الفصل الثالث ـ في فسخ الزواج

المادة 67ـ يفسخ الزواج بطلب أي من الزوجين المتضررين وبحكم المحكمة للأسباب التالية :

أ ـ إذا اعتنق أحد الزوجين ديناً آخر

ب ـ إذا حاول أحدهما القضاء على حياة الآخر .

ج ـ إذا حكم على أحدهما بجرم شائن بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

د ـ إذا أهمل أحد الزوجين أمر الاخر أو الأسرة مدة ثلاث سنوات متوالية سواء كان غائباً عن محل إقامته أو مقيماً فيه ولم تنجح المحكمة في إقناعه بأداء واجباته على أن تسري مهلة السنوات الثلاث إبتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين كاهن الرعية أو الرئاسة الروحية رسمياً ذلك الإهمال .

هـ ـ إذا حكمت المحكمة بالهجر لمدة أقصاها ثلاث سنوات ولن تنجح المساعي المبذولة لإعادة الحياة الزوجية وتقدم الطرف المتضرر بدعوى جديدة لحكم بالفسخ .

و ـ إذا تعمد أحد الزوجين دون موافقة الآخر عدم الإنجاب بأي وسيلة كانت أو امتنع عن المعاشرة الزوجية بلا مبرر أو أسباب مشروعة يعود تقديرها للمحكمة .

المادة 68ـ لأي من الزوجين المتضررين أن يطلب طلاق الآخر لعله الزنى أو ماهو بحكم الزنى شرط أن يقدم البينة على ذلك وعلى أن يعود للمحكمة حق التقدير بوصف ماهو بحكم الزنى .

المادة 69ـ يعد بحكم الزنى تطبيق أحكام المادة /68/ بناء على طلب الزوج وذلك على سبيل المثال لا الحصر :

أ ـ إذا وجدها يوم الزواج ثيبا ( أي فاقدة البكارة ) إلا إذا كان عالماً بأمرها قبل الزواج فيترتب عليه أن يرفع الأمر فوراً إلى الرئاسة الروحية المحلية و أن يثبت ذلك .

ب ـ إذا طلب إليها زوجها مراراً عدم التردد إلى مكان تغلب عليه السمعة السيئة أو معاشرة أناس سيرتهم غير حسنة ولم تمتنع .

ج ـ إذا غافلت زوجها وباتت خارج بيت الزوجية دون رضاه في مكان مشتبه به إلا إذا كان زوجها قد طردها من منزله أو مارس العنف حيالها فلها حينئذ أن تلجأ إلى بيت والديها أو إحدى نسيباتها وفي حالة عدم وجودهم فإلى مكان أمين لا شبيهة فيه .

د ـ إذا عليها حكمت المحكمة بأن تتبع رجلها إلى محل إقامته ورفضت أو بالدعوة إلى بيت الزوجية فامتنعت دون عذر مقبول عن تنفيذ الحكم خلال المدة التي حدت لها لذلك .

هـ ـ إذا ثبت انحراف الزوجة الجنسي

المادة 70ـ يعد بحكم الزنى لتطبيق أحكام المادة /65/ بناء عى طلب الزوجة وذلك على سبيل المثال لا الحصر :

أ ـ إذا أساء الزوج إلى عفة زوجته بأن سهل لها فعل الزنى خلافاً لإرادتها أو أقبل على مضاجعتها خلافاً للطبيعة .

ب ـ نسب إليها ارتكاب الزنى ولم يقم البينة على صحة ادعائه .

ج ـ إذا ثبت انحرافه الجنسي

د ـ إذا طلبت الزوجة إلى زوجها مراراً عدم التردد إلى مكان تغلب عليه السمعة السيئة أو معاشرة أناس سيرتهم غير حسنة ولم يمتنع .

المادة 71ـ لا يجوز تعليق الحكم بالطلاق على شرط ما .

المادة 72ـ لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين بعد صفحة عن الآخر صراحة أو ضمناً إلا إذا قام سبب الطلاق بعد تاريخ الصفح .



