دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 43

الموضوع: قوانين الأحوال الشخصية السورية

العرض المتطور

  1. #1

    Quran قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية

    قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية

    المادة 1
    الخطبة هي وعد بين ذكر وأنثى على زواج مستقبل.

    المادة 2
    تتم الخطبة بإقامة الصلاة من قبل كاهن الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية ذي الاختصاص.

    المادة 3
    شروط الخطبة هي الآتية:

    ‌أ- أن يكون الخطيب قد أتم السابعة عشرة من عمره إذا كان ذكراً أو الرابعة عشرة إذا كانت أنثى.
    ‌ب- رضاء طالبي الخطبة المتبادل، إن رضاء القاصرين خاضع لموافقة ممثليهم القانونيين.
    ‌ج- موانع الزيجة هي موانع الخطبة أيضاً.
    ‌د- يجب أن لا تتجاوز مدة الخطبة السنة، يمكن تمديد هذه المدة برضاء الطرفين.

    المادة 4
    إن عربونات الخطبة تتضمن خاتم الخطبة والبائنة والهدايا سواء إن تقدمت من الخطيبين أو من والديهما أو من أقاربهما أو أصدقائهما.

    المادة 5
    إن الاتفاقات التي تتضمن دفع تعويض من أحد الخطيبين للآخر في حالة رفض الزواج باطلة.

    المادة 6
    قبل إتمام الخطبة يقتضي على الخطيبين أن يحضرا برفقة والديهما أو برفقة من تكون الخطبة خاضعة لموافقته إلى المطرانية أو إلى الكاهن الأقدم رتبة للكنيسة التي ينتميان إليها وأن يصرحا بأنهما بملء إرادتهما ودون ضغط خارجي ودون تهديد يعدان بعضهما أن يتزوجا معاً في المستقل.

    المادة 7
    يسجل التصريح المذكور في سجل المطرانية أو الكنيسة مع ذكر اسم وشهرة الخطيبين وفقاً لتذاكر هويتهما أو جواز سفرهما واسم وشهرة الوالد والوالدة ومحل وتاريخ الولادة والمهنة ومحل الإقامة والجنسية وشهادة إطلاق الحال.

    يجب أن يوقع القيد من قبل الخطيبين والأشخاص الذين يقتضي أخذ موافقتهم لإتمام الخطبة والكاهن الذي يسمع التصريح.

    إذا لم يتمكن طالبا الخطبة أن يحضرا إلى المطرانية أم إلى الكنيسة يجب على الكاهن الذي يتم الخطبة أن ينظم محضراً موقعاً من الطرفين ومن شاهدين ذكرين يتضمن النقاط المبينة أعلاه.

    إن المحضر المذكور يكون أساساً لقيد السجل

    المادة 8
    تنفك الخطبة:

    ‌أ- باتفاق الطرفين المتبادل.
    ‌ب- بوفاة أحد الخطيبين.
    ‌ج- بظهور مانع يمنع الزيجة.
    ‌د- باعتناق أحد الخطيبين ديناً آخر.
    ‌ه- إذا حكم على أحد الخطيبين بجناية شائنة.
    ‌و- إذا كانت مدة الخطبة المعينة لم تحترم.
    ‌ز- إذا كان سلوك أحد الخطيبين تفاقم.

    المادة 9
    إذا انفكت الخطبة باتفاق الخطيبين المتبادل يكون كل منهما ملزماً بأن يعيد للآخر العربونات التي أخذها إذا لم تذكر طريقة تسوية أخرى في الاتفاق.

    المادة 10
    إذا انفكت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين ترد العربونات المقدمة من الطرفين.

    المادة 11
    لا يحق للخطيب المرفوض أن يقيم الدعوى على الخطيب الذي فسخ الخطبة أو رفض الزواج لإجباره على الزواج.

    ولكن إذا فسخ أحد الخطيبين الخطبة بدون سبب مشروع أو بسبب خطأ عائد إليه يكون خاضعاً للأحكام الآتية:

    ‌أ- لا يمكن للفريق الذي فسخ الخطبة بدون سبب مشروع أو خطأ أن يطلب رد العربونات.

    ‌ب- للفريق البريء أن يطلب رد العربونات التي قدمها وعلى الفريق المخطئ أن يردها عيناً وإذا كانت غير موجودة فيكون ملزماً أن يدفع قيمتها حسب سعر اليوم.

    ‌ج- على الفريق المخطئ أن يدفع تعويضاً مناسباً لقاء المصاريف التي تكبدها الخطيب البريء وأقاربه بحسن نية وبالاقتناع الثابت أن الزواج سيجري.

    ‌د- يمكن الحكم على الفريق المخطئ بدفع تعويض مناسب إذا ثبت أنه بسوء سلوكه أو بأعماله العاطلة سبب ضرراً معنوياً إلى الفريق البريء.

    المادة 12
    إن حق إقامة الدعوى عائد إلى شخص الخطيب.

    وإذا توفي هذا الأخير بعد إقامة الدعوى يحق لورثته متابعة الدعوى أما إذا توفى دون أن يقيم الدعوى فلا يحق لورثته أن يقيموا الدعوى.

    المادة 13
    تسمع الدعاوى الناشئة عن فسخ الخطبة في مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ الفسخ وبعد ذلك يكون قد مر الزمن عليها.

    المادة 14
    يتم عقد الزواج باتفاق الطرفين الحر والصريح.

    لا يكون الاتفاق حراً أو صريحاً إذا حصل بإكراه أو بخدعة.

    لا زواج بدون اتفاق.

    المادة 15
    لا يمكن للرجل الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره وللمرآة التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أن يتزوجا.

    إنما يمكن لمطران الأبرشية بالاتفاق مع «الرئيس الجسماني» لمحكمة البداية ورئيس المجلس الروحاني أن يأذن زواج الرجل الذي أتم السادسة عشرة من عمره والمرآة التي أتمت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غير اعتيادية ولسبب مهم جداً.

    المادة 16
    لا يمكن أن يتزوج إلا الذين لهم قوة التمييز.

    إن زواج المصابين بالأمراض العقلية ممنوع منعاُ باتاً.

    المادة 17
    على الرجل والمرآة أن يثبتا بتقرير طبي أنهما سالمان من الأمراض التي تعتبر مانعاً طبياً للزواج وأنهما حائزان على المؤهلات الضرورية للاقتران الجنسي الطبيعي.

    المادة 18
    على الرجل والمرآة أن يكونا حرين من رابطة عقد زواج سابق.

    المادة 19
    يمكن للمرآة التي انفك زواجها بوفاة زوجها أو بإبطال أو فسخ الزواج أن تتزوج بعد انقضاء ثلاثماية يوم ابتداءً من تاريخ الوفاة أو إعلان إبطال أو فسخ الزواج وإذا كانت مفترقة سابقاً يؤخذ بعين الاعتبار.

    تنتهي هذه المدة بالولادة وإذا ثبت أن المرآة لم تكن حاملاً يمكن تقصير المهلة

    المادة 20
    في حالة غياب أحد الزوجين لا يمكن للزوج الآخر الحاضر أن يتزوج ما لم يفسخ الزواج بحكم من المحكمة الصالحة.

    المادة 21
    إن الرجل أو المرآة اللذين لم يتما الحادية والعشرين من عمرهما لا يمكنهما أن يتزوجا بدون موافقة والديهما وعند الاختلاف فموافقة الأب كافية.

    وعند وفاة الأب أو الأم أو إذا استحال على أحدهما بيان إرادته فموافقة الآخر تكفي، وإذا كان الأب والأم في قيد الحياة وإنما مطلقين أو مهجورين فتكفي موافقة الفريق الذي صدر لمصلحته حكم الطلاق أو الهجر وسلم إليه الولد.

    وعند وفاة الأب والأم أو عند استحالة بيان إرادتهما فتؤخذ موافقة الوصي وعند عدم وجود وصي تؤخذ موافقة القريب الأدنى.

    في الحالتين الأخيرتين إذا رأى المطران أن موقف الوصي أو القريب مضر بمصلحة طالب الزواج يعرض القضية إلى المحكمة البدائية.

    المادة 22
    إن الزواج ممنوع بين الأشخاص الآتين:

    ‌أ- القرابة الدموية لغاية البطن الرابع والغاية داخلة أي بين الأصول والفروع وبين الأخ والأخت وبين العم وبنت أخيه وبين العمة وابن أخيها وبين الخال وبنت أخته وبين الخالة وابن أختها وبين أولاد أخوين أو أختين.

    ‌ب- القرابة المصاهرة لغاية البطن الثالث والغاية داخلة أي بين الحمي وكنته وبين الحماة والصهر وبين الرجل وزوجة شقيقه. لا يمكن للرجل بعد فسخ الزواج أن يتزوج من شقيقة زوجته المطلقة
    في حالة وفاة زوجته فقط يمكن للرجل أن يتزوج مع شقيقة زوجته بإجازة الكاتوليكوسية

    ‌ج- القرابة التي من المعمودية: المعمد أو المعمدة مع الفليونة أو الفليون ومع والدي الفليون أو الفليونة.

    ‌د- القرابة من التبني: بين المتبني والمتبنى وبين أحدهما وبين زوج الآخر.

    ‌ه- بين الرجل وابنة زوجته وبين المرآة وابن زوجها.

    ‌و- بين الوصي والموصى عليه ما دامت الوصاية قائمة.

    المادة 23
    في حالات غير اعتيادية ولأسباب مهمة يمكن للكاتوليكوسية (البطريركية) أن تأذن الزواج في الحالات المبينة في الفقرات (ج، د، ه، و) من المادة السابقة

    المادة 24
    لأجل الزواج وفقاً لطقوس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية يقتضي على الرجل والمرآة أن يكونا من أفراد الطائفة المذكورة وأن يستحصلا على ترخيص من مطران الأبرشية.

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    Quran قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس

