المادة 214- تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة
المادة 215-: 1- تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي
2- إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل
المادة 216- يشترط في الموصى به:
أ ـ أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي ومتقوما في شريعته
ب ـ أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات
المادة 217- تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر
المادة 218- تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة
المادة 219-: 1- إذا خصص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل حصته الإرثية وأوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته جاز ذلك
وكان لازماً بوفاته
2- إذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الإرثية جرى على الزيادة حكم الوصية للوارث
بطلان الوصية وال عنها
المادة 220- تبطل الوصية:
أ ـ بجنون الموصي جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت
ب ـ بموت الموصى له قبل الموصي
ج ـ بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي
د ـ ب الموصي عن الوصية صراحة أو دلالة
هـ ـ برد الموصى له بعد وفاة الموصي وفقاً لما هو مبين في الفصل التالي
المادة 221- يعتبر اً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على ال عنها ما لم يصرح الموصي بأنه لم يقصد ال
المادة 222- لا يعتبر إنكار الإيصاء اً ولا الفعل الذي يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها
المادة 223- يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة:
أ ـ قتل الموصى له للموصي قصداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أو شريكاً إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة
ب ـ تسببه قصداً في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا أدت إلى قتله
المادة 224- إذا بطلت الوصية أو ردت في الكل أو البعض عاد ما بطلت فيه إلى تركة الموصي
قبول الوصية وردها
المادة 225- الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترتد برد أحد
المادة 226- الوصية لشخص طبيعي معين ترد برده إذا كان كامل الأهلية حين وفاة الموصي
المادة 227-: 1- يشترط في الرد أن يكون بعد وفاة الموصي وخلال ثلاثين يوماً منها أو من حين علم الموصى له بالوصية أو لم يكن عالماً حين الوفاة
2- إذا انقضت هذه المدة وهو ساكت عالم أو مات الموصى له خلالها دون أن يرد ولو كان غير عالم بالوصية اعتبر قابلاً، وكانت الوصية تركة عنه
المادة 228-: 1- رد الوصية يقبل التجزئة
2- يجوز الرد لبعض الوصية ومن بعض الموصى لهم وتبطل بالنسبة للمردود وللراد فقط
المادة 229- لا عبرة لقبول الوصية بعد الرد، ولا للرد بعد القبول إلا أن يقبل الورثة
الموصى له
المادة 230-: 1- إذا كان الموصى له موجوداً عند موت الموصي استحق الموصى به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين
بعد الموت
2- تكون زوائد الموصى به من حين الموت ملكاً للموصى له ولا تعتبر وصية وعلى الموصى له نفقة الموصى به منذ استحقاقه له
المادة 231-: 1- تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون، فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصي كانت
الغلة لورثته وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكاً لورثة الموصي
2- إن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده كانت الغلة له وكل من وجد منهم بعده شاركه في الغلة إلى حين اليأس من وجود غيرهم فتكون
العين والغلة لمن وجد منهم ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه
3- إذا كانت الوصية لهم بالمنافع وحدها استحق هذه المنافع من يوجد من الموصى لهم عند وفاة الموصى أو بعده وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى
لهم ترد العين لورثة الموصي
المادة 232-: 1- لا تصح الوصية للذرية إلا لطبقة واحدة
2- إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة للموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم
المادة 233-: 1- تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو
المساواة
2- من له تنفيذ الوصية هو الوصي المختار فإن لم يوجد فالقاضي أو من يعينه لذلك
المادة 234- إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية له وقت وفاة الموصي استحق الباقون جميع
الوصية وفقاً لأحكام هذا الفصل
المادة 235 - إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعاً كان لكل شخص معين ولكل فرد من أفراد الجماعة
المحصورين ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصى به
المادة 236 -: 1- تصح الوصية للحمل المعين وفقاً لما يلي:
أ ـ إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك لحين
ب ـ إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك لحين
ج ـ إذا لم يكن الموصي مقراً ولا الحامل معتدة يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية
د ـ إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص
2- توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل حياً فتكون له
المادة 237-: 1- إذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية
على خلاف ذلك
2- إن انفصل أحدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية
3- إن مات أحد الأولاد بعد الولادة ففي الوصية بالأعيان تكون حصته بين ورثته، وفي الوصية بالمنافع تكون حصته في بدل المنفعة إلى حين موته بين ورثته
وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي
الموصى به
المادة 238-: 1- تنفذ الوصية لغير الوارث بثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة
2- لا تنفذ للوارث ولا بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية
3- لا تنفذ فيما يستغرقه دين إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين
4- تنفذ وصية من لا دين عليه ولا إرث له بكل ما له من غير توقف على إجازة أحد
المادة 239- إذا كان الدين غير مستغرق للتركة واستوفى كله أو بعضه من الوصية كان للموصى له أن يرجع بقدر المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة
بعد وفاء الدين
المادة 240- الوصية ببيع شيء أو إجارته من شخص ببدل فيه غبن فاحش يزيد مبلغه عن ثلث التركة يتوقف تنفيذها على إجازة الورثة ما لم يقبل الموصى له
بدفع الزيادة
المادة 241- إذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود أو بعين وكان في التركة دين أو مال غائب فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقه
الموصى له وإلا استوفى منه بقدر هذا الثلث، وكان الباقي للورثة، وكلما حضر شيء استوفى الموصى له ثلثه حتى يستكمل حقه
المادة 242 -: 1- إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين أو مال غائب استوفى الموصى له سهمه في الحاضر وكلما حضر شيء استوفى
سهمه فيه
2- إذا كان للتركة دين على أحد الورثة مستحق الأداء تقع المقاصة بينه وبين مجانسه من التركة ويعتبر الدين بهذه المقاصة مالاً حاضراً
3- إذا لم يكن في التركة مال من جنس الدين الذي على الوارث لا تقع المقاصة ولكن يصير نصيب الوارث في التركة محجوزاً لاستيفاء الدين ويعتبر ما يساوي
هذا النصيب من الدين مالاً حاضراً
4- تعتبر أنواع النقد وأوراقه جنساً واحداً في المقاصة
المادة 243-: 1- إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شيء للموصى له
2- إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي منه ضمن حدود ثلث التركة غير محسوب منها الهالك
المادة 244-: 1- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له
2- إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي غير الباقي غير متجاوزة ثلث التركة
المادة 245-: 1- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له
2- إن هلك بعضه أو استحق اعتبر الهالك كأنه لم يكن وانصرفت الوصية إلى الباقي
الوصية بالمنافع
المادة 246-: 1- إذا كانت الوصية بالمنفعة مدة محددة المبدأ والمنتهى استحق الموصى له المنفعة في هذه المدة فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت
الوصية و إذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها
2- إذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ بدأت من وقت وفاة الموصي مع ملاحظة حكم المادة التالية
المادة 247-: 1- إذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين الموصى بمنفعتها ضمن له بدل المنفعة
2- إذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى و تضمينهم بدل المنفعة
3- إذا كان المنع من جهة الموصي أو لعذر قاهر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع
المادة 248- إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه
الذي يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها
المادة 249- إذا كانت الوصية بالثمرة فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصي وما يحدث منها ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك
المادة 250- في الوصية بحصة من المنفعة تستوفى تلك الحصة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق أو بالمهايأة
زماناً أو مكاناً أو بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر وللمحكمة عند الاختلاف تعيين إحدى هذه الطرائق
المادة 251-: 1- إذا كانت الوصية لجهة بالمنفعة ولأخرى بالرقبة جازت الوصيتان وكانت الضرائب التي تفرض على العين ونفقات الانتفاع على الموصى له
بالمنفعة
2- ينفذ بيع ورثة الموصي نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة إلى إجازة الموصى له
المادة 252- تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات التالية:
أ ـ بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها
ب ـ بتملك الموصى له العين التي أوصى له بمنفعتها
جـ ـ بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض
د ـ باستحقاق العين
المادة 253- يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي:
أ ـ إذا كانت الوصية بالمنافع مؤيدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين ففي الوصية بجميع منافع العين تعتبر المنافع مساوية
لقيمة العين نفسها وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من العين
ب ـ إذا كانت لوصية بالمنافع لمدة لا تزيد عن عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة
جـ ـ إذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به وقيمتها بدونه
احكام الزيادة في الموصى بهم
المادة 254-: 1- إذا زاد الموصي في العين الموصى بها شيئاً لا يستقل بنفسه التحق بالوصية
2- إن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك الورثة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة قائمة
3- إن كانت الزيادة مما يتسامح في مثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قد قصد إلحاقها بالوصية فإنها تلحق بها
المادة 255- إذا هدم الموصي العقار الموصى به وأعاد بناءه مغيراً معالمه دون نوعه كانت العين بحالها الجديدة وصية
المادة 256- إذا جعل الموصي من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين أخرى وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفرداً اشترك الموصى له مع الورثة
بقدر قيمة وصيته
الوصية الواجبة
المادة 257-: 1- من توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:
أ ـ الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك
ثلث التركة
ب ـ لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه
الوصية الواجبة، فإن أوصى بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه
ج ـ تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع
نصيب أصله فقط
2- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة
تزاحم الوصايا
المادة 258- إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث
بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على ألا يستوفي الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذه العين
المادة 259- إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت
الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل
المواريث