المادة 51
1- لا تفسح الكنيسة من مانع اختلاط المذهب ما لم تستوف الشروط التالية:
1- أن تحرج إلى ذلك أسباب عادلة خطيرة.
2- أن يؤدي الزوج غير الكاثوليكي ضماناً بدفع خطر الضلال عن الزوج الكاثوليكي وأن يؤدي كلا الزوجين معاً ضماناً بتعميد جميع الأولاد وتربيتهم تربية كاثوليكية لا غير.
3- أن يوقن من إتمام هذه الضمانات بقينا أدبياً.
2- يجب عادة أن تقتضى هذه الضمانات كتابة.
المادة 52
يتحتم على الزوج الكاثوليكي أن يسعى بفطنة في هداية الزوج غير الكاثوليكي.
المادة 53
1- لا يجوز للزوجين، لا قبل عقد الزواج أمام الكنيسة ولا بعده، أن يذهبا أيضاً بذاتهما أو بواسطة وكيل من قبلهما أمام خادم مذهب كاثوليكي باعتبار كونه مقلداً خدمة دينية ليبديا بحضرته رضاهما بالزواج أو ليجدداه، وذلك ولو كانا حاصلين على التفسيح الكنسي من اختلاط المذهب.
2- إذا أيقن الخوري بأن الزوجين سيخالفان هذه الشريعة أو قد خالفاها، فلا يحضرن زواجهما لأسباب خطيرة جداً مع تحاشي العثار وبعد استشارة الرئيس الكنسي.
3- على أنه لا يعاب الزوجان إذا ألزمتهما الشريعة المدنية فمثلاً حتى أمام خادم مذهب غير كاثوليكي يضطلع بمهمة موظف مدني لا غير، وذلك بقصد إنجاز أجراه مدني محض طلباً للمفاعيل المدنية.
المادة 54
على الرؤساء الكنسيين وسائر رعاة النفوس:
1- أن يحذروا المؤمنين من الزواج المختلط ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.
2- فإذا لم يتوصلوا إلى منعه فليبذلوا قصارى جهدهم كي لا يتم عقده خلاف شرائع الله والكنيسة.
3- وبعد عقد الزواج المختلط، سواء أتم العقد في مكان ولايتهم الخاص أو في منطقة ولاية غيرهم، فليسهروا كل السهر على أن يكون الزوجان أمينين في إنجاز ما قد تعهدا به.
المادة 55
1- وليحذروا أيضاً المؤمنين من التزوج بمن اشتهر عنهم أنهم نبذوا الإيمان الكاثوليكي، وإن لم ينضموا إلى بدعة غير كاثوليكية، أو أنهم انضموا إلى جمعيات حرمتها الكنيسة.
2- لا يحضرن الخوري الزواج المذكور آنفاً إلا بعد استشارة رئيسه الكنسي الذي يمكنه، بعد الإطلاع على جميع ظروف الحال، أن يجيز له حضور الزواج شرط أن يحرج إلى ذلك سبب خطير وأن يرى الرئيس الكنسي حسب فطنته أن تربية جميع الأولاد تربية كاثوليكية ودفع خطر الضلال عن الزوج الآخر مضمونان ضماناً كافياً.
المادة 56
وإذا أبى خاطئ علني أو من اشتهر عنه أنه مقيد بتأديب كنسي أن يقدم قبل الزواج على الاعتراف السري أو أن يتصالح مع الكنيسة، فلا يحضرن الخوري زواجه إلا إذا أحرجه إلى ذلك سبب خطير، وإن أمكنه فليستشر بشأنه رئيسه الكهني.
المادة 57
1- لا يصح زواج الرجل قبل تمام السنة السادسة عشرة من عمره ولا زواج المرآة قبل تمام الرابعة عشرة من عمرها.
2- وإن صح عقد الزواج بعد السن المذكور، فليحرص مع ذلك رعاة النفوس أن يرغبوا عنه الشبان إذا طلبوه قبل السن التي ألف الناس فيها عقده حسب العوائد المرعية في كل بلد.
المادة 58
1- العجز السابق المؤبد سواء أكان من طرف الرجل أو من طرف المرآة، وسواء أكان الزوج الآخر عارفاً به أم لا، مطلقاً كان العجز أم نسبياً، يبطل الزواج بحكم الحق الطبيعي نفسه.