    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الأول ـ في عقد الخطبة/مادة 3/
    ما هو شرط لمنع الزواج شرط لمنع الخطبة أيضاً
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الأول ـ في عقد الخطبة/مادة 4/
    الجنون المطبق على موانع عقد الخطبة، وإن طرأ بعد العقد يكون سبباً للفسخ
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الأول ـ في عقد الخطبة/مادة 5/
    موعد الزواج لا بد من الجلاء عنه في عقد الخطبة بصراحة، أما من قبل الخطيبين أو وكيلهما، وأما بتحديد من الرئاسة، فإن وقع إغفال لهذا الشرط وجب عقد الزواج بعد عام من عقد الخطبة للمقيمين في مقاطعة واحدة وبعد سنتين إذا كان أحدهما غائباً، ولكن لو طرأ على أحدهما مرض أو حدثت وفاة أب أو أم لأحدهما أو استلزمت محذورات قاهرة مثل سفر أحد الخطيبين فإن ميعاد الزواج يؤجل برضى الفريقين معاً، ومتى مر هذا الميعاد أو الميعاد المتفق عليه بالعقد أو المحدد بحكم الرئاسة ونكل الخطيب عن الزواج فللخطيبة أن تستدعي فسخ الخطبة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الأول ـ في عقد الخطبة/مادة 6/
    لا خطبة بغير عربون، ويصح أن تتبع عربون الخطبة هدايا بشرط تضمينها على من منهما يسبب الفسخ ويمتنع عن الزواج بلا عذر مشروع
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الثاني ـ في العربون/مادة 7/
    على الخطيب أن يقدم حين عقد الخطبة عربوناً وهو خاتم أو محبس مصحوب بأشياء أخرى يجب أن لا تتجاوز قيمتها خمسمائة أو ألفاً وخمسمائة أو ثلاثة آلاف قرش، وذلك على نسبة حالتهما المادية في المجتمع البشري
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الثاني ـ في العربون/مادة 7/
    على الخطيب أن يقدم حين عقد الخطبة عربوناً وهو خاتم أو محبس مصحوب بأشياء أخرى يجب أن لا تتجاوز قيمتها خمسمائة أو ألفاً وخمسمائة أو ثلاثة آلاف قرش، وذلك على نسبة حالتهما المادية في المجتمع البشري
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الثالث ـ في هدايا الخطبة/مادة 8/
    مسموح لأحد الخطيبين أن يقدم إلى الآخر أو أحد انسبائه أو لأقارب كل منهما هدية ما يحسن عنده، وللأصدقاء أن يقدموا هدية للخطيبين
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الرابع ـ في الأحكام العامة للخطبة/مادة 9/
    على الخطيبين منذ ارتباطهما حفظ الأمانة المتبادلة ومراعاة الحشمة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الرابع ـ في الأحكام العامة للخطبة/مادة 10/
    لا تقبل شهادة أحد الخطيبين للأخر ما دامت صلة الخطبة معقودة بينهما
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الرابع ـ في الأحكام العامة للخطبة/مادة 11/
    لا تقبل شهادة الخطيب لحميه ولا هذا لصهره
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الرابع ـ في الأحكام العامة للخطبة/مادة 12/
    إن لم يعمل الخطيب بمقتضى المادة التاسعة فتجاوزها ثم استنكف عن عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة أمثالها، والتضمينات التي تقررها المحكمة وفقد العربون وللمعتدى عليها أن تطالب بنفسها أو بواسطة وليها بمجازاته مدنياً ايضاً
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الخامس ـ في فصم الخطبة/مادة 13/
    فصم الخطبة يقع في الصور الآتية:ـ,أولاً ـ بوفاة أحدهما،,ثانياً بإيثار أحدهما العيشة الرهبانية،,ثالثاً ـ بتوافقهما على فصم الخطبة،,رابعاً ـ بندامة أحدهما،,خامساً ـ بظهور مانع يحول دون عقد الزواج بينهما،,سادساً ـ بتجاوز أحدهما الميعاد المعين لعقد الزواج على ما تبين في المادة الخامسة وكان الطلب من الخطيبة،,سابعاً ـ متى ثبت على أحدهما أنه لم يحفظ الأمانة للآخر أو ثبت عليه أن سيرته لا تطابق الأدب المسيحي,ثامناً ـ ان جن أحدهما,تاسعاً ـ إن طرأ على أحدهما ما يجعل حياته هي فقطر يعجزه عن كفالة الراحة لآخر,عاشراً ـ لسبب ديني أو أدبي أو صحي يطرأ على أحدهما ويتفق أصحاب الخبرة وتقضي المحكمة بأنه يجيز فصم الخطبة كي لا تقع مضرة على الآخر منهما
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ أحكام فك الخطبة/مادة 14/
    متى انحلت الخطبة بلا سبب من أحد الخطيبين أو بسبب إيثار أحدهما المعيشة الرهبانية يعاد العربون على بسيط الحال لمن قدمه أو لورثته,ومتى انحلت لسبب نشأ عن أحدهما، وجب على المسبب أن يقدم ضعف العربون الذي أخذه أو يخسر العربون الذي قدمه
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ أحكام فك الخطبة/مادة 15/
    إن انحلت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين، ولم يكن المتوفى مسبباً قبل وفاته لعدم عقد الزواج، يعاد العربون على بسيط الحال لورثته
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ أحكام فك الخطبة/مادة 16/
    متى انحلت الخطبة بظهور مانع عن عقد الزواج، يرد العربون على بسيط الحال سواء كان هذا المانع معروفاً من الخطيبين أو غير معروف أو كان مما طرأ بعد عقد الخطبة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ أحكام فك الخطبة/مادة 17/
    إن حدث حل الخطبة بسبب من والد المخطوبة أو أمها أو جدها أو وليها الذي عقد الخطبة واستلم العربون لها بمقتضى ولايته، يرد المسبب المذكور ضعف العربون، وكذا حكم ولي الخطيب وإذا امتنع فلا يعقد عقد جديد قبل الإنتهاء من العقد الأول
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 19/
    متى انحلت الخطبة بسبب من أحد الخطيبين لا حق للمسبب منهما باسترداد هدايا الخطبة التي قدمها بذاته، أو بواسطة وليه وموافقته إذا كان تحت ولاية، وإن كان أخذ هدية يردها
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 20/
    متى انحلت الخطبة بسبب من والدي الخطيبين وأوليائهما فالهدايا المقدمة للمسبب منهما تسترجع إلى مهديها
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 21/
    الهدية التي يقدمها الخطيب إلى الخطيبة على أن تكون تحت مطلق سلطانها لا حكم لها متى تم عقد الزواج لأنها تكون إذ ذاك هدية زوج إلى زوجته
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 22/
    الهدية التي يقدمها الخطيب إلى الخطيبة يوم عقد الزواج يعمل بها إذا تقدمت في دار الخطيبة، ويسقط حكمها إذا تقدمت في دار الخطيب
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 23/
    الهدية التي يقدمها الخطيب إلى الخطيبة قبل عقد الخطبة حكمها ثابت على الدوام
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 24/
    متى انحلت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين يبطل حكم هدايا الخطبة وترد إلى مهديها أو إلى ورثته
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 25/
    متى انحلت الخطبة فالهدايا التي يكون قد قدمها والد الخطيبين أو شخص ثالث إلى الخطيبين أو إلى والديهما لا تبطل بل تبقى معمولاً بها
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 26/
    متى انحلت الخطبة تجري تسوية مقتضيات الإنحلال في ما يتعلق بعربون الخطبة وبهداياها على ما مر بيانه، وإما في ما يتعلق بشرط التضمين فيجري حكم المادة السادسة، وفيما يتعلق بالتعويضات فيجري حكم المادة الآتية
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 27/
    الخطبة لا تخول أحد الخطيبين حق الإدعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوله الإدعاء بما إذا كان يشاء إتمام الزيجة أم لا ويبين الميعاد وتحديده، وعند استنكاف أحدهما تخول الآخر الإدعاء بتغريمه بالعربون مضاعفاً وبهدايا الخطبة، وبوفاء شرط التضمين الذي جرى الإتفاق عليه، وإن لم يكن هذا الشرط موجوداً فالمطالبة بدفع تعويض تقدره المحكمة بالنسبة إلى حال المستنكف
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 28/
    الزواج هو اقتران الرجل بالمرأة اقتراناً شرعياً ومعاونتهما على العيشة الزوجية واشتراكهما في جميع الحقوق الدينية والمدنية المتقنة وتعاونهما في حالتي السراء والضراء وفي حمل أعباء العائلة وتربية الأولاد
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 29/
    يشترط لانعقاد الزواج ما يأتي:ـ,ـ1 رضى الزوجين بملء الحرية إذا كانا وليي أمريهما، وأما من هو تحت الولاية فرضى الأولياء بصراحة أو سكوت يقوم مقام الرضى، ولا يكون الرضى حراً تاماً إذا كان إكراه أو تغرير,ـ2 بلوغ سن الزواج، وهو في الذكر متى أتم الثامنة عشرة من عمره وفي الأنثى متى أتمت الخامسة عشرة من عمرها، ويؤذن لهما قبل ذلك بضرورة متى كانت الصحة والبنية تؤهلانهما,ـ3 عدم وجود مانع من موانع الزواج على ما سيرد في بابه,ـ4 عقد الزواج بإقامة الصلاة الكنائسية المفروضة من قبل كاهن أرثوذكسي مأذون بإقامة الخدم الدينية وقد رخصت له الرئاسة الروحية بمباركة الإكليل
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 30/
    إذا كان الأب غائباًَ ولم يعلم أمره وامتدت غيبته إلى ما يزيد عن الثلاث سنين، فلولده الحق بعد الزواج لنفسه من قبل الكنيسة متى بلغ سن الزواج ولا يتوقف إذ ذاك العقد على حضور الأب ورضاه ولكن يشترط رضى الوالدة أو الأقارب أو الرؤساء وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 31/
    إذا امتنع الأب بدون سبب معقول عن تزويج أبنائه وبناته البالغين سن الزواج يلزم بذلك ويجبر أيضاً على تجهيزهم جهاز المثل
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 32/
    المرأة التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد متى ترملت من زواجها الأول فعند عقد الزواج ثانية يعقد لها برضاها
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 33/
    الباكر التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد يشترط لأجل زواجها رضى أبيها ورضاها، وعند عدم وجود الأب رضى والدتها، وعند عدم وجود الوالدة رضى الأقارب، فإن اختلفوا فالحكم للرئيس
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 34/
    لا يعتد برضى الوصي عند عقد زواج من بلغ سن الزواج وهو تحت قيد الوصاية
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/في القرابة الدموية «العصبية» على خط مستقيم (وهم الأصول وإن علو والفروع وإن سفلوا)/مادة 35/
    القرابة الدموية على خط مستقيم تمنع الزواج بين ذويها إلى مالا نهاية له، وعليه فالأقارب المتصلون شرعاً بالوضع أو بالطبع أي الأب والأم والجد والجدة فصاعداً إلى مالا نهاية له لا يتزوجون بالمستسفلين أي بالإبن والإبنة والحفيد والحفيدة وأولادهما إلى ما لا نهاية له وبالعكس
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/في القرابة الدموية (على خط منحرف) من الجوانب/مادة 36/
    القرابة الدموية من الجوانب بين شخصين تمنع الزواج بينهما حتى الدرجة الخامسة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/في قرابة المصاهرة أي من جنسين:/مادة 37/
    قرابة المصاهرة بين شخصين تمنع الزواج بينهما حتى الدرجة الخامسة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/في القرابة من ثلاثة أجناس:/مادة 38/
    القرابة من ثلاثة أجناس بين شخصين تمنع الزواج بينهما حتى الدرجة الثالثة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/ في القرابة الروحية أي التي من المعمودية:/مادة 39/
    لا يجوز للمعمد أن يتزوج من فليونته ولا من أمها ولا من ابنتها وهكذا لا يجوز للفليون
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/في القرابة من التبنيّي الرسمي:/مادة 40/
    ليس للأقارب المتصلين الوضعيين أن يتزوجوا بالأقارب الوضعيين مهما سفلوا، ولكن إذا كان التبني قد حصل على بسيط الحال وليس بإقامة الصلاة والفرائض الكنائسية القانونية فليس من مانع إذ ذاك عن الزواج
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/ فيما إذا وجدت زيجة أولى:/مادة 41/
    لا يجوز تعدد الزوجات
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/فيما إذا وجدت ولاية أو وصاية:/مادة 42/
    ليس للولي أو الوصي أن يتزوج بمن هي تحت ولايته أو وصايته، ولا لأبنائهما وصغارهما بعد وقوع وفاتهما إلا إذا كان أبوها في حياته عقد خطبتها مع أحدهم أو أوصى بتزويجها من أحدهم، ولا يجوز أيضاً لأب الولي أو الوصي ولا لأخيهما القاصر الذي هو تحت ولايتهما أو وصايتهما التزوج باليتيمة التي لم تبلغ سن الرشد إلا بالحالة السابقة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/فيما إذا وجدت ولاية أو وصاية:/مادة 43/
    الولي وابن الولي يمكنهما التزوج بالإبنة التي هي تحت الولاية متى صارت هي ولية أمرها ببلوغها سن الرشد
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/فيما إذا وجد الفسق:/مادة 44/
    من ثبت عليه الفسق بامرأة محصنة أي ذات بعل لا يجوز له أن يتزوج بها فيما بعد
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/ في رجال الأكليروس:/مادة 45/
    الأكليريكي من أية رتبة كان أو الراهب في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية لا يستطيع أن يرتبط بزواج
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/في الزواج للمرة الرابعة/مادة 46/
    المترمل من زيجة ثالثة يمتنع عليه الزواج مرة رابعة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 47/
    يشترط لأجل عقد الزواج رخصة من رئيس كهنة الأبرشية الذي يعقد فيها الزواج
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 48/
    يصدر هذه الرخصة خطا رئيس الكهنة المحلي بناء على استئذان من كاهن طالبي الزواج
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 49/
    الكاهن يستأذن على مسؤوليته بطلب الإذن بالإكليل، وإذا أزمع أحد الطالبين الأرمل أن يعقد زواجاً للمرة الثانية أو الثالثة لأجل الحصول على طلب الإذن أن يثبت انفكاكه من الزواج السابق، وإذا كان كلا الطالبين أو أحدهما فقط من الأرثوذكس من بلدة أخرى أو من بلاد غريبة أو من مذهب آخر فيجب أن يستحصل على كتاب من الرئاسة التي ينتمي إليها في محل إقامته ليثبت عدم وجود مانع للزواج,إذا كان كلا الطالبين أو أحدهما من أبرشية غير التي سيعقد فيها الزواج يجب أن يستحصل على كتاب من الرئاسة الروحية لتلك الأبرشية تثبت فيه عدم وجود مانع من زواج الطالبين
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 50/
    الرئاسة الروحية التي تصدر كتاب الرخصة بعقد الزواج تقيد الرخصة في سجل ويعطى الإذن للكاهن المستأذن
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 51/
    كتاب الرخصة يجب أن يحتوي على اسم كل من طالبي الزواج ولقبه وصنعته ومسكنه وسنه وعلى الأمر بمباركة الإكليل، والكاهن المأذون بأن يبارك الإكليل هو المسؤول عن هذا الكتاب، وللرئاسة أن تمنع إعطاء الرخصة متى وجدت أسباباً مشروعة
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 52/
    يبارك عقد الزواج وفقاً للأوامر الكنائسية الأرثوذكسية الشرقية أحد كهنة هذه الكنيسة المأذون وذو الصلاحية، بحضور اثنين على الأقل، عدا الإشبينين,ويعطي هذا الكاهن كلاً من الزوجين سنداً بحصول الإكليل يبين فيه تاريخ مباركة الإكليل وتاريخ الرخصة ونمرتها ومحل صدورها وأسماء العروسين والإشبينين ويمضيه ويختمه مع شاهدين أو أكثر حضروا بركة الإكليل
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 53/
    يثبت عقد الزواج بالسند الآنف البيان وبشهادة الكاهن الذي تممه أو بسائر الوسائل المشروعة ما عدا يمين الزوجين وإقرارهما
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الرابع ـ في الإعتراضات على عقد الزواج/مادة 54/
    يمكن أن يقيم الإعتراض على الرخص قبل إجراء الإكليل الأشخاص الآتي الجلاء عنهم,ـ1 الزوج أو الزوجة أو أحد الخطيبين،,ـ2 الولدان وعند عدم وجودهما أو امتناعهما فالجدود والجدات من الآباء والأمهات. وعند عدم وجود هؤلاء فكل من يأتي بعدهم من الأنسباء أو ذي خبرة كل بإيراده الموانع الشرعية,ـ3 من كان ولياُ على واحد من المطلوب إكليلهما عند عدم وجود أحد من الأقارب ذوي الصلة القربى وكذلك أخوهما وأختهما بإيضاح عدم كفاءة الطرفين أو أحدهما,ـ4 الزوج المطلق وأقارب الزوج المتوفى الأعلون والأدنون بإيضاح المانع الوارد في المادة الرابعة والأربعين
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الرابع ـ في الإعتراضات على عقد الزواج/مادة 55/
    يقام الإعتراض كما تقام الدعوى طبقاً لأصول المحاكمات في المحاكم الكنائسية ويرفع إلى رئيس الأبرشية الذي من صلاحياته أن يصدر رخصة الزواج سواء أصدرها أو لم يصدرها، وهذا يحيله إلى المحكمة الروحية ذات الصلاحية، وبعد تعيين اليوم والساعة والمحل لأجل المحاكمة تأمر المحكمة حسب الأصول بتبليغ الإعتراض إلى الطالبين الزواج وبوجوب حضورهما لدى المحكمة للتدقيق في الإعتراض، ويمكن رفع هذا الإعتراض بواسطة الكاهن المزمع أن يبارك الإكليل، وعلى هذا أن يرفعه حالاً إلى المحكمة الروحية ويعطي إلى المعترض علماً مشعراً برفعه وتقديمه
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الرابع ـ في الإعتراضات على عقد الزواج/مادة 56/
    متى أقام الإعتراض أحد أصحاب الحقوق بموجب المادة الخامسة والخمسين وما يليها يتوقف الإذن أو الإكليل حتى تقر المحاكم الإيجابية قرارها النهائي البات في ذلك
    قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الرابع ـ في الإعتراضات على عقد الزواج/مادة 57/
    يرد الإعتراض بقرار من المحكمة أو بالعدول عنه أمامها
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    Quran قانون الأحوال الشخصية للموسويين

    كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين

    المادة 1
    الخطبة عقد يتفق به الخاطبان على أن يتزوجا ببعضهما شرعاً في أجل مسمى بمهر مقدر يتفقان عليها

    المادة 2
    القاصرة يجوز لوالدها أن يخطب لها وإذا كانت يتيمة جاز لوالدتها أو أحد أخوتها أن يخطبوا لها

    المادة 3
    الراشدة أمرها في يدها ولكن جرت العادة أن والدها ينوب عنها متى كانت الخطبة بقبولها كما جرت العادة أيضاً أن اليتيمة ينوب عنها والدتها أو أحد أخوتها أو أحد أقاربها

    المادة 4
    الخاطب أمره في يده ولا يجوز أن ينوب عنه أحد إلا بتوكيل

    المادة 5
    يصح فسخ الخطبة بإرادة الاثنين أو إبطالها بإرادة أحدهما

    المادة 6
    لا تعد الخطبة شرعية إلا بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان

    المادة 7
    يجوز توثيق الخطبة بعقد كتابي يشتمل على القنيان وعلى غرامة يلتزم بها من يعدل عن الخطبة من المتعاقدين

    المادة 8
    ناقض الخطبة لا يلزمه دفع شيء آخر غير الغرامة المضروبة

    المادة 9
    ومع ذلك فالغرامة تسقط إذا وجد سبب من الأسباب الآتي بيانها:

    أولاً ـ إذا ظهر بأحد الخاطبين عيب لم يكن يعلم به الخاطب الآخر

    ثانياً ـ إذا طرأ العيب أو حدث جنون ومرض معد بعد الخطبة

    ثالثاً ـ إذا ثبت شرعاً على أحد العائلتين ارتكاب الفحشاء

    رابعاً ـ إذا اعتنق قريب أحد العائلتين ديانة أخرى أو مذهباً آخر

    خامساً ـ إذا ساء سلوك الخاطب أو أسرف

    سادساً ـ إذا اتضح أن الخاطب عديم التكسب

    سابعاً ـ إذا علم الخاطب أن المخطوبة مات لها زوجان

    المادة 10
    إذا توفي أحد الخاطبين بطلت الخطبة ولا غرامة وردت الهدايا كنص المادة (14)

    المادة 11
    إذا قضت السلطة الشرعية باستحقاق الغرامة ولم يحصل دفعها ومات الملزم بها لزمت تركته

    المادة 12
    وفاة أب المخطوبة أو المتعهد بالغرامة لا تبطل العقد بل ينفذ وتسري الغرامة على الورثة

    المادة 13
    إذا غير أحد الخاطبين إقامته من بلدة إلى بلدة فلا يجبر الآخر على الانتقال معه وتحق له الغرامة إلا إذا كان السفر إجبارياً فإن الغرامة في هذه الحالة تسقط

    المادة 14
    إذا أهدى أحد الخاطبين شيئاً إلى الآخر وجب على المهدى إليه رده أو دفع قيمته إذا أفقده غير أن الهدية إذا كانت من المستهلكات أو مما يتلف طبعاً بالاستعمال فردها أو تعويض قيمتها غير واجب

    المادة 15
    للخطبة مع ذلك أحكام وقواعد متبعة في مصنفين باللغة العبرية أحدهما اسمه نفيه شالوم بالإسكندرية، والثاني اسمه نهر مصرايم بمصر، فكل خطبة تكون مخالفة لتلك الأحكام والقواعد لا يصح التمسك بها أو المقاضاة بشأنها أمام السلطة الدينية

    المادة 16
    الزواج فرض على كل إسرائيلي

    المادة 17
    الدين والمذهب شرط لصحة العقد فإذا كان أحد الاثنين من غير الدين أو من مذهب آخر فلا يجوز العقد بينهما وإلا كان باطلاً

    المادة 18
    يصح أن يعقد بين اثنين كان أحدهما أجنبياً ثم اعتنق الدين أو المذهب اعتناقاً شرعياً

    المادة 19
    إذا ارتد الإسرائيلي ثم تزوج شرعاً بإسرائيلية صح العقد كذلك إذا ارتدت الإسرائيلية ثم تزوجت بإسرائيلي

    المادة 20
    لائق لزواج الرجل ثمانية عشر عاماً

    المادة 23
    يجوز الزواج بعد بلوغ الثالثة عشرة سنة بالنسبة للرجل واثنتي عشرة سنة ونصفا بالنسبة للزوجة وبحيث أن تنبت عانتها ولو شعرتين

    المادة 24
    يجوز زواج الصغيرة بولاية أبيها متى أراد أو متى أرادت أمها أو أحد أخوتها إذا كانت يتيمة ورضيت

    المادة 25
    الصغيرة المتزوجة بولاية أبيها لا ينقض عقدها إلا بالطلاق ولو ادعت أن زواجها بغير قبولها

    المادة 26
    تنقضي ولاية الأب في تزويج الصغيرة بطلاقها أو بوفاة زوجها

    المادة 27
    للصغيرة اليتيمة التي زوجتها أمها أو أحد أخوتها فسخ العقد

    المادة 28
    يقع الفسخ شرعاً بقولها أمام شاهدين أنا لا أقبل فلاناً زوجاً لي ولا أريد أن أبقى زوجة له أو قولها أنني أفسخ عقد زواجي أو إذا زوجت نفسها من آخر

    المادة 29
    يصح الفسخ بلا إشهاد من اليتيمة إذا وقع زواجها قبل بلوغها بست سنين

    المادة 30
    لحق الفسخ حد هو الحمل إذا تجاوز الإثنتي عشرة سنة ولو بيوم مع نبت شعر العانة

    المادة 31
    الفسخ من الصغيرة يسقط حقها في المهر دون مؤجل الصداق

    المادة 32
    يجمل بالسلطة الشرعية أن تمنع زواج الصغيرة تحاشياً من الفسخ فيما بعد

    المادة 33
    القاصر لا يطلق بل يفسخ وإنما هو يطلق إذا رشد واختلى بزوجته

    المادة 34
    لا ولاية ولا سلطة لأحد على العاقدين في حال بلوغهما سن الرشد المنوه عنه في المادة 23

    المادة 35
    لا يجوز العقد على امرأة غير خالية أو غير ثابت طلاقها شرعاً أو وفاة زوجها

    المادة 36
    المتوفى زوجها إذا لم يترك أولاداً وكان له شقيق أو أخ لأبيه عدت له زوجة شرعاً ولا تحل لغيره ما دام حياً إلا إذا تبرأ منها كنص المادة 43

    المادة 37
    لا يصح العقد مع وجود قرابة تحريم أو مانع شرعي

    المادة 38
    قرابة التحريم نوعان: نوع لا ينعقد فيه العقد ولا يحتاج إلى طلاق والأولاد لا يعدون شرعيين، ونوع يكون فيه العقد باطلاً ويجبر الرجل على الطلاق ولا يعد أولاده غير شرعيين

    المادة 39
    محرمات النوع الأول هن: الأم، والبنت، وبنت البنت، وبنت الابن، وامرأة العم لأب، وبنت الزوجة، وبنت بنتها، وبنت ابنها والحماة، وأمها، والأخت، والعمة، والخالة، وامرأة الأب، وامرأة الابن، وامرأة الأخ، وأخت الزوجة

    المادة 40
    محرمات النوع الثاني هن: الجدة، وامرأة الجد، وامرأة ابن الابن، وامرأة ابن البنت، وبنت بنت الابن، وبنت ابن الابن، وبنت بنت البنت، وبنت ابن البنت، وبنت بنت ابن الزوجة، وبنت بنت بنت الزوجة، وجدة أبي الزوجة، وجدة أم الزوجة، وجدة الجد، وامرأة العم لأم، وامرأة الخال

    المادة 41
    لا قياس في المحرمات بنوعيها فهن مستثنيات حصراً علون أو سفلن وما عداهن حلال

    المادة 42
    يجوز التزوج بأخت الزوجة إذا توفيت

    المادة 43
    تبرؤ سلف الزوجة المتوفى زوجها عن غير عقب من التزوج بها منصوص على طريقته في سفر التثنية بالإصحاح 25

    المادة 44
    يحرم التزوج بغير الشرعيين ذكوراً وإناثاً من محرمات النوع الأول فإذا حصل التزوج مع ذلك أكره الزوجان على الطلاق وإذا ولدا عدت أولادهما أيضاً غير شرعيين

    المادة 45
    يحرم التزوج بمن كان مردود الخصيتين أو مخصيهما كلتيهما أو أحدهما أو مجبوب الإحليل

    المادة 46
    يحرم على الكاهن التزوج بالمطلقة منه أو من غيره، وبالزانية، فإذا تزوج أجبر على الطلاق وإذا أعقب كان النسل خارجاً عن الكهنوت والمرآة من هذا النسل لا تحل لكاهن

    المادة 47
    الجنون المطبق في أحد الاثنين مانع من الزواج وإلا كان باطلاً

    المادة 48
    إنما ينعقد زواج الأخرس أو الخرساء بواسطة السلطة الشرعية

    المادة 49
    المطلقة أو الأرملة لا يجوز العقد عليها قبل انقضاء عدتها اثنين وتسعين يوماً يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة، صبية كانت أو مسنة ومقيمة مع زوجها أو بمعزل عنه حتى ولو لم يدخل عليها

    المادة 50
    الحامل وأم الرضيع لا يجوز العقد عليها قبل الوضع أو قبل بلوغ الرضيع أربعة وعشرين شهراً فطم أو لم يفطم

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    Quran نظام الطوائف الدينية - القرار رقم 60 ل.ر لعام 1936

    نظام الطوائف الدينية
    القرار رقم 60 ل.ر لعام 1936
    المادة 1
    إن الطوائف المعترف بها قانوناً كطوائف ذات نظام شخصي هي الطوائف التاريخية التي حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي.

    إن هذه الطوائف مذكورة في الملحق رقم 1.

    المادة 2
    إن الاعتراف الشرعي بطائفة ذات نظام شخصي يكون مفعوله إعطاء النص المحدد به نظامها قوة القانون ووضع هذا النظام وتطبيقه تحت حماية القانون ومراقبة السلطة العمومية.

    المادة 3
    إن الطوائف التاريخية التي لم يكن قد حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي عند إذاعة هذا القرار غير أنها حائزة على بعض ميزات أو متمتعة ببعض مناعات إما بموجب أوامر سنية أو قرارات من المفوض السامي أو قرارات من حكومة دول سورية لبنان وأما بمفعول حيازتها حالة راهنة ناتجة عن تقاليد ترجع إلى أكثر من قرن فهي أهل للاستفادة من الاعتراف الشرعي وفقاً لأحكام المادة الأولى أعلاه.

    المادة 4
    على كل طائفة من هذه الطوائف للحصول على هذا الاعتراف أو تعرض للفحص على السلطة الحكومية نظاماً مستخلصاً من النصوص التي تدار الطائفة بموجبها.

    يحدد في هذا النظام:

    1- تسلسل درجات الرؤساء الروحيين والموظفين الدينيين وطريقة تعيينهم وصلاحياتهم.

    2- تشكيل المجامع والمحاكم واللجان الخ... وصلاحية كل هيئة منها.

    3- الصلاحية المختصة بالمحاكم الدينية وأصول المحاكمة فيها.

    4- التشريع المختص بالأحوال الشخصية في جميع ما يتعلق بشرائع الطائفة الدينية.

    5- طريقة إدارة ممتلكات الطائفة.

    6- تعاليم الطائفة الدينية والواجبات الأدبية المفروضة على المنتمين إليها.

    المادة 5
    يصدق هذا النظام بقرار تشريعي يجعله نافذاً ويتضمن الاعتراف بالطائفة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القرار بشرط أن لا يتضمن نصاً مخالفاً للأمن العام أو الآداب أو دساتير الدول والطوائف أو أحكام هذا القرار.

    المادة 6
    كل تعديل لنظام الطوائف المعترف بها وفقاً للأحكام الواردة في المواد من الأولى إلى الخامسة يجري بصك تشريعي.

    المادة 7
    تتمتع بالشخصية المعنوية الطوائف الدينية وفي كل منها الجماعات المذهبية المستقلة المختصة بالتعليم أو بالأعمال الخيرية والتي يعترف لها نظام الطائفة بأهلية الحصول على حقوق وواجبات تختلف عن حقوق الطائفة وواجباتها، وكذلك الرهبنات.

    المادة 8
    يمكن للطوائف والمؤسسات الوارد ذكرها في المادة السابقة أن تملك وتشتري أموالا منقولة وغير منقولة وتتصرف بها بشرط مراعاة المحظورات المنصوص عليها في أحكام القرار رقم 2547 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 7 نيسان سنة 1924، على أنه لا يجوز لها قبول هبات إلا بترخيص يمنح لها بمرسوم أو بقرار محلي.

    يمثل هذه الطوائف والمؤسسات رئيسها في جميع أعمال الإقرار والشراء والبيع والمقايضة والمصالحة وجميع الأعمال الأخرى التي من شأنها أن تزيد أو تنقص ممتلكاتها وفي جميع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم منها أو عليها.

    المادة 9
    إن الطوائف والمؤسسات أو الرهبنات التابعة لهذه الطوائف يمثلها في علاقاتها مع السلطة العمومية رئيسها الديني الأعلى.

    وإذا كان هذا الرئيس يقيم خارج أراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي فيجب عليه بصورة إجبارية أن ينيب عنه في سلطته ممثلاً محلياً.

    المادة 10
    يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون إلى الطوائف المعترف بها ذات الأحوال الشخصية لنظام طوائفهم الشرعي في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية ولأحكام القانون المدني في الأمور غير الخاضعة لهذا النظام.

    يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون إلى طائفة تابعة للحق العادي وكذلك السوريون واللبنانيون الذين لا ينتمون لطائفة ما للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.

    أما الأجانب وإن كانوا ينتمون إلى طائفة معترف بها ذات نظام للأحوال الشخصية فإنهم يخضعون في شؤون الأحوال الشخصية لأحكام قانونهم الوطني.

    المادة 11
    كل من أدرك سن الرشد وكان متمتعاً بقواه العقلية يمكنه أن يترك أو يعتنق طائفة ذات نظام شخصي معترف بها ويكون لهذا الترك أو الاعتناق مفعوله المدني ويمكنه أن يحصل على تصحيح القيود المختصة به في سجل النفوس وذلك بأن يقدم إلى دائرة النفوس في محل إقامته صكاً يحتوي على تصريح بإرادته هذه وعند الاقتضاء على شهادة قبول من السلطة ذات الصلاحية في الطائفة التي يعتنقها.

    المادة 12
    في حالة ترك الزوجين طائفتهما أو ترك أحدهما لها يتبع الأولاد الصغار حالة والدهم وتبقى قيود سجلات الأحوال الشخصية المتعلقة بهم كما كانت وتصحح وفقاً لحالة الأب.

    تطبق الأحكام السابقة في حالة فك عرى الزواج على أثر وفاة الأب أو إبطال الزواج أو الطلاق أو الهجر حتى ولو كانت حضانة الأولاد أو وصايتهم عائدة للأم.

    المادة 13
    إذا وقع انشقاق إجمالي في طائفة أو انشقت جماعة مستقلة عن هذه الطائفة فيشمل أيضاً هذا الانشقاق الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهذه الطائفة أو هذه الجماعة، ما عدا الأموال الموقوفة التي تبقى خاضعة لإدارة واقفيها.

    المادة 14
    إن الطوائف التابعة للقانون العادي تنظم شؤونها وتديرها بحرية ضمن حدود القوانين المدنية.

    المادة 15
    يمكن هذه الطائفة الحصول على الاعتراف بها إذا كانت تعاليمها الدينية ومبادئها الأخلاقية لا تتعارض لا مع الأمن العام ولا مع الآداب، ولا دساتير الدول ودساتير الطوائف ولا مع أحكام هذا القرار، وأخيراً إذا كان عددها كافياً والضمانات الكافلة استمرار وجودها تبرر منحها هذه الميزة.

    على أن أهلية هذه الطوائف تنحصر في تمكنها من الحصول ببدل أو بدون بدل على العقارات والأملاك اللازمة للقيام بشعائرها الدينية أو إيواء خدمتها (وللمقابر).

    المادة 16
    عندما تطلب إحدى هذه الطوائف الاعتراف بها يجب عليها أن تقدم للحكومة نظاماً يحتوي على ملخص مبادئها الدينية أو الأدبية وعلى تنظيمها.

    يعترف إذا اقتضى الأمر بهذا النظام ويوضع موضع التنفيذ بقرار تشريعي. وتطبق عليه أحكام المادة السادسة المتقدم ذكرها.

    المادة 17
    إن الأحوال الشخصية العائدة للسوريين أو اللبنانيين المنتمين إلى إحدى الطوائف المذكورة في المادة الرابعة عشرة وما يليها أو غير المنتمين إلى إحدى الطوائف الدينية تخضع للقانون المدني.

    على أن عقود زواج السوريين واللبنانيين التي تجري بموجب طقس إحدى الطوائف التابعة للقانون العادي المعترف بها تعتبر صحيحة إذا كانت الصكوك التي تثبتها قد نظمت وفقاً للقواعد المحددة في الأحكام التالية (في ما يلي من مواد):

    المادة 18
    إن تعيين رجال الدين في الطوائف التابعة للقانون العادي الذي يخولهم نظام الطائفة حق الزواج يجب أن يبلغ للوزير ولمن يقوم مقامه التابعة له دائرة الأحوال الشخصية.

    المادة 19
    على من يرغب في عقد زواجه أمام رجل دين من إحدى الطوائف التابعة للقانون العادي، أن يحصل على ترخيص من مأمور دائرة النفوس في مكان إقامته.

    المادة 20
    يقوم رجل الدين الذي يطلب إليه عقد الزواج بعقد هذا الزواج بمجرد إطلاعه على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة وينظم عقد الزواج باللغة العربية فور الانتهاء من حفلة عقد الزواج.

    ويذكر في هذا العقد تاريخ ورقم الترخيص المعطى من مأمور النفوس ويرسل العقد أصلاً في الحال إلى هذا المأمور وعلى كل حال في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام على الأكثر بعد حفلة الزواج.

    إذا لم يراع رجال الدين الأحكام السابقة فيعاقبون بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة من 20 إلى 100 ليرة لبنانية سورية إذا عقد الزواج بدون ترخيص من مأمور النفوس، وبغرامة من 8 ليرات إلى خمسين ليرة لبنانية سورية في الحالات الأخرى.

    المادة 21
    يسجل مأمور النفوس عقد الزواج في سجلاته خلال أربع وعشرين ساعة من استلامه العقد، ويجري هذا التسجيل وفقاً لأحكام القوانين المرعية الإجراء.

    المادة 22
    يوضع صك زواج السوريين واللبنانيين المنتمين لطائفة معترف بها ذات نظام للأحوال الشخصية حالاً بعد الاحتفال به، ويحرر باللغة المستعملة عادة في هذه الطائفة. يعطي خادم الدين الذي احتفل بالزواج علماً به لمأمور الأحوال الشخصية في مكان محل إقامة الزوجين بشهادة محررة باللغة العربية وفي جميع الأحوال في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام بعد الاحتفال بالزواج.

    يجري مأمور الأحوال الشخصية في خلال أربع وعشرين ساعة بعد استلامه الشهادة قيد الزواج في سجلات الأحوال الشخصية وفقاً للقوانين المعمول بها.

    وإذا لم يقم خدمة الدين بإتمام الأحكام السابقة عوقبوا بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20.

    المادة 23
    إذا ترك أحد الزوجين طائفته بقي الزواج والصكوك المتعلقة بنظام الأحوال الشخصية خاضعة للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج أو تمت أو عقدت وفقاً له هذه الصكوك.

    أما إذا ترك الزوجان طائفتهما فيكون زواجهما وكذلك الصكوك أو الموجبات المتعلقة بالأحوال الشخصية تابعة لقانون نظامها الجديد ابتداء من التاريخ الذي قيد فيه تركهما لطائفتهما في سجلات الأحوال الشخصية على أنه لا يمكن في هذه الحال أن تنزع عن الأولاد صفة الأولاد الشرعيين بمجرد ترك الأبوين طائفتهما.

    المادة 24
    فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 25 أدناه يكون لاغياً وليس له مفعول شرعي الزواج المحتفل به وكذلك الصكوك أو الموجبات المتعلقة بالأحوال الشخصية المتممة أو المعقودة وفقاً لقانون لا يخضع له أحد الطرفين المتعاقدين.

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20 خادم الدين أو ضابط الأحوال الشخصية الذي احتفل بهذا الزواج أو استلم هذه الصكوك أو عاينها.

    يزول البطلان المنصوص عليه أعلاه إذا استحصل المتعاقدان فيما بعد على تحوير قيود سجلات الأحوال الشخصية المتعلقة بهما وأصبحا خاضعين للقانون الذي احتفل بموجبه بزواجهما أو تممت أو عقدت وفقاً له الصكوك أو الموجبات العائدة لنظام الأحوال الشخصية.

    المادة 25
    إذا عقد في بلد أجنبي زواج بين سوري ولبناني أو بين سوري أو لبناني وأجنبي وكان صحيحاً إذا احتفل به وفقاً للأشكال المتبعة في هذا البلد: إذا كان نظام الأحوال الشخصية التابع له الزوج لا يقبل بشكل الزواج ولا بمفاعيله كما هي ناتجة عن القانون المحتفل بالزواج وفقاً له فيكون الزواج خاضعاً في سورية ولبنان للقانون المدني.

    المادة 26
    إن الأشخاص الذين يرتكبون مخالفة صريحة لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها أو لأحكام هذا القرار أو الأشخاص المشتركين بارتكابها أو شركاءهم بها هم مسئولون مدنياً عن الأضرار التي قد تلحقها هذه المخالفة بأصحاب العلاقة ولا يمنع ذلك عند الاقتضاء تطبيق العقوبات العادية.

    المادة 27
    ينشأ في كل دورة محكمة قضائية عليا تكلف للبت في الخلافات التي تتولد بين محاكم الأحوال الشخصية أو بين هذه المحاكم والمحاكم العادية.

    وتكون هذه المحكمة العليا عدا ذلك صالحة أيضاً للبت فيما يلي:

    1- إذا صدر حكم من محكمة الأحوال الشخصية غير المحكمة المدنية وأودع للتنفيذ في دائرة الإجراء فالمحكمة العليا تبت فيما إذا كان هذا الحكم صادراُ من محكمة صالحة للحكم به وفيما إذا كان يجب تنفيذه.

    2- في المخالفات الصريحة المنصوص عليها في المادة 30 من القرار الصادر في 13 آذار سنة 1936 بإقرار نظام الطوائف الدينية وفي المادة 26 من هذا القرار.

    3- وفي جميع المسائل التي تعرضها عليها حكومة الدول أو رؤساء الطوائف والمتعلقة بتفسير أو بتطبيق أحكام هذا القرار.

    إذا كان على هذه المحكمة أن تبت في خلاف ما أو في مسألة الصلاحية وجب أن تشتمل عدا الرئيس والأعضاء الذين يشكلونها على ممثل يعينه كل من رؤساء الطوائف صاحبة الشأن.

    المادة 28
    إن الطائفة البروتستانية هي داخلة في الملحق 1 من القرار 60ل.ر الصادر في 13 آذار 1936 بإقرار نظام الطوائف الدينية في عداد الطوائف المعترف بها قانونياً وفعلياً.

    أمين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

    بيروت في 13 آذار 1936
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    Quran نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية

    نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية
    هذا النظام معمول به في الطوائف الكاثوليكية الشرقية
    (الروم الكاثوليك، السريان الكاثوليك، الأرمن الكاثوليك، الموارنة، الكلدان، اللاتين)
    المادة 1
    1- قد رفع السيد المسيح إلى مقام سر عقد الزواج نفسه المبرم بين المعتمدين.
    2- ولذا لا يمكن أن يقوم عقد زواج صحيح بين المعتمدين دون أن يكون بذات الفعل سراً.
    المادة 2
    1- للزواج غاية أولية هي ولادة البنين وتربيتهم، وغاية ثانوية هي التعاون المتبادل ومداواة الشهوة.
    2- للزواج خاصتان جوهريتان: الوحدة وعدم قابلية الانحلال، وتكتسب كلتاهما ثبوتاً خصوصياً في الزواج المسيحي لكونه سراً.
    المادة 3
    ينعم الزواج برعاية القانون، ولذا يجب (في حال الريب) القول بصحة الزواج حتى ثبوت خلافه، مع مراعاة منطوق القانون 116.
    المادة 4
    1- يدعى الزواج الصحيح المبرم بين المعتمدين مقرراً إن كان لم يتم بعد بالاكتمال. ويقال له مقرراً ومكتملاً إذا حصل بين الزوجين الفعل الزواجي الذي يترتب له طبعاً عقد الزواج وبه يصير الزوجان جسداً واحداً.
    2- إذا تساكن الزوجان معاً بعد عقد زواجهما قدر اكتماله حتى ثبوت خلاف ذلك.
    3- الزواج الصحيح بين غير المعتمدين يدعى ناموسياً.
    4- يقال للزواج غير الصحيح موهماً إذا عقده أمام الكنيسة بضمير سليم أقله أحد الفريقين إلى أن يتحقق كلا الفريقين بطلانه.
    المادة 5
    يضبط زواج المعتمدين لا الحق الإلهي فقط، بل الحق القانوني أيضاً، مع مراعاة اختصاص السلطة المدنية بما يتعلق بالمفاعيل المدنية المحضة الصادرة عن الزواج.
    المادة 6
    1- الوعد بالزواج، وإن كان مزدوج الأطراف (ويعرف إذ ذاك بالخطبة) باطل في كلتا المحكمتين ما لم يتم أمام الخوري أو أمام الرئيس الكنسي المحلي أو أمام كاهن نال من أحدهما الإذن بحضور الخطبة.
    2-
    1- من له أن يحضر عقد الزواج حضوراً صحيحاً بموجب منطوق القانونين 86 و 87، خورياً كان أو رئيساً كنسياً محلياً أو كاهناً يعينه أحدهما، له أن يحضر الوعد بالزواج حضوراً صحيحاً.
    2- يتحتم على من يحضر الوعد بالزواج أن يعنى بتدوين وقوعه في سجل الخطبات.
    3- لا دعوى للمطالبة بعقد الزواج بناء على الوعد به، بل لتعويض الأضرار إن وجب.
    المادة 7
    لا يهملن الكاهن الذي يحضر الوعد بالزواج أن يمنح الخطيبين الكاثوليكيين البركة المرسومة في الكتب الطقسية إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص.
    المادة 8
    لا يهملن الخوري أن يفقه الشعب بفطنة في ما يختص بسر الزواج وموانعه.
    المادة 9
    1- قبل عقد الزواج يجب أن يتثبت أن ما من عائق يحول دون صحة عقده أو دون جوازه.
    2- إذا تعذر الحصول عند خطر الموت على أدلة غير التي ستذكر، يكفي (ما لم تكن هناك قرائن مخالفة) أن يقسم الفريقان الراغبان في عقد الزواج أنهما متعمدان وخاليان من كل مانع.
    المادة 10
    1- على الخوري الذي يحق له حضور الزواج أن يسبق في وقت مناسب فيدقق في البحث عما قد يحول دون عقد الزواج من العوائق.
    2- ليسأل الخاطب والمخطوبة باحتراز، وكلا على حدة أن استصوب ذلك، هل يقيدهما مانع ما، وهل هما (ولا سيما المخطوبة) حران في إبداء رضاهما وهل يعرفان من التعليم المسيحي ما يكفي، إلا إذا بدا هذا السؤال الأخير نافلاً بالنظر إلى صفات الشخصين.
    3- للرئيس الكنسي المحلي أن يسن قواعد خصوصية في شأن هذا التحري المتوجب على الخوري.
    المادة 11
    1- ليفرض الخوري، ما لم يكن العماد قد منح في مكان ولايته، إبراز شهادة المعمودية على كلا الفريقين، أو على الفريق الكاثوليكي وحده في حال زواج يعقد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين.
    2- على الكاثوليكيين الذين لم ينالوا بعد سر التثبيت أن ينالوه، إن أمكنهم ذلك دون مشقة جسيمة، قبل أن يقبلوا لعقد الزواج.
    المادة 12
    ليعلن الخوري جهاراً أسماء طالبي التزوج إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص.
    المادة 13
    1- يجب أن يقوم بمناديات الزواج خوري الخطيبين الخاص.
    2- إذا أقام أحد الفريقين في مكان آخر ستة أشهر بعد سن البلوغ وجب على الخوري أن يعرض الأمر على رئيسه الكنسي، وهذا بحسب فطنته إما يطلب إجراء المناديات في ذلك المكان، وإما يأمر بتحصيل أدلة أو قرائن أخرى عن مطلق الحال.
    3- أما إذا وقعت شبهة بوجود مانع فعلى الخوري أن يراجع رئيسه الكنسي حتى ولو كانت مدة الإقامة في المكان الآخر أقصر مما ورد، وعلى الرئيس الكنسي أن لا يسمح بالزواج ما لم تدفع الشبهة على نحو ما جاء في البند 2.
    المادة 14
    يجب أن تجري المناديات في الكنسية على ثلاث مرات متوالية بين أحد وعيد مفروض، أثناء إقامة فروض إلهية يقصدها عدد كبير من الشعب.
    المادة 15
    للرئيس الكنسي المحلي في مكان ولايته أن يستعيض عن المناديات بعرض أسماء طالبي الزواج علانية على أبواب الكنيسة الرعوية أو غيرها من الكنائس لمدة لا تقل عن ثمانية أيام شرط أن يتخلل هذه المدة عيدان من الأعياد المفروضة.
    المادة 16
    يحظر إجراء المناديات بشأن الزواج الذي يعقد بتفسيح من مانع اختلاف الدين أو اختلاف المذهب، ما لم يستصوب الرئيس الكنسي المحلي في فطنته السماح بها، على أن يتحاشى العثار وعلى أن يكون الكرسي الرسولي قد سبق فمنح التفسيح، مع مراعاة منطوق القانون 32، وشرط أن يغفل ذكر مذهب الفريق غير الكاثوليكي.
    المادة 17
    يتحتم على المؤمنين قبل عقد الزواج أن يكشفوا للخوري أو للرئيس الكنسي المحلي عما قد يقفون عليه من موانع.
    المادة 18
    1- يحق للرئيس الكنسي المحلي الخاص، حسب فطنته، أن يفسح حتى في غير أبرشيته، من إجراء المناديات لسبب مشروع.
    2- إذا تعدد الرؤساء الكنسيون الخاصون، يعود حق التفسيح لمن يعقد الزواج في أبرشيته، أما إذا عقد الزواج خارجاً عن أبرشيات المتعاقدين فلأحد الرؤساء الكنسيين الخاصين أياً كان.
    المادة 19
    إذا قام بالتحري أو المناديات خوري غير الذي له أن يحضر الزواج، وجب عليه أن يطلع الخوري الذي له أن يحضره على ما أفضت إليه المناديات أو التحري، وذلك حالاً وبسند وثيق.
    المادة 20
    1- بعد استيفاء التحري والمناديات، ينهى الخوري عن حضور عقد زواج قبل أن يستلم جميع الوثائق الضرورية وقبل أن تمر ثلاثة أيام على المناداة الأخيرة، ما لم يكن هنالك سبب صوابي يستوجب خلاف ذلك.
    2- إذا لم يعقد الزواج خلال ستة أشهر وجب تكرار المناديات ما لم ير الرئيس الكنسي المحلي خلاف ذلك.
    المادة 21
    1- إذا وقع ريب في وجود مانع ما:
    1- وجب على الخوري أن يبحث عن حقيقة الواقع بحثاً دقيقاً مستجوباً بقسم شاهدين على الأقل يوثق بهما، ما لم يكن المانع مما تنشأ عن معرفته فضيحة للفريقين، وعند الضرورة فليستجوب الفريقين نفسيهما.
    2- عليه أن يجري المناديات أو ينجزها إذا وقع الريب قبل الشروع بالمناديات أو قبل إنجازها.
    3- ولا يحضرن الزواج دون مراجعة الرئيس الكنسي إذا حكم بفطنة أن الريب لم يزل بعد.
    2- عند ظهور مانع أكيد:
    1- إذا كان المانع خفياً وجب على الخوري أن يجري المناديات أو ينجزها وأن يرفع الأمر إلى الرئيس الكنسي المحلي أو إلى ديوان سر التوبة المقدس كاتماً الأسماء في كلا الحالين.
    2- أما إذا كان المانع علنياً وكان ظهوره قبل الشروع بالمناديات فلا يتخطين الخوري إلى ما يتبعها من الأعمال حتى زوال المانع ولو علم أنه قد حصل على التفسيح من المانع في محكمة الضمير فقط، أما إذا ظهر المانع بعد المنادة الأولى أو الثانية فعلى الخوري أن ينجز المناديات ويعرض الأمر على الرئيس الكنسي.
    3- أخيراً إذا لم يظهر مانع مشكوك فيه أم أكيد، فعلى الخوري بعد إنجاز المناديات أن يقبل الفريقين لعقد زواجهما.
    المادة 22
    ليمتنع الخوري، في ما خلا حال الضرورة، عن حضور زواج الدوارين، أي من لا مسكن لهم ولا شبه مسكن في أي مكان كان، ما لم يحصل على الإذن بحضور الزواج بعد أن يكون عرض الأمر على الرئيس الكنسي المحلي أو على من فوضه هذا من الكهنة.
    المادة 23
    لا يهملن الخوري إفهام الخطيبين، على ما تقتضيه حالة الأشخاص المتنوعة، قداسة سر الزواج وواجبات الزوجيين المتبادلة وواجبات الوالدين نحو أولادهما وليحرضهما شديد التحريض على أن يعينا بالاعتراف بخطاياهما قبل الزواج وبتناول القربان المقدس بتقوى.
    المادة 24
    ليحرض الخوري الأولاد القصر تحريضاً شديداً على أن لا يعقدوا الزواج دون معرفة والديهم أو بالرغم منهم، إذا كان عدم رضاهم صوابيا، وإذا لم يذعنوا، فليمتنع عن حضور زواجهم قبل أن يستشير الرئيس الكنسي المحلي.
    المادة 25
    كل إنسان يستطيع عقد الزواج ما لم ينه عن عقده شرعاً.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. قوانين الضريبة والرسوم السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 02:44 AM
  2. قانون الأحوال الشخصية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:34 PM
  3. مصر : أحكام نقض فى الأحوال الشخصية
    بواسطة مستشار هرجة في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-15-2009, 12:27 PM
  4. قانون الأحوال الشخصية الإتحادي ( 28 / 2005 )
    بواسطة المستشار11 في المنتدى قوانين الإمارات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-16-2009, 05:21 PM
  5. الحقوق العينية والحقوق الشخصية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-15-2008, 05:56 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •