قانون اصول المحاكمات الجزائية
المرسوم التشريعي 112 تاريخ 13/3/1950
المادة 1
1- تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشرائط المعينة في القانون.
3- ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.

المادة 2
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مدعى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية.

المادة 3
1- تقام دعوى الحق العام على المدعى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه.

2- في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ. وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه احد الافعال الداخلة فيها.

3- اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون السوري ولم يكن لمرتكبها محل اقامة في سورية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه امام المراجع القضائية في العاصمة.

المادة 4
يحق لكل متضرر اقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم.

المادة 5
1- يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
2- اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي.
3- ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية مالم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس.

المادة 6
موظفوا الضابطة العدلية مكلفون استقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم.

المادة 7
يقوم بوظائف الضابطة العدلية النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه وقضاة التحقيق. ويقوم بها ايضا قضاة الصلح في المراكز التي لايوجد فيها نيابة عامة. كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.

المادة 8
1- يساعد النائب العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية :

المحافظون
القائم مقامون
مديرو النواحي
المدير العام للشرطة
مديرو الشرطة
مدير الامن العام
رئيس القسم العدلي
رئيس دائرة الادلة القضائية
ضباط الشرطة والامن العام
نقباء ورتباء الشرطة المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب.
رؤساء الدوائر في الامن العام.
مراقبو الامن العام المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب.
ضباط الدرك على اختلاف رتبهم.
رؤساء مخافر الدرك من اية رتبة كانوا.
مختارو القرى واعضاء مجالسها.
رؤساء المراكب البحرية والجوية.
وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.

2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة له في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.

المادة 9
لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحةوالحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأسا المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.

المادة 10
1- يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا ، وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية.
2- يلزم قضاة النيابة في معاملاتهم ومطالباتهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية.

المادة 11
1- يرأس النيابة العامة لدى محكمة النقض قاض يدعى ( النائب العام لدى محكمة النقض ) يعاونه وكيل او اكثر.

2- يبدي النائب العام لدى محكمة النقض مطالباته في الدعاوى الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوى سير الأعمال التي يقوم بها النواب العاملون لدى محاكم الاستئناف ووكلاؤهم ومعاونوهم وله ان يبلغ هذه النيابات العامة الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل او ببلاغات عامة.

المادة 12
يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى ( النائب العام ) يؤازره عدد من الوكلاء والمعاونون وبقومون جميعا بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح في منطقتهم وفقا للقوانين النافذة.

المادة 13
1- يقوم الوكلاء والمعاونون بأعمال النيابة العامة التي يفوضهم بها النائب العام.
2- يمارس المعاونون المعينون في ا لأقضية جميع صلاحيات النيابة العامة في منطقة قضائهم تحت اشراف النائب العام ويخابرون وزير العدلية بواسطته.

المادة 14
1- النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته. ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق.
2- اما مساعدوا النائب العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 8 و9 فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.

المادة 15
1- يراقب النائب العام سير العدالة ويشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمارس الادارة العدلية ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر وزير العدلية رأسا.

2- وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الاحكام الجزائية.

المادة 16
اذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم النائب العام تنبيها وله ان يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.

المادة 17
1- النائب العام مكلف استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.
2- ويقوم بذلك على السواء النواب العامون المختصون وفقا لاحكام المادة 3 من هذا القانون.

المادة 18
في الاحوال المبينة في المادة 19 وما يليها حتى المادة 29 من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة النائب العام التابع له موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه او موطنه الاخير.

المادة 19
للنائب العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم.

المادة 20
يتلقى النائب العام الاخبارات والشكاوى التي ترد اليه.

المادة 21
على وكلاء ومعاوني النائب العام حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فورا النائب العام به وان ينفذوا تعليماته بشأن الاجراءات القانونية.

المادة 22
يجري النائب العام التتبعات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على امر من وزير العدلية.

المادة 23
يرسل النائب العام قرارات قضاة التحقيق ويبلغها وينفذها طبقا للقواعد المبينة في الباب المتعلق بقضاة التحقيق.

المادة 24
لايجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها.

المادة 25
على كل سلطة رسمية او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال الى النائب العام المختص ، وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة.