المادة 83
من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة .
المادة 84
1 ـ تثبت اجابات الشاهد في محضر بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى هذه الأقوال على من صدرت عنه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة.
2 ـ ويثبت كذلك في المحضر كل ما وجه الخصوم من أسئلة إلى الشاهد وملاحظات في شأن شهادته وكذلك الأسئلة التي وجهت مباشرة من رئيس المحكمة أو أحد قضاتها.
المادة 85
تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الي أودع لحساب النفقات.
المادة 86
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من طلبه.
المادة 87
لا يجوز في هذه الحالة تسليم صور عن محضر الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود. ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شه
المادة 88
تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة.
المادة 89
القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت هذه القرينة لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي. ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة 90
1 ـ إن الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغيير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً.
2 ـ ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.
المادة 91
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.
المادة 92
1 ـ القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون. وأمكن القاضي أن يستخلصها من ظروف الدعوى وأن يقتنع بأن لها دلالة معينة. ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن.
2 ـ لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية إلا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة.
المادة 93
الاقرار هو اخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر.
المادة 94
الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه. وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
المادة 95
الاقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.
المادة 96
يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه. فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم. ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون فيها .
المادة 97
يشترط ألا يكذب ظاهر الحال الإقرار.
المادة 98
1 ـ لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده.
2 ـ وإذا رد المقر له مقداراً من المقربه، فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود، ويصح الإقرار في المقدار الباقي.
المادة 99
1 ـ يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم.
2 ـ ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع، على أن يثبت المقر ذلك.
المادة 100
الإقرار حجة قاصرة على المقر.
المادة 101
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يقتضي حتماً وجود الوقائع الأخرى.
المادة 102
الإقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي، ويجب إثباتها وفاقاً للقواعد العامة المختصة في الإثبات.
المادة 103
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.
المادة 104
للمحكمة كذلك أن تقرر حضور الخصم لاستجوابه، سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.
المادة 105
إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات، رفضت طلب الاستجواب.
المادة 106
يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم، ويوجه إليه أيضاً ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة.
المادة 107
تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
المادة 108
على المحكمة منع كل سؤال يكون غير منتج أو غير جائز، ومنع مقاطعة المستجوب أثناء إجابته.
المادة 109
تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة، ذكر في المحضر امتناعه وسببه .
المادة 110
إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه، جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر.
المادة 111
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا النكول أو التخلف مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة، أو أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.
المادة 112
اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع.
المادة 113
يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن من المحكمة.
المادة 114
1 ـ يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين. فإن كانت غير شخصية له، انصبت اليمين على مجرد علمه بها.
2 ـ ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع. إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون، أو مخالفة للنظام العام والآداب.
المادة 115
إذا اجتمعت مطالب مختلفة، يكفي فيها يمين واحدة.
المادة 116
1 ـ يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه. على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.
2 ـ لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك حتى قبل خصمه أن يحلف.
المادة 117
لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة. ولا اعتبار بالنكول عن اليمين خارجها.
المادة 118
1 ـ يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية.
2 ـ للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المادة 119
كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.
المادة 120
1 ـ توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها. فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه.
2 ـ على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة .
المادة 121
1 ـ اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين، لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى، أو في قيمة ما تحكم به.
2 ـ ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
المادة 122
1 ـ لا يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به، إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
2 ـ تحدد المحكمة في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.
المادة 123
تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا ادعى أحد حقاً في التركة وأثبته. فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه، ولا أبرأه ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن.
ب ـ إذا استحق أحد المال وأثبت دعواه، حلفته المحكمة على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه.
ج ـ إذا أراد المشتري رد المبيع بعيب، حلفته المحكمة على أنه لم يرض بالعيب صراحة أو دلالة.
د ـ إذا طالب الشفيع بالشفعة، حلفته المحكمة بأنه لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه.
المادة 124
لا يجوز للخصم الذي وجهت له المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر .
المادة 125
يرفض توجيه اليمين إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة، أو غير جائز إثباتها باليمين، أو كان توجيه اليمين مقصوداً به مجرد الكيد.
المادة 126
إذا لم ينازع من توجهت عليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه إذا كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً. فإن لم يكن حاضراً وجب أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته. فإن حضر وامتنع دون أن ينازع، أو لم يحضر، بغير عذر، اعتبر ناكلاً كذلك.