2- إذا ارتيب في مانع العجز سواء أكان الريب من قبل الحق أم من قبل الواقع، فلا يمنعن الزواج.
3- العقم لا يبطل الزواج ولا يحرمه.
المادة 59
1- من كان مقيداً بوثائق زواج سابق ولو غير مكتمل يحاول باطلاً عقد الزواج، هذا مع مراعاة امتياز الإيمان.
2- وإن كان الزواج السابق لغواً أو انحل لسبب من الأسباب، فلا يجوز عقد زواج آخر قبل أن يثبت يقيناً بموجب الشرع بطلان الزواج السابق أو انحلاله.
المادة 60
1- الزواج المعقود بين شخص غير معتمد وشخص معتمد باطل.
2- إذا اعتبر أحد الفريقين في عرف العموم عند عقد الزواج معمداً أو كان عماده مشكوكاً فيه، يجب القول بصحة الزواج وفقاً للقانون 3 إلى أن يثبت دون ارتياب أن أحد الفريقين معتمد والآخر غير معتمد.
المادة 61
ما رسم عن الزواج المختلط في القوانين 50 ـ 54 يجب أن يسري حكمه أيضاً في الزواج الذي يحول دون عقده مانع اختلاف الدين.
المادة 62
1- باطل الزواج الذي يحاول عقده الأكليريكيون ذوو الدرجات الكبرى.
2- وتطلق على درجة الشماس الرسائلي عين القوة التي للدرجات الكبرى في إبطال الزواج.
المادة 64
1- لا يمكن أن يقوم زواج بين الرجل الخاطف والمرآة المخطوفة بقصد التزوج منها مادامت في حوزة الخاطف.
2- يزول المانع إذا فصلت المرآة المخطوفة عن خاطفها ووضعت في مكان أمين حر فرضيت بالتزوج منه.
3- في ما يخص بطلان الزواج، يعادل الخطف ضبط المرآة عنوة أي إذا ضبط الرجل المرآة عنوة بقصد الزواج في المكان الذي تقيم فيه أو الذي قصدته بحريتها.
المادة 65
لا يصح عقد الزواج بين الأشخاص التالية:
1- من اقترف مع صاحبه زنى فتواعدا كلاهما بالتزوج أو حاولا عقد الزواج نفسه ولو بإجراء مدني فقط وهما مرتبطان بذات الزواج الصحيح.
2- من اقترف مع صاحبه زنى قتل أحدهما زوجه بينما كلاهما مرتبطان بذات الزواج الصحيح.
3- من تعاون مع صاحبه تعاوناً طبيعياً أو أدبياً فقتلا الزوج، وإن لم يزن أحدهما مع الآخر.
المادة 66
1- الزواج لاغ في الخط المستقيم من القرابة الدموية بين كل الأقارب الصاعدين والنازلين شرعيين كانوا أم طبيعيين.
2- الزواج لاغ في الخط المنحرف حتى الوجه السادس بالتضمن على أن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع.
3- لا يسمحن أبداً بعقد الزواج إذا حصل ريب أن الفريقين قريبان قرابة دموية في أحد وجوه الخط المستقيم أو في الوجه الثاني من الخط المنحرف.
4-
1- القرابة الدموية تحسب على خطوط ووجوه.
2- ففي الخط المستقيم عدد الوجوه بقدر الأشخاص ما عدا الأصل.
3- أما في الخط المنحرف فعدد الوجوه بعدد الأشخاص في كلا الجانبين ما عدا الأصل.
المادة 67
1-
1- القرابة الأهلية الواردة في القانون 68 البند 1 تبطل الزواج في الخط المستقيم في جميع الوجوه وفي الخط المنحرف حتى الوجه الرابع بالتضمن.
2- القرابة الأهلية المنصوص عنها في القانون 68 البند 2 تبطل الزواج حتى الوجه الرابع بالتضمن.
3- القرابة الأهلية المذكورة في القانون 68 البند 3 تبطل الزواج في الوجه الأول.
2- يتعدد مانع القرابة الأهلية المذكورة في القانون 68 البند 1، عدد 1:
1- بتعدد مانع القرابة الدموي الناشئ عنه.
2- بعقد زواج ثان أو تال مع أحد أقرباء الزوج المتوفى الدمويين.
