المادة 208
1- اذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم ا لغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة احكام المادة200 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة.
2- ويحكم على المدعى عليه برسوم ونفقات المحاكمة الغيابية الا اذا ظهر محقا في اعتراضه.

المادة 209
1- لايسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد.
2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول.

المادة 210
لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض،وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد.

المادة 211
في ختام كل شهر ترسل المحكمة الى النيابة العامة جدولا بالاحكام الصادرة خلاله

المادة 212
-تقبل الطعن بطريق الاستئناف :

1- الاحكام الفاصلة بأساس الدعوى.
2- الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص او برد الدعوى لسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب.
3- القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص.

المادة 213
1- في ما خلا الاحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الصادرة برد الدفع بعد سماع الدعوى بسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب. و القرارات الاعدادية وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر اثناء سير الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم.

2- ولا يعتبر انفاذ القرارات ومع هذا الحكم.

المادة 214
يجري الاستئناف وفقا للقواعد والاصول المنصوص عليها في باب الاستئناف.

المادة 215
1- لاينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه.

2- امااذا كان المدعى عليه موقوفا وقضت المحكمة الدرجة الاولى بالبراءة او بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ او بالغرامة اطلق سراحه فور صدور الحكم وبالرغم من استئنافه. واذا قضت بعقوبة الحبس اطلق سراحه فور انفاذ العقوبة.

المادة 216
تطبق امام محاكم الصلح القواعد والاصول المنصوص عليها في الباب السابق مع مراعاة الاحكام الاتية :

المادة 217
1- عندما ترد اوراق القضية على المحكمة ينظم كاتبها مذكرات الدعوة فتبلغ الى المدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال وتترك لكل منهم صورة عنها.
2- لاتحرر مذكرة الدعوة لميعاد يقل عن اربع وعشرين ساعة تضاف اليه مهلة المسافة اذا وجدت.
3- وفي الاحوال المستعجلة يجوز دعوة الطرفين للمحاكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى.
4- للمدعي الشخصي ان يوضح دعواه اما باستدعاء يقدمه وفاقا للاصول واما بضبط ينظمه القاضي ، وعليه في كل حال ان يتخذ موطنا له في مركز المحكمة.

المادة 218
للطرفين الخيار في الحضور الى المحكمة لمجرد اطلاعهما على موعد الجلسة دون ما حاجة الى تبلغهما مذكرة الدعوى.

المادة 219
للشخص المدعو الى المحكمة ان يحضر بالذات او يرسل وكيلا عنه اذا كانت الافعال المسندة اليه لاتستوجب الحبس.

المادة 220
1- عند البدء في المحاكمة يتلو الكاتب اوراق الضبط ان وجدت ويستمع القاضي لمطالب المدعي الشخصي واقوال المدعى عليه ولافادات الشهود.
2- تصدر المحكمة حكمها في جلسة المحاكمة نفسهااو في الجلسة التي تليها علىالاكثر.

المادة 221
اذا كان الجرم خارجا عن اختصاص قاضي ا لصلح فيقرر عدم اختصاصه ويودع الدعوى النائب العام.

المادة 222
يجو للمحكوم عليه اذا كان موقوفا ان يعترض على الحكم الغيابي بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه المولج بالتبليغ.

المادة 223
1- تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح بالدرجة الاولى.
2- اما الاحكام الصادرة عنها بالدرجة الاخيرة فهي قابلة للنقض فقط.

المادة 224
يرسل قاضي الصلح الى النيابة العامة اوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف او النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.

المادة 225
تجري في مخالفة الانظمة البلدية والصحية وانظمة السير الاصول الموجزة الآتي بيانها :

المادة 226
1- عند وقوع مخالفة للانظمة المذكورة سواء كانت تستوجب عقوبة تكديرية او جنحية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى قاضي الصلح فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المدعى عليه.

2- يصدر قاضي الصلح حكمه في ميعاد عشرة ايام مالم يوجب القانون ميعادا اقصر من ذلك.

المادة 227
يأخذ قاضي الصلح بصحة الوقائع المثبتة في اوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.

المادة 228
يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه.

المادة 229
1- تخضع هذه الاحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية.
2- للمحكوم عليه ان يعترض على القرار المبلغ اليه وللنائب العام ان يعترض على كل قرار يصدر وفقا لاحكام هذا الفصل.
3- الا انه يحق للمحكوم عليه ان يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ كما ان له ان يسقط حقه في الاعتراض قبل انقضاء الميعاد.
4- واذا رد اعتراضه لأي سبب زيدت العقوبة المحكوم بها حتما بمقدار نصفها.

المادة 230
لاتطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.