المادة 26
1- من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة احد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك النائب العام المختص.
2- لكل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة ان يخبر عنها النائب العام.

المادة 27
1- يحرر الاخبار صاحبه او من ينيبه عنه بموجب وكالة خاصة او النائب العام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار النائب العام والمخبر او وكيله.
2- اذا كان المخبر او وكيله لايعرف كتابةامضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة اصبعه. واذا تمنع وجبت الاشارة الى ذلك.
3- تبقى الوكالة مرفقة بورقة الاخبار وللمخبر اذا شاء ان يستخرج على نفقته صورة عن اخباره.

المادة 28
1- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه.

2- ويلحق به ايضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس او يضبط معهم اشياء او اسلحة او اوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم وذلك في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم.

المادة 29
1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على النائب العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة.
2- ويحيط النائب العام قاضي التحقيق علما بانتقاله ولا يكون ملزما بانتظار حضورة لمباشرة عمله طبقا لما هو مبين في المواد التالية.

المادة 30
1- ينظم النائب العام محضرا بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون اقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات عنها او معلومات تفيد التخحقيق.
2- يصادق اصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها. وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.

المادة 31
1- للنائب العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه.
2- ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سسماع دفاعه ومطالبة النائب العام.
3- واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الدعوى يحكم عليه غيابيا ولا يقبل الحكم اي طريق من طرق المراجعة وينفذ في الحال.
4- ان الغقوبةالتي يمكن قاضي التحقيق ان يحكم بها هي الحبس التكديري والغرامة من 25 ليرة الى 100 ليرة سورية.

المادة 32
1-يضبط النائب العام الاسلحة وكل مايظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لهذا الغرض كما يضبط كل مايرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعدعلى اظهار الحقيقة.

2- يستجوب النائب العام المدعى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه مع المدعى عليه واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.

المادة 33
اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المدعى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللنائب العام ان ينتقل حالا الى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة.

المادة 34
1- اذا وجد في مسكن المدعى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى النائب العام ان يضبطها وينظم بها محضرا.
2- ومن حق النائب العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين 36 و 97 الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.

المادة 35
1- يعنى بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها. فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بختم رسمي.
2- اذا وجدت اوراق نقدية لايستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او حقوق الغير جاز للنائب العام ان يأذن بايداعها صندوق الخزينة.

المادة 36
1- تجر ي معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المدعى عليه موقوفا كان او غير موقوف.
2- فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة امام وكيله او امام اثنين من افراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما النائب العام.
3- تعرض الاشياء المضبوطة على المدعى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر.

المادة 37
1- للنائب العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبةجنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضوريستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم.
2- وان لم يكن الشخص حاضرا اصدر النائب العام امرا باحضاره ، والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة احضار.
3- يستجوب النائب العام في الحال الشخص المحضر لديه.

المادة 38
1- يوقع النائب العام والكاتب والاشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من اوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة.
2- واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للنائب العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر.

المادة 39
اذا توقف تمييز ماهية الجرم واحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى النائب العام ان يستصحب واحدا او اكثر من ارباب الفن او الصنعة.

المادة 40
اذا مات شخص قتلا اوبأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين النائب العام بطبيب اواكثر لتظيم تقرير باسباب الوفاة وبالة جثة الميت.

المادة 41
على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين 39 و 40 ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بشرف وامانة.

المادة 42
يتولى النائب العام التحقيق وفقا للاصول المعينة للجرائم المشهودة ، اذا حدثت جناية او جنحة وان لم تكن مشهودة ، داخل بيت ، وطلب صاحب البيت الى النائب العام اجراء التحقيق بشأ نها.

المادة 43
اذا اطلع النائب العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و42 بطريقةالاخبار او بصورة اخرى على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بأن الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة موجود في منطقته فيطلب الى قاضي التحقيق اجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث اذا لزم الامر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقا لما هو مبين في الفصل الخاص بقضاة التحقيق.

المادة 44
على قضاة الصلح في المراكز التي لايوجد فيها نيابة عامة ، وعلى ضباط الدرك والشرطة ورؤساء مخافر الدرك والشرطة ان يتلقوا الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيه وظائفهم.

المادة 45
في المراكز التي ليس فيها قاضي صلح او ضباط درك او شرطة او رئيس مخفر درك او شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام احدهم من موظفي الضابطة العدلية.

المادة 46
ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ملزمون في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائرالمعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف النائب العام وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد المبينه في الفصل الخاص باجراء وظائف النائب العام.

المادة 47
1-اذا اجتمع في مكان التحقيق نائب عام وأحد موظفي الضابطة العدلية ، يقوم النائب العام باعمال الضابطة العدلية.
2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللنائب العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه او ان يأمر من باشره باتمامه.

المادة 48
يمكن النائب العام اثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين 29 و 42 ان يعهد الى احد رؤساء مخافر الشرطة او الدرك بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا رأى ضرورة لذلك ماعدا استجواب المدعى عليه.

المادة 49
على موظفي الضابطة العدلية مساعدي النائب العام ان يودعوا اليه بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الاوراق.

المادة 50
اذا اخبر موظفوالضابطة العدلية بجناية او جنحة لايكل اليهم القانون امر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى النائب العام.