المادة 11
تنظم لجنة الخبراء ملفاً خاصاً لكل خبير في المحافظة مسجل في جدول الخبراء الاختصاصيين وتحفظ في هذا الملف:

1- صورة عن التقرير الذي وضعته أثناء البحث عنه قبل اقتراح ترشيحه.

2- ما يرد إليها من معلومات عن الخبير أثناء قيامه بعمله.

المادة 12
ينظم رئيس كل محكمة أو دائرة قضائية في شهر كانون الأول من كل سنة تقريراً عن أعمال الخبراء الذين كلفوا بمهام لديها يبين فيه كيفية قيامهم بهذه الأعمال ويضم التقرير إلى ملف الخبير المحفوظ لدى لجنة الخبراء.

المادة 13
يمسك في كل محكمة أو دائرة قضائية سجل خاص يدرج فيه:

1- رقم القضية ونوعها وأسماء الخصوم والخبير المعين فيها وتاريخ تعيينه وتبلغه ونوع العمل الموكول إليه والمدة المحددة لإتمامه وما طلبه من الأجور وما قررت له المحكمة أو الدائرة وتاريخ تقديم التقرير وملحوظات المحكمة أو الدائرة.

2- ويكون هذا السجل بتصرف لجنة الخبراء للإطلاع عليه.

المادة 14
إن الخبراء المسجلين في الجدول ملزمون بأداء المهام الموكولة إليهم مجاناً لمصلحة الخصم الحائز على المعونة القضائية.

ويبقى لهم حق مطالبة الخصم الآخر بأجورهم إذا حكم عليه بنفقات الدعوى أو مطالبة الخصم الحائز على المعونة القضائية بعد يسره.

المادة 15
مع الاحتفاظ بأحكام قانون البينات، تطبق التدابير التأديبية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون على كل خبير يمتنع بدون عذر مشروع عن القيام بالعمل الموكول إليه أو يهمل واجباته أو يرتكب خطأ فادحاً عند قيامه بها.

المادة 16
‌أ- مع الاحتفاظ بأحكام المادة 157 من قانون البينات رقم 359 لعام 1947 يخضع الخبراء دائماً لمراقبة إدارة التفتيش القضائي التي يحق لها تلقائياً وبناء على طلب لجنة الخبراء أو النيابة العامة أو رئيس المحكمة أو الدائرة القضائية أو بناء على شكوى أحد الخصوم أن تقترح توجيه تنبيه إلى الخبير أو إحالته إلى لجنة تأديبية تشكل بقرار من وزير العدل من ثلاثة قضاة لا تقل مرتبتهم عن درجة مستشار.

‌ب- للجنة التأديبية أن تتخذ بحق الخبير المحال إليها بعد الاستماع لدفاعه بواسطة رئيسها أو أحد عضويها قراراً بأحد التدبيرين التاليين:

1- التوقيف عن العمل مؤقتاً لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

2- حرمان الخبير نهائياً من قبوله خبيراً في المحاكم والدوائر القضائية.

‌ج- يصدر كل من التنبيه والإحالة إلى اللجنة التأديبية بقرار من وزير العدل، ويصدر قرار اللجنة التأديبية في غرفة المذاكرة قطعياً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة وينفذ بقرار من وزير العدل.

‌د- تبلغ وزارة العدل أياً من القرارات المنفذة للتدابير التأديبية الصادرة وفقاً لأحكام هذه المادة إلى لجان الخبراء وسائر المحاكم والدوائر القضائية. وإذا كان التدبير التأديبي صادراً بحق أحد الخبراء من العاملين في الدولة فيبلغ أيضاً إلى الجهة التابع لها.

المادة 17
‌أ- تحيط النيابة العامة كلاً من وزارة العدل ولجنة الخبراء علماً بالأحكام التي تصدر على الخبراء بعقوبة جنائية أو جنحية.

‌ب- إذا حكم على الخبير بسبب جرم جنائي أو جنحي شائن وجب شطب اسمه من الجدول نهائياً.

المادة 18
تحدد بقرار من وزير العدل التعويضات التي يستحقها رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص على تشكيلها في هذا القانون والمساعدون القضائيون المنتدبون لمؤازرتها.

المادة 19
تصدر قرارات وزير العدل استناداً لأحكام هذا القانون مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.

المادة 20
‌أ- يستمر العمل بجداول الخبراء المعلنة من قبل وزارة العدل قبل نفاذ هذا القانون حتى تاريخ بدء العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين المنظم وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويحدد تاريخ بدء العمل بالجدول المذكور لأول مرة بقرار من وزير العدل ينشر في الجريدة الرسمية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد فيه لبدء العمل به

‌ب- تحدد بقرار من وزير العدل ولمرة واحدة بعد نفاذ هذا القانون ودون التقيد بالمواعيد والمهل المنصوص عليها فيه:

1- تاريخ مباشرة لجان الخبراء مهمتها المنصوص عليها في البند (1) من المادة الرابعة من هذا القانون والمدة اللازمة لإنجاز هذه المهمة.

2- مدة تقديم الطلبات وجواز تجديدها المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.

‌ج- ينتهي العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين المنظم لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون بتاريخ 31/12/1980.

‌د- تبقى الأحكام المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1977 نافذة المفعول ولا يعتبر هذا القانون معدلاً لأي منها.

المادة 21
يلغى المرسوم التشريعي رقم 90 تاريخ 26/1/1952 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 22
يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 23
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في16/4/1399 هـ و 15/3/1979 م.

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد