المادة 272
إذا باشرت المرآة سبب الفرقة وهي مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بيتها بأن أوقعت الفرقة باختيار نفسها بالبلوغ أو بفعلها بابن زوجها ما يوجب حرمة المصاهرة وماتت قبل انقضاء العدة فإن زوجها يرثها
المادة 273
إذا تشاق الزوجان وخافا بأن لا يقوما بما يلزمهما من حقوق الزوجية وموجباتها جاز الطلاق والخلع في النكاح الصحيح
المادة 274
يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج المخالع أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون المرآة محلاًّ له
المادة 275
العوض ليس بشرط في الخلع فيقع صحيحاً به وبدونه سواء كانت المرآة مدخولاً بها أم لا
المادة 276
يجوز قضاء للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر مما ساقه إليها
المادة 277
كل ما صلح من المال أن يكون مهراً صلح أن يكون بدلاً للخلع
المادة 278
يقع بالخلع طلاق بائن سواء كان بمال أو بغير مال وتصح فيه نية الثلاث ولا يتوقف على القضاء
المادة 279
إذا أوجب الزوج الخلع ابتداء وذكر معه بدلاً توقف وقعه واستحقاق البدل على قبول المرآة عالمة بمعناه وبعد إيجاب الزوج لا يصح رجوعه عنه قبل جوابها وهو لا يقتصر على المجلس حتى لا يبطل بقيامه عنه قبل قبولها ويقتصر على مجلس علمها به فلا يصح قبولها بعد مجلس علمها فإن كان الخلع بلفظ خلعتك بلا ذكر فلا يتوقف على قبولها بل يقع البائن وإن لم تقبل بخلاف ما إذا كان بلفظ المفاعلة أو الأمر أو ذكر معه المال فلا بد من قبولها
المادة 280
إذا أوجبت المرآة الخلع ابتداء بأن قالت اختلعت نفسي منك بكذا فلها الرجوع عنه قبل جواب الزوج ويقتصر على المجلس فيبطل بقيامها أو قيامها عنه قبل القبول ولو قبل بعده لا يصح قبوله
المادة 281
إذا خالع الزوج امرأته أو بارأها على مال مسمى غير الصداق وقبلت طائعة مختارة لزمها المال وبرئ كل منهما من الحقوق الثابتة عليه لصاحبه وقت الخلع أو المبارأة مما يتعلق بالنكاح الذي وقع الخلع منه فلا تطالب المرآة بما لم تقبضه من المهر ولا بنفقة ماضية مفروضة ولا بكسوة ولا بمتعة أن خالعها زوجها قبل الدخول ولا يطالب هو بنفقة عجلها أو لم تمض مدتها ولا بمهر سلمه إليها
وكذلك إذا لم يسميا شيئاً وقت الخلع يبرأ كل منهما من حقوق الآخر فلا يطالبها بما قبضت ولا تطالبه بما بقي في ذمته قبل الدخول وبعده
المادة 282
إذا كان البدل منفياً بأن خالعها لا على شيء فلا يبرأ أحد منهما عن حق صاحبه
المادة 283
إذا خالعها بكل المهر ورضيت فإن كان مقبوضاً رجع بجميعه عليها وإن لم يكن مقبوضاً سقط عنه سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده
وإذا خالعها على بعضه فإن كان الكل مقبوضاً والخلع بعد الدخول يرجع عليها بذلك البعض ويترك لها الباقي وإن كان قبل الدخول يرجع عليها بنصف البعض الذي وقع عليه الخلع
المادة 284
نفقة العدة والسكنى لا يسقطان ولا يبرأ المخالع منهما إلا إذا نص عليهما صراحة وقت الخلع
المادة 285
إذا هلك بدل الخلع قبل تسليمه للزوج أو ادعاه آخر وأثبت أنه حقه فعليها مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيميا
المادة 286
إذا اشترط الزوج على المرآة وقت الخلع براءته عن أجرة رضاع ولده منها مدة سنتي الرضاع أو اشترط إمساكها له والقيام بنفقته بعد الفطام مدة معلومة وقبلت ذلك تجبر على إرضاع الولد مدة السنتين وتلزم بنفقته في المدة المعينة لإمساكه فإن تزوجها أو هربت وتركت له الولد أو ماتت هي قبل تمام مدة الرضاع أو قبل تمام مدة إمساكه فله أن يرجع عليها ببقية أجرة الرضاع إلى تمام مدته وبنفقة ما بقي من المدة التي قبلت إمساك الولد فيها ما لم يشترط وقت الخلع عدم الرجوع عليها بشيء إذا ماتت هي أو الولد قبل تمام المدة
وكذلك إذا خالعها على إرضاع حملها سنتين وظهر أنه لم يكن في بطنها ولد أو أسقطت أو مات الولد قبل المدة فإنه يكون للمخالع حق الرجوع عليها بقيمة الرضاع عن المدة كلها أو ما يكون باقياً منها
المادة 287
إذا اختلعت المرآة على إمساك ولدها إلى البلوغ فلها إمساك الأنثى دون الغلام
وإن تزوجت في أثناء المدة فللزوج أخذ الولد منها ولو اتفقا على تركه عندها وينظر إلى أجرة مثل إمساكه في المدة الباقية فيرجع بها عليها
المادة 288
اشتراط الرجل في الخلع إمساك ولده عنده مدة الحضانة باطل وإن صح الخلع وللمرآة أخذه وإمساكه مدة الحضانة ما لم يسقط حقها بموجب وعلى أبيه أجرة حضانته ونفقته إن كان الولد فقيراً
المادة 289
لا يسقط دين نفقة الولد بدين للمخالع على المرآة
فإذا خالعته على نفقة ولدها وكانت معسرة وطالبته بها يجبر عليها وتكون ديناً له في ذمتها يرجع به عليها إذا أيسرت
المادة 290
يجوز لأبي الصغيرة أن يخلعها من زوجها
فإن خلعها بمالها أو بمهرها ولم يضمنه طلقت بائناً ولا يلزمها المال ولا يلزمه ولا يسقط مهرها
وإن خلعها على مهرها أو على مال والتزم بأدائه من ماله للمخالع صح ووقعت الفرقة ولزمه المال أو قيمته إن استحق ولا يسقط المهر بل تطالب به المرآة زوجها وهو يرجع به على أبيها إن كان الخلع على المهر
المادة 291
إذا جرى الخلع بين الزوج وزوجته القاصرة واشترط عليها بدلاً معلوماً توقف على قبولها فإن قبلت وهي أهل القبول بأن كانت تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب تم الخلع ولا مال عليها ولا يسقط مهرها وإن لم تقبل أو قبلت ولم تكن من أهله فلا تطلق ولو قبل عنها أبوها فإن بلغت وأجازت قبوله جاز عليها
وإن طلقها الزوج على مهرها وهي صغيرة مميزة وقبلت تطلق رجعياً ولا يسقط مهرها
المادة 292
لا يصح خلع الأب عن ابنه الصغير وليس له أن يجيز خلعاً أوقعه ابنه القاصر
المادة 293
المحجور عليها لسفه إذا اختلعت من زوجها على مال وقعت الفرقة ولا يلزمها المال
و إن طلقها تطليقة على ذلك المال تقع رجعية
المادة 294
خلع المريضة مرض الموت صحيح وإن كان على مال يعتبر من ثلث مالها فإن ماتت وهي في العدة فلخالعها الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن ثلث المال
وإن ماتت بعد انقضاء العدة فله الأقل من البدل ومن الثلث
وإن برئت من مرضها فله جميع البدل المسمى
المادة 295
لا يطالب الوكيل بالخلع من قبل المرآة بالبدل المخالع عليه إلا إذا أضافه إلى نفسه إضافة ملك أو ضمان فإن كان كذلك وجب عليه أداؤه ويرجع به على موكلته
المادة 296
يصح تعجيل بدل الخلع والطلاق وتأجيله إلى أجل قريب أو بعيد
المادة 297
إذا خالع الزوج امرأته وأخذ منها بدلاً بغير حق بأن كان النكاح فاسداً من أصله لا يقبل الخلع فلها أن تسترد ما أخذه
المادة 298
إذا وجدت الحرة زوجاً عنيناً لا يقدر على إتيانها في القبل ولم تكن عالمة بحاله وقت النكاح فلها أن تطلب التفريق بينها وبينه إذا لم ترض به
وإذا وجدته على هذه الصفة ولم تخاصمه زمناً فلا يسقط حقه لا قبل المرافعة ولا بعدها
المادة 299
إذا رافع المرآة زوجها إلى الحاكم وادعت أنه عنين وطلبت التفريق يسأله الحاكم فإن صدقها وأقر أنه لم يصل إليها يؤجله سنة كاملة قمرية يحتسب منها رمضان وأيام جيدها ومدة غيبته إن غاب لحج أو غيره لا مدة غيبتها ولا مدة مرضه ومرضها إن كان لا يستطاع معه الوقاع
وابتداء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج صغيراً أو مريضاً أو محرماً فإن كان كذلك فابتداؤها يعتبر من حين بلوغه أو شفائه أو فك إحرامه
المادة 300
إذا لم يصل الزوج لامرأته ولو مرة في مدة الأجل المقدر له وعادت المرآة شاكية إلى الحاكم بعد انقضائه طالبة التفريق يأمره الحاكم بطلاقها فإن أبى فرق بينهما وهذه الفرقة طلاق لا فسخ
وجدته مجبوبا جاهلة ذلك وقت النكاح وطلبت مفارقته يفرق بينهما للحال بدون إمهال