المادة 126
1- يسترجع الكفيل القسم الثاني من الكفالة اذا قضي بمنع المحاكمة او بسقوط الدعوى العامة او بعدم المسؤولية او بالتبرئة.
2- اما اذا قضي بالعقاب فيخصص القسم الثاني من الكفالة لتأدية الرسوم والنفقات والغرامات وفقا للترتيب المبين في المادة 118 وان بقي شيء فيرد الى الكفيل.

المادة 127
1- على النائب العام ان يبرز الى صندوق المال من تلقاء نفسه او بناء على طلب المدعي الشخصي بيانا من القلم يوجب مصادرة القسم الاول من الكفالة تطبيقا للمادة 125 او خلاصةعن الحكم القاضي بتحصيل الرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقا للفقرة الثانية من المادة 126.

2- اما الكفالة المصرفية والكفالة التجارية فتنفذ فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الاموال الاميرية ، وفيما يتعلق بالرسوم والنفقات المعجلة من المدعي الشخصي بواسطة دائرة التنفيذ.

المادة 128
ان النزاع الذي ينشأ عن تطبيق احكام المادتين السابقتين يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى او المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفةالذاكرة وبناء على استدعاء صاحب العلاقة.

المادة 129
اذا دعي المدعى عليه المخلى سبيله وتخلف فلقاضي التحقيق او المحكمة بحسب الحال اصدار مذكرة احضار او توقيف بحقه.

المادة 130
1- يحال المتهم على محكمة الجنايات موقوفا بموجب مذكرة قبض.

2- ولا تنفذ هذه المذكرة بحق من لم يكن قد تقرر توقيفه اثناء التحقيق او كان قد اخلي سبيله اثناء التحقيق او المحاكمة انما يلزمه ان يسلم نفسه الى المحكمة قبل جلسة المحاكمة بيوم واحد على الاقل ويظل موقوفا حتى صدور الحكم.

3- يفقد المتهم الحق الممنوح له بمقتضى الفقرة السابقة وتنفذ بحقه مذكرة القبض اذا طلب بالطريقة الادارية الى قلم المحكمة وتخلف بدون عذر مشروع عن الحضور في اليوم المعين لاتمام المعاملات المنصوص عليها في المادة 372 وما يليها.

4- يجوز لمحكمتي الجنايات والنقض اثناء نظر القضية ان تخلي سبيل المتهم اذا استدعاهما وذلك وفقا لقواعد تخلية السبيل المنصوص عليها في هذا الفصل ، على انه لايجوز اخلاء سبيل المتهم الا بكفالة نقدية او مصرفية كما لايجوز اخلاء سبيل المتهم الفار الذي قبض عليه او سلم نفسه بعد صدور الحكم بحقه غيابيا.

5- يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/37/ لعام/1966/ وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية بكفالة نقدية أو مصرفية أو عقارية لا تقل عما يضمن أداء الحقوق الشخصية والرسوم والمصاريف وحضور أدوار التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الحكم.
وفي حال فرار المتهم المخلى سبيله وصدور حكم غيابي بحقه تستوفي الجهة المدعية الحقوق الشخصية المحكوم بها بمقدار ما تضمنه الكفالة ويخضع الباقي من الكفالة للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل .
تستثنى جرائم تزوير النقد وترويجه وسرقة السيارات من إخلاء السبيل في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.


المادة 131
يودع قاضي التحقيق النائب العام معاملات التحقيق لدى انتهائه منها فيعطي النائب العام مطالبته فيها خلال ثلاثة ايام على الاكثر.

المادة 132
اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل لايؤلف جرما او انه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه اياه قرر منع محاكمته وامر باطلاق سراحه ان لم يكن موقوفا لداع آخر.

المادة 133
اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل مخالفة ، احال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وامر باطلاق سراحه ان كان موقوفا.

المادة 134
اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل جنحة احال الظنين على المحكمة الصلحية او البدائية حسبما يكون الفعل من اختصاص هذه او تلك. فان كان موقوفا وكان الجرم المسند اليه يستوجب الحبس بقي قيد االتو قيف.

المادة 135
يطلق سراح الظنين اذا كانت الجنحة لاتستوجب الحبس وانمال يلزمه ان يتخذ موطنا في مركز المحكمة اذا كان مقيما خارجا عنه.

المادة 136
في جميع الاحوال التي يظن بها في المدعى عليه بجنحة او مخالفة يلزم النائب العام ان يرسل اوراق الدعوى الى قلم المحكمة العائدة اليها خلال يومين من ايداعه اياها مرفقة بقائمة مفردات.

