المادة 75
إذا كان تسليم الأولاد إلى أحد الوالدين أو إلى الآخر يمكن أن يسبب فضيحة يمكن للمحكمة بالنظر إلى مصلحة أو مستقبل الأولاد أن تسلمهم إلى أنسب الأقرباء أو إلى شخص غريب أو إلى مؤسسة خيرية.

المادة 76
إذا حدثت حالة جديدة مثل زواج الأب أو الأم مع شخص آخر أو السفر إلى محل آخر أو وفاة أو إساءة التعامل أو السلوك تأخذ المحكمة عفواً أو بناء على طلب أحد الوالدين التدبير الأنسب حسب الظروف بما يختص الأولاد.

المادة 77
إن حقوق وواجبات الوالدين تجاه أولادهم وحقوق وواجبات الأولاد تجاه والديهم تبقى كما هي كانت في خلال الزواج ما عدا الحرمانات المقررة من قبل المحكمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 78
إن الفريق الذي لم يسلم إليه الأولاد ملزم بأن يشترك حسب اقتداره في نفقات معيشتهم وتربيتهم.

للفريق الذي لم يسلم إليه الأولاد أن يكون له علاقات شخصية مع أولاده ضمن حدود مناسبة ويمكن للمحكمة أن تقرر تدابير بهذا الخصوص.

المادة 79
البائنة هي كل الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تجلبها الزوجة معها تخفيضاً لمصاريف العائلة.

المادة 80
تؤسس البائنة عند الزواج.

المادة 81
تعتبر مخصصة للبائنة جميع الأموال التي عينتها الزوجة عند الزواج أو التي قدمها الوالدان أو الأقارب أو أي شخص آخر إلى الزوجة كبائنة.

إذا استبدلت الأموال المذكورة في خلال الزواج بأموال أخرى تقوم هذه الأموال الأخيرة مقام الأموال الأولى بصفة بائنة.

المادة 82
يمكن للزوجة أن تخصص جميع أموالها للبائنة وحتى الأموال التي ستمتلكها في المستقبل.

المادة 83
إن أموال الزوجة الآتي بيانها لا تعتبر كبائنة.

1- الأموال التي لم تكن قد خصصتها الزوجة للبائنة.
2- الأموال التي تسلمتها من والديها أو من أقاربها أو من شخص آخر ليس كبائنة بل كهدية.

المادة 84
مؤسس البائنة مسئول عن الأموال المعينة وملزم بتسليمها دون تأخير وإذا حددت مهلة فعليه أن يسلم البائنة عند نهايتها.

المادة 85
إذا تأخر مؤسس البائنة عن تسليمها يلزم:

‌أ- إذا كانت البائنة دراهم أن يدفع فائدتها.
‌ب- إذا كانت البائنة منقولاً أو غير منقول ذا إيراد أن يدفع الإيرادات الحاصلة.
‌ج- إذا كانت البائنة ليست من الأموال ذات الإيراد وثبت أن التأخير في التسليم سبب ضرراً أن يدفع العطل والضرر.

المادة 86
للرجل وحده أن يقيم الدعوى وأن يطلب استلام البائنة وفائدتها وإيرادها أو العطل والضرر ممن تعهد بها.

المادة 87
إن مدة مرور الزمن على دعوى طلب البائنة هي عشر سنوات ابتداء من تاريخ الإكليل.

إذا كان تسليم البائنة خاضعاً لأجل تبتدئ مدة مرور الزمن من تاريخ انتهاء مدة الأجل.

المادة 88
يثبت تأسيس للبائنة إما بقيد المطرانية وإما بسند عادي موقع من الفريقين.

إن تخصيص الأموال غير المنقولة يجب أن يسجل في الدوائر العقارية وفقاً لقوانين الدولة.

المادة 89
يمكن إثبات تسليم البائنة بشهادة الشهود على شرط وجود ابتداء بينة خطية.