المادة 68
1-
1- القرابة الأهلية الأصلية تنشأ عن الزواج الصحيح وإن غير مكتمل.
2- وهي تقوم بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر الدمويين.
3- مقدار قرابة شخص لأحد الزوجين قرابة دموية مقدار قرابته الأهلية للزوج الآخر خطاً ووجهاً.
2-
1- القرابة الأهلية المذكورة في البند الأول العدد الأول تنشأ أيضاً بقوة الحق الخاص بين أقرباء الزوج الدمويين وأقرباء المرآة الدمويين.
2- وطريقة عدها أن يكون وجه القرابة الأهلية معادلاً لمجموع وجوه القرابة الدموية الحاصلة بين من هما قريبان قرابة أهلية من جهة والزوجين اللذين نشأت عن زواجهما القرابة الأهلية من جهة أخرى.
3- فضلاً عما سبق، تنشأ القرابة الأهلية الفرعية بقوة الحق الخاص عن زواجين صحيحين وإن غير مكتملين وذلك إذا أبرم شخصان عقد زواج:
آ - مع شخص ثالث بعينه، الواحد تلو الآخر، بعد انحلال الزواج.
ب- أو إذا أبرم شخصان عقد الزواج مع شخصين تربطهما قرابة دموية.
3-
1- القرابة الأهلية الفرعية تلازم أحد الزوجين بالنظر إلى من هم أقرباء الزوج الآخر قرابة أهلية أصلية عن زواج آخر.
2- وطريقة عد هذه القرابة الأهلية القائمة بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر الأهليين إن من كانوا أقرباء الرجل قرابة أهلية أصلية عن زواج آخر هم بالوجه نفسه أقرباء المرآة قرابة أهلية فرعية وبالعكس.
3- كلما قامت هذه القرابة الأهلية بين أقرباء أحد الزوجين الدمويين وأقرباء الزوج الآخر الأهليين جرى عدها بأن يكون عدد الوجوه بقدر مجموع وجوه القرابة الدموية والقرابة الأصلية الحاصلة بين القريبين قرابة أهلية والزوجين اللذين تنشأ عن زواجهما القرابة الأهلية.
المادة 69
ينشأ مانع الحشمة عن الزواج الباطل، مكتملاً كان أم لا، وعن التسري المشتهر أو العلني، فيبطل الزواج في الوجه الأول والثاني من الخط المستقيم بين الرجل وأقارب المرآة الدمويين وبالعكس.
المادة 70
1- يبطل الزواج بالقرابة الروحية المنصوص عنها في البند الثاني.
2-
1- العماد ينشئ قرابة روحية بين الإشبين من جهة والمعتمد ووالديه من جهة أخرى.
2- إذا أعيد التعميد شرطاً فلا تحصل للإشبين قرابة روحية إلا إذا قام هو نفسه بدور الإشبين في إعادة التعميد.
المادة 71
إن الذين يعدون غير قابلين بقوة الشرع المدني لعقد زواج بينهم بسبب الوصاية أو القرابة الشرعية الناشئة عن التبني، لا يستطيعون بقوة الشرع القانوني أن يعقدوا زواجاً صحيحاً فيما بينهم.
المادة 72
1- يقوم الزواج بالرضا الذي يبديه على مقتضى الشرع فريقان قابلان لعقدة شرعاً، وليس في إمكان أي سلطان بشري أن يعوض عنه إذا نقص.
2- الرضا الزواجي هو فعل إرادة به يعطي كل من الفريقين حقاً على جسده ويقبل حقاً على جسد صاحبه، وهو حق مؤبد ومحصور بالزوجين دون سواهما في ما يتعلق بالأفعال المرتبة بذاتها لولادة البنين.
المادة 73
يحاول عقد الزواج باطلاً الرهبان ذوو النذور الاحتفالية أي التي تبرز في الترهب الكبير، وكذا من أبرز نذر العفة خارجاً عن هذا الترهب إذا أضيفت إلى هذا النذر قوة إبطال الزواج بمرسوم خاص من الكرسي الرسولي.
1- من الضروري لقيام الرضا الزواجي أن لا يجهل المتعاقدان أقله أن الزواج هو شركة مستمرة بين الرجل والمرآة بقصد ولادة البنين.