الفصل الرابع ـ في آثار إنفكاك الزواج



المادة 73ـ تحل الوفاة رباط الزوجية وتسقط كل دعوى إنفكاك بوفاة أي من الطرفين .

المادة 74ـ عند الحكم بإنفكاك الزواج تقدر المحكمة التعويض المترتب لأحد الزوجين على الآخر نتيجة ذلك إذا عجز الزوجان عن إثبات الضرر أو الاتفاق على التعويض أو تركا تقديره إلى المحكمة وللمحكمة في حالة إعسار المرأة أن تحكم على الرجل بأن يدفع لها مبلغاً من المال لتواجه وضعها الجديد بعد إنفكاك الزواج .

المادة 75ـ عند الحكم بإنفكاك الزواج لا يجوز لأي من الزوجين أن يتزوج ثانية ألا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتنفيذه لدى دائرة الأحوال المدنية على أنه إذا تضمن الحكم فترة زمنية يمنع خلالها أحد الزوجين من عقد زواج ثان فلا يجوز للزوج المذكور الارتباط بالزواج قبل انقضاء الفترة المذكورة .

المادة 76ـ لا تستطيع المرأة المنفك زواجها أو الأرملة أن تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية للعدة وهي أربعة أشهر إلا إذا ثيت طبياً أنها غير حامل .

المادة 77ـ للزوجين المنفصليين بحكم من المحكمة اكتسب الدرجة القطعية أن يعودا إلى الحياة الزوجية بموجب قرار منها يصدر بناء على طلبهما معاً بعد مباركة من الرئاسة الروحية .

المادة 78ـ إذا كان الغائب المثبتة غيبته بحكم صادر عن المرجع القضائي المختص متزوجاً فلا يجوز لزوجته أن تتزوج إلا بعد صدور الحكم بفسخ الزواج واكتساب الحكم الدرجة القطعية .



القسم الثاني

في تشكيل المحاكم وأصول المحاكمات

الفصل الأول ـ تشكيل المحاكم :

المادة 79ـ يتكون القضاء الروحي الأرثوذكسي من محاكم الدرجة الأولى وهي محام البداية ومن محكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف .

المادة 80ـ أ ـ تقوم محاكم البداية في مركز كل من أبرشيات الكرسي الإنطاكي وتتألف من قاض منفرد أو من غرفة بدائية مؤلفة من رئيس وعضوين .

ب ـ وتتولى الحكم في القضايا المستعجلة وفق أحكام المادة /87/ من قانون أصول المحاكمات المدنية .

ج ـ أما محكمة الاستئناف فتتألف من رئيس ومستشارين .

المادة 81ـ يتولى راعي الأبرشية مهام القاضي المنفرد ورئاسة الغرفة البدائي وله أن يعين نائباً عنه لكلتا الوظيفتين .

المادة 82ـ يعين راعي الأبرشية عضوي غرفة المحكمة الأصليين في أبرشيته وعضوين ملازمين .

المادة 83ـ يرفع راعي البرشية أسماء القضاة المعينين إلى المقام البطريركي لإحاطة محكمة الاستئناف ومطارنة البرشيات علماً بذلك كما يبلغ أسماؤهم كذلك إلى السلطات المدنية المختصة .

المادة 84ـ يمكن بقرار من المجمع المقدس تعديل تشكيل محاكم البداية بتحويل منصب القاضي المنفرد إلى غرفة وبالعكس .

المادة 85ـ إذا تعذر إكمال النصاب في محكمة ما بسبب تغيب راعي الأبرشية أو لأي سبب آخر يكمل البطريرك النصاب بمن يختاره من رجال الاكليروس أو العلمانيين ويصار إلى إعلام السلطات المدنية بهذا التعيين

المادة 86ـ تطبيقاً لأحكام المواد 98 و 99 و 100 و 103 من هذا القسم يشترط في القضاة إذا كانوا من غير الاكليريكين ودون تفريق في الجنس أن يكونوا من حملة الإجازة في الحقوق وقد مارسوا المحاماة أو عملوا في القضاء لمدة خمس سنوات على الأقل وأن يكونوا قد أتموا الثلاثين بالنسبة لمحاكم البداية

المادة 87ـ إن قبول المحامي في عضوية المحكمة يفرض عليه الامتناع عن ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم الروحية .

