
    4- ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه . ثم سحبه كلا أو بعضا ، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل .

    المادة (272) –

    تسري على الشيك أحكام المواد 215و 216و 217و 220 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .




    الفصل الحادي عشر

    أحكام عامة

    المادة (273) –

    لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم الشيك استيفاء لدينه ، فيبقى الدين الأصلي قائماً بكل ما له من ضمانات الى أن توفى قيمة هذا الشيك .

    المادة (274) –

    يسري على الشيك حكم المادة 198 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .





    المادة (275) –

    1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من أثبت في الشيك تاريخاً غير صحيح ، وكل من سحب شيكاً على غير مصرف .
    2- ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الأول للشيك أو حامله إذا كتب في الشيك تاريخاً لاحقاً لتاريخ تظهيره أو تقديمه .
    3- وليس لأحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره .
    4- ويحكم بهذه الغرامة أيضاً على كل من أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لإصداره .
    5- يحكم بذلك بالإضافة إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات عند الإقتضاء .
    6- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من أصدر شيكاً لم يدون فيه مكان إنشائه وكل من أصدر شيكاً بدون تاريخ وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهر الأول للشيك أو حامله إذا خلا الشيك من بيان مكان إنشائه أو تاريخه وعلى كل من أوفى مثل هذا الشيك أو تسلمه على سبيل المقاصة .
    7- ولا يعتبر الشيك خالياً من ذكر مكان الإنشاء إذا توفر فيه ما هو مبين في المادة 229 من هذا القانون .

    المادة (276) –

    1- على كل مصرف لديه مقابل وفاء ، وسلم إلى دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته ان يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي سلم اليه .
    2- وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .

    المادة (277) –

    يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء اقل مما لديه .

    المادة (278) –

    1- إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادة 275 من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي ان يطلب من المحكمة الجزائية ذات الإختصاص الحكم له بمبلغ مساوي لقيمة الشيك دون ان يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة .
    2- ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه امام المحاكم العادية إذا اختار ذلك .

    المادة (279) –

    كل مصرف رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحباً صحيحاً على خزانته ولم يقدم أي اعتراض على صرفه يكون مسؤولاً تجاه الساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، عما لحق اعتباره المالي من أذى .



    المادة (280) –

    يطلق لفظ مصرف في هذا القانون على كل الأشخاص والمؤسسات المرخص لها بأعمال المصارف

    المادة (281) –

    لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تشير الى أحكام اخرى في باب سند السحب إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك .





    الباب الرابع

    سائر الاسناد القابلة للإنتقال بطريقة التظهير

    المادة (282) –

    1- كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين ويجوز إنتقاله بطريقة التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح بعباره الأمر .
    2- ويكون التظهير خاضعاً لأحكام المادة 141 وما يليها المختصة بتظهير الكمبيالة ما لم يكن في القانون أو في السند نفسه أحكام مخالفة .
    3- وليس للمدين ان يحتج بأسباب للدفع غير الاسباب الناشئة عن السند نفسه والأسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي إلا إذا كان المدعي سيء النية .
    4- ولا يجبر على الوفاء إلا مقابل تسليم سند الأمر مشتملاً على ذكر الايصال .

    المادة (283) –

    إذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب أو سند للأمر أو غيرهما من الاسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديداً للتعاقد ما لم تكن إرادة الطرفين تفيد العكس .










    الباب الخامس

    القيم المنقولة

    المادة (284) –

    ان الأسهم واسناد القرض واسناد الدخل وغير ذلك من الاسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساية من المال ويمكن تسعيرها في إحدى الأسواق المالية ، يجوز أن تكون اسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات .

    المادة (285) –

    1- إذا كان السند منشأ لحامله فإنتقاله يتم بمجرد التسليم .
    2- ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به ، وما دام المدين لم يتلق اعتراضاً قانونياً يكون دفعه لحامل السند مبرئاً لذمته .
    3- وليس للمدين ان يحتج تجاه حامل السند إلا بأسباب الدفع المستندة الى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه .

    المادة (286) –

    1- إذا كان السند اسميا فحق مالكه يثبت بإجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي أصدرت السند .
    2- وتنشأ ملكية هذا السند من هذا التسجيل .

