المادة 151
يجب قضاءً على الزوج أن يواقع زوجته مرة واحدة في مدى الزوجية
المادة 152
إذا تعددت الزوجات وكن أحراراً كلهن يجب عليه أن يعدل بينهن فيما يقدر عليه من التسوية في البيتوتة للموانسة وعدم الجور في النفقة
المادة 153
البكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء في وجوب العدل والتسوية فلا تتميز إحداهن على الأخرى
ولا فرق في القسم بين أن تكون المرآة صحيحة أو مريضة أو حائضاً أو نفساء أو رتقاء أو قرناء فلا يقبل عذر الزوج إن قصر في العدل معتذراً بمرض المرآة أو حيضها أو نفاسها أو بعيب في أعضاء تناسلها
المادة 154
يقيم عند كل واحدة منهن يوماً وليلة أو ثلاثة أيام وإن شاء جعل لكل واحدة منهن سبعة أيام والرأي له في تعيين مقدار الدور وفي البداءة في القسم
وإنما تجب التسوية ليلاً بأن يعاشر فيه إحداهن بقدر ما يعاشر الأخرى ولا يلزمه ذلك نهاراً ما لم يكن عمله ليلاً فيقسم نهاراً
المادة 155
لا ينبغي له أن يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي قدره إلا بإذن الأخرى و لا يدخل عليها إلا لعيادتها إن كانت مريضة فإن اشتد بها المرض فلا بأس بإقامته عندها حتى يحصل لها الشفاء
المادة 156
إذا تركت إحداهن نوبتها إلى غيرها من ضرائرها صح تركها و لها الرجوع في المستقبل إن طلبت ذلك
المادة 157
لا قسم في السفر بل له أن يسافر بمن شاء منهن والقرعة أحب
وليس للتي لم تسافر معه أن تطلب منه بعد عوده الإقامة عندها قدر ما أقام في السفر مع التي سافر بها
المادة 158
إذا مرض الزوج في بيت له خال عن أزواجه فله أن يدعو كل واحدة منهن عنده في نوبتها
و لو مرض في بيت إحدى زوجتيه ولم يقدر على التحول إلى بيت الأخرى فله أن يقيم به حتى يشفى بشرط أن يقيم عند الأخرى بعد الصحة بقدر ما أقام مريضاً عند ضرتها
المادة 159
إذا أقام الزوج قبل تعيين مقدار الدور وترتيبه عند إحدى زوجتيه مدة كشهر في غير السفر فخاصمته الأخرى يأمره الحاكم بالعدل بينهما في المستقبل وينهاه عن الجور فإن عاد إليه بعد ذلك يعزر ويوجع عقوبة بغير الحبس
المادة 160
تجب النفقة من حين العقد الصحيح على الزوج ولو فقيراً أو مريضاً أو عنيناً أو صغيراً لا يقدر على المباشرة للزوجة غنية كانت أو فقيرة مسلمة أو غير مسلمة كبيرة أو صغيرة تطيق الوقاع أو تشتهي له
المادة 161
تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو هي مقيمة في بيت أبيها ما لم يطالبها الزوج بالنقلة وتمتنع بغير حق
المادة 162
تجب النفقة للزوجة ولو أبت أن تسافر مع زوجها فيما هو مسافة قصر أو فوقها أو منعت نفسها لاستيفاء ما تعورف تعجيله من المهر سواء كان قبل الدخول بها أو بعده
المادة 163
إذا مرضت المرآة مرضاً يمنع من مباشرتها بعد الزفاف والنقلة إلى منزل زوجها أو قبلها ثم انتقلت إليه وهي مريضة أو لم تنتقل ولم تمنع نفسها بغير حق فلها النفقة عليه
فلو مرضت في بيت الزوج ثم انتقلت إلى بيت أهلها فإن طالبها الزوج بالنقلة ولم يمكنها الانتقال بمحفة أو نحوها فلها النفقة وإن امتنعت بغير حق مع قدرتها على الانتقال بنحو ما ذكر فلا نفقة لها
المادة 164
إذا كان الزوج محبوساً ولو بدين عليه لزوجته فلا تسقط نفقتها وإن كان غير قادر على أدائه
المادة 165
إذا كان الزوج موسراً وكان لامرأته خادمة تجب عليه نفقتها بقدر ما يكفيها على حسب العرف بشرط أن تكون الخادمة مملوكة لها ملكاً تاماً ومتفرغة لخدمتها لا شغل لها غيرها وإذا زفت إليه بخدم كثير استحقت نفقة الجميع عليه إن كان ذا يسار وإذا رزق أولاداً لا يكفيهم خادم واحد يفرض عليه نفقة خادمين أو أكثر على قدر حاجة أولاده
المادة 166
إذا كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للرجال، ولا تشتهي للوقاع ولو فيما دون الفرج فلا نفقة لها على زوجها إلا إذا أمسكها في بيته للاستئناس بها