المادة 88ـيتولى راعي الأبرشية بصفته رئيساً لمحكمة البداية تعيين المساعدين القضائيين والإشراف على أعمالهم وإنهاء خدماتهم .

المادة 89ـ يحدد البطريرك رسوم الدعاوى وتسدد للأبرشية .



الفصل الثاني ـ محكمة الاستئناف

المادة 90ـ يتولى البطريرك تشكيل محكمة الاستئناف من رئيس ومستشارين ويعين معهم رئيساً رديفاً ومستشارين ملازمين .

المادة 91ـ تتكون محاكم الاستئناف من غرف يحدد عددها ونطاق عملها بقرار من البطريرك على أن تكون من هذه الغرف غرفة أولى مقرها مركز البطريركية أما الغرف الأخرى فيحدد مقرها في قرار تشكيلها .

المادة 92ـ يمارس البطريرك الصلاحيات المحددة في المادة /10/ من هذا القسم فيما يتعلق بالمحكمة الاستئنافية .

الفصل الثالث ـ اختصاص المحاكم الروحية

المادة 93ـ تتولى المحاكم الروحية التحقيق والحكم في الدعاوى التالية مع مراعاة الأحكام الإلزامية الواردة في قانون أصول المحاكم المدنية :

أ ـ الخطبة والحكم بصحتها أو فكها أو بطلانها والعربون .

ب ـ عقد الزواج وأحكامه والالتزامات الزوجية .

ج ـ صحة الزواج وبطلانه وفسخ وانفكاكه ( من طلاق وتفريق ) وإعادة الحياة الزوجية .

د ـ فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والبائنة مادامت العلاقة الزوجية قائمة او تبعاً للدعاوى الزوجية القائمة أمامها

هـ ـ السلطة الوالدية على الأولاد .

و ـ رعاية الأولاد وتربيتهم حتى بلوغهم سن الرشد أي ثماني عشرة سنة كاملة .

ز ـ فرض النفقة على أحد الزوجين للآخر وتقديرها أثناء النظر في دعوى البطلان أو الفسخ والطلاق .

ح ـ الحكم بالتعويض تبعاً الحكم ببطلان الزواج أو فسخه أو إعلان الطلاق .

ط ـ إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الروحية الصادرة خارج سورية ويعود الاختصاص فيها لمحكمة الاستئناف .

وتعيين أصحاب الحقوق فيه وحق تعيين المتولى وعزله وإبداله ومحاسبته وذلك في الحالتين الآتيتين أو إحداهما :

1- إذا كان مستحق الوقف مؤسسة دينية أو خيرية صرفاً .

2- إذا كان الواقف قد أشرط في صك الوقف التخصيص للسلطة الروحية .

الفصل الرابع ـ أصول المحاكمات

المادة 94ـ تقام الدعوى بخيار المدعي إما في محكمة الأبرشية التي أقيم فيها الزواج أو في المحكمة التي يتبع لها محل سكن الزوجين المشترك قبل نشوء النزاع وهذه الصلاحية هي صلاحية مطلقة .

المادة 95ـ إن دعاوى إنهاء العلاقة الزوجية ( إبطال ـ فسخ ـ طلاق ) هي دعاوى شخصية ينحصر الحق بتقديمها بالزوجين فقط .

المادة 96ـ لا يجوز لأي من الزوجين بعد وفاة الآخر إقامة الدعوى لإنهاء الزواج أو لإبطال حكم قطعي قضى بإنهائه بغية ترتيب آثار مالية على ذلك .

