المادة 267
على الرئيس ان يرد كل طلب من شأنه ان يطيل امد المحاكمة على غير طائل.

المادة 268
يتولى النائب العام بنفسه او بواسطة احد وكلائه او معاونيه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام. ولا يسوغ له ان يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام والا كان ادعاؤه باطلا واستهدف للشكوى من الحكام عند الاقتضاء.

المادة 269
يجب على النائب العام حالما يصله قرار الاتهام ان يصرف اهتمامه لاتمام المعاملات الاولية ولاتخاذ الوسائل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.

المادة 270
يحضر النائب العام جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم.

المادة 271
يطلب النائب العام باسم القانون من المحكمة مايرتأيه من المطالب ،وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها.

المادة 272
يبدي النائب العام مطالبته في جلسة المحاكمة شفاها فيدون الكاتب ملخصها في محضر المحاكمة. اما المطالبة التي يبديها كتابة فتكون موقعة منه.

المادة 273
بعد ورود الاوراق الى قلم المحكمة ووصول المتهم الى محل التوقيف الكائن لديها بأربع وعشرين ساعةعلى الاكثر يستجوب الرئيس او القاضي المستناب عنه المتهم.

المادة 274
1- يسأل الرئيس او القاضي المستناب المتهم هل اختار محاميا للدفاع عنه فان لم يكن قد فعل عين له الرئيس او نائبه محاميا في الحال والا كانت المعاملات اللاحقة باطلة حتى ولو عينت المحكمة له محاميا خلال المحاكمة.

2- اما اذا اختار المتهم محاميا له بعد الشروع في المحاكمة فلا يسوغ له الاحتجاج ببطلان المعاملات السابقة

المادة 275
لوكيل المتهم ان ينسخ على نفقته الاوراق التي يرى من ورائها فائدة للدفاع.

المادة 276
اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد او بعضهم قرارات اتهام مستقلة فلرئيس المحكمة ان يقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب النائب العام.

المادة 277
اذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فلرئيس المحكمة ان يقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب النائب العام ان لا يحاكم المتهمون بادئ ذي بدء الا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الاخر.

المادة 278
1- يمثل المتهم امام محكمة الجنايات طليقا يرافقه افراد القوة المسلحة لمنعه من الفرار.
2- يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته.
3- تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق العامة ولرئيس المحكمة في مطلق الاحوال ان يمنع القصر من حضور المحاكمة.
4- يدون كاتب المحكمة وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة والا غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204

المادة 279
ينبه الرئيس وكيل المتهم الا يخل بحرمة القانون وان يلقي دفاعه باعتدال.

المادة 280
1- ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ماسيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار قاضي الاحالة وورقة الاتهام.
2- وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بأن ينتبه الى الادلة التي سترد بحقه.

المادة 281
يوضح النائب العام اسباب الاتهام ويطلب تلاوة قائمة شهوده وشهود المدعي الشخصي والمتهم فيتلوها كاتب المحكمة.

المادة 282
لايجوز ان تشتمل القائمة الاعلى الشهود الذين ابلغ النائب العام او المدعي الشخصي المتهم اسماءهم ومهنتهم وموطنهم او الشهود الذين ابلغ المتهم اسماءهم الى النائب العام وذلك قبل سماع الشهود بأربع وعشرين ساعة على الاقل ولا يحول ذلك دون استعمال الرئيس السلطة المخول اياها بموجب المادة 266.

المادة 283
للمتهم والنائب العام ان يعترضا على سماع شاهد لم يذكر بحسب المادة السابقة اسمه ولم تبين جليا هويته في القائمة المبلغة اليهما. فتنظر المحكمة في الحال بهذا الاعتراض.

المادة 284
يستجوب الرئيس المتهمين الواحد تلو الاخر وفقا للترتيب الذي يراه.

المادة 285
يأمر الرئيس بادخال الشهود الى الغرفة المعدة لهم فلا يخرجون منها الا لتأدية الشهادة ويتخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم عن الجرم والمتهم قبل اداء الشهادة.

المادة 286
1- يؤدي كل شاهد شهادته منفردا.
2- بعد ان يسأل الرئيس الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه او سكنه وهل هو يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بان ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان ثم يؤدي الشاهد شهادته شفاها.
3- يدون الكاتب جميع ذلك في محضر المحاكمة.
4- اذا لم يحلف الشاهد اليمين على الصورة المبينة آنفا تكون شهادته باطلة.

المادة 287
1- يأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين مايظهر بين شهادة الشاهد واقواله السابقة من الزيادة والنقصان او التغيير والتباين.
2- ويمكن ان يطلب من رئيس المحكمة تدوين ماتقدم ذكره.

المادة 288
عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأل الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها.

المادة 289
1- لايجوز مقاطعة الشاهد اثناء شهادته ، وللمتهم او وكيله بعد ادائها ان يطرح عليه بواسطة الرئيس مايرومه من الاسئلة وان يقول بحق الشاهد وشهادته مايرى فيه فائدة للدفاع.

2- وللرئيس ايضا ان يستوضح الشاهد والمتهم عن كل مايعتبره مساعدا على ظهور الحقيقة وللنائب العام مثل هذا الحق بعد استئذان الرئيس بذلك. اما القاضيان والمدعي الشخصي فليس لهم ان يسألوا الشاهد او المتهم الا بولسطة الرئيس.

المادة 290
ينبغي للشاهد ان لايبرح قاعة المحاكمة. مالم يأذن له الرئيس بذلك.

المادة 291
1- بعد سماع شهود النائب العام والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم.
2- تجلب شهود المتهم على نفقته مالم ير النائب العام في شهادتهم مايساعد على ظهور الحقيقة فيعفي المتهم من تعجيل نفقتهم.

المادة 292
1- لاتقبل شهادة الاشخاص الآتي ذكرهم :

آ - اصول المتهم وفروعه.
ب- اخوته واخواته.
ج- ذوو القرابه الصهرية الذين هم في هذه الدرجة
د- الزوج والزوجة بعد الطلاق.
و- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الاخبار.

2- واذا سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام او المدعي الشخصي او المتهم فلا تكون باطلة. اما اذا اعترض على سماعها فلرئيس المحكمة ان يأمر بالاستماع لافادتهم على سبيل المعلومات.

المادة 293
تقبل شهادة المخبرين الذين لم يمنحهم القانون مكافأة ماليه انما يجب ان يحيط النائب العام المحكمة علما بصفتهم هذه.

المادة 293