المادة 167
المريضة التي لم تزف إلى زوجها ولم يمكنها الانتقال أصلاً لا نفقة لها
المادة 168
الزوجة التي تسافر إلى الحج ولو لأداء فريضة بدون أن يكون معها زوجها لا نفقة لها عليه مدة غيابها وإن سافرت مع محرم لها
فإن سافر زوجها وأخذها معه فلها عليه نفقة الحضر ونفقة السفر ولوازمه
وإن سافرت هي وأخذت زوجها معها فلها عليه نفقة الحضر لا نفقة السفر
المادة 169
الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهاراً وعند الزوج ليلاً إذا منعها من الخروج وعصته وخرجت فلا نفقة لها ما دامت خارجة
المادة 170
إذا حبست المرآة ولو في دين لا تقدر على إيفائه فلا يلزم زوجها نفقتها مدة حبسها إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له
المادة 171
الناشزة وهي التي خالفت زوجها وخرجت من بيته بلا إذنه بغير وجه شرعي يسقط حقها في النفقة مدة نشوزها وإن كانت لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضاً بنشوزها وكذا المستدانة بغير أمر الحاكم وأمر الزوج وتكون ناشزة أيضاً إذا كان البيت المقيمان به ملكاً لها ومنعته من الدخول عليها ما لم تكن سألته النقلة منه فلم ينقلها
فإن عادت الناشزة إلى بيت زوجها ولو بعد سفره أو دعته يدخل عليها إذا كان المنزل لها عاد حقها في النفقة ولا يعود ما سقط منها بنشوزها
وإن منعته من الاستمتاع بها وهي في بيته فلا تكون ناشزة نشوزاً موجباً لسقوط النفقة
المادة 172
المنكوحة نكاحاً فاسداً والموطوءة بشبهة لا نفقة لهما إلا المنكوحة بلا شهود فإذا فرض الحاكم لإحداهما نفقة قبل ظهور فساد النكاح وفرق بينهما فللزوج الرجوع عليها بما أخذته منه بأمر الحاكم لا بما أخذته بلا أمره
المادة 173
تقدر نفقة الطعام بقدر حال الزوجين يساراً وإعساراً فإن كانا موسرين فنفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار وإن كانا مختلفين حالاً فنفقة الوسط فلو كان الزوج هو الفقير لا يخاطب إلا بقدر وسعه والباقي دين عليه إلى الميسرة
المادة 174
تفرض النفقة أصنافاً أو تقوم الأصناف بدراهم على حسب اختلاف أسعار المأكولات في البلدة غلاء ورخصاً رعاية للجانبين فإذا غلا السعر تزاد النفقة المقدرة للمرآة وإذا رخص تنقص عن الزوج ولو بعد القضاء بها
المادة 175
يعتبر في فرض النفقة وإعطائها للمرآة الأصلح والأيسر فإن كان الزوج محترفاً يكتسب قوته كل يوم تقدر النفقة عليه يوماً بيوم ويعطيها نفقة كل يوم معجلاً عند مساء اليوم الذي قبله
وإن كان من الصناع الذين لا ينقضي عملهم إلا بمضي أسبوع تقدر عليه كل أسبوع
وإن كان تاجراً أو من أرباب الماهيات تفرض عليه كل شهر وإن كان مزارعاً تفرض عليه كل سنة فإن ماطلها الزوج في دفع النفقة في مواعيدها المقررة فلها أن تطلب نفقة كل يوم
المادة 176
للزوج أن يلي الإنفاق بنفسه على زوجته حال قيام النكاح فإذا اشتكت مطلقته في الأنفاق عليها وثبت ذلك عند الحاكم ولم يكن الزوج صاحب مائدة وطعام كثير بحيث يمكنها أن تتناول منه مقدار كفايتها يحضره الحاكم ويقدر النفقة بحضوره على الوجه المتقدم في المادة السالفة ويأمره بإعطائها إياها لتنفق على نفسها فإذا امتنع مع اليسر من إعطائها بعد أمر الحاكم وطلبت المرآة حبسه له أن يحبسه إلا أنه لا ينبغي أن يحبسه في أول مرة بل يؤخر الحبس إلى مجلسين أو ثلاثة يغيظه في كل مجلس فإن لم يدفع حبسه حينئذ وللحاكم أن يبيع عليه من أمواله ما ليس من أصول حوائجه ويصرف ثمنه في نفقتها
المادة 177
إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته فلا يحبسه الحاكم ولا يفرق بينهما بسبب عجزه بل يفرض لها النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها من أقاربها عند عدم الزوج
