المادة 294
يجوز للمحكمة ان تسمع شهود النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم وان حضروا بدون مذكرة دعوة وكانوا ممن لم يستمع اليهم في التحقيق ولكن يجب في كل حال ان يكونوا من الشهود المدرجةاسماؤهم في القائمة المبينة في المادة 281.

المادة 295
لايجوز لشهود اي فريق كان ان يتبادلوا الاسئلة والاجوبة فيما بينهم.

المادة 296
بعدان يشهد الشهوديسوغ للنائب العام والمتهم وحدهما ان يطلبا اخراج من يريدان من الشهود من قاعة المحاكمة او ادخال واحد او اكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة او بحضور بعضهم بعضا. ولرئيس المحكمة ان يجري هذه المعاملة من تلقاء نفسه.

المادة 297
لرئيس المحكمة قبل سماع الشاهد وفي اثناء سماعه او بعده ان يخرج المتهمين من قاعة المحاكمة وان يبقي منهم من اراد ليستوضحه عن بعض وقائع الدعوى منفردا او مجتمعا مع غيره وانما يلزمه الا يتابع المحاكمة العامة قبل ان يطلع المتهم قبل ان يطلع المتهم على الامور التي جرت بغيابه.

المادة 298
1- يطلع الرئيس المتهم اثناء سماع الشهود او بعده على جميع المواد المتعلقة بالجرم والتي يمكن ان تكون مدارا لثبوته ويسأله ان يجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها.
2- ويطلع الرئيس الشهود عند الاقتضاء على المواد المذكورة.

المادة 299
1- اذا تبين من المحاكمة ان احد الشهود كاذب في افادته وطلب النائب العام او المدعي الشخصي او المتهم توقيفه فلرئيس المحكمة ان يوقفه في الحال بناء على هذا الطلب او من تلقاء نفسه.

2- يتولى في هذه الحال النائب العام وظيفة الادعاء العام بحق الشاهد ويتولى رئيس المحكة او من ينوب عنه وظيفة قاضي التحقيق وترسل التحقيقات الى قاضي الاحالة.

المادة 300
عند الادعاء على احد الشهود بالشهادة الكاذبة على الوجه المبين في المادة السابقة يسوغ للنائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ان يطلبوا على الاثر ارجاء النظر في الدعوى الى ان يحكم بالشهادة الكاذبة ، وللمحكمة ان تقرر ذلك من تلقاء نفسها.

المادة 301
1- اذا دعي الشاهد ولم يلب الدعوة فللمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب النائب العام ارجاء النظر في الدعوى الى جلسة ثانية. وفي هذه الحال تكون نفقات الدعوى وانتقال الشهود وغير ذلك على عاتق الشاهد الا اذا كان غيابه لعذر مشروع.
2- ويتضمن قرار المحكمة بارجاء الجلسة الامر باحضار الشاهد.

المادة 302
1- اذا اثبت الشاهد ان تخلفه كان راجعا الى عذر مقبول جاز للمحكمة ان تعفيه من اداء الغرامة كلها او بعضها.
2- للشاهد ان يعترض على القرار الغيابي القاضي بتغريمه خلال عشرةايام من ابلاغه اياه بالذات او في موطنه ، ويكون اعتراضه مقبولا اذا كان غيابه لعذر مشروع او كانت الغرامة المفروضة عليه جديرة بالتخفيف.

المادة 303
1- اذا كان المتهم او الشهود او احدهم لايحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لايقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بان يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وامانة.
2- اذا لم تراع احكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة.

المادة 304
يسوغ للمتهم والنائب العام ان يطلبا رد الترجمان المعين على ان يبديا الاسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الامر.

المادة 305
لايسوغ انتخاب الترجمان من الشهود واعضاء المحكمة الناظرة في الدعوىولو رضي المتهم والنائب العام والا كانت المعاملة باطلة.

المادة 306
اذا كان المتهم او الشاهد ابكم اصم ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته او مخاطبة امثاله بالاشارة او بالوسائل الفنية الاخرى.

المادة 307
اذا كان الابكم الاصم من الشهود او المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطيا ، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.

المادة 308
بعد ان تستمع المحكمة لاقوال الشهود وما ورد عليها من الملاحظات تعطي الكلام للمدعي الشخصي او وكيله ومن بعده للنائب العام ثم تعطي المتهم او وكيله الكلام الاخير وبعد ذلك يعلن الرئيس ختام المحاكمة.

المادة 309
1- بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام واوراق الضبط وادعاءات ومدافعات النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع الاراء او بغالبيتها.
2- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة او عدم كفايتها وبعدم مسوليتها اذا كان الفعل لا يؤلف جرما اولا يستوجب عقابا.
3- اذا قررت المحكمة التجريم فانها تقضي في الحكم نفسه في العقوبة وبالالزامات المدنية.

المادة 310
1- يشمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والنائب العام ودفاع المتهم وعلى الاسباب الموجبة للتجريم او عدمه وعلى المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية.

2-يوقع الرئيس والقاضيان الحكم قبل تفهيمه والا استهدفوا للشكوى من الحكام.

المادة 311
تعود المحكمة الى قاعة المحاكمة وتنعقد الجلسة فيتلو الرئيس الحكم بحضور المتهم ويوقعه الكاتب غب تلاوته والا استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.

المادة 312
1- اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم اطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا لداع اخر.
2- اذا نقضت محكمة النقض قرار البراءة فان المتهم يحاكم غير موقوف الا اذا قررت محكمة الجنايات توقيفه لاسباب تقدرها بعد اخذ رأي النيابة العامة في هذا الشأن.

المادة 313
اذا برئت ساحة المتهم من التهمة الموجهة اليه وظهر اثناء المحاكمة من الاوراق المبرزة او الشهادات الموداة خلالها ان المتهم موضع تهمة اخرى وادعى النائب العام بها فبعد ان يعلن الرئيس براءة المتهم من التهمة الاولى تأمر باحالته موقوفا اذا لزم الامر على قاضي التحقيق او المحكمة المختصة.

المادة 314
1- اذا حكم ببراءة المتهم حق له ان يطلب تعويضا من الشخص الذي خبر عنه لافترائه عليه ولا تجوز اقامة هذه الدعوى على الموظفين الرسميين من جراء ما هم مجبرين على تقديمه من الاخبارات المتعلقة بالجرائم التي اتصلت بعملهم بسبب وظائفهم.
2- على النائب العام ان يعلم المتهم باسماء الاشخاص اللذين اخبروا عنه مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

المادة 315
للمدعي الشخصي في حال اعلان برائة المتهم او عدم مسؤليته ان يطلب منه تعويضا عن الضرر الحاصل بخطئه المستفاد من الافعال الماردة في قرار الاتهام.