المادة 97ـ تقيد الدعاوى في دفتر الأساس فور ورودها وترقم برقم متسلسل وذلك بعد استيفاء الرسوم لا تخضع الوثائق التي تبرز في الدعوى لرسم الطابع .

المادة 98ـ يمثل الفريقان أمام المحكمة شخصياً أو بواسطة محام بموجب وكالة قانونية اما وجود المحامي فهو إلزامي أمام محكمة الاستئناف .

المادة 99ـ للمحكمة ان تقرر حضور المتداعين بالذات وحدهما بغية الوقوف على الحقيقة والسعي للتوفيق بينهما ولها أن تقرر استجوابهما دون حضور الوكلاء .

المادة 100ـ للمحكمة قبل إقفال باب المرافعة تكليف كاهن الرعية للقيام بتحقيقات تحددها كما يمكنها تكليف شخص ثالث بهذه التحقيقات .

المادة 101ـ إذا لم يكن المحقق المكلف إكليريكياً أو مقيداً في جدول الخبراء المعتمدين لدى المحاكم العدلية فعليه قبل المباشرة بالمهمة حلف اليمين القانونية أمام المحكمة .

المادة 102 ـ المحاكم الروحية تصدر الأحكام بالإجماع أو الكثرية وعلى المخالف بيان أسباب مخالفته في صك مستقل يرفق بالقرار .

المادة 103ـ تنظر المحاكم الروحية في المشاكل التنفيذية التي تعترض تنفيذاً أحكامها والتي لا تتعلق بإجراءات التنفيذ

المادة 104ـ إن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم البداية تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ويكون استئناف الأحكام محصوراً بفريقي الدعوى .

المادة 105ـ إن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم بالنفقة والحضانة على أنه يعود لمحكمة الاستئناف قبل إصدار حكمها تقرير وقف تنفيذ الحكم المستأنف كلياً أو جزئياً .

المادة 106ـ رئيس المحكمة البداية هو قاضي للأمور المستعجلة في المواد الداخلة ضمن اختصاص المحكمة وينظر فيها وفقاً للأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية .

المادة 107ـ أن الأحكام القطعية والصادرة بقضايا النفقة لاتتمتع بقوة القضية المقضية ويمكن طلب إعادة النظر بها من المحكمة التي صدر عنها الحكم على أن مثل هذا الطلب لا يمكن تقديمه قبل مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدوره .

المادة 108ـ الاعتراض على الحكام الغيابية وكل مالم يرد نص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى قانون أصول المحاكمات المدنية .

المادة 109ـ جميع الحكام الصادرة عن المحاكم الروحية الأرثوذكسية تصدر باسم الكنيسة الأرثوذكسية النطاكية المقدسة .

المادة 110ـ ينظر راعي الأبرشية بطلبات تنحي أو رد القضاة المعينين من قبله كما ينظر رئيس محكمة الاستئناف في طلبات تنحني أو رد قضاة محكمة الاستئناف وينظر البطريرك في طلب رد أو تنحي رئيس محكمة الاستئناف . وتنظر محكمة الاستئناف في طلبات تنحي أو رد رؤساء محاكم البداية .



الفصل الخامس ـ تنفيذ القانون وتعديله

المادة 111ـ تسري أحكام هذا القانون في جميع أنحاء أبرشيات الكرسي الانطاكي في سوريا فور موافقة المجمع المقدس عليه ونشر البطريرك له .

المادة 112ـ لا يعدل هذا القانون إلا بقرار من المجمع الأنطاكي المقدس بإجماع الآراء أو بأكثرية الثلثين ينشر أصولاً .

المادة 113ـ يعد هذا القانون نافذاً من تاريخ نشره وتلغى أحكام القوانين السابقة المخالفة لأحكامة .

المادة 114ـ أقر المجمع المقدس هذا القانون في جلسته المنعقدة في البلمند بتاريخ /16/ تشرين الأول 2003 وتولى غبطة البطريرك أمر نشره .