وإن كان لها أولاد صغار تجب الإدانة لأجلهم على من تجب عليه نفقتهم لولا وجود الأب
ويحبس من تجب عليه الإدانة إذا امتنع
المادة 178
إذا فرض الحاكم النفقة أو تراضى الزوجان على شيء معين فللمرآة إذا علمت أو خافت غيبة زوجها أن تأخذ عليه كفيلاً جبراً يضمن لها نفقة شهر أو أكثر على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج
المادة 179
النفقة المقدرة لا تبقى بحال واحدة بعد تقديرها بل تتغير تبعاً لتغير أحوال الزوجين بحيث لو قضى بنفقة الإعسار أو بنفقة اليسار بأيسر أحدهما أو أعسر تقدر نفقة الوسط وأن أيسر بعد إعسارها تتمم نفقة اليسار للمستقبل
المادة 180
لا يجوز للمرآة أخذ أجرة من زوجها على ما تهيئه من الطعام لأكلهما وإن كان لا يجب عليها ذلك قضاء وإنما يجوز لها أخذ الأجرة على ما تسويه من الطعام بأمره للبيع
المادة 181
كسوة المرآة واجبة على الزوج من حين العقد الصحيح عليها ويفرض لها كسوتان في السنة كسوة للشتاء وكسوة للصيف
ويعتبر في تقديرها حال الزوجين يساراً وإعساراً وعرف البلد
المادة 182
تفرض الكسوة ثياباً أو تقدر الثياب بدراهم ويقضي بقيمتها وتعطى لها معجلة
المادة 183
لا يقضى للمرآة بكسوة جديدة قبل تمام المدة إلا إذا تخرقت كسوتها بالاستعمال المعتاد
وإذا ضاعت الكسوة عندها فهي المسئولة عنها ولا يجب لها على الزوج غيرها قبل حلول المدة
المادة 184
تجب السكنى للمرآة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين وإلا فعليه إسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية وله جيران بحسب حال الزوجين
المادة 185
ليس للزوج أن يجبر المرآة على إسكان أحد معها من أهله ولا من أولاده الذين من غيرها سوى ولده الصغير الغير المميز وله إسكان أمته وأم ولده معها وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها ولو ولدها الصغير من غيره ولا يكون ذلك إلا بالرضا
المادة 186
إذا أسكن الزوج امرأته في مسكن على حدتها من دار فيها أحد من أقاربه فليس لها طلب مسكن غيره إلا إذا كانوا يؤذونها فعلاً أو قولاً ولها طلب ذلك مع الضرة
فإن كان في نفس المسكن المقيمة هي به ضرة لها أو إحدى أقارب زوجها فلها طلب مسكن غيره ولو لم يؤذوها فعلاً أو قولاً
المادة 187
إذا كانت المرآة تستوحش من المسكن الذي أسكنها فيه زوجها بأن كان كبيراً كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران أو كان الزوج يخرج ليلاً ليبيت عند ضرتها ولم يكن لها ولد أو خادمة تستأنس بهما فعليه أن يأتيها بمؤنسة أو ينقلها إلى حيث لا تستوحش
المادة 188
يفرض للمرآة ما تنام عليه من فراش ولحاف وما تفترشه للقعود على قدر حالهما ولا يسقط عنه ذلك ولو كان لها أمتعة من فراش ونحوه
وعليه أيضاً ما يلزم من سائر أدوات البيت وما تتنظف وتتطيب به المرآة على عادة أهل البلد
المادة 189
تفرض النفقة لزوجة الغائب في ماله إن كان له مال حاضر في منزله من جنس النفقة كالغلال ونحوها من أصناف المأكولات والذهب والفضة المضروبين وغير المضروبين أو كان له مال من ذلك مودع عند أحد أو دين عليه وأقر المودع أو المديون بالمال وبالزوجية أو لم يقر أو كان الحاكم يعلم بهما أو أقامت المرآة بينة على الوديعة أو الدين وعلى النكاح وإن كان لا يقضى به لها على الغائب
ويبدأ الحاكم في فرض النفقة بمال الوديعة ثم بالدين فلو كان للغائب مال حاضر في بيته من جنسها فرضها فيه ويأخذ الحاكم عليها كفيلاً بالمال الذي تقبضه ويحلفها أن زوجها الغائب لم يترك لها نفقة وإنها لم تكن ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها
المادة 190
إذا لم يخلف الغائب مالاً أقامت المرآة بينة على النكاح يقضي لها الحاكم بالنفقة دونه ويأمرها بالاستدانة على زوجها ويكفلها ويحلفهما كما تقدم وإن طلبت فسخ النكاح فلا يفسخه