المادة 90
إن البائنة هي في الأساس ملك الزوجة ولكن حق إدارتها واستثمارها يعود إلى الزوج، للزوج وحده أن يدير البائنة وأن يقبض إيراداتها وأن يجمع ثمارها وهو غير ملزم بأن يقدم كفالة ما لم يكن قد شرط ذلك عند تأسيس البائنة.

المادة 91
يمكن للزوجة أن تشترط عند تأسيس البائنة تخصيص لغاية الثلث من إيرادات البائنة إليها لحاجاتها الشخصية.

المادة 92
إذا كانت البائنة دراهم أو بضاعة يمكن بيعها وجعلها دراهم يحق للزوج أن يتصرف بها كملكه الخاص.

المادة 93
إذا كانت البائنة غير منقول أو أموالا غير قابلة البيع على الزوج أن يديرها بحسن نية كما يدير المرء ملكه الخاص.

وإن كانت الزوجة مالكة هذه الأموال لا يحق لها بيعها.

المادة 94
يمكن للزوجة أن تهب أو تنقل البائنة إلى الغير بموافقة زوجها أو بإذن المحكمة في الحالات الآتية:

‌أ- إذا كانت بحاجة أن تؤسس عملاً لأولادها الحاصلين لها من زوجها الحالي أو من زوجها السابق.
‌ب- إذا كانت الزوجة قد أكملت الخامسة والأربعين من عمرها وليس لها أولاد أو فروع وترغب في أن تهب أموالها إلى غاية خيرية.
وفي هذه الحالة يبقى حق الزوج بالانتفاع من ريع الأموال غير المنقولة محفوظاً
‌ج- لتخلص الزوج أو الزوجة من الحبس أو من النفي.
‌د- لنفقة العائلة.
‌ه- لحفظ الأموال غير المنقولة إذا كان من الضروري إجراء تصليحات مهمة.
‌و- إذا كانت البائنة جزءاً لا يتجزأ من عقار يقتضي بيعه لأجل تقسيمه.

المادة 95
يمكن للزوجة أن تهب أو تنقل البائنة إلى الغير بموافقة زوجها أو بإذن المحكمة في الحالات الآتية:

‌أ- إذا كانت بحاجة أن تؤسس عملاً لأولادها الحاصلين لها من زوجها الحالي أو من زوجها السابق.
‌ب- إذا كانت الزوجة قد أكملت الخامسة والأربعين من عمرها وليس لها أولاد أو فروع وترغب في أن تهب أموالها إلى غاية خيرية.
وفي هذه الحالة يبقى حق الزوج بالانتفاع من ريع الأموال غير المنقولة محفوظاً
‌ج- لتخلص الزوج أو الزوجة من الحبس أو من النفي.
‌د- لنفقة العائلة.
‌ه- لحفظ الأموال غير المنقولة إذا كان من الضروري إجراء تصليحات مهمة.
‌و- إذا كانت البائنة جزءاً لا يتجزأ من عقار يقتضي بيعه لأجل تقسيمه.

المادة 96
إذا انفك الزواج بوفاة الزوجة بلا أولاد ترد البائنة إلى ورثة الزوجة.

وإذا وجد نص في صك البائنة بهذا الخصوص فترد إلى مؤسس البائنة.

المادة 97
إذا انفك الزواج بوفاة الزوجة ولها أولاد فتنتقل البائنة إلى الأولاد ويديرها الوالد لغاية بلوغ الأولاد سن الرشد.

المادة 98
إذا كان الزوج غائباً ولا يمكن معرفة محل وجوده أو إذا كان الزوج والزوجة مهجورين فتأخذ محكمة البداية التدابير الموقتة بخصوص إدارة البائنة وريعها.

يمكن أيضاً أخذ مثل هذا التدبير إذا أثبتت الزوجة أن الزوج يسيء التصرف بريع البائنة ولضرر العائلة.

المادة 99
إذا انفك الزواج بالطلاق ترد البائنة إلى الزوجة.

ولكن في هذه الحالة تقرر محكمة البداية تدبيراً مناسباً فيما يتعلق بعيشة وتربية الأولاد.

