المادة 231
من قبض عليه بجنحه مشهودة احضر امام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية او البدائية المختصة ليحاكم لديها في الحال.

المادة 232
اذاتعذر انعقاد المحكمة في الحال ارجئت الجلسة الى اليوم التالي على الاكثر و ابلغ الموقوف موعدها.

المادة 233
يدعو النائب العام الشهود شفاها بواسطة موظفي الضابطة العدلية او أفراد الشرطة والدرك و على الشهود أن يلبوا الدعوة تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في المادة 194.

المادة 234
اذا استمهل المدعى عليه للدفاع فللمحكمة أن تمهله ثلاثة أيام على الاكثر.

المادة 235
للمحكمة اذا رأت ان الدعوى غير جاهزة للحكم ان ترجىء المحاكمة الى أقرب موعد ممكن و ان تطلق سراح المدعى عليه اذا ارتأت ذلك بكفالة اوبدونها.

المادة 236
اذا قضت المحكمة بالبراءة او بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ او بالغرامة اطلق سراح المدعى عليه في الحال ولو استؤنف الحكم.

المادة 237
1- في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح بالوظائف المنوطة بالنائب العام في هذا الباب.
2- ويقوم بها أيضاً في المراكز التي يوجد نيابة عامة اذا احال عليه النائب العام الموقوف بدون استجواب.



البـــاب الســابـع
اصـول المحــاكمـات امام محـاكـم الاحــداث

المادة المــــــــواد 238 - 249 ملغــــــــاة
المادة 250
1- الاستئناف من حق النائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال.
2- تلزم النيابة العامة باستئناف الحكم اذا استأنفه المدعى عليه.

المادة 251
1- يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة واما بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف في ميعاد عشرة ايام من اليوم الذي يلي صدوره ان كان وجاهيا وتاريخ تبليغه ان كان غيابيا او بمثابة الوجاهي. ويضاف الى الميعاد المذكور مهلة المسافة.

2- ويرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد هذا الميعاد.

3- وللنائب العام ان يستأنف الحكم في الميعاد نفسه ويبدأ بحقه من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم ان كان صادراعن محكمة بدائية وتاريخ وصول الاوراق الى ديوان النيابة ان كان صادرا عن قاضي الصلح.

4- تنعقد محكمة الاستئناف من رئيس وقاضيين بحضور النائب العام والكاتب وتصدر حكمها باجماع الاراء اوبغالبيتها.

المادة 252
اذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعادالمعين كان للمستأنف عليه ان يقدم استئنافا تبعيا في اول جلسة يدعى اليها.

المادة 253
اذا قدم الاستئناف الى محكمة الدرجة الاولى ارسلته مع اوراق الدعوى الى قلم محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام في مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ، وان كان المدعى عليه موقوفا فيرسل بأمر النائب العام الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة ا لاستئناف.

المادة 254
ينظم احد اعضاء المحكمة تقريرا في الدعوى يبين فيه وقائعها وماهية الحكم المستأنف واسباب الاستئناف.

المادة 255
بعد تلاوة التقرير في جلسة المحاكمة تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقا لاحكام المادة 196.

المادة 256
1- ان استئناف النائب العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف مالم يكن وارداعلى جهة معينة منها فيقتصر مفعوله على هذه الجهة.
2- اما استئناف المدعى عليه والمسؤول بالمال فلا يمكن ان يؤدي الى تشديد العقوبة او زيادة التعويض.
3-ولا يجوز للمدعي الشخصي ان يستأنف الا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.

المادة 257
تجري في المحاكمة الاستئنافية احكام المواد السابقةالمتعلقة بعلانية المحاكمة وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي.

المادة 258
اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة ان الفعل لايؤلف جرما قررت عدم مسؤولية المدعى عليه وقضــت فـــــي الوقت ذاته بطلبه المتعلق بالتعويض.

المادة 259
1- اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لكون الفعل جناية قررت اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بحسب مقتضى الحال واحالته على قاضي التحقيق اذا كانت الدعوى قد اقيمت مباشرة لدى محكمة الدرجة الاولى.

2- اما اذا كانت الدعوى قد وردت الى محكمة الدرجة الاولى بموجب قرار مكن قاضي التحقيق اكتفت محكمة الاستئناف باعلان عدم اختصاصها ويبقى لها الحق في هذه الحال باصدار مذكرة توقيف.

3- ويحل الخلاف على الاختصاص عند اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع.

المادة 260
1- اذا فسخ الحكم لمخالفة القانون او لأي سبب آخر قضت المحكمة في اساس الدعوى.
2- اذا تضمن الحكم المستأنف انه قابل للاستئناف ولم يكن كذلك ، بل قابلا للنقض، قررت المحكمة رد الاستئناف ويبقى للمستأنف الحق في نقض الحكم المستأنف في الميعاد القانوني ويبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور قرار الرد او تبليغه اذا كان غيابيا.

المادة 261
يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقا للاصول وفي الميعاد النصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.

المادة 262
1- الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية تقبل النقض.
2- تطبق في النقض القواعد والاصول المحددة للنقض في هذا القانون.

المادة 263
يستجوب رئيس محكمة الجنايات المتهم حال وصوله الى محل التوقيف لدى هذه المحكمة وله ان ينيب عنه احد قضاة محكمته لاجراء هذه المعاملة.

المادة 264
يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.

المادة 265
1- يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في ان يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقية.
2- ويكل القانون الى ضميرة وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الامر.

المادة 266
1- للرئيس ان يجلب قبل المحاكمة واثناءها اي شخص كان لسماعه ولو بطريقة الاحضار وان يطلب الاوراق والاشياء التي تكون مدارا لظهور الحقيقة سواء تبين له ذلك من افادةالمتهم او الشهود. وله ان ينيب لسماع الشهود الذين يقيمون خارج مركزالمحكمة قاضي التحقيق التابعين له.

2- والاشخاص الذين يجلبون على هذه الصورة يستمع لافادتهم على سبيل المعلومات اذا اعترض النائب العام او جهة الدفاع او المدعي الشخصي على سماعهم محلفين.