    المادة (287) –

    1- يتم التفرغ من السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ أو وكيله .
    2- ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ ان تطلب من صاحب التصريح اثبات هويته واهليته.
    3- ويخول هذا التفرغ المالك الجديد الذي سجل اسمه حقا شخصيا ومباشرا وليس للمؤسسة المدينة ان تحتج تجاهه بأي سبب من أسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين .

    المادة (288) –

    يجوز ان تكون الاسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد ( وتسمى اسناداً مختلطة ) .



    المادة (289) –

    1- ان اسناد القيم المنقولة المنشأة لأمر تنتقل بطريقة التظهير .
    2- ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها سند السحب ما لم يكن هناك أحكام مخالفة ناشئة عن القوانين والأنظمة أو عن ماهية السند نفسه .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #20

    افتراضي

    الكتاب الرابع

    الصلح الواقي والافلاس

    الباب الأول

    الصلح الواقي

    المادة (290) –

    يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو في خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف ان يتقدم الى المحكمة البدائية في المنطقة التي يكون فيها مركزه الرئيسي ويطلب إليها ان تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحاً واقياً من الافلاس .

    المادة (291) –

    1- على التاجر ان يقدم تأييداً لهذا الطلب دفاتره التجارية الاجبارية المنظمة وفاقاً للأصول منذ ثلاث سنوات على الأقل أو من بدء مدة احترافه التجارة إذا كانت تقل عن ثلاث سنوات وان يقدم ايضاً وثيقة تثبت قيده في سجل التجارة وبياناً مفصلاً وتقديرياً لأعماله وبياناً بأسماء جميع دائنيه مع الإشارة الى مبلغ دين كل منهم ومحل اقامته .
    2- وعلى التاجر ان يوضح الاسباب التي حملته على طلب الصلح ، وان يبين معدل التوزيع الذي ينوي عرضه على دائنيه أو الأسباب التي تحول دون الإفصاح في الحال عن مقترحاته ، وان يعين أيضاً الضمانات العينية أو الشخصية التي يقدمها لدائنيه .
    3- وعلى كل حال لا يجوز أن يكون المعدل المقترح أقل من ثلاثين بالمئة من أصل ديونه العادية إذا كانت مهلة الوفاء سنة واحدة ولا أن يكون أقل من خمسين بالمئة إذا كانت المهلة ثمانية عشر شهراً ولا أقل من خمسة وسبعين بالمئة إذا كانت المهلة ثلاث سنوات.





    المادة (292) –

    1- على المحكمة بعد إستماع النيابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب :

    أ – إذا كان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة .
    ب- إذا كان قد حكم عليه سابقاً بالافلاس الاحتيالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو بإساءة الأمانة أو بالإحتيال أو بالإختلاس في إدارة الأموال العامة أو لم يقم بما التزمه في صلح واق سابق .

    او كان قد شهر افلاسه سابقا ولم يوف ديون جميع دائنيه تماماً أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها .

    ج- إذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح .
    د- إذا فر بعد اغلاق جميع محلاته أو إذا اختلس أو انقص بطريقة الاحتيال قسماً من ثروته .

    2- وفي جميع هذه الأحوال إذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية ، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر افلاسه .

    المادة (293) –

    1- إذا اعتبرت المحكمة ان الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن بدعوة الدائنين للحضور امام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الواقي .
    2- إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد ، فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب .
    3- ويحق للقاضي الفرد ان يعهد بالوظائف المذكورة كلا أو بعضا الى احد قضاة الصلح في منطقته .
    4- يعين القاضي المنتدب محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ابتداء من تاريخ قرار المحكمة كما يعين الميعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وابلاغه الى الدائنين.
    5- ويعين أيضاً مفوضاً من غيره الدائنين تكون مهمته في هذه الاثناء مراقبة ادارة المشروع التجاري والتثبيت مما له وما عليه من الديون واجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريراً لكتلة الدائنين في هذا الشأن .
    6- وعليه ان يعين للطالب ميعاداً لا يتجازو خمسة أيام لإكمال البيان المشتمل على أسماء دائنيه عندما يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملاً في الحال .
    7- وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار الى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي أو الكاتب ويسطر في آخر القيود المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد اليه دفاتره .