2- لا يقدر هذا الجهل بعد سن البلوغ.
المادة 74
1- الغلط في الشخص يبطل الزواج.
2- الغلط في صفة للشخص، وإن كان الغلط سبباً للعقد، لا يبطل الزواج ما لم:
1- يؤد الغلط في الصفة إلى الغلط في الشخص.
2- ما لم يبرم شخص حر عقد زواج مع شخص يظنه حراً بينما هو بالعكس عبد رقيق.
المادة 75
الغلط البسيط فيما يختص بوحدة الزواج أو عدم قابلية انحلاله أو مقامه كسر، ولو كان الغلط سبباً للعقد، لا يفسد الرضا الزواجي.
المادة 76
العلم أو الظن ببطلان الزواج لا ينفي ضرورة الرضا الزواجي.
المادة 77
1- يقدر دائماً رضا النفس الباطني مطابقاً للألفاظ أو الإشارات المستعملة في إبرام عقد الزواج.
2- إذا نفى أحد الفريقين أو كلاهما، بفعل وضعي من الإرادة، الزواج نفسه أو كل حق على الفعل الزواجي أو إحدى خاصات الزواج الجوهرية، فالعقد لاغ.
المادة 78
1- لا يصح الزواج المعقود على قسر أو خوف شديد توقعه دون حق علة خارجية لإكراه أحد الفريقين على الرضا.
2- كل خوف غير هذا ولو سبب إبرام العقد، لا يلزمه بطلان الزواج.
المادة 79
1- من الضروري لعقد زواج صحيح حضور المتعاقدين بشخصهما أو بواسطة وكيل عنهما.
2- على الخطيبين أن يعبرا عن رضاهما بالألفاظ ولا يجوز لهما استعمال إشارات تعادلهما إذا استطاعا النطق.
المادة 80
1- لا يمكن عقد الزواج بواسطة وكيل إلا إذا أذن بذلك الرئيس الكنسي المحلي خطاً وفي حالة مخصوصة.
2- يستطيع الرئيس الكنسي المحلي أن يأذن بما سبق في حالة الضرورة فقط أي إذا تعذر على الفريقين الحضور معاً أمام الكاهن لسبب خطير.
المادة 81
1- تلزم لصحة الزواج المنوي عقده بواسطة وكيل وكالة خصوصية بعقد زواج مع شخص معين يوقعها فضلاً عن الموكل، الخوري المحلي أو الرئيس الكنسي المحلي حيث تحرر وثيقة الوكالة، أو كاهن أذن له بذلك أحدهما، أو شاهدان على الأقل، مع مراعاة مراسيم الأبرشيات التي قد تنص على أكثر مما ذكر.
2- إذا جهل الموكل الكتابة تجب الإشارة إلى ذلك في وثيقة الوكالة وإضافة شاهد آخر يوقع هو أيضا على الكتابة وإلا كانت الوثيقة لاغية.
3- إذا رجع الموكل عن توكيله أو فقد العقل قبل أن ينجز وكيله عقد الزواج باسمه، كان الزواج باطلاً وإن جهل ذلك الوكيل أو الفريق الآخر المتعاقد.
4- لا بد لصحة الزواج أن يعين الموكل نفسه وكيله، وإن يباشر الوكيل مهمته بذاته.
المادة 82
1- يجب لصحة عقد الزواج بالوكالة أن تراعى مراسيم القانون 85 و 86.
2- على الزوجين متى اجتمعا ألا يهملا قبول البركة المذكورة في القانون 91 من الكاهن المعين بمقتضى القانونين السابق ذكرهما.
المادة 83
لا يمكن عقد الزواج بشرط.
المادة 84
وإن كان عقد الزواج باطلاً بسبب أحد الموانع، يقدر استمرار الرضا الذي أبدي إلى أن يثبت الرجوع عنه.
المادة 85
1- لا يصح زواج إلا إذا عقد برتبة دينية أمام الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي أو كاهن أذن له أحدهما بحضور الزواج، وأمام شاهدين على الأقل بموجب مرسوم القوانين التالية مع مراعاة ما يستثنى في القانونيين 89 و 90.
2- تعد الرتبة الدينية، لنفوذ حكم البند الأول، بمجرد وجود الكاهن إذا حضر وبارك.