المادة 51
1- اذا كان الفعل جنايةاودع النائب العام التحقيقات التي اجراها او التي احال اليه اوراقها موظفو الضابطة العدلية الى قاضي التحقيق.
2- اما اذا كان الفعل جنحة فله ان يحيل الاوراق الى قاضي التحقيق او الى المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال.
3- وفي جميع الاحوال يشفع الاحالة بادعائه وبطلب ما يراه لازما.
4- وللنائب العام ايضاان يحفظ الاوراق اذا اتضح له منها ان الفعل لايؤلف جرما او لادليل عليه.

المادة 52
1- لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهودة ان يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص النائب العام.
2- وله ايضا ان يطلب حضور النائب العام ولكن بدون ان يتوقف عن اجراء المعاملات المذكورة.

المادة 53
اذا وقع جرم مشهود واجريت بشأنه المعاملات اللازمة واحال النائب العام تلك المعاملات الى قاضي التحقيق فيلزمه ان يدققها في الحال. فان وجد في المعاملات كلها او بعضها خللااو نقصانا كان له ان يكمل النقص او يجدد المعاملة.

المادة 54
1- ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود ان يباشر تحقيقا او يصدر مذكرة قضائية قبل ان تقام الدعوى لديه
2- وللنائب العام ان يطلب في جميع ادوار التحقيق الاطلاع على المعاملات على ان يعيدها الى قاضي التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة.

المادة 55
يصطحب قاضي التحقيق عندما ينتقل الى موقع الجريمة كاتب دائرته او مستنابا عنه ويعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته اذا شاء.

المادة 56
لايجوز لقاضي التحقيق ان ينظر او يحكم في الدعوى التي حقق فيها.

المادة 57
لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى قاضي التحقيق المختص وفقا لاحكام المادة 3 من هذاالقانون.

المادة 58
1- للنائب العام ان يودع قاضي التحقيق الشكاوى التي تقدم اليه والتي يتلقاها من موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بادعائه ويطلب مايراه لازما.
2- وللمتضرر في قضايا الجنحة ان يقدم دعواه مباشرة الىمحكمة الجزاء وفقا للاصول المبينة في المواد التالية.

المادة 59
تجري في الشكاوى احكام المادة 27 المتعلقة بالاخبار.

المادة 60
1- لايعد الشاكي مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في تصريح خطي لاحق او ادعى في احدهما بتعويضات شخصية ، وعليه ان يجعل النفقات والرسوم وفقا للاحكامن الخاصة بها.

2- يمكن الشاكي الرجوع عن دعواه الشخصية في مدة يومين. وفي هذه الحالة لاتلزمه الرسوم والنفقات منذ تصريحه بالرجوع عن الدعوى. ويبقى للمدعى عليه الحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة 61
يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على المعونة القضائية وفاقا لقانونها الخاص.

المادة 62
1- يمكن اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى كلها او بعضها اذا منعت محكامة المدعى عليه بقرار من قاضي التحقيق او قاضي الاحالة، واتضح حسن نيةالمدعي من شكواه.

2- ويكون الاعفاء بقرار مفصل الاسباب.

المادة 63
للشاكي ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي في جميع ادوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائيةاو الجنائية ولا يعتد برجوعه عن دعواه بعد صدور الحكم وان حصل في مدة يومين من اتخاذه صفة المدعي الشخصي.

المادة 64
على المدعي الشخصي الذي لايقيم في مركز قاضي التحقيق ان يتخذ له موطنا فيه وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياها.

المادة 65
اذا رفعت الشكوى الى قاضي تحقيق غير مختص اودعها قاضي التحقيق المختص.

المادة 66
يودع قاضي التحقيق المختص الشكوى الى النائب العام.

المادة 67
للنائب العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الاوراق المبرزة لاتؤيد ها بصورة كافية ، ان يطلب الى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل ، وللقاضي عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفاقا للاصول المبينة في المادة 74 وما يليها ، الىان يدعي النائب العام بحق شخص معين

المادة 68
1- اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقا للمادة 57 وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعي عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض امام المرجع المختص.

2- ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في المواد 392 و393 و 394 من قانون العقوبات.

المادة 69
1- عندما يمثل المدعي عليه امام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على الافعال المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لايجيب عنها الابحضور محام ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المدعى عليه اقامة محام او لم يحضر محاميا في مدة اربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بمعزل عنه.

2- اذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية اقامة محام وطلب الى قاضي التحقيق ان يعين له محاميا فيعهد في امر تعيينه الى نقيب المحامين اذا وجد مجلس نقابة في مركزه والا تولى القاضي امر تعيينه ان وجد في مركزه محام.

3- يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة استجواب المدعى عليه قبل دعوة محاميه للحضور.

المادة 70
1- للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع اعمال التحقيق ماعدا سماع الشهود.

2- ولايحق للاشخاص المذكورين في الفقرةالاولى ، بحال تخلفهم عن الحضور ، بعد دعوتهم حسب الاصول ، ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم.

3- ويحق لقاضي التحقيق ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين في حالة الاستعجال او متى رأى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لايقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة.

المادة 71
1- لايسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى قاضي التحقيق الابمحام واحد.
2- ولا يحق للمحامي الكلام اثناء التحقيق الا بإذن المحققق.
3-واذا لم يأذن له المحقق بالكلام اشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.

المادة 72
1- يحق لقاضي التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لاتتجاوز عشرة ايام قابلة التجديد مرة واحدة.
2- ولا يشمل هذا المنع محامي المدعى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن اي رقيب.

المادة 73
1- اذا ادلىالمدعى عليه اثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعد م سماع الدعوى او بسقوطها او بكون الفعل لايستوجب عقابا وجب على قاضي التحقيق بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النائب العام ان يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الادلاء به.

2- وقراره بهذا الشأن يقبل المراجعة وفقا للاصول المبينه في الفصل الخاص باستئناف قرارات قاضي التحقيق ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق.

المادة 74
لقاضي التحقيق ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخباروالشكوى وفي طلب النائب العام وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او باحوالها والاشخاص الذين يعينهم المدعى عليه.

المادة 75
تبلغ مذكرات الدعوى للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الاقل.