المادة 137
1- اذا اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل جناية وان الادلة كافية لادانة المدعى عليه فانه يقرر ايداع النائب العام اوراق التحقيق في الحال لاجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام.

2- ويبقى مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بحق المدعى عليه جاريا الى ان يصدر قاضي الاحالة قراره في الدعوى.

المادة 138
يجب ان تشتمل قرارات قاضي التحقيق المذكورة في هذا الفصل على اسم الظنين وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه وصفه القانوني وهل قامت ادلة كافية ام لا على ارتكابه الفعل المذكور.

المادة 139
1- للنائب العام في مطلق الاحوال ان يستأنف قرارات قاضي التحقيق.
2- وللمدعي الشخصي ان يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد 118 و132 و 133 و 134 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص و كل قرار من شأنه ان يضر بحقوقه الشخصية.
3- وليس للمدعى عليه ان يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى المادة 118 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص.

المادة 140
1- يقدم الاستئناف خلال اربع وعشرين ساعة تبتديء بحق النائب العام من تبليغ القرار اليه وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه غير الموقوف من تبلغهما القرار في الموطن المختار وبحق المدعى عليه الموقوف من تسلمه القرار.

2- يجري التبليغ المبين في الفقرة السابقة خلال اربع وعشرين ساعة من صدور القرار.

المادة 141
1- يرفع الاستئناف الى قاضي الاحالة وترسل الاوراق اليه وفقا لمادة 137 فينظر في الاستئناف بصورة مستعجلة
2- يبقى المدعى عليه في محل التوقيف الى ان يبت قاضي الاحالة في استئنافه او الى ان تنقضي مواعيد الاستئناف المبينة آنفا.

المادة 142
يقضي قاضي الاحالة على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه بتعويض للمدعى عليه اذا وجب الامر.

المادة 143
يعين وزير العدلية لدى كل محكمة استئنافية قاضيا للاحالة يختاره من قضاة الاستئناف او رؤساء البداية بناء على اقتراح النائب العام.

المادة 144
على النائب العام ان يهيء الدعوى خلال خمسة ايام من استلامه الاوراق المرسلة اليه بموجب المادتين 137 و 139 وان ينظم تقريره في الخمسة ايام التالية على الاكثر وفي اثناء هذه المدة يسوغ لكل من الظنين او المدعي الشخصي ان يقدم مايرغب من اللوائح على ان لايكون ذلك سببا لتأخير وضع التقرير.

المادة 145
يطلع قاضي الاحالة على تقرير النائب العام ويفصل في المطالب الواردة فيه بقرار يتخذه في الحال اوفي ميعاد ثلاثةايام.

المادة 146
1- يتعين على قاضي الاحالة في مطلق الاحوال ان ينظر بناء على طلب النائب العام في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الاظنا ء المحالين عليه ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق.

2- لقاضي الاحالة اثناء النظر في استئناف اي قرار صدر عن قاضي التحقيق ان ينظر في الموضوع ويتولى اتمام التحقيق واصار القرار المقتضي وفقا للاحكام المبينة في هذا الفصل.

المادة 147
لايجلب المدعي الشخصي والظنين والشهود امام قاضي الاحالة ، الا اذا قرر توسيع التحقيق او القيام بتحقيق جديد ، وفي هاتين الحالتين يحق له ان يتولى التحقيق بنفسه او ان ينيب عنه القاضي الذي قام بالتحقيق او غيره مـــــــن القضاة المختصين.

المادة 148
يدقق قاضي الاحالة في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الادلة كافية لاتهام الظنين.

المادة 149
1- اذا تبين لقاضي الاحالة ان فعل الظنين لايؤلف جرما او ان الادلة غير كافية لاتهامه قرر منع محاكمته واطلاق سراحه حالا مالم يكن موقوفا بداع اخر.
2- اذا تبين لقاضي الاحالة ان الفعل مخالفة او جنحة قرر احالةالظنين على المحكمة الصلحية او البدائية المختصة واطلق سراحه اان كان الفعل مخالفة او كان جنحة لاتستوجب عقوبة الحبس.
3- اذا كان الفغل جناية بحسب وصفه القانوني وقامت ادلة كافية للاتهام احال القاضي الظنين على محكمة الجنايات.

المادة 150
يصدر قاضي الاحالة قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفادة من الاوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الاخر من نوع الجنحة احال القضية برمتها على محكمة الجنايات.