المادة 34 - يحرم على الرجل:
1- زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما
2- أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته
المادة 35
1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه
2- يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر
الحرمات المؤقتة
المادة 36
1- لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً
2- زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة
المادة 37 - لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها
المادة 38 - لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته
المادة 39 - لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما
المعاملات التي تسبق العقد
المادة 40
1- يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:
أ ـ شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنة ومحل إقامته واسم وليه وأنه لا يمنع من هذا الزواج مانع شرعي
ب ـ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية
ج ـ شهادة من طبيب يختاره الطرفان بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج، وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة طبيب يختاره
د ـ رخصة بالزواج للعسكريين ولمن هم في سن الجندية الإجبارية
هـ ـ موافقة مديرية الأمن العام إن كان أحد الزوجين أجنبياً
2- لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه الإجراءات ولا يمنع
ذلك من إيقاع العقوبة القانونية
المادة 41 - يأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه تأخيره لإعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريقة الإعلان
المادة 42 - إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر يعتبر الإذن ملغى
معاملات العقد
المادة 43 - يقوم القاضي أو من يأذن له من مساعدي المحكمة بإجراء العقد
المادة 44 - يجب أن يشمل صك الزواج:
أ ـ أسماء الطرفين كاملة وموطن كل منهما
ب ـ وقوع العقد وتاريخه ومكانه
ج ـ أسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم
د ـ مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعجل أم لا
هـ ـ توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي
المادة 45
1- يسجل المساعد الزواج في سجله المخصوص ويبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الزواج
2- تغني هذه الصورة عن إخبار الطرفين دائرة الأحوال المدنية بالزواج ويكون المساعد مسئولا عن إهمال إرسال الصورة
3- تطبق الطريقة نفسها في تسجيل الأحكام الصادرة بتثبيت الزواج والطلاق والنسب ووفاة المفقود، ويقوم أمين السجل المدني بتدوين ذلك في السجلات
المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر
المادة 46 - تعفى معاملات الزواج من كل رسم
انواع الزواج واحكامه
المادة 47 - إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً
المادة 48
1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد
2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل
المادة 49 - الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة
كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة
المادة 50 - الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول
المادة 51
1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل
2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية:
أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى
ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة 133 من هذا القانون
ج ـ حرمة المصاهرة
د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين
3- تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح
المادة 52 - الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد
المهر
المادة 53 - يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً
المادة 54 - :1- لا حد لأقل المهر ولا لأكثره
2- كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً
3- يعتبر مهر المرآة ديناً ممتازاً يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة 1120 من القانون المدني
4- لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولاً فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي
5- يعتبر كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولاً بالفقرة الأولى من المادة 468 من قانون أصول المحاكمات الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1952
ولا يعتبر المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة
المادة 55 - يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف
المادة 56 - التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر
المادة 57 - لا يعتد بأي زيادة أو إنقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق، وتعتبر باطلة ما لم تجر أمام القاضي، ويلتحق
أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر
المادة 58 - إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر
المادة 59 - إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة سقط المهر كله
المادة 60 - :1- المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلا خاصاً بقبضه
2- لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة
المادة 61-: 1- يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية
2- إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة
المادة 62-: المتعة هي كسوة مثل المرآة عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل
المادة 63 - إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرآة مهر المثل، وإذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل
المادة 64 - إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية
المسكن
المادة 65- على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله
المادة 66 - على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها
المادة 67 - ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها
المادة 68 - عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن
المادة 69 - ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها
المادة 70 - تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر
النفقة الزوجية
المادة 71- 1- النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم
2- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره
المادة 72 - 1- تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة
وامتنعت بغير حق
2- يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيئ المسكن الشرعي
المادة 73 - يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها
المادة 74 - إذا نشزت المرآة فلا نفقة لها مدة النشوز
المادة 75 - الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر
المادة 76 - تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرآة
المادة 77 -: 1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد
2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية
المادة 78 -: 1- يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه
2- لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء
المادة 79 - النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء
المادة 80 -: 1- إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض
ويكون له حق ال على الزوج
2- إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفاً بنفقتها فله الخيار بين ال على الزوج أو ال عليها وهي ترجع على زوجها
المادة 81 - يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديره مستنداً إلى أسباب ثابتة وله الاستئناس برأي الخبراء
"وللقاضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن في حكمهم أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش وللقوات المسلحة أو من يقوم
مقامه، ويكون تحديد الشهداء ومن في حكمهم وفق قوانين وزارة الدفاع وأنظمتها."
المادة 82 -: 1- للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد
ويمكن تجديد الإسلاف بعده
2- ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية
نفقة العدة-
المادة 83 - تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ
المادة 84 - نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر
الطلاق
المادة 85 -: 1- يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره
2- يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك
المادة 86 - محل الطلاق المرآة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي ولا يصح على غيرهما الطلاق ولو معلقاً