المادة 176
لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.

المادة 177
اذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.

المادة 178
1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثنائها حتى يثبت العكس.
2- ويشترط في اثبات العكس ان تكون البينة كتابية او بواسطة شهود.

المادة 179
لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب :

آ- ان يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف واثناء قيامه بمهام وظيفته.
ب- ان يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه او سمعها شخصيا.
ج- ان يكون الضبط صحيحا في الشكل.

المادة 180
لا قيمة للضبوط الاخرى الا كمعلومات عادية.

المادة 181
لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المدعى عليه ومحاميه.

المادة 182
لا يسوغ تحت طائلة البطلان اقامة البينة الشخصية على ما يخالف او يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها.

المادة 183
تنعقد جلسات المحكمةالبدائية بحضور النائب العام والكاتب.

المادة 184
على المدعي الشخصي ان يتخذ في استدعاء دعواه موطنا له في مركز المحكمة وان يوضح فيه شكواه.

المادة 185
لرئيس محكمة البداية قبل موعد الجلسة ان يقدر الاضرار الحاصلة او ان يجري كشفا او اية معاملة مستعجلة اخرى وذلك بنفسه او بواسطة غيره اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.

المادة 186
1- تبلغ مذكرة الدعوى قبل موعد المحاكمة بثلاثة ايام على الاقل تضاف اليها مهلة المسافة وذلك تحت طائلة بطلان الحكم اذا صدر غيابيا قبل اقضاء هذا الميعاد.
2- ويجب الادلاء ببطلان الحكم في بدء المحاكمة الاعتراضية قبل ايراد اي دفع او دفاع.

المادة 187
يسوغ للمدعى عليه في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس ان يحضر بواسطة وكيل ، مالم تقرر المحكمة حضوره بالذات

المادة 188
1- اذا لم يحضر المدعى عليه الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الاصول يحاكم بالصورةالغيابية.
2-تعتبر المحاكمة وجاهية بحق المدعى عليه اذا تبلغ مذكرة الدعوة شخصيا حسب الاصول ولم يحضر ولم يبد عذرا مشروعا.

المادة 189
اذا حضر المدعي اوالمدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمةوجاهية بحقه.

المادة 190
تجري المحاكمة علانية والا تعتبر باطلة مالم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث من حضور المحاكمة.

المادة 191
عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الاحالة واوراق الضبط ان وجدت ويوضح النائب العام والمدعي الشخصي او وكيله وقائع الدعوى ثم يستجوب المدعى عليه ويستمع لافادة الشهود وتعرض عليهم بحضور الفريقين المواد الجرمية.

المادة 192
بعد ان يسأل رئيس المحكمة الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج او في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بأن يشهد بواقع الحال دون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة.

المادة 193
لاتقبل شهادة اصول المدعى عليه وفروعه واخوته واخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة وزوجه حتى بعد الحكم بالطلاق ولكن اذا سمعت شهادتهم دون ان يعترض عليها المدعي الشخصي او المدعى عليه فلا تكون باطلة.

المادة 194
اذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمحكمة تان تقضي عليه بغرامة من خمسة وعشرون ليرة الى مائة ليرة سورية وان تستحضره بالقوة.

المادة 195
اذا حضر الشاهد المحكوم عليه باالغرامة وابدى عذرا مشروعا عن غيابه كان للمحكمة ان تعفيه منها. ويحق للشاهد ، وان لم يطلب ثانية ، ان يحضر بالذات او بواسطة وكيل لكي يبدي عذره ويطلب اعفائه من الغرامة وتبت المحكمة في طلبه في غرفة المذاكرة.

المادة 196
يبدي المدعي الشخصي مطالبه والنائب العام مطالبته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال او في الجلسةالتالية.

المادة 197
1- اذا ثبت ان المدعى عليه ارتكب الجرم المسند اليه حكمت عليه المحكمة بالعقوبة وقضت في الحكم نفسه بالالزامات المدنية.
2- ويسوغ للمحكمة ان تقرر في الوقت ذاته للمدعي الشخصي مقدارا مؤقتا من التعويضات ويكون حكمها لهذه الجهة معجل التنفيذ.

المادة 198
اذا تبين ان الفعل لايؤلف جرما او ان المدعى عليه بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه او اعلنت براءته وقضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه التعويض.

المادة 199
1- اذا كان الفعل من نوع المخالفة او الجنحة العائدة الى المحكمة الصلحية ولم يطلب النائب العام او المدعي الشخصي احالة الدعوى الى المحكمة الصلحية ، قضت المحكمة باساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء ويكون حكمها بالدرجة الاخيرة اذا كانت الجريمة من نوع المخالفة.

2- اما اذا كان الفعل ملازما لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية قضت المكمة فيها بحكم واحد قابل الاستئناف.

المادة 200
اذا ا كان الفعل جناية احالت المحكمة المدعى عليه على قاضي التحقيق العائدة اليه الدعوى اذا كانت الدعوى قد اقيمت لديها مباشرة اما اذا كانت قد وردت عليها بموجب قرار من قاضي التحقيق اكتفت المحكمة باعلان عدم اختصاصها ، ويحل الخلاف على الاختصاص عند اكتساب حكمها الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها الحق في كلا الحالتين باصدار مذكرة توقيف.

المادة 201
1- اذا قضت المحكمة بالحبس سنة على الاقل كان لها ان تقرر اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بقرار مفصل الاسباب.
2- تبقى مذكرة التوقيف نافذة وان خفضت العقوبة الى اقل من سنة اعتراضا او استئنافا.

المادة 202
1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لاحكام المادة 136 من قانون العقوبات.
2- يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته.

المادة 203
يجب ان يشتمل الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبه له وان تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف ام لا.

المادة 204
1- يوقع القاضي مسودة الحكم قبل تفهيمه ،ويوقعها الكاتب غب تلاوته.
2-واذا كان الحكم خاليا من التوقيع غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة حتى مئة ليرة سورية واستهدف القاضي للشكوى من الحكام.
3- يتلو القاضي حكمه في جلسة علنية.
4- يسجل الحكم بعدصدوره في سجل المحكمة الخاص بالاحكام ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه.

المادة 205
للمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم في ميعاد خمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي اصدرت الحكم اما مباشرة واما بواسطة محكمة موطنه.

المادة 206
1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.
2- اما اذا لم يبلغ المحكوم عليه بالذات او لم يستدل من معاملات انفاذه ان المحكوم عليه علم بصدوره يبقى العتراض مقبولا حتى صقوط الغقوبة بالتقادم.

المادة 207
يرد الاعتراض اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمةالاعتراضية او تغيب قبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلا.