قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس
القانون رقم 23 لعام 2004
القسم الأول أحكام عامــة


المادة 1ـ تخضع الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس في أراضي الجمهورية العربية السورية إلى أحكام هذا القانون كما تخضع إليه إجراءات المحاكمة فيها أمام المحاكم الروحية لبطريركية إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس للروم الأرثوذكس ـ المسماة فيما يلي " بابطريركية " .

المادة 2ـ تضم البطريركية أبرشيات منتشرة في دو متعددة ويكون لكل منها محاكمها الروحية التي تأخذ بعين الاعتبار جنسية المتقاضين ومواطنهم والقانون الذي ينظم علاقاتهم والقانون الناظم لتشكيلها وإجراءاتها في كل دولة تعمل فيها بما فيه الصلاحية المكانية لمحاكم .

المادة 3ـ تكون المحاكم الروحية الأرثوذكسية مختصة للبت في الدعاوى المتعلقة برعايا الكنيسة الإنطاكية والداخلة في إطار هذا القانون وذلك في البلاد التي تقع في أراضيها أي من الأبرشيات التابعة للبطريركية .

المادة 4ـ يعد أرثوذكسياً كل من ولد من أب أرثوذكسي أو اعتنق الأرثوذكسية بناء على قرار من الرئاسة الروحية الأرثوذكسية المحلية .



الباب الأول ـ في الخطبة

الفصل الأول في الخطبة وشروطها

المادة 5 ـ الخطبة صلاة كنيسة يتفق فيها ذكر وانثى على الزواج المستقبل فإذا كان أحدهما أو كلاهما قاصراً ناب عنه وليه بحضور الخطيبين وموافقتهما الصريحة وتكرس الخطبة بصلاة خاصة من كاهن الرعية بعد استحصاله على أذن راعي الأبرشية وتسجل الخطبة في سجلات المطرانية عند صدور الإذن المذكور .

المادة 6ـ يشترك لإقامة الخطبة :

أ ـالرضى الصريح بين الخطيبين .

ب ـ الولي أن يكون كل من الخطيبين بالغاً سن الرشد ويجوز إقامة الخطبة بين قاصرين لم يبلغا سن الرشد على أن يتمتعا بحرية الإرادة والتصرف وألا يكون الخاطب دون السابعة عشرة من العمر والخاطبة دون الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وبموافقة.

ج ـ أن يبرز كل من الخاطبين مايثبت هويته الشخصية وشهادة عماده وإطلاق حالة من رئاسته الروحية والشهادة الصحية وفقاً للقوانين المدنية المرعية الإجراء وإذا كان أحدهما مرتبطاً بزواج سابق قد انفك يشترط إبراز أصل الحكم القاضي بلإنفكاك الزواج أو صورة مصدقة عنه ومايثبت تنفيذه لدى دائرة الأحوال المدنية .

د ـ عدم وجود أي مانع من موانع الزواج المبينة في الباب الثاني من هذا القانون .

الفصل الثاني

فسخ الخطبة

المادة 7ـ يحق لكل من الخطيبين طلب فسخ الخطبة لأحد الأسباب التالية :

أ ـ رجوع أحدهما أو كلاهما عنها .

ب ـ ظهور مانع قانوني يحول دون إقامة الزواج بينهما .

الفصل الثالث ـ في الأحكام المترتبة على فسخ الخطبة .

المادة 8ـ إذا فسخ أحد الخاطبين الخطبة دون سبب مبرر تعاد الهدايا في حال تقديمها إلى من قدمها أو إلى ورثته في حال وفاته على أنه تكون الهدايا من حق من تلقاها إذا صدرت عن خطيبته لم يكن هو المتسبب بالفسخ ويبقى للفريق المتضرر أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة الروحية الناظرة بدعوى الفسخ .

المادة 9ـ إذا فسخت الخطبة لمانع من الزواج كان يجهله أحد الفريقين ردت الهدايا إلى من قدمها مالم يثبت علمه بالمانع عند إتمام الزواج .

المادة 10ـ تنظر المحاكم الروحية في كل ما ينشأ عن الخطبة أو في معرضها على أن المداعاة بالحقوق الناشئة عن فسخها تسقط حكماً بمضي سنة من تاريخ الفسخ .



الباب الثاني

في الزواج

الفصل الأول ـ في إتمام الزواج :

المادة 11ـ الزواج سر من أسرار الكنيسة وإن اتخذ قانوناً صيغة العقد يتم بموجبه اتحاد رجل وامرأته ليتعاونا على الحياة الزوجية وحمل أعباء العائلة وتربية الأولاد .

المادة 12ـ الإنجاب ثمرة من ثمار الزواج وليس هدفاً له .

المادة 13ـ يشترط لصحة عقد الزواج مايلي :

أ ـ بلوغ طالبي الزواج سن الرشد على أنه وعند الضرورة يجوز عقد الزواج بين طالبيه إذ تمتعا بالأهلية القانونية ولم يكن طالب الزواج دون السابعة عشرة من العمر وطالبه الزواج دون الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وموافقة الولي وإذن راعي الأبرشية .

ب ـ رضى طالبي الزواج إذا كانا راشدين وإلا فتشترط موافقة ولي القاصر منهما .

ج ـ عدم وجود أي مانع من موانع الزواج المكبينة في الفصل الثاني من هذا الباب .

د ـ أن يكون أحد طالبي الزواج أو كلاهما أرثوذكسياً وألا يختلف دينهما .

هـ ـ أن يستحصل طالبا الزواج على أذن مسبق من راعي الأبرشية أو من ينتدبه وأن يسجل الإذن في سجلات المطرانية التي سيقام فيها الأكليل .

و ـ إقامة صلاة الإكليل .

زـ حضور طالبي الزواج شخصياً صلاة الإكليل .

المادة 14ـ إذا كان أحد طالبي الزواج أو كلاهما من أبرشية أخرى أو من جنسية أجنبية فعلية أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي بمعموديته وإطلاق حاله وعند التعذر تقدم شهادة من المرجع المدني المختص تثبت عدم قيام مانع لهذا لزواج وتطبق الأصول نفسها إذا كان أحد طالبي الزواج من مذهب آخر .

المادة 15ـ يبارك الزواج الكاهن الذي أذن له بإقامته وذلك بحضور اثنين على الأقل عدا الزوجين والإشبينين وينظم " وثيقة زواج " يبين فيها تاريخ إقامته وتاريخ الإذن به ورقمه ومحل صدوره وإسما العروسين ويوقعها الكاهن مع الوجين والإشبينين وتقدم صورة عنه مصدقة من راعي الأبرشية لدائرة الأحوال المدنية .

المادة 16ـ يثبت الزواج بالوثيقة المبينة في المادة السابقة كما يمكن إثباته بشهادة الكاهن الذي تممه وبسائر الأدلة وذلك بقرار من المحكمة ولايكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج .