المادة 316
ان طلب العطل والضرر سواء قدمه المتهم بحق الشخص الذي اخبر عنه او المدعي الشخصي ام قدمه المدعي الشخصي بحق المتهم او المحكوم عليه يعرض على محكمة الجنايات قبل صدور الحكم والا كان مردودا.

المادة 317
للمدعي الشخصي في الحال المبينة في المادة 315 والمتهم اذا لم يكن قد عرف المخبر اثناء المحاكمة وللاشخاص الذين لم يكونوا خصوما في الدعوى لدى محكمة الجنايات ان يقدموا طلبهم التعويض الى المحاكم المدنية بعد صدور الحكم عن محكمة الجنايات.

المادة 318
يقضى على المتهم المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى الواجبة للدولة وللمدعي الشخصي.

المادة 319
1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منها كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الاعفاء مفصل الاسباب.
2- اذا عجل المدعي الشخصي مبلغا من المال لتأمين الرسوم والتفقات فيرد اليه ما يزيد منها عن المقدار المحكوم به عليه.

المادة 320
اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة او مخالفة تبقى يدها على الدعوى وتحكم بها.

المادة 321
يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالاحكام. ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه.

المادة 322
1- اذا قرر قاضي الاحالة اتهام شخص لم يمكن القبض عليه او لم يحضر الى المحكمة خلال عشرة ايام اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار في موطنه او لاذ بالفرار بعد ان يكون قد حضر او قبض عليه فعلى رئيس محكمة الجنايات او نائبه ان يصدر قرارا لاعطائه عشرة ايام جديدة للحضور والا يعتبر فارا من وجه العدالة ويجرد من الحقوق المدنية وتوضع امواله تحت ادارة الحكومة مادام فارا ويمنع من اقامة اي دعوى خلال هذه المدة.

2- ويذكر في القرار ايضا نوع الجناية والامر بالقبض عليه.

3- وعلى كل من يعلم بمحل وجوده ان يخبرعنه.

المادة 323
1- ينشر قرار المهل ويعلق على سكن المتهم الاخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات.
2- يبلغ النائب العام في الحال القرار المذكور الى امين السجل العقاري المختص لوضع اشارة الحجز على عقارات المتهم والى رئيس ادارة املاك الدولة.

المادة 324
بعد انقضاء مهلة العشرة الايام المعينة في المادة 322 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابيا.

المادة 325
1- لايقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية.
2- واذا كان المتهم خارج الاراضي السورية او تعذر حضوره الى المحاكمة فيحق لاقربائه واصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها.

المادة 326
اذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع املاكه تحت ادارة الحكومة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة.

المادة 327
1- فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابيا.
2- يتلو الكاتب قرار الاحالة وسند تبليغ قرار المهل والمحاضر المثبتة لنشره وتعليقه ثم تستمع المحكمه لاقوال النائب العام بهذا الصدد وتقضي في الدعوى.
3- اذا كانت التحقيقات الجارية غير موافقة للقانون اعلنت المحكمة بطلانها وامرت بتجديدها ابتداء من المعاملة الاولى المخالفة للقانون.
4- اما اذا كانت التحقيقات موافقة للقانون نظرت المحكمة في التهم الموجهة الى المتهم وفي دعوى التعويضات الشخصية.

المادة 328
اذا حكم على المتهم الفار تخضع امواله ،اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا ، للاصول المتبعة في ادارة اموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه او الى مستحقيها من بعده الا عند سقوط الحكم الغيابي.

المادة 329
تعلن خلاصة الحكم الصادر على المتهم خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النائب العام وذلك بنشر خلاصةالحكم في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وبتعليقها على باب سكن المتهم الاخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات وتبلغ ايضا الى امين السجل العقاري المختص والى رئيس ادارة املاك الدولة.

المادة 330
يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

المادة 331
1- لايسوغ ان يكون غياب احد المتهمين بحد ذاته سببا لارجاء المحاكمة او تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين.
2- للمحكمة ان تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الا مانات اذا طلبها اصحابها او مستحقوها ويمكنها ان تقرر تسليمها بشرط اعادتها الى المحكمة عند طلبها.
3- ويجب علىالكاتب قبل تسليم هذه المواد ان ينظم بها محضرا يبين فيه عددها واوصافها وان اهمل ذلك عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204.

المادة 332
في مدة وجود اموال المتهم الغائب تحت يد الحكومة تعطى زوجته واولاده ووالداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات املاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الا مر. كما يجوز للمدعي الشخصي ان يستصدر من المحكمة ذاتها قرا را باستيفاء مقدار مؤقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة او بدونها.

المادة 333
اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة او قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية ، اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض او قرار المهل ، ملغاة حكما ، وتعاد المحاكمة وفقا للاصول العادية.

المادة 334
اذا لم يمكن في الحالة المبينة في المادةالسابقة سماع بعض الشهود امام المحكمة فيتلى في الجلسة ماهو مدون في اوراق الدعوى من اقوالهم واجوبة شركاء المتهم في الجريمة. ويتلى ايضا مايراه الرئيس من تلك الاوراق مساعدا على ظهور الحقيقة.

المادة 335
اذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استلامه ومحاكمته مجددا فيسوغ للمحكمة ان تعفيه منةنفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها ان تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته بالطرق المبينة في المادة 329.

المادة 336
تقبل الطعن بطريق النقض:

الاحكام الصادرة بالدرجةالاخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 337
1- لايجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
2- ولا يعتبر انفاذ الاحكام المذكورة رضوخا لها.

المادة 338
لايقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا.

المادة 339
للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية

المادة 340
- يكون الطعن بالنقض :

أ- من حق المحكوم عليه.
ب- من حق المسؤول بالمال والمدعي الشخصي فيما يتعلق بالالتزامات المدنية دون سواها.
ج- من حق النيابة العامة واذا كان الحكم صادرا وجاهيا بعقوبة الاعدام وجب عليها ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوهة بمذكرة برأيها في الحكم خلال شهر على الاكثر من انقضاء مدة الطعن على الطرفين.

تنظر محكمة النقض في ابرام او نقض حكم الاعدام المعروض عليها بمقتضى الفقرة السابقة.