المادة 361
اذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم الطعن.

المادة 362
اذا كان مقدم الطعن احد المحكوم عليهم وكانت الاسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم ايضا ولو لم يطعنوا فيه.

المادة 363
يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورةالحكم المطعون فيه مبرما بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال ان يطعن فيه مرة ثانية.

المادة 364
اذا نقض الحكم بناء على طعن احد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار الطاعن بطعنه.

المادة 365
يتحتم على الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع النقض والعمل به.

المادة 366
1- اذا تلقى النائب العام امرا خطيا من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على الغرفة الجزائية لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون. وكان لم يسبق لمحكمة النقض التدقيق في الاجراء او الحكم او القرار المطعون فيه فعليه ان يقدم الاضبارة الى الغرفة الجزائية مرفقة بالامر الخطي وان يطلب بالاستناد الى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار.

2- اذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة نقضت الحكم او القرار او ابطلت الاجراء المطعون فيه.

3- ليس للنقض الصادر عملا بهذه المادة اي اثر الا اذا وقع لصالح المدعى عليه او المحكوم عليه.

المادة 367
يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الاحوال التالية:

أ - اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتله هو حي.
ب- اذا حكم على شخص بجناية اوجنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لايمكن التوفيق بينهما ويتنج عن ذلك مايؤيد براءة احد المحكوم عليهما.
ج- اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة
د- اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.

المادة 368
يعود طلب اعادة المحاكمة :

أ- في الاحوال الثلاث الاولى :

1- لوزير العدل.
2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية.
3- لزوجه وبنيه وورثته ولمن اوصى له اذا كان ميتا او ثبتت غيبته بحكم القضاء
4- لمن عهد اليه المحكوم عليه بطلب الاعادة صراحة.

ب- في الحالة الرابعة لوزير العدل وحده.

المادة 369
يحيل وزير العدل طلب الاعادة على الغرفة الجزائية في محكمة النقض ولا يقرر احالته اذا وجده مبنيا على سبب واه.

المادة 370
1- اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من اجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتما من تاريخ احالة وزارة العدل طلب الاعادة على محكمة النقض.

2- واذا كان المحكموم عليه موقوفا جاز وقف انفاذ الحكم بناء على امر وزير العدل الى ان تفصل محكمة النقض في طلب الا عادة.

3- واهذه المحكمة ان تأمر بوقف التنفيذ في قراراها القاضي بقبول طلب اعادة المحاكمة.

المادة 371
اذا قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض قبول طلب الاعادة احالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي اصدرت الحكم بالاساس.

المادة 372
اذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة الشفاهية بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاةالمحكوم عليهم او جنونهم او فرارهم او غيابهم كلهم او بعضهم او عدم مسؤوليتهم جزائيا واما لسقوط الدعوى او الحكم بالتقادم ، فبعد ان تتخذ الغرفة الجزائية في محكمة النقض قرار بامتناع المحاكمة الشفاهية لاحد الاسباب المبينة آنفا تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالاساس بحضور المدعين الشخصيين ان وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم ان كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم او الاحكام السابقة ماصدر منها بغير وجه حق وتعيد الى ذكرى المتوفين شرفهم الملثوم اذا لزم الامر.

المادة 373
اذا كان ابطال الحكم الصادر بحق احد المحكوم عليهم الاحياء يؤدي لانتفاء كل فعل يمكن عده جرما فلا تحال الدعوى على محكمة اخرى وتكتفي الغرفة الجزائية بابطال الحكم.

المادة 374
اذا توفى المتهمون او اصبحوا بحالة جنون منذ قرار المحكمة بابطال الحكم الصادر بحقهم قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام الغاء قرارها القاضي باحالة الدعوى على محكمة اخرى وفصلت فيها وفقا للمادة 372.

المادة 375
1- اذا طلب المحكوم عليه تعويضا عن الضرر الذي اصابه من جراء الحكم السابق جاز للمحكمة ان تحكم له به في الحكم الصادر ببرائته.
2- يعود بعد طلب التعويض ، اذا كان المحكوم عليه ميتا ، لزوجه واصوله وفروعه. ولا يحق لغيرهم من الاقرباء ان يطالبوا بالتعويض مالم يثبت ان الحكم سبب لهم ضررا ماديا.
3- يجوز طلب التعويض في جميع ادوار اعادة المحاكمة.