المادة 127
إذا نازع من توجهت إليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى، ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في قرارها صيغة اليمين، ويبلغ هذا القرار للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه، ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.
المادة 128
إذا كان لمن توجهت عليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور، فتنتقل المحكمة أو تندب أحد قضاتها لتحليفه، ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.
المادة 129
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف ((والله)) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
المادة 130
لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.
المادة 131
يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة. فإن كان يعرفها، فحلفه ونكوله بها.
المادة 132
تجري النيابة في التحليف، ولكن لا تجري في اليمين.
المادة 133
إذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة، فلها أن تنيب في تحليفه محكمة محل إقامته.
المادة 134
1 ـ يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة، أو الانتقال إليه، ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية.
2 ـ ولها أن تنيب عنها في ذلك المحكمة التي يقع في منطقتها الشيء المتنازع فيه. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الإنابة إلى رئيس هذه المحكمة ويتضمن جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضوع المعاينة.
المادة 135
تدعو المحكمة، أو القاضي المنتدب، الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل، عدا مهل المسافة، بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة اللذين سينعقد فيهما.
المادة 136
للمحكمة، أو القاضي الذي انتدب للمعاينة، وللمحكمة المنابة لهذه الغاية، تعيين خبراء يتولون القيام بمهمتهم على الفور أو سماع من يكون سماعه ضرورياً من الشهود .
المادة 137
1 ـ يحرر محضر بالأعمال المتعلقة بالمعاينة، ويودع إضبارة الدعوى.
2 ـ وإذا عهد بالمعاينة إلى محكمة أخرى بطريق الإنابة، وجب على هذه المحكمة أن توافي المحكمة التي قررت المعاينة بمحضرها.
المادة 138
إذا كان الفصل في الدعوى موقوفاً على تحقيق أمور تستلزم معرفة فنية، كان للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرر إجراء تحقيق فني بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء.
المادة 139
1 ـ للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة.
2 ـ وفي هذه الحالة تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر الجلسة وتقرر تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم.
3 ـ وإذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبراء اختارتهم المحكمة ممن تثق بهم.
المادة 140
يشتمل قرار الخبراء على ما يلي:
آ ـ أسماء الخبراء وألقابهم وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم.
ب ـ اسم القاضي المنتدب للإشراف على أعمالهم.
ج ـ بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء.
د ـ التاريخ المحدد لإنهاء المهمة التي أوكلت إليهم وإيداع تقريرهم.
ط ـ المبلغ الذي يودع في صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبراء وأتعابهم والمهلة الممنوحة لإيداع هذا المبلغ في صندوق المحكمة ومن يلزم بإيداعه من الخصوم.
و ـ ما يؤدى للخبراء من المبلغ المودع قبل إتمام عملهم.
المادة 141
متى قررت المحكمة تعيين الخبراء، أجلت الدعوى مدة مناسبة.
المادة 142
للمحكمة أن تعين خبراء ليدلوا برأيهم شفوياً في الجلسة دون حاجة إلى تقديم تقرير. وفي هذه الحالة يثبت رأيهم في محضر الجلسة.
المادة 143
إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة وفقاً لأحكام المادة 140، جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.
المادة 144
1 ـ في خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لإيداع المبلغ المقرر في القرار الصادر بتعيين الخبراء، يدعو القاضي المنتدب الخبراء ويفضي إليهم بمهمتهم وفقاً لمنطوق هذا القرار، ثم يسلمهم صورة عنه.
2 ـ وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة إضبارة الدعوى دون أن ينقل شيئاً، ما لم يكن مأذوناً له في ذلك بمقتضى قرار التعيين.
3 ـ ويتعين على الخبير قبل البدء في مهمته أن يؤدي أمام القاضي المنتدب يميناً بأن يقوم بها بأمانة وصدق، ولا ضرورة لحضور الخصوم عند أداء اليمين ولا لإبلاغ محضر أدائها.
المادة 145
1 ـ للخبير، خلال الأيام الخمسة التالية لتسلمه صورة القرار الصادر بتعيينه، أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي أوكلت إليه. وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه، وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيراً آخر بدلاً عنه.
2 ـ للمحكمة، في الأحوال المستعجلة، تقصير المهلة الممنوحة في الفقرة السابقة.
المادة 146
يجوز رد الخبراء للأسباب التي تبرر رد القضاة.
المادة 147
1 ـ يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تتولى النظر في الدعوى باستدعاء يبلغ للخبير في خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور قرار تعيينه أو لإبلاغ هذا القرار إن كان قد صدر في غياب الخصم طالب الرد.
2 ـ لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد جدت بعد المدة المذكورة، أو إذا قدم الخصم طالب الرد الدليل على أنه لم يعلم بتلك الأسباب إلا بعد انقضائها.
3 ـ ولا يقبل طلب الرد في حق من يختاره الخصوم من الخبراء، إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار.
المادة 148
1 ـ يفصل على وجه السرعة في طلب الرد في أول جلسة بعد تقديمه.
2 ـ ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب بأي طريقة .
المادة 149
1 ـ إذا لم يطلب الخبير إعفاءه، ولم يرد، وجب على القاضي المنتدب أن يعين تاريخاً قريباً لبدء أعمال الخبرة، على أن لا يتجاوز هذا التاريخ الثمانية أيام التالية لانقضاء المهلة التي يجوز فيها طلب رد الخبير، أو لصدور حكم برفض طلب الرد.
2 ـ ويدعو القاضي المنتدب الخبير والخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل، عدا مهل المسافة، بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تتضمن بيان مكان أول اجتماع واليوم والساعة اللذين ينعقد فيها، ويقرر اتخاذ كل إجراء من شأنه تيسير العمل وضبطه.
3 ـ ويباشر الخبير عمله ولو في غيبة الخصوم، متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
المادة 150
1 ـ يعد الخبير محضراً بمهمته يتضمن بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وبيان ما قام به من أعمال وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الضرورة سماعهم.
2 ـ ويوقع الخصوم على أقوالهم وملاحظاتهم، ويوقع غيرهم من الأشخاص، على ما يدلون به من أقوال. وإذا لم يوقعوا يذكر السبب في المحضر.
المادة 151
1 ـ يشفع الخبير محضره بتقرير يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي. ويجب أن يكون هذا التقرير دقيقاً وأن يكون موقعاً عليه من الخبير.
2 ـ وإذا تعدد الخبراء واختلفوا، فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً، وأن يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه.
المادة 152
1 ـ على الخبير أو من ينوب عنه بمقتضى توكيل خاص أن يسلم رئيس الكتاب في المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما يسلم إليه من أوراق.
2 ـ وعلى رئيس الكتاب أن يبلغ صورة عن التقرير للخصوم خلال الثلاثة أيام التالية لإيداعه.
المادة 153
1 ـ إذا تبين أن الخبير لا يستطيع أن يودع تقريره في التاريخ المعين، وجب عليه قبل انقضاء هذا التاريخ أن يقدم إلى المحكمة مذكرة يبين فيها ما أداه من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته.
2 ـ تنظر المحكمة في هذه المذكرة في الجلسة المعينة للدعوى، فإن رأت أن سبب التأخير مقبول منحته مهلة جديدة، وإلا استبدلت بالخبير غيره.
3 ـ إذا كان سبب التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم، حكم عليه بغرامة من 10 ليرات إلى 150 ليرة حكماً مبرماً، وجاز الحكم أيضاً بسقوط حقه في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير.
المادة 154
1 ـ للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، أن تأمر بدعوة الخبير لحضور الجلسة إذا رأت في تقريره نقصاً، أو إذا رأت أن تستوضحه في مسائل معينة ولازمة للفصل في الدعوى.
2 ـ وللمحكمة أن توجه إلى الخبير من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، من الأسئلة ما يكون مفيداً في إيضاح تلك المسائل.
3 ـ ولها، إذا رأت عدم كفاية الإيضاحات، أن تأمر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، بالقيام بتحقيق فني جديد، أو لعمل تكميلي تعهد به إلى الخبير نفسه أو إلى خبير آخر.
المادة 155
رأي الخبير لا يقيد المحكمة. وإذا حكمت المحكمة خلافاً لرأي الخبير، وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.
المادة 156
تقدر أتعاب الخبير ونفقاته وفقاً للقوانين النافذة.
المادة 157
1 ـ إذا لم يقم الخبير بمهمته، ولم يكن قد أعفي منها، أو استقال من مهمته بعد أن باشرها، حكمت المحكمة عليه بالنفقات التي صرفها بلا فائدة ورد ما يكون قد قبضه من السلفة، وبالتعويضات إن كان لها محل. ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تحكم عليه بغرامة نقدية من 10 ليرات إلى 300 ليرة سورية.
2 ـ تطبق الفقرة السابقة أيضاً على الخبير الذي قررت المحكمة الاستعاضة عنه بغيره عملاً بالفقرة الثانية من المادة 153.
المادة 158
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 159
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون