قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الأول ـ في عقد الخطبة/مادة 3/
ما هو شرط لمنع الزواج شرط لمنع الخطبة أيضاً
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الأول ـ في عقد الخطبة/مادة 4/
الجنون المطبق على موانع عقد الخطبة، وإن طرأ بعد العقد يكون سبباً للفسخ
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الأول ـ في عقد الخطبة/مادة 5/
موعد الزواج لا بد من الجلاء عنه في عقد الخطبة بصراحة، أما من قبل الخطيبين أو وكيلهما، وأما بتحديد من الرئاسة، فإن وقع إغفال لهذا الشرط وجب عقد الزواج بعد عام من عقد الخطبة للمقيمين في مقاطعة واحدة وبعد سنتين إذا كان أحدهما غائباً، ولكن لو طرأ على أحدهما مرض أو حدثت وفاة أب أو أم لأحدهما أو استلزمت محذورات قاهرة مثل سفر أحد الخطيبين فإن ميعاد الزواج يؤجل برضى الفريقين معاً، ومتى مر هذا الميعاد أو الميعاد المتفق عليه بالعقد أو المحدد بحكم الرئاسة ونكل الخطيب عن الزواج فللخطيبة أن تستدعي فسخ الخطبة
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الأول ـ في عقد الخطبة/مادة 6/
لا خطبة بغير عربون، ويصح أن تتبع عربون الخطبة هدايا بشرط تضمينها على من منهما يسبب الفسخ ويمتنع عن الزواج بلا عذر مشروع
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الثاني ـ في العربون/مادة 7/
على الخطيب أن يقدم حين عقد الخطبة عربوناً وهو خاتم أو محبس مصحوب بأشياء أخرى يجب أن لا تتجاوز قيمتها خمسمائة أو ألفاً وخمسمائة أو ثلاثة آلاف قرش، وذلك على نسبة حالتهما المادية في المجتمع البشري
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الثاني ـ في العربون/مادة 7/
على الخطيب أن يقدم حين عقد الخطبة عربوناً وهو خاتم أو محبس مصحوب بأشياء أخرى يجب أن لا تتجاوز قيمتها خمسمائة أو ألفاً وخمسمائة أو ثلاثة آلاف قرش، وذلك على نسبة حالتهما المادية في المجتمع البشري
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الثالث ـ في هدايا الخطبة/مادة 8/
مسموح لأحد الخطيبين أن يقدم إلى الآخر أو أحد انسبائه أو لأقارب كل منهما هدية ما يحسن عنده، وللأصدقاء أن يقدموا هدية للخطيبين
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الرابع ـ في الأحكام العامة للخطبة/مادة 9/
على الخطيبين منذ ارتباطهما حفظ الأمانة المتبادلة ومراعاة الحشمة
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الرابع ـ في الأحكام العامة للخطبة/مادة 10/
لا تقبل شهادة أحد الخطيبين للأخر ما دامت صلة الخطبة معقودة بينهما
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الرابع ـ في الأحكام العامة للخطبة/مادة 11/
لا تقبل شهادة الخطيب لحميه ولا هذا لصهره
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الرابع ـ في الأحكام العامة للخطبة/مادة 12/
إن لم يعمل الخطيب بمقتضى المادة التاسعة فتجاوزها ثم استنكف عن عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة أمثالها، والتضمينات التي تقررها المحكمة وفقد العربون وللمعتدى عليها أن تطالب بنفسها أو بواسطة وليها بمجازاته مدنياً ايضاً
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل الخامس ـ في فصم الخطبة/مادة 13/
فصم الخطبة يقع في الصور الآتية:ـ,أولاً ـ بوفاة أحدهما،,ثانياً بإيثار أحدهما العيشة الرهبانية،,ثالثاً ـ بتوافقهما على فصم الخطبة،,رابعاً ـ بندامة أحدهما،,خامساً ـ بظهور مانع يحول دون عقد الزواج بينهما،,سادساً ـ بتجاوز أحدهما الميعاد المعين لعقد الزواج على ما تبين في المادة الخامسة وكان الطلب من الخطيبة،,سابعاً ـ متى ثبت على أحدهما أنه لم يحفظ الأمانة للآخر أو ثبت عليه أن سيرته لا تطابق الأدب المسيحي,ثامناً ـ ان جن أحدهما,تاسعاً ـ إن طرأ على أحدهما ما يجعل حياته هي فقطر يعجزه عن كفالة الراحة لآخر,عاشراً ـ لسبب ديني أو أدبي أو صحي يطرأ على أحدهما ويتفق أصحاب الخبرة وتقضي المحكمة بأنه يجيز فصم الخطبة كي لا تقع مضرة على الآخر منهما
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ أحكام فك الخطبة/مادة 14/
متى انحلت الخطبة بلا سبب من أحد الخطيبين أو بسبب إيثار أحدهما المعيشة الرهبانية يعاد العربون على بسيط الحال لمن قدمه أو لورثته,ومتى انحلت لسبب نشأ عن أحدهما، وجب على المسبب أن يقدم ضعف العربون الذي أخذه أو يخسر العربون الذي قدمه
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ أحكام فك الخطبة/مادة 15/
إن انحلت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين، ولم يكن المتوفى مسبباً قبل وفاته لعدم عقد الزواج، يعاد العربون على بسيط الحال لورثته
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ أحكام فك الخطبة/مادة 16/
متى انحلت الخطبة بظهور مانع عن عقد الزواج، يرد العربون على بسيط الحال سواء كان هذا المانع معروفاً من الخطيبين أو غير معروف أو كان مما طرأ بعد عقد الخطبة
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ أحكام فك الخطبة/مادة 17/
إن حدث حل الخطبة بسبب من والد المخطوبة أو أمها أو جدها أو وليها الذي عقد الخطبة واستلم العربون لها بمقتضى ولايته، يرد المسبب المذكور ضعف العربون، وكذا حكم ولي الخطيب وإذا امتنع فلا يعقد عقد جديد قبل الإنتهاء من العقد الأول
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 19/
متى انحلت الخطبة بسبب من أحد الخطيبين لا حق للمسبب منهما باسترداد هدايا الخطبة التي قدمها بذاته، أو بواسطة وليه وموافقته إذا كان تحت ولاية، وإن كان أخذ هدية يردها
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 20/
متى انحلت الخطبة بسبب من والدي الخطيبين وأوليائهما فالهدايا المقدمة للمسبب منهما تسترجع إلى مهديها
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 21/
الهدية التي يقدمها الخطيب إلى الخطيبة على أن تكون تحت مطلق سلطانها لا حكم لها متى تم عقد الزواج لأنها تكون إذ ذاك هدية زوج إلى زوجته
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 22/
الهدية التي يقدمها الخطيب إلى الخطيبة يوم عقد الزواج يعمل بها إذا تقدمت في دار الخطيبة، ويسقط حكمها إذا تقدمت في دار الخطيب
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 23/
الهدية التي يقدمها الخطيب إلى الخطيبة قبل عقد الخطبة حكمها ثابت على الدوام
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 24/
متى انحلت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين يبطل حكم هدايا الخطبة وترد إلى مهديها أو إلى ورثته
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 25/
متى انحلت الخطبة فالهدايا التي يكون قد قدمها والد الخطيبين أو شخص ثالث إلى الخطيبين أو إلى والديهما لا تبطل بل تبقى معمولاً بها
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 26/
متى انحلت الخطبة تجري تسوية مقتضيات الإنحلال في ما يتعلق بعربون الخطبة وبهداياها على ما مر بيانه، وإما في ما يتعلق بشرط التضمين فيجري حكم المادة السادسة، وفيما يتعلق بالتعويضات فيجري حكم المادة الآتية
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الأول/ الفصل السادس/ الهدايا/مادة 27/
الخطبة لا تخول أحد الخطيبين حق الإدعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوله الإدعاء بما إذا كان يشاء إتمام الزيجة أم لا ويبين الميعاد وتحديده، وعند استنكاف أحدهما تخول الآخر الإدعاء بتغريمه بالعربون مضاعفاً وبهدايا الخطبة، وبوفاء شرط التضمين الذي جرى الإتفاق عليه، وإن لم يكن هذا الشرط موجوداً فالمطالبة بدفع تعويض تقدره المحكمة بالنسبة إلى حال المستنكف
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 28/
الزواج هو اقتران الرجل بالمرأة اقتراناً شرعياً ومعاونتهما على العيشة الزوجية واشتراكهما في جميع الحقوق الدينية والمدنية المتقنة وتعاونهما في حالتي السراء والضراء وفي حمل أعباء العائلة وتربية الأولاد
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 29/
يشترط لانعقاد الزواج ما يأتي:ـ,ـ1 رضى الزوجين بملء الحرية إذا كانا وليي أمريهما، وأما من هو تحت الولاية فرضى الأولياء بصراحة أو سكوت يقوم مقام الرضى، ولا يكون الرضى حراً تاماً إذا كان إكراه أو تغرير,ـ2 بلوغ سن الزواج، وهو في الذكر متى أتم الثامنة عشرة من عمره وفي الأنثى متى أتمت الخامسة عشرة من عمرها، ويؤذن لهما قبل ذلك بضرورة متى كانت الصحة والبنية تؤهلانهما,ـ3 عدم وجود مانع من موانع الزواج على ما سيرد في بابه,ـ4 عقد الزواج بإقامة الصلاة الكنائسية المفروضة من قبل كاهن أرثوذكسي مأذون بإقامة الخدم الدينية وقد رخصت له الرئاسة الروحية بمباركة الإكليل
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 30/
إذا كان الأب غائباًَ ولم يعلم أمره وامتدت غيبته إلى ما يزيد عن الثلاث سنين، فلولده الحق بعد الزواج لنفسه من قبل الكنيسة متى بلغ سن الزواج ولا يتوقف إذ ذاك العقد على حضور الأب ورضاه ولكن يشترط رضى الوالدة أو الأقارب أو الرؤساء وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 31/
إذا امتنع الأب بدون سبب معقول عن تزويج أبنائه وبناته البالغين سن الزواج يلزم بذلك ويجبر أيضاً على تجهيزهم جهاز المثل
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 32/
المرأة التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد متى ترملت من زواجها الأول فعند عقد الزواج ثانية يعقد لها برضاها
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 33/
الباكر التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد يشترط لأجل زواجها رضى أبيها ورضاها، وعند عدم وجود الأب رضى والدتها، وعند عدم وجود الوالدة رضى الأقارب، فإن اختلفوا فالحكم للرئيس
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الأول ـ في عقد الزواج وشروطه/مادة 34/
لا يعتد برضى الوصي عند عقد زواج من بلغ سن الزواج وهو تحت قيد الوصاية
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/في القرابة الدموية «العصبية» على خط مستقيم (وهم الأصول وإن علو والفروع وإن سفلوا)/مادة 35/
القرابة الدموية على خط مستقيم تمنع الزواج بين ذويها إلى مالا نهاية له، وعليه فالأقارب المتصلون شرعاً بالوضع أو بالطبع أي الأب والأم والجد والجدة فصاعداً إلى مالا نهاية له لا يتزوجون بالمستسفلين أي بالإبن والإبنة والحفيد والحفيدة وأولادهما إلى ما لا نهاية له وبالعكس
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/في القرابة الدموية (على خط منحرف) من الجوانب/مادة 36/
القرابة الدموية من الجوانب بين شخصين تمنع الزواج بينهما حتى الدرجة الخامسة
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/في قرابة المصاهرة أي من جنسين:/مادة 37/
قرابة المصاهرة بين شخصين تمنع الزواج بينهما حتى الدرجة الخامسة
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/في القرابة من ثلاثة أجناس:/مادة 38/
القرابة من ثلاثة أجناس بين شخصين تمنع الزواج بينهما حتى الدرجة الثالثة
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/ في القرابة الروحية أي التي من المعمودية:/مادة 39/
لا يجوز للمعمد أن يتزوج من فليونته ولا من أمها ولا من ابنتها وهكذا لا يجوز للفليون
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/في القرابة من التبنيّي الرسمي:/مادة 40/
ليس للأقارب المتصلين الوضعيين أن يتزوجوا بالأقارب الوضعيين مهما سفلوا، ولكن إذا كان التبني قد حصل على بسيط الحال وليس بإقامة الصلاة والفرائض الكنائسية القانونية فليس من مانع إذ ذاك عن الزواج
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/ فيما إذا وجدت زيجة أولى:/مادة 41/
لا يجوز تعدد الزوجات
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/فيما إذا وجدت ولاية أو وصاية:/مادة 42/
ليس للولي أو الوصي أن يتزوج بمن هي تحت ولايته أو وصايته، ولا لأبنائهما وصغارهما بعد وقوع وفاتهما إلا إذا كان أبوها في حياته عقد خطبتها مع أحدهم أو أوصى بتزويجها من أحدهم، ولا يجوز أيضاً لأب الولي أو الوصي ولا لأخيهما القاصر الذي هو تحت ولايتهما أو وصايتهما التزوج باليتيمة التي لم تبلغ سن الرشد إلا بالحالة السابقة
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/فيما إذا وجدت ولاية أو وصاية:/مادة 43/
الولي وابن الولي يمكنهما التزوج بالإبنة التي هي تحت الولاية متى صارت هي ولية أمرها ببلوغها سن الرشد
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/فيما إذا وجد الفسق:/مادة 44/
من ثبت عليه الفسق بامرأة محصنة أي ذات بعل لا يجوز له أن يتزوج بها فيما بعد
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/ في رجال الأكليروس:/مادة 45/
الأكليريكي من أية رتبة كان أو الراهب في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية لا يستطيع أن يرتبط بزواج
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثاني ـ في الزيجات الممنوعة/في الزواج للمرة الرابعة/مادة 46/
المترمل من زيجة ثالثة يمتنع عليه الزواج مرة رابعة
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 47/
يشترط لأجل عقد الزواج رخصة من رئيس كهنة الأبرشية الذي يعقد فيها الزواج
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 48/
يصدر هذه الرخصة خطا رئيس الكهنة المحلي بناء على استئذان من كاهن طالبي الزواج
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 49/
الكاهن يستأذن على مسؤوليته بطلب الإذن بالإكليل، وإذا أزمع أحد الطالبين الأرمل أن يعقد زواجاً للمرة الثانية أو الثالثة لأجل الحصول على طلب الإذن أن يثبت انفكاكه من الزواج السابق، وإذا كان كلا الطالبين أو أحدهما فقط من الأرثوذكس من بلدة أخرى أو من بلاد غريبة أو من مذهب آخر فيجب أن يستحصل على كتاب من الرئاسة التي ينتمي إليها في محل إقامته ليثبت عدم وجود مانع للزواج,إذا كان كلا الطالبين أو أحدهما من أبرشية غير التي سيعقد فيها الزواج يجب أن يستحصل على كتاب من الرئاسة الروحية لتلك الأبرشية تثبت فيه عدم وجود مانع من زواج الطالبين
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 50/
الرئاسة الروحية التي تصدر كتاب الرخصة بعقد الزواج تقيد الرخصة في سجل ويعطى الإذن للكاهن المستأذن
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 51/
كتاب الرخصة يجب أن يحتوي على اسم كل من طالبي الزواج ولقبه وصنعته ومسكنه وسنه وعلى الأمر بمباركة الإكليل، والكاهن المأذون بأن يبارك الإكليل هو المسؤول عن هذا الكتاب، وللرئاسة أن تمنع إعطاء الرخصة متى وجدت أسباباً مشروعة
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 52/
يبارك عقد الزواج وفقاً للأوامر الكنائسية الأرثوذكسية الشرقية أحد كهنة هذه الكنيسة المأذون وذو الصلاحية، بحضور اثنين على الأقل، عدا الإشبينين,ويعطي هذا الكاهن كلاً من الزوجين سنداً بحصول الإكليل يبين فيه تاريخ مباركة الإكليل وتاريخ الرخصة ونمرتها ومحل صدورها وأسماء العروسين والإشبينين ويمضيه ويختمه مع شاهدين أو أكثر حضروا بركة الإكليل
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الثالث ـ في كيفية إتمام عقد الزواج وأوليته والترخيص به/مادة 53/
يثبت عقد الزواج بالسند الآنف البيان وبشهادة الكاهن الذي تممه أو بسائر الوسائل المشروعة ما عدا يمين الزوجين وإقرارهما
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الرابع ـ في الإعتراضات على عقد الزواج/مادة 54/
يمكن أن يقيم الإعتراض على الرخص قبل إجراء الإكليل الأشخاص الآتي الجلاء عنهم,ـ1 الزوج أو الزوجة أو أحد الخطيبين،,ـ2 الولدان وعند عدم وجودهما أو امتناعهما فالجدود والجدات من الآباء والأمهات. وعند عدم وجود هؤلاء فكل من يأتي بعدهم من الأنسباء أو ذي خبرة كل بإيراده الموانع الشرعية,ـ3 من كان ولياُ على واحد من المطلوب إكليلهما عند عدم وجود أحد من الأقارب ذوي الصلة القربى وكذلك أخوهما وأختهما بإيضاح عدم كفاءة الطرفين أو أحدهما,ـ4 الزوج المطلق وأقارب الزوج المتوفى الأعلون والأدنون بإيضاح المانع الوارد في المادة الرابعة والأربعين
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الرابع ـ في الإعتراضات على عقد الزواج/مادة 55/
يقام الإعتراض كما تقام الدعوى طبقاً لأصول المحاكمات في المحاكم الكنائسية ويرفع إلى رئيس الأبرشية الذي من صلاحياته أن يصدر رخصة الزواج سواء أصدرها أو لم يصدرها، وهذا يحيله إلى المحكمة الروحية ذات الصلاحية، وبعد تعيين اليوم والساعة والمحل لأجل المحاكمة تأمر المحكمة حسب الأصول بتبليغ الإعتراض إلى الطالبين الزواج وبوجوب حضورهما لدى المحكمة للتدقيق في الإعتراض، ويمكن رفع هذا الإعتراض بواسطة الكاهن المزمع أن يبارك الإكليل، وعلى هذا أن يرفعه حالاً إلى المحكمة الروحية ويعطي إلى المعترض علماً مشعراً برفعه وتقديمه
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الرابع ـ في الإعتراضات على عقد الزواج/مادة 56/
متى أقام الإعتراض أحد أصحاب الحقوق بموجب المادة الخامسة والخمسين وما يليها يتوقف الإذن أو الإكليل حتى تقر المحاكم الإيجابية قرارها النهائي البات في ذلك
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الرابع ـ في الإعتراضات على عقد الزواج/مادة 57/
يرد الإعتراض بقرار من المحكمة أو بالعدول عنه أمامها