المادة 376
1- تتحمل الدولة التعويض المحكوم به ، ولها ان ترجع به على المدعي الشخصي او المخبراو شاهد الزور الذين كانوا السبب في صدور الحكم بالعقوبة.
2- يحصل التعويض كالرسوم والنفقات القضائية.

المادة 377
1- يعجل طالب الاعادة رسوم ونفقات الدعوى حتى صدور القرار بقبول طلب الاعادة.
2- اما الرسوم والنفقات اللاحقة فتؤمنها الدوله.
3- اذا افضت اعادة المحاكمة بالنتيجة الى حكم بالعقوبة قضي على المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى.
4- ويقضى بهذه الرسوم والنفقات على طالب الاعادة اذا ظهر غير محق في طلبه.

المادة 378
1- يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة اعادة المحاكمة على باب دار الحكومة او البلدية في البلدة التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الاعادة وفي الموطن الاخير للمحكوم عليه ان كان ميتا.

2- ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية وينشر ايضا اذا استدعى ذلك طالب الاعادة في خمس صحف يختارها وتتحمل الدولة نفقات النشر.
المادة 379
1- في جميع دعا وي التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها الى قاضي التحقيق او المحكمة ينظم الكاتب محضرا مفصلا بظاهر حالها يوقعه القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي ابرزها وخصمه في الدعوى اذا وجد كمايوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعا لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق او قلم المحكمة.

2- اذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر او استنكفوا عن توقيعها صرح بذلك في المحضر.

3- اذا لم تراع احكام هذه المادة غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204

المادة 380
اذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية وقعها الموظف المسؤول عنها وفقا للمادة السابقة والا استهدف للغرامة المبينة في المادة 204

المادة 381
يجوز الادعاء بتزوير الاوراق وان كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية او غيرها من المعاملات.

المادة 382
1- كل موظف رسمي او شخص عادي استودع ورقة ادعي تزويرها مجبر على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة او قاضي التحقيق مفصل الاسباب.
2- واذا رفض ذلك اكره بالحبس.
3- يبرئ القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.

المادة 383
تجري احكام المواد السابقة على الاوراق المبرزة الى قاضي التحقيق او المحكمة للمقابلة والمطابقة.

المادة 384
1- يجبر الموظفون الرسميون على تسليم ما يمكن ان يكون لديهم من الاوراق الصالحة للمقابلة والمطابقة ويكرهون على ذلك بالحبس اذا لزم الامر. 2- يبرئ القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.

المادة 385
1- متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها.

2- واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي قامت النسخة لديه مقام الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف ان يعطي نسخا عن لصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به.

3- اما اذا كان السند المطلوب مدرجا في سجل ولا يمكن نزعه منه جاز للمحكمة ان تقرر جلب السجل لديها وان تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفا.

المادة 386
1- تصلح الاوراق العادية مدارا للمقابلة والمطابقة اذا تصادق عليها الخصمان.
2- واما اذا كان الحائز عليها من غبر الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه وانما يسوغ للمحقق او للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة او بيان سبب امتناعه عن ذلك ان تكرهه بالحبس اذا اتضح لها ان امتناعه لا يستند الى سبب مقبول.

المادة 387
من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف توقيعها اذا ظهر ان له اطلاع عليها.

المادة 388
اذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير ان مبرز السند مزوره او متدخل في نزويره او تبين من التحقيقات ان المزور او المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا.

المادة 389
1- للمحكمة المقامة لديها الدعوى ان تقرر عند الادعاء بالتزوير امامها متابعة النظر في الدعوى او التوقف عنها بعد استطلاع رأي النائب العام.
2- اما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير بصورة اصلية.

المادة 390
اذا ادعى احد الخصمين اثناء التحقيق او المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة سئل خصمه هل في نيته استعمالها.

المادة 391
1- اذا اجاب الخصم انه لايروم استعمال الورقة المدعى تزويرها او سكت عن الجواب ثمانية ايام فلا يؤخذ بها في الدعوى.
2- اما اذا اجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير الطارئة من ضمن الدعوى الاصلية.

المادة 392
يمكن للمحكمة في دعوى التزوير بان تستكتب المدعى عليه او المتهم ، لديها او بواسطة اهل الخبرة فان ابى صرح بذلك في المحضر.

المادة 393
1- اذا تبين للمحكمة جزائية كانت ام مدنية ، اثناء رؤية الدعوى مايلمع الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه قام رئيس المحكمة او النائب العام لديها باحالة الاوراق اللازمة الى النائب العام التابع له محل وقوع هذا الجرم او محل وجود فاعله.

2- لرئيس المحكمة او النائب العام لديها ان يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه ان كان حاضرا في الدعوى.

المادة 394
1- اذا تين ان الاسناد الرسمية مزورة بكاملها او ببعض مندرجاتها قضت المحكمة التي ترى دعوى التزوير بابطال مفعول السند او اعادته الى حاله الاصلية بشطب ماأضيف اليه او اثبات ماحذف منه.

2- ويسطر في ذيل السند خلاصة عن حكم المحكمة.

3- تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمطابقة الى مصادرها او الى الاشخاص الذين قدموها والا استهدف الكاتب للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.

المادة 395
1- تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا للاصول المتبعة في سائر الجرائم.

2- يحق لرئيس محكمة الجنايات والنائب العام ومعاونيه وقضاة التحقيق وقضاة الصلح علاوة على الصلاحيات التي يتمتعون بها ان يدخلوا مساكن الاشخاص المظنون فيهم انهم يقلدون خواتم الدولة الرسمية ويزوّرون مسكوكاتها واوراقها النقدية وطوابعها الاميرية او يدخلون مثل هذه الاشياء المقلدة او المزورة الى الاراضي السورية او يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الاشخاص خارجة عن منطقة الموظفين المذكورين.

3- تجري احكام الفقرة السابقة في تعقب الجرائم المصوص عليها في المادتين 671 و 672 من قانون العقوبات. م

المادة 396
1-اذا بدر من احد الحاضرين اثناء انعقاد المحكمة في جلسة علنية او اثناء اجراء تحقيقا ت في محل ما على مرأى من الجمهور علامة استحسان او استهجان او حركة ضوضاء بأية صورة كانت امر رئيس المحكمة او المحقق بطرده.

2- فاذا ابى الاذعان او عاد بعد طرده امر القاضي بتوقيفه وارساله مع الامر الصادر بهذا الشأن الى محل التوقيف فيبقى موقوفا اربعا وعشرين ساعة على الاكثر.

المادة 397
1- اذا تخلل الضوضاء اهانة او اعتداء آخر يستلزم عقوبة تكديرية او جنحية اثناء المحاكمة اجرت المحكمة تحقيقا في الحال وقضت بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا.

2- يخضع حكمها هذا لطرق المراجعة التي تخضع لها الاحكام الصادرة عنها.

المادة 398
اذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة محضرا بالواقع وامر بتوقيف المدعى عليه واحالته على النائب العام لاجراء المقتضى.

المادة 399
اذا اقتضت الدعوى سماع افادة رئيس الجمهورية انتقل المحقق او رئيس المحكمة او القاضي الذي يعينه رئيس المحكمة مع الكاتب واستمع لافادته بموجب محضر ينظمه بوجه الاصول ويضمه الى اوراق الدعوى.

المادة 400
يبلغ رجال السلك الديبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية.

المادة 401
اذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظما في الجيش او في البحرية بلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته

المادة 402
فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود ايا كانوا ويستمع لافاداتهم لدى القضاء وفقا للاصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون.

المادة 403
1- اذا قبض على محكوم عليه بعد فراره وانكر هويته عاد الى المحكمة التي حكمت عليه اولا.
2- بعد ان تتثبت المحكمة من هوية المحكوم عليه الفار تقضي بالعقوبة الاضافية المترتبة قانونا على فراره.
3- يجري حكم هذه المادة على المحكوم عليه بالابعاد او بالاخراج من البلاد اذا عاد اليها وقبض عليه فيها.

المادة 404
تصدر المحكمة حكمها باثبات هوية الفار وبفرض العقوبة الاضافية بعد سماع من يقتضي من شهود النائب العام والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية والا كان الحكم باطلا.

المادة 405
اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوى الجناية والجنحة او الاوراق المتعلقة بتحقيقات او محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد اواذا اتلفت بالحريق او السيل او باسباب غير عادية او سرقت وتعذرت اعادة تنظيمها طبقت القواعد المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 406
1-اذا وجدت خلاصة الحكم او نسخته المصدقة بصورة قانونية اعتبرت بمثابةاصل الحكم وحفظت في مكانه.

2- اذا كانت الخلاصة او النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي او موظف رسمي امر رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم بتسليمها الى قلم هذه المحكمة ، فان ابى اكرهه بالحبس على التسليم.

3- ويمكن الشخص او الموظف الموجود لديه خلاصة او نسخة مصدقة عن الحكم المتلف او المسروق او المفقود ان ياخذ عند تسليممها صورة مجانية عنها.

4- يبريء الامر بتسليم الخلاصة او النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العلاقة بها.

المادة 407
1- اذا فقد اصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن والاتهام فيصار الى اجراء محاكمة واصدار حكم جديد.
2- وان لم يكن ثمة قرار ظن او اتهام او لم يعثر عليها فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الاوراق.

المادة 408
1- يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان او باشر تحقيقها قاضيا تحقيق باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما او اذا قرر كل من قاضي التحقيق او المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها او رؤيتها او قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى احالها عليها قاضي التحقيق او قاضي الاحالة ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص وقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها.

2- يجري حكم هذه المادة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية او بين محكمتين استثنائيتين او بين قضاة التحقيق لديها.

المادة 409
1- يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعىعليه ان يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى الغرفة الجزائية في مكمة النقض.
2- اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او قاضيين تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة.

المادة 410
اذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي او المدعى عليه امر رئيس محكمة النقض او الاستئناف بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع النائب العام لدى كل من المرحعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لابداء رأيه فيه وارسال اوراق الدعوى.

المادة 411
يجب على المدعي الشخصي او المدعى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه وعلى النائب العام ابداء رأيه في ميعاد ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ التبليغ.

المادة 412
1- اذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين قررت كل منهما اختصاصها لرؤية الدعوى وجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما.
2- ويتوقف قاضي الاحالة في مثل هذه الحال عن اصدار قراره وانفاذه.
3- اما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع.

المادة 413
1- تنظر محكمة النقض في طلب تعيين المرجع بعد استطلاع رأي النائب العام لديها وتعين في قرارها اي المرجعين القضائيين هو الصالح لتحقيق الدعوى او رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او المحقق الذي قررت عدم اختصاصه.

2- وتنظر محكمة الاستئناف في الطلب المرفوع اليها وفق الاصول المذكورة في غرفة المذاكرة ولا يقبل قرارها اية مراجعة سوى النقض.

المادة 414
اذا لم يكن المدعي الشخصي او المدعى عليه محقا في طلبه تعيين المرجع جاز للمحكمة ان تقضي عليه بغرامة مئة ليرة سورية وبتعويض للخصم عند الاقتضاء.

المادة 415
1- للغرفة الجزائية في محكمة النقض ان تقرر في دعوى الجناية والجنحة والمخالفة بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى الى قاضي تحقيق آخر او الى محكمة اخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية الدعوى في احدى الحالتين الآتيتين :

أ- اقتضاء المحافظة على الامن العام وذلك عندما يكون تحقيق الدعوى او رؤيتها في منطقة قاضي التحقيق او المحكمة من شأنه الاخلال بالامن العام.
ب- وجود الارتياب المشروع وذلك عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة المحكمة.

2- ويمكن ايضا نقل الدعوى بناء على طلب المدعى عليه او المدعي الشخصي للارتياب المشروع.

المادة 416
اذا مثل المدعي الشخصي او المدعى عليه برضاه لدى محكمة او قاضي تحقيق فليس له ان يستدعي نقل الدعوى الا اذا كانت الاسباب الموجبة للارتياب المشروع قد ظهرت فيما بعد.

المادة 417
1- للنائب العام ان يطلب رأسا الى محكمة النقض نقل الدعوى للارتياب المشروع من المحكمة القائم لديها.
2- اما طلب نقل الدعوى محافظة على الامن العام فعليه ان يقدمها الى وزير العدل مشفوعا بالاسباب الموجبة له. ويقرر الوزير احالة الطلب على محكمة النقض اذا اقتضت الحال.

المادة 418
1- تنظر محكمة النقض في طلب نقل الدعوى فان قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او قاضي التحقيق الذي قرر نقل الدعوى من لدنه.

2-اذا قضت محكمة النقض برد الطلب حكمت بالغرامة والتعويض المبين في المادة 414.

المادة 419
تجري احكام المواد 410و 411 و412 اذا كان طلب نقل الدعوى مبنيا على سبب الارتياب المشروع.

المادة 420
لايمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد الى اسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد.
المادة 421
تنظم السجون ومحال التوقيف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 422
يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر ورؤساء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثلاثة اشهرعلى الاقل الاشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون.

المادة 423
لرؤساء المحاكم الجزائية وقضاة التحقيق وقضاة الصلح ان يأمروا حراس محال التوقيف والسجون باجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.

المادة 424
على كل من علم بتوقيف احد الناس في امكنة غير التي اعدتها الحكومة للحبس والتوقيف ان يخبر بذلك النائب العام او قاضي التحقيق او قاضي الصلح.

المادة 425
1-عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم ان يتوجهوا في الحال الى المحل الحاصل فيه التوقيف وان يطلقوا سراح من كان موقوفا بصورة غير قانونية.
2- واذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف ارسلوا الموقوف في الحال الى النائب العام او قاضي الصلح العائد اليه الامر.
3- وعليهم ان ينظموا محضرا بالواقع..
4- واذا اهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة.

المادة 426
تجري اعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 158 و 159 من قانون العقوبات وفقا للاصول التالية :

المادة 427
يقدم المحكوم عليه طلب اعادة اعتباره الى قاضي الاحالة ويعين فيه ايا من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.

المادة 428
يدرس قاضي الاحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الاوراق الى النائب العام لابداء مطالبته.

المادة 429
1- اذا كانت اعادة الاعتبار مما تنطبق عليه احكام المادة 159 من قانون العقوبات وكانت شروطها متوافرة كلها اصدر قاضي الاحالة قراره بقبول الطلب.
2- يرسل القاضي صورة مصدقة عن قراره الى النائب العام فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الاخيرة لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل الاحكام.

المادة 430
1- اذا كانت اعادة الاعتبار مما تنطبق عليه احكام المادة 185 من قانون العقوبات ابدى قاضي الاحالة رأيه في الطلب وارسل الاوراق بواسطة النيابة العامة الى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الاخيرة.
2- ويعود لهذه المحكمة امر اصدار القرار بقبول الطلب او برفضه بعد اخذ مطالبة النيابة العامة.

المادة 431
اذا قررت المحكمة قبول الطلب امرت في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الاول في سجل الاحكام.

المادة 432
اذا رد طلب اعادة الاعتبار فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.

المادة 433
على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر باعادة الاعتبار الى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه

المادة 434
1- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه او بالعفو العام او بالتقادم.
2- وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة 435
1- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء اكان لجهة تطبيق العقوبة الاصلية او العقوبة الاضافية او الفرعية.
2- اما اذا كانت الاشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانونا بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفى.
3- ويبقى للمتضرر اقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية.

المادة 436
1- تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام.
2- وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام.

المادة 437
1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
2- وتسقط ايضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الا خيرة اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.

المادة 438
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.

المادة 439
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوجه المبين في المادة 437.

المادة 440
مدة التقادم في العقوبات المحكوم بها من اي نوع كانت هي المبينه في المادة 161 وما يليها حتى المادة 167 من قانون العقوبات.

المادة 441
اذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال ان يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا.

المادة 442
1- تسقط التعويضات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للاحكام المدنية.
2- اما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالأموال الاميرية. ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن انفاذا لأي حكم.

المادة 443
لا تحول المواد السابقة دون مراعاة احكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.

المادة 444
1- يقوم بانفاذ الاحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم.
2- ويقوم قاضي الصلح مقام النائب العام بانفاذ الاحكام في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة.

المادة 445
1- يمكن التوسل بالحبس الاكراهي وفقا لقانون الاجراء لانفاذ الالزامات المدنية المحكوم بها غير النشر ورد المال.
2- عند الحكم على عدة اشخاص بالتضامن فيما بينهم ينفذ الحكم بالحبس الاكراهي على كل منهم بقدر نصيبه منه.
3- يوقف المحبوسون اكراهيا في امكنة خاصة.

المادة 446
تجري احكام المواد 53و54و55و62و64و166 من قانون العقوبات في انفاذ الاحكام الجزائية.

المادة 447
يجب على المحكوم عليه بالرسوم وبالنفقات القضائية ان يدفعها الى صندوق المال في مدة عشرة ايام من تاريخ انذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية والا قرر النائب العام او قاضي الصلح العائد اليه الامر حبسه مدة اربع وعشرين ساعة عن كل ليرتين سوريتين ولا يجوز ان تجاوز مدة الحبس ستة اشهر.

المادة 448
يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة 535 من قانون العقوبات على الرسوم والنفقات القضائية.

المادة 449
يؤمن انفاذ عقوبة الحبس بطريقة التكليف الخطي للدرك او الشرطة.

المادة 450
ان مدة الحبس التي يقضيها المحكوم عليه استبدالا للغرامة والرسوم والنفقات القضائية تلاشي الدين المحكوم عليه به للخزينة.

المادة 451
اذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة و الرسوم القضائية واظهر رغبته وهو في السجن في ان يفي دينه تجاه الدولة امر النائب العام او من يقوم مقامه باخراجه من السجن واحضاره اليه لدفع الامواال المترتبة بعد حسم مايوازي منها المدة التي قضاها في الحبس.

المادة 452
اذا ادى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله اخلي سبيله في الحال واصبح القرار بابدال الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بالحبس لاغيا.

المادة 453
1- بحال غيبة المحكوم عليه او قصره تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بمعرفة وزير المالية كما تحصل الاموال الاميرية.
2- وتحصل بالطريقة نفسها الرسوم والنفقات القضائية في حال وفاة المحكوم عليه.

المادة 454
1- لاينفذ الحكم بالاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة.
2- يشنق المحكوم عليه بالاعدام داخل بناية السجن او في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بانفاذ العقوبة.
3- يحظر انفاذ الاعدام ايام الجمع والاعياد الوطنية او الدينية.
4- يؤجل انفاذ الاحكام بالحامل الى ان تضع حملها.

المادة 455
1- يجري انفاذ الحكم بالاعدام بحضور الاشخاص الآتي ذكرهم :

أ- رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم وفي حال تعذر حضوره قاض يختاره الرئيس الاول.
ب- النائب العام او احد معاونيه.
ج- رئيس المحكمة البدائية التابع لها مكان التنفيذ.
د- كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم.
ن- محامي المحكوم عليه.
و- احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.
ز- مدير السجن
ح- ضابط الشرطة او قائد الدرك التابع له مكان التنفيذ
ط- طبيب السجن او الطبيب الشرعي في المنطقة.

2- ويجري انفاذ الحكم بحضور الاشخاص المذكورين اعلاه دون سواهم اذا حصل التنفيذ داخل بناية السجن.

المادة 456
يسأل القاضي البدائي المحكوم عليه اذا كان له مايريد بيانه قبل انفاذ الحكم به. فيدون اقواله بمعاونة الكاتب في محضر خاص.

المادة 457
1-ينظم كاتب محكمة الجنايات محضرابانفاذ الاعدام يوقعه من رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم او نائبه والنائب العام او معاونه وكاتب المحكمة وتعلق نسخة من المحضر فور تنظيمه في المحل الذي اجري فيه التنفيذ وتبقى معلقة مدة اربع وعشرين ساعة.
2- ينسخ الكاتب محضر انفاذ الحكم في ذيل الاصل المحفوظ في المحكمة.
3- اذا لم يراع الكاتب هذه المادة استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.

المادة 458
1- يحظر نشر اي بيان في الصحف يتعلق بالتنفيذ عدا المحضر المبين في المادة السابقة.
2- كل مخالفة لأحكام هذه المادة يستهدف مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 410 من قانون العقوبات.

المادة 459
تنظر في جميع طلبات العفو الخاص وفقا للاصول الآتي بيانها لجنة مؤلفة من خمسة قضاة في المرتبة الاولى احدهم الرئيس يعينون جميعهم بمرسوم.

المادة 460
1- يرفع طلب العفو الى رئيس الدولة مباشرة او بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه او وكيله او احد افراد اسرته.
2- ويعفى الاستدعاء من الطوابع والرسوم.

المادة 461
عند صدور حكم الاعدام يحيل وزير العدل اوراق الدعوى حالا على لجنة العفو مرفقة بتقرير النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم فتنظر فيها وتبدي رأيها في اقتضاء انفاذ عقوبة الاعدام او ابدالها بغيرها وذلك خلال خمسة ايام على الاكثر.

المادة 462
فيما خلا الحكم بالاعدام لايعرض طلب العفو على اللجنة اذا ابدى النائب العام رأيه برده مالم يأمر رئيس الدولة بعرض الطلب على اللجنة.

المادة 463
يضع رئيس اللجنة او من ينيبه عنه من اعضائها تقريرا موجزا عن وقائع القضية والادلة المسند الحكم اليها وعن اسباب طلب العفو او الاسباب الموجبة لانفاذ عقوبة الاعدام او لإبدالها بغيرها.

المادة 464
تنظر اللجنة بعد سماع بيان مقررها واطلاعها على الاوراق ، في التهمة والادلة التي قامت عليها وفي اسباب طلب العفو او مقتضيات انفاذ عقوبة الاعدام او ابدالها بغيرها. وتبدي رأيها سرا بالاجماع او بالاغلبية في قبول طلب العفو او رده وفي وجوب انفاذ عقوبة الاعدام او ابدالها بغيرها وذلك بموجب تقرير ترفعه الى وزير العدل.

المادة 465
يمكن للجنة ان تنعقد من الرئيس وعضوين من اعضائها في طلبات العفو عن الاحكام الصادرة في دعاوى الجنحة.

المادة 466
يتوقف عند طلب العفو انفاذ الحكم اذا قضي بالغرامة او بالحبس اقل من سنة ولم يكن المحكوم عليه موقوفا وذلك بناء على اشعار يرسله رئيس اللجنة الى النائب العام بورود طلب العفو عليها.

المادة 467
1- اذا رد رئيس الدولة طلب العفوبعد ان تكون اللجنة قد نظرت فيه فلا يمكن المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او لمدة عشر سنوات فأكثر ان يجدد طلب العفو قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحال الاولى وسنتين في الحال الثانية على ابلاغه قرار الرد.

2- ولا يجوز للمحكوم عليه التماس العفو ثانية اذا قضى الحكم بالغرامة او بالحبس سنة فما دون ولا يحول ذلك دون استعمال رئيس الدولة حقه في الامر بعرض طلب العفو الجديد على اللجنة.

3- ويسوغ للمحكوم عليه تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة في الاحوال الاخرى.

المادة 468
اذا استجاب رئيس الدولة طلب العفو اصدر مرسوما بهذا الشأن.


تعديل:

إن رئيس الدولة.
بناء على الأمر العسكري رقم ( 2 ) تاريخ 3/12/1951.
وعلى المرسوم التشريعي رقم 257 تاريخ 8 حزيران 1952 المتضمن تنظيم السلطات العامة.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 وتاريخ 19/6/1952.
يرسم ما يلي:ـ
مادة 1 ـ لا يسوغ للمدعى عليه في جرائم الخيانة أو التجسس الاستعانة بمحام لدى قاضي التحقيق.
مادة 2 ـ إن اختيار المتهم محامياً عنه في الدعاوى المار ذكرها يحتم موافقة المحكمة على قبول الوكيل المختار وقرارها بهذا الشأن لا يقبل طريقاً من طرق المراجعة.
مادة 3 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 4/10/1371 و 26/2/1952.
الزعيم فوزي سلو.



تعديل :
أقر مجلس النواب وأصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي:ـ
مادة 1.
ـ1 في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المواد (263 إلى نهاية المادة 311) من قانون العقوبات وفي جرائم انتماء العسكريين إلى الأحزاب السياسية والاشتراك في الأعمال السياسية المنصوص عليها في المواد (147 إلى نهاية المادة 150) من قانون العقوبات العسكري وجرائم الخيانة والتجسس والتجنيد لصالح العدو المنصوص عليها في المواد (154 إلى نهاية المادة 161) من القانون المذكور، يقصر ميعاد التمييز المنصوص عليه في المادة (15) من قانون العقوبات العسكري إلى خمسة أيام والميعاد المنصوص عليه في المادة (26) من القانون المذكور إلى ثلاثة أيام.
ـ2 على محكمة التمييز ترجيح القضايا المذكورة المرفوعة إليها على غيرها والبت بها في ميعاد ثلاثة أيام عمل إذا كان التمييز متعلقاً بقرار صادر عن قضاة التحقيق وثمانية أيام عمل إذا كان التمييز متعلقاً بحكم أو بقرار صادر عن إحدى المحاكم العسكرية. تبدأ هذه المهل من اليوم التالي لوصول اضبارة القضية إلى ديوان المحكمة.
ـ3 يعود لمجلس القضاء الأعلى تحديد مسؤولية القضاة في حالة مخالفتهم أحكام الفقرة الثانية.
مادة 2.
ـ وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
دمشق في 4/5/1955 هاشم الأتاسي.