    المادة (294) –

    1- يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بواسطة إعلانات تلصق على باب المحكمة ونشر خلاصته في إحدى الصحف اليومية ويطلب تسجيله في سجل التجارة ، كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه .
    2- وإذا كان بيان أسماء الدائنين غير كامل أو وجد من الضرورة التوسع في الشهر فيحق للمحكمة ان تقرر النشر في صحف إضافية .
    3- ويجوز للمحكمة أن تقرر نشر الخلاصة في الصحف الأجنية أيضاً إذا إقتضى الأمر ذلك.
    4- وعلى الكاتب ان يبلغ كلا من الدائنين إشعاراً يبين فيه اسم المدين واسم القاضي المنتدب واسم المفوض وتاريخ القرار المختص بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المدين . ويجري التبليغ بواسطة المحضر أو بالبريد المضمون أو ببرقية حسب المسافة .
    5- ويجب أن تضم الى الملف الاوراق المثبتة لحصول الشهر والتبليغ الى الدائنين .

    المادة (295) –

    1- منذ تاريخ إيداع الطلب إلى أن يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية لا يحق لأي دائن بيده سند سابق لتاريخ الحكم أن يباشر أو يتابع معاملة تنفيذية أو أن يكتسب أي حق امتياز على أموال المدين أو أن يسجل رهناً أو تأميناً عقارياً ، وكل ذلك تحت طائلة البطلان .
    2- تبقى موقوفة المواعيد المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد إنقطعت بسبب الإجراءات المبينة فيما تقدم .
    3- إن الديون العادية التي ليس لها أي إمتياز تعد مستحقة الاداء وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين فقط .
    4- أما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وان تكن ممتازة فلا تخضع للأثار القانونية المنصوص عليها في هذه المادة .

    المادة (296) –

    1- في أثناء إجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائماً بإدارة أمواله ويثابر على القيام بجميع الأعمال العادية المختصة بتجارته تحت إشراف المفوض وإدارة القاضي المنتدب .
    2- ويحق لهما أن يطلعا على الدفاتر التجارية في كل آن .

    المادة (297) –

    1- لا تسري بالنسبة للدائنين الهبات وغيرها من التصرفات المجانية والكفالة التي يعقدها المدين في أثناء إجراءات الصلح الواقي .
    2- وتطبق القاعدة نفسها إذا قام المدين بإقتراض المال ولو كان الإقتراض في شكل كمبيالات أو عقد المدين صلحاً أو تحكيماً أو أجرى بيوعاً لا دخل لها في ممارسة تجارية أو أقام رهناً أو تأميناً عقارياً بدون ترخيص من القاضي المنتدب . ولا يحق للقاضي أن يرخص بذلك إلا إذا كانت فائدته جلية واضحة .

    المادة (298) –

    1- إذا خالف المدين أحكام المادتين السابقتين أو ثبت انه اخفى قسماً من موجوداته أو اهمل عن حيلة ذكر بعض الدائنين أو إذا ارتكب بوجه عام حيلة ما . فالقاضي المنتدب يرفع الأمر الى المحكمة وهذه تقرر شهر الافلاس .
    2- ولا يحول ذلك دون العقوبات الجزائية التي استهدف لها التاجر .


    المادة (299) –

    1- بعد إطلاع المفوض على دفاتر المدين واسناده وبالإستناد الى المعلومات التي تمكن من جمعها، يتحقق المفوض صحة بيان الدائنين والمدينين ويدخل عليه التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المترتبة للمدين أو عليه .
    2- ويحق له عند الاقتضاء ان يطلب من أصحاب العلاقة الايضاحات اللازمة .
    3- ثم يضع المفوض بلا ابطاء تقريراً مفصلاً عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته ويودع هذا التقرير قلم المحكمة قبل موعد الإجتماع المعين للصلح بثلاثة أيام على الأقل .

    المادة (300) –

    1- يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين .
    2- ويحق لكل دائن أن يقيم عنه وكيلاً خاصاً يحمل وكالة خطية ويجوز أن تكتب هذه الوكالة بدون أية معاملة على كتاب الدعوة أو البرقية .
    3- وعلى المدين أو من يمثله شرعاً أن يحضر بنفسه ، ولا يقبل التمثيل بواسطة وكيل خاص إلا إذا تعذر حضور المدين بوجه مطلق وتحقق ذلك القاضي المنتدب .
    4- وبعد تلاوة تقرير المفوض يقدم المدين مقترحاته النهائية .
    5- وإذا لم يكن انجاز جميع المعاملات في اليوم المعين تعتبر متابعتها مؤجلة حكما الى أقرب يوم عمل ، بدون حاجة الى اعلام الدائنين مجدداً حتى الغائبين منهم . ويجري الامر على هذا المنوال الى ان تتم المعاملات .

    المادة (301) –

    1- لكل من الدائنين أن يعرض الأسباب التي من أجلها يعتقد أن هذا أو ذاك من الديون مشكوك فيه أو أن المدين ليس اهلاً للتساهل الذي يلتمسه أو ان مقترحاته غير جديرة بالقبول .
    2- وللمدين أن يؤدي جوابه ، وعليه أن يعطي جميع الإيضاحات التي تطلب منه .
    3- ثم يذكر ملخص جميع هذه الأمور في المحضر وتضم إليه جميع المستندات .




    المادة (302) –

    1- يجب أن توافق على الصلح الواقي أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت وان تمثل هذه الأغلبية على الأقل ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة برهن أو تأمين منقول أو غير منقول .
    2- على أن يجوز للدائنين أصحاب الإمتياز والرهون والتأمينات العقارية أو غير العقارية أن يشتركوا في تأليف هذه الأكثرية بشرط أن يتنازلوا عن حقهم في إستعمال التأمين المعطى لهم .
    3- ويجوز ان يقتصر هذا التنازل على قسم من تأمين الدين وملحقاته بشرط أن يكون القسم المتنازل عنه معينا وان لا يقل عن ثلث مجموع الدين .
    4- على أن الإشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي سيبحث فيما يلي يفيد حتماً التنازل عن تأمين الدين بكامله .
    5- وتجري المحكمة في قرار التثبيت حساب الزيادة التي يمكن حصولها في موجودات المدين على اثر هذا التصويت وهذا القبول .
    6- تسقط حتماً آثار التنازل عن إمتياز أو عن رهن أو تأمين عقاري أو غير عقاري وأن كان هذا التنازل جزئيا إذا لم يتم الصلح أو تقرر ابطاله .

    المادة (303) –

    1- لا تدخل في حساب الأغلبية المبينة في المادة السابقة ديون زوج المدين ولا ديون أقاربه ومصاهرية لغاية الدرجة الرابعة .
    2- ويحرم أيضاً من التصويت الأشخاص الذين أحرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ أو المزايدة في خلال السنة التي سبقت طلب الصلح .
    3- ان التفرغ عن الديون إذا حدث بعد القرار المختص بدعوة الدائنين لا يمنح حق التصويت في عقد الصلح .

    المادة (304) –

    1- على القاضي المنتدب ان يذكر في المحضر الدائنين الذين قبلوا الصلح وعلى هؤلاء أن يوقعوا جميعهم على المحضر .
    2- ويدخل في حساب الأغلبية الذين أعربوا عن قبولهم بكتاب أو برقية الى القاضي المنتدب أو الى الكاتب في الأيام الخمسة التي تلي ختام محضر الإجتماع .
    3- ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه اليه .

    المادة (305) –

    قبل توقيع الامضاءات يتخذ القاضي المنتدب قراراً يدرجه في المحضر يدعو به أصحاب العلاقة الى جلسة معينة أمام المحكمة لأجل تصديق الصلح في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً.



    المادة (306) –

    1- على المفوض ان يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة أيام تقريره المعلل في امكان قبول الصلح .
    2- ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة .
    3- ويحق للمدين والدائن أن يتدخلوا في المناقشة .
    4- وللمحكمة أن تدعو المفوض الى غرفة المذاكرة لأخذ ايضاحات منه بعد أن ترسل علما للمدين والدائنين المتدخلين .

