المادة 105
اذا اوقف المدعي عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظارة اكثر من اربع وعشرين ساعة دون ان يستجوب او يساق الى النائب العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفة عملا تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات.

المادة 106
1- بعد استجواب المدعى عليه او في حال فراره يمكن قاضي التحقيق ان يصدر بحقه مذكرة توقيف اذا كان الفعل المسند اليه معاقبا بالحبس او بعقوبة اشد منه ويلزمه ان يستطلع رأي النائب العام في الامر.

2- لقاضي التحقيق ان يقرر اثناء المعاملات الحقيقية ومهما كان نوع الجريمة استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام على ان يتخذ المدعى عليه موطنا مختارا في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم. ولا يقبل قرار قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 107
يوقع على مذكرات الدعوة والاحضار و التوقيف القاضي الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان.

المادة 108
يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب اصدارها والمادة القانونية التي تعاقب عليه.

المادة 109
يبلغ المدعى عليه مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها.

المادة 110
تكون مذكرات الدعوى والاحضار والتوقيف نافذة في جميع الاراضي السورية.

المادة 111
من لم يمتثل لمذكرة الاحضار او يحاول الهرب يساق جبرا. واذا اقتضى الامر فيستعين المولج بانفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجوده في اقرب مكان.

المادة 112
من وجد في حال الجرم المشهود او ماهو بحكم الجرم المشهود وكان الفعل جناية فلا يحتاج القبض عليه الى مذكرة احضار ، وعلى كل شخص من موظفي الحكومة وعامة الناس ايا كان ان يقبض عليه وان يحضره امام النائب العام.

المادة 113
ان الموظف المولج بانفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من االقوة المسلحة الموجودة في اقرب موقع من محل انفاذ المذكرة ، مايكفي للقبض على االمدعى عليه وسوقه ، وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.

المادة 114
اذا تعذر القاء القبض على المدعى عليه فيبلغ مذكرة التوقيف في محل سكنه الاخير. وينظم بذلك ضبط بحضور المختار او شاهدين.

المادة 115
من يقبض عليه بموجب مذكرة توقيف يساق بلا ابطاء الى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي اصدر المذكرة فتعطي الموظف الذي نظم المذكرةايصالا بتسلم المدعى عليه وترسل هذا الاخير الى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علما بالامر.

المادة 116
اذا لم تراع الاصول المعينة قانونا لمذكرات الدعوىوالاحضار والتوقيف غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرةسورية بقرار من المحكمة. ويوجه عند الاقتضاء تنبيه الى النائب العام والمحقق ويمكن ان يستهدفا للشكوى من الحكام.

المادة 117
1- في كل نوع من انواع الجرائم يمكن قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام ان يقرر تخلية سبيل المدعىعليه اذا استدعاها بشرط ان يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك وبانفاذ الحكم عند صدوره.

2- اما اذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الاقصىللعقوبة التي تستوجبهاالحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية وجب اخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة ايام. على ان احكام هذه الفقرة لاتشمل من كان قد حكم عليه قبلا بجناية او بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر بدون وقف التنفيذ.

المادة 118
1- في الاحوال التي لاتجب فيها تخلية السبيل بحق ، يجوز اطلاق سراح المدعى عليه بكفالة او بدونها. وتضمن الكفالة :

أ- حضور المدعى عليه معاملات التحقيق واالمحاكمة ومثوله لانفاذ الحكم عند صدوره.
ب- تأدية المبالغ الآتي ذكرها بالترتيب االتالي :

اولا- الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي السخصي.
ثانيا- الر سوم والنفقات المتوجبة للدولة.
ثالثا- الغرامات.

2-وتعطي هذه الكفالة الاولوية لذوي الاستحقاق بالمبالغ المبينة آنفا.
3- يعين في ااقرار القاضي بتخلية السبيل مقدار الكفالة والمبلغ المخصص منه بكل من قسميها.

المادة 119
اذا تبين بعد اخلاء سبيل المدعى عليه ان اسبابا طارئة هامة تستلزم احضاره او توقيفه من جديد، كان لقاضي التحقيق ان يصدر مذكرة بهذا الامر ، ولو كانت تخلية السبيل صادرة عن قاضي الاحالة تعديلا لقراره. وفي هذه الحال الاخيرة عليه ان يرفع ا لاوراق بلا ابطاء الى قاضي الاحالة لتثبيت مذكرة التوقيف او الغائها ولا يؤخر ذلك انفاذ المذكرة.

المادة 120
1- للمدعى عليه والظنين والمتهم ان يطلبوا تخلية السبيل ايا كان نوع الجرم وفي جميع ادوار التحقيق والمحالكمة وذلك مع مراعاة احكام المادة 130.

2- يقدم الطلب الى قاضي التحقيق او قاضي الاحالة حسب الحال وفي اثناء المحاكمة الى المحكمة الناظرة في الدعوى.

3- ولا يحق لقاضي التحقيق او قاضي الاحالة بعد اصدار قرار الظن او الاتهام ولا للمحكمة بعد الحكم بالدعوى النظر في تخلية السبيل وانما يعود هذا الامر للمرجع الذي رفعت اليه الدعوى.

4- اما اذا قضى القرار الصادر عن قاضي التحقيق او الاحالة عن المحكمة بعدم الاختصاص فيبقى النظر في تخلية السبيل عائدا الى المرجع الذي اصدر القرار وذلك الى ان تفصل مسألة الاختصاص.

المادة 121
في جميع الاحوال المبينة في المادة السابقة يقدم طلب تخلية السبيل بموجب استدعاء ينظر فيه بغرفة المذاكرة بعد استطلاع رأي النائب العام.

المادة 122
1- إن القرار بشأن تخلية السبيل يمكن استئنافه خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق الى قلمه للمشاهدة وبحق المدعي الشخصي والمدعي عليه من وقوع التبليغ.

2- يقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي أصدرالقرار المستأنف الى قاضي الاحالة إذا كان صاداً عن قاضي التحقيق أو من ينوب عنه والى المحكمة الاستئنافة إذا كان القرار صادراً عن قاضي الصلح أو المحكمة البدائية.

المادة 123
إذا كان اخلاء السبيل المدعى عليه مقيدا ًبشرط الكفالة فتؤدى هذه الكفالة منه أو من غيره إما نقداً و إما اسناداً على الدولة أو مضمونة من الدولة وإما ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمة الكفالة.

المادة 124
1- إذا كانت الكفالة مالاً نقدياً أو أسنادا على الدولة أو مضمونة منها فتودع صندوق الخزينة ويؤخذ بها ايصال.

2- يبرز سند الايصال أو كتاب الضمانة المصرفية أو سند الكفالة العقارية المذيل بوضع اشارة الحجز من قبل امانة السجل العقاري أو سند الكفالة التجارية المصدق من الكاتب العدل الى المرجع الذي قرر تخلية السبيل فيسطر أشعار الى النائب العام لاطلاق سراح المدعى عليه.

3- من أخلي سبيله بكفالة أو بدون كفالة ملزم بأن يتخذ موطناً مختاراًفي مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله.

المادة 125
إذا تخلف المدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق او جلسات المحاكمة او لم يمتثل لانفاذ الحكم أصبح القسم الاول من الكفالة من حق الخزينة , على أنه يمكن بحال صدور بمنع المحاكمة اوبسقوط الدعوى العامة او بعدم المسؤولية او بالتبرئة ان يقضى في القرار او الحكم برد القسم الاول من الكفالة.