المادة 100
ترد البائنة بالصورة الآتية:

‌أ- إذا كانت دراهم يدفع المبلغ المقبوض بدون فائدة.
‌ب- إذا كانت منقولاً يرد كما هو وإذا لم يوجد يدفع ثمنه.
‌ج- إذا كانت غير منقولة ترد في الحالة التي كان عليها عندما توجب رده.
‌د- إن الزوج أو ورثته لا يكونون مسئولين إلا عن الأضرار التي يكونون قد سببوها عن سوء نية.
‌ه- تحسم المصاريف القانونية والاعتيادية.

المادة 101
يجب رد الأموال غير المنقولة والأغراض المنقولة دون تأخير.

وإذا كان ما يجب رده دراهم يمكن للزوج أن يطلب مهلة على أن لا تتجاوز السنة.

ليس للورثة حق بمهلة.

المادة 102
إن أموال الزوجة غير المخصصة للبائنة تكون ملكها الخاص.

المادة 103
إدارة أموال الزوجة تعود إليها. يمكن للزوج إدارتها بموافقة الزوجة.

المادة 104
إن محصول وإيرادات أموال الزوجة تعود إليها.

يخصص ثلثها فقط إلى مصاريف العائلة ما لم يوجد اتفاق للزيادة.

المادة 106
تطبق في الأبوة والبنوة مواد القانون العام ولا داعي لتفاصيلها.

المادة 128
إن واجب رضاعة الأولاد يعود إلى الأم ابتداء من تاريخ الولادة لغاية سنتين.

إن فسخ الزواج أو الهجر لا يمنع هذا الواجب.

المادة 129
إذا توفيت الأم أو استحال إلزامها إرضاع ولدها بسبب ما يكون حق تعيين المرضع عائداً إلى الأب وعند عدم وجود الأب لذوي الأب والأم العاقلين الأقرب فالأقرب.

المادة 130
تبتدئ مدة الحضانة من انتهاء زمن الرضاعة إلى أن يكمل الولد الذكر السابعة من عمره والبنت التاسعة من عمرها.

يمكن لمحكمة البداية تمديد أو تقصير هذه المهل إذا كانت الظروف وخصوصاً مصلحة الأولاد اقتضت ذلك.

المادة 131
حضانة الولد تعود في أول الأمر إلى أمه إذا كانت غير متزوجة برجل غير والده وعرفت بحسن السلوك والأخلاق وبالمقدرة على تربية ولدها وصيانته.

إذا توفيت الأم أو لم تتوفر فيها الشروط التي تخولها حق الحضانة تعود حضانة الولد إلى أبيه أو إلى من يعينه.

المادة 132
عند فسخ الزواج أو الهجر تقرر محكمة البداية التدبير الأنسب للولد وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 133
‌أ- إن الوالدين ملزمان بأن يعولا أولادهما لحين بلوغهم سن الرشد وأما بعد بلوغهم سن الرشد ففي حالة عجزهم فقط.

‌ب- إن الأولاد ملزمون أن يعولوا والديهم إذا كانا في حالة العسر.

المادة 134
يحق للولد غير الشرعي أن يطلب من أمه الرضاعة والحضانة والنفقة إلى أن يبلغ سن الرشد. وبالصورة المتبادلة يلزم بأن يدفع نفقة إلى أمه في حالة العسر.

المادة 135
تعين النفقة من قبل محكمة البداية بناء على طلب صاحب الحق أو ممثله.

تقدر قيمة النفقة بالأخذ بعين الاعتبار حاجات طالب النفقة واقتدار المتوجب عليه النفقة المالية.

المادة 136
إذا تخلص الفريق الذي يقبض النفقة من حالة العسر أو إذا تحسنت حالته بصورة محسوسة يمكن لمحكمة البداية بناء على طلب الفريق الذي يدفع النفقة أن تقطع النفقة بتاتاً أو أن تخفضها.

وإذا أسيئت أو تحسنت حالة الفريق الذي يدفع النفقة يمكن تخفيض أو زيادة النفقة.