المادة 341
يقبل الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة في الاحوال الآتية :

أ- قرارات التهام الجنائية ، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم.
ب- قرارات الاحالة امام محاكم الجنح او المخالفات. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمدعى عليه اذا فصلت في موضوع الاختصاص او بمسائل لا تملك محكمة الاساس تعديلها.
ج- قرارات منع المحاكمة. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعنا اصليا اذا قضت بعدم الاختصاص او برد الدعوى او اذا ذهل القاضي عن الفصل في احد اسباب الادعاء.

المادة 342
لا يقبل الطعن بالنقض الا في الاحوال التالية :

1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او على خطأ في تفسيره.
2- اذا وقع بطلان في الحكم.
3- اذا وقع في الاجراءات بطلان أثر في الحكم.
4- الذهول عن الفصل في احد الطلبات او الحكم بما يجاوز طلب الخصم.
5- صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة.
6- خلو الحكم من اسبابه الموجبة او عدم كفايتها او غموضها.

والاصل اعتبار ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى ومع هذا فلصاحب الشأن ان يثبت بكافة الطرق ان تلك الاجراءات قد اهملت او خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم فاذا ذكر في احدهما انها اتبعت فلا يجوز يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير.

المادة 343
1- ميعاد طلب النقض لاثون يوما.
2-ويبدأ هذا الميعاد في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره بمواجهة الطاعن او تبليغه اليه اذا كان بمثابة الوجاهي.
ويبدأ في الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض.
3- اما قرارات قاضي الاحالة فميعاد طلب نقضها ثلاثة ايام تبدأ في حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار، وفي حق المتهم والمدعي الشخصي من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.

المادة 344
1- يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمةالتي اصدرت الحكم المطعون فيه. ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله.
2- ويجب ان يكون الاستدعاء موقعا من الطاعن بالذات او من وكيله القانوني او المنتدب من قبل محكمة الجنايات.

المادة 245
تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في احكام مذكرات التوقيف الصادرة قبله.

المادة 346
1- اذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة او من المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية او من موظف عام بالاضافة الى وظيفته وجب ععلى الطاعن ان يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة الرد.

2- يعفى من ايداع التأمين المكلفون بالايداع الذين حصلوا على قرار بهذا الاعفاء من لجنة المعونة القضائية وفاقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المعونة القضائية.

المادة 347
لايقبل استدعاء الطعن اذا كان الطاعن محكوما عليه بموجب الحكم المطعون فيه بعقوبة مانعة للحرية لمدة تزيد على ستة اشهر مالم يكن موقوفا او مخلى سبيله بكفالة قبل صدور الحكم او لم يصدر قرار بتوقيفه.

المادة 248
على رئيس المحكمة مصدرة الحكم ان يبلغ الطاعن او ممثله وجوب اكمال النواقص الشكلية في الملف خلال ميعاد الطعن وان يأخذ توقيعه على ذلك.

المادة 349
1- على رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان يبلغ الى المحكوم عليه بالذات ان كان موقوفا او الى محل اقامته صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة او المدعي الشخصي في ميعاد ثمانية ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء.

2-ويحق للمحكوم عليه خلال ثمانية ايام من اليوم الذي يلي التبليغ ان يقدم لائحة جوابية على اسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

المادة 350
1- عندما تكتمل اضبارة الطعن يرسل رئيس ديوان المحكمة اضبارة النقض وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمناه من الاوراق الى النيابة العامة فترفعها برمتها الى النائب العام لدى محكمة النقض.

2- تسجل الاوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها النائب العام لدى محكمة النقض الى الدائرة الجزائية مرفقة بمطالبتها في ميعاد ثمانية ايام على الاكثر من وصولها الى ديوانه.

المادة 351
تدقق المحكمة اضبارة الطعن فاذا وجدت ان الاستدعاءمقدم ممن ليس له حق الطعن او ان الشرائط الشكلية ناقصة او لم تكمل في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل.

المادة 352
اذا كان الاستدعاء مقبولا في الشكل فلا حاجة لاصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في اسباب النقض وتفصل فيها بالرد او القبول.

المادة 353
على المحكمة اذا كان الطعن واقعا من المحكوم عليه ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت في الملف ان الحكم المطعون فيه مشوب باجراء مخالف للنظام العام او ان المحكمة التي اصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون او لم تكن مختصة للفصل في الدعوى او اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.

المادة 354
اذا ردت جميع اسباب الطعن ولم تجد المحكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها عملا بالمادة السابقة ردت استدعاء الطعن في الموضوع.

المادة 355
في الحالتين المبينتين في المادتين 351 و 354 تحكم المحكمة بمصادرة التأمين اذا كان قد أودع عملاً بالمادة 346 و بالرسوم و المصاريف و تأمر باعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

المادة 356
اذا اشتملت أسباب الحكم على الخطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة النقض الخطأ الذي وقع وترد الطعن بالنتيجة.

المادة 357
ترسل المحكمة صورة طبق الاصل عن الحكم برد الطعن الى النائب العام لديها خلال ثلاثة ايام من صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

المادة 358
1- اذا قبلت المحكمة سببا من اسباب النقض او وجدت سببا له من تلقاء نفسها عملا بالمادة 353 قررت نقض الحكم المطعون فيه وارجاع التامين اذا كان قد اودع في الخزينة وامرت باعادة الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد.

2- واذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره وتتبع في المحاكمة الاجراءات المقررة للجريمة موضوع الطعن.

المادة 359
يعاد التأمين الى مودعه ولو ذهل الحكم عن النص على الاعادة.

المادة 360
لاينقض من الحكم الا ماكان متعلقا بالاوجه التي بني عليها النقض ، مالم تكن التجزئة غير ممكنة.