    المادة (307) –
    تقدر المحكمة في حكم التصديق بصورة مؤقتة واسناداً الى القرائن أهمية الديون المصرح بها ومبالغها لتتحقق وجود الأغلبية المقتضاة مع الإحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية .



    المادة (308) –

    1- إذا اعتبرت المحكمة ان المدين يستحق الاستفادة من الصلح وان الإعتراضات المبينة في المواد السابقة لا تزيل الأغلبية المطلوبة وان مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الأدنى القانوني وانها مشروعة وتنفيذها مضمون ، فتقرر تصديق الصلح .
    2- وتقضي المحكمة في الحكم نفسه بوجوب ايداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بها.
    3- أما إذا رفضت المحكمة تصديق الصلح فعليها أن تعلن الإفلاس من تلقاء نفسها .

    المادة (309) –

    1- لا يحق للمدين قبل ان ينفذ جميع ما ألتزم به في عقد الصلح ان يبيع ويرهن عقاراته أو ان ينشئ حقوق تأمين وبوجه عام ان يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته او صناعته ما لم يوجد اتفاق مخالف في عقد الصلح أو في قرار آخر صدر وفق الشروط المبينة سابقاً وصدقته المحكمة .
    2- وكل عمل يقوم به المدين خلافاً لهذا المنع يكون عديم الاثر تجاه اصحاب الديون السابقة لتصديق الصلح .

    المادة (310) –

    1- يجب شهر الأحكام القاضية برفض أو تصديق الصلح .
    2- ويكون هذا الشهر وفاقاً للقواعد التي ستحدد فيما يلي لحكم شهر الافلاس .



    المادة (311) –

    1- يحق للدائنين المخالفين ان يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة ايام من تاريخ إختتام المحضر النهائي .
    2- ويجب ان يحتوي هذا الإعتراض على الأسباب وان يبلغ الى المدين والى المفوض .
    3- ولا يقبل الإستئناف إلا من المدين نفسه أو من الدائنين المعترضين .
    4- أما ميعاد الإستئناف فهو خمسة عشر يوماً .
    5- وعندما يكتسب الحكم بتصديق الصلح قوة القضية المقضية تنقطع حتماً مهمة المفوض إلا إذا كان في عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفيذه .
    6- ان النفقات والمبالغ التي تجب للمراقبة يحددها القاضي المنتدب . وكل إتفاق مخالف يكون باطلاً .


    المادة (312) –

    1- لتصديق الصلح الواقي أثر ملزم لجميع الدائنين .
    2- ان الدائنين بما فيهم من رضي بعقد الصلح يحتفظون بجميع حقوقهم على شركاء المدين في الدين وكفلائه والذين تفرغ لهم المدين . غير أنه يحق لهؤلاء أن يتدخلوا في المناقشة لتقديم ملاحظاتهم في شأن الصلح .

    المادة (313) –

    1- يحق للمحكمة بناء على طلب أي دائن يقدم في خلال ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ شهر حكم التصديق ان تبطل الصلح وان تشهر (افلاس) المدين إذا أثبت أنه بالغ بالحيلة في تحديد الديون عليه أو أخفى قسماً لا يستهان به من موجوداته .
    2- ولا تقبل أي دعوى أخرى لإبطال الصلح بعد تصديقه .
    3- وإذا حكم بإبطال الصلح برئت ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الحيلة من الإلتزامات التي ترتبت عليهم في عقد الصلح وسقطت حكما الرهون العقارية وغيرها من التأمينات المنشأة في الصك نفسه .

    المادة (314) –

    إذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الإلتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والإحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين ان يطلب فسخ الصلح وشهر افلاس المدين .

    المادة (315) –

    1- يجوز ان يشترط في عقد الصلح ان لا تبرأ ذمة التاجر نهائياً من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد إلا إذا بقي معسراً .
    2- على ان مدة تطبيق هذا الشرط يجب ان تحدد بخمس سنوات كما يشترط ان تزيد قيمة موجودات المدين على الديون المترتبة عليه بمعدل خمسة وعشرين في المئة على الأقل .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطينى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الحديثة في الدول العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 03:42 PM
  2. قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطينى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الحديثة في الدول العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 03:40 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •