المادة 151
تكون الجراتئم متلازمة :

اولا - اذا ارتكبها في آن واحد عدة اشخاص مجتمعين.
ثانيا - اذا ارتكبها اشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم.
ثالثا - اذا كان بعضها توطئة للبعض الاخر او تمهيدا لوقوعه واكماله او لتأمين بقائه بدون عقاب.
رابعا- اذا كانت الاشياء المسلوبة او المختلسة او المستحصلة بواسطة جناية او جنحة قد اشترك عدة اشخاص في اخفائها كلها او بعضها.

المادة 152
1- عندما يقرر قاضي الاحالة اتهام الظنين يأمر بالقبض عليه.
2- تشتمل مذكرة القبض على اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته و موطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه.

المادة 153
يدرج الامر بالقبض في قرار الاتهام ويتضمن هذا القرار الامر بنقل هذا المتهم الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.

المادة 154
يوقع قاضي الاحالة قرار الاتهام ، ويجب ان يتضمن هذا القرار اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة والا كان باطلا.

المادة 155
ينفذ فور صدوره قرار قاضي الاحالة المتضمن تخلية السبيل او التصديق على قرار قاضي التحقيق بالتخلية

المادة 156
في مطلق القضايا اذا لم يكن قاضي الاحالة قد اصدر قراره باتهام الظنين او بمنع محاكمته فله ان يأمر من تلقاء نفسه اجراء التعقبات وان يجلب الاوراق ويجري التحقيقات سواء كان شرع فيها قبلا ام لم يشرع وينظر بعد ذلك في المقتضى.

المادة 157
يستمع قاضي الاحالة لاقوال الشهود و يستجوب المدعى عليه و ينظم محضراً بالادلة و القرائن الحاصلة لديه يصدر مذكرة احضار أو مذكرة توقيف بحسب مقتضى الحال.

المادة 158
ينظم النائب العام تقريره خلال خمسة ايام ابتداء من تسلمه الاوراق من قاضي الاحالة.

المادة 159
1- اذا تبين من التحقيقات المذكورة وجوب احالة المتهم على محكمة الجنايات فيطبق قاضي الاحالة أحكام المواد 149و152 و153.
2- واذا رأى وجوب احالته على المحكمة الصلحية أو البدائية فيطبق أحكام المادة 149 ويستبقي المدعى عليه موقوفاًاذا كان جرمه جنحة تستوجب عقوبة الحبس.

المادة 160
يبلغ المتهم قرار قاضي الاحالة باحالته على محكمة الجنايات و قائمة الشهود و يسلم صورة عنها.

المادة 161
يرسل المتهم خلال اربع و عشرين ساعة من تبليغه قرار الاتهام و قائمة الشهود الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.
و ترسل اوراق الدعوى و الاشياء المتعلقة بها الى النيابة العامة في المدة المذكورة.

المادة 162
1- اذا كان قاضي الاحالة قد قرر منع محاكمة الظنين من اجل الفعل المسند اليه لعدم كفاية الادلة ثم ظهرت ادلة جديدة تؤيد التهمة بحق الظنين فيضع قاضي الاحالة يده ثانية على الدعوى و يجري تحقيقا مجددا فيها.

2- و يعود هذا الامر الى قاضي التحقيق اذا كان قراره يمنع المحاكمة.

المادة 163
يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود و الاوراق و المحاضر اللتي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة او السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة.

المادة 164
اذا وجدت ادلة جديدة تقدم الى النائب العام فيبعث بها الى قاضي الاحالة او قاضي التحقيق الذي اصدر قرار منع المحاكمة لاجراء تحقيقات جديدة.
و للقاضي ان يصدر اثناء هذا التحقيق مذكرة توقيف بحق المدعى عليه و لو كان قد اخلى سبيله.
المادة 165
تصدر الاحكام عن المحاكم الصلحية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها كما يلي :

أ- مبرمة اذا قضت بغرامة لاتزيد عن المائة ليرة سورية. غير انه يجوز للنيابة العامة ان تستأنف هذه الاحكام لمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه ا و تأويله. واذا كانت دعوى الحق الشخصي مقامة مع دعوى الحق العام او تبعا لها جاز لاطراف الدعويين ، كل فيما يخصه ، استئناف الحكم الصادر فيها. وتصدر محكمة الاستئناف حكمها بصورة مبرمة.

ب- في الدرجة الاولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض اذا قضت بالحبس لمدة عشرة ايام على الاكثر وبغرامة تزيد عن المائة ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين ,

ج- في الدرجة الاولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف ، وحكم محكمة الاستئناف يقبل الطعن بطريق النقض ، اذا قضت بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 166
تحكم المحكمة الصلحية :

آ- في جميع المخالفات.
ب- في الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الاخرى متى كانت هذه الجنح معاقبا عليها بالاقامة الجبرية او بالغرامة او بالحبس مدة لاتتجاوز السنة او بها معا.
ج- في الجرائم الآتية من قانون العقوبات :

1- اخفاء وتصريف الاشياء الحاصلة بالسرقة او بغيرها من الجرائم ، المنصوص عليها في المادة 220.
2- الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 413.
3-القمار المنصوص في المادة 619.
4- سرقة المزروعات والمحصولات المنصوص عليها في المادة 634.
5- السرقة العادية المنصوص عليها في المادة 634.
6- قطع واتلاف لاشجار المنصوص عليهما في المادتين 726 و 727.
7- تسميم الحيوانات المنصوص عليه في المادة 728.
8- الشهادة واليمين الكاذبتان الحاصلتان اثناء المحاكمة الصلحية.

المادة 167
1- في المراكز التي لايوجد فيها قضاة تحقيق يقوم قضاة الصلح في منطقتهم بوظائف الضابطة العدلية. وبهذه الصفة يحق لهم ان يصدروا مذكرات دعوة واحضار وتوقيف.
2- ويقومون بجميع التحقيقات في الدعاوى التي يفوضهم فيها قاضي التحقيق تفويضا خطيا فتكون لهم عندئذ السلطة التي خولها القانون لقاضي التحقيق ويكون اهم الحق بتخلية سبيل الموقوفين بحق او بكفالة من غير اخذ مطالبة النيابة العامة.
3- ينفذ قرار التخلية بحق فور صدوره. اما قرار التخلية بكفالة فيرسل الى النيابة العامة ويبلغ للمدعي الشخصي ولا يبدأ ميعاد الاستئناف بحق النيابة الا من وصول الاوراق الى قلمها للمشاهدة
4- وتسري علة المراجعات القواعد والاصول الواردة في هذا القانون النافذة على قرارات قضاة التحقيق.
5- وبد الانتهاء من التحقيقات يحيل قضاة الصلح الاوراق الى قاضي التحقيق الذي يحق له

المادة 168
اذا وقعت اثناء المحاكمة جنحة من اختصاص قاضي الصلح فينظم في الحال ورقة ضبط بها ويحاكم المدعى عليه ويقضي بالعقوبة القانونية فورا. واذا كان الجرم خارجا عن اختصاصه يرسل ورقة الضبط والمدعى عليه موقوفا الى النائب العام.

المادة 169
تنظر المحكمة البدائية بالدرجة الاولى في جميع الجنح التي لم يعين القانون محاكم اخرى للنظر فيها وتسري على الاحكام التي تصدرها الاصول المنصوص عليها في المادة 165 من هذا القانون.

المادة 170
اذا وقعت جنحة او مخالفة اثناء انعقاد المحكمة نظم رئيس المحكمة محضرا بها واستمع الى المدعى عليه والشهود وقضى في الحال بالعقوبات التي يستوجبها هذا الجرم قانونا ويكون حكمه في الدرجة الاخيرة.

المادة 171
تنظر المحكمة البدائية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها المرفوعة امامها او المحالة عليها بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 172
تنظر محكمة الجنايات في الجرائم التي هي من نوع الجناية وكذلك في الجرائم التي هي من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار اتهام من قاضي الاحالة.

المادة 173
ملغاة

المادة 174
تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر او احد افراد الشرطة او الدرك وفاقا للاصول المعينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

المادة 175
1- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
2- اذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.
3- اذا لم تقم البينة على الواقعة قرر القاضي براءة المدعى عليه.