المادة 63
الولد الشرعي أو الولد الذي تصبح بنوته شرعية بزواج والديه كما جاء في المادة 60 من هذا القانون يأخذ اسم عائلة أبيه ويرث من والديه وله عليهما إلى أن يبلغ سن الرشد حقوق الرضاعة والحضانة والولاية والنفقة كما هي مبينة في هذا القانون.

المادة 64
على الأولاد الشرعيين والأولاد الذين تصبح بنوتهم شرعية بزواج والديهم كما جاء في المادة 60 من هذا القانون أن يطيعوا والديهم في جميع الأمور المباحة ويعولهم في حالي العسر والعجز ويرث الوالدون من أولادهم الشرعيين ومن أولادهم الذين تصبح بنوتهم شرعية بموجب المادة 62 من هذا القانون بحسب قانون الإرث المرعى الإجراء.

المادة 65
البنوة الغير شرعية هي البنوة الحاصلة من اقتران غير شرعي.

المادة 66
يمكن تحويل البنوة الغير شرعية الحاصلة من اقتران رجل وامرأة طليقين (أو غير متزوجين زواجاً شرعياً جارياً حكمه) إلى بنوة شرعية بزواج الأبوين زواجاً شرعياً بموجب هذا القانون.

المادة 67
لا يمكن تحويل البنوة الغير شرعية في حالة ارتباط الأبوين أو أحدهما بزواج شرعي جار حكمه.

المادة 68
يحق للولد الغير شرعي المولود من أبوين طليقين ولأمه أن يقيما الدعوى مجتمعين أو منفردين على الأب للاعتراف بالبنوة الغير شرعية وإذا أثبتت تتوجب على الأب النفقة على الولد ويسقط حق إقامة الدعوى للمذكورين بعد مرور سنة على الولادة.

المادة 69
لا يحق للولد الغير شرعي المولود من أبوين مرتبطين أو مرتبط أحدهما بزواج شرعي جار حكمه ولا لأمه أن يقيما الدعوى على الأب لإثبات البنوة.

المادة 70
لكل ولد غير شرعي على أمه حق الرضاعة والحضانة والولاية والوصاية والنفقة إلى أن يبلغ سن الرشد.

المادة 71
الولد الغير شرعي يرث من أمه ولا يرث من أبيه.

المادة 72
تنطبق عليها أحكام القانون العام

المادة 78
زمن الرضاعة سنتان من يوم الولادة.

المادة 79
تتولى الأم رضاعة أولادها مطلقة كانت أو غير مطلقة ملغى زواجها أو غير ملغى ما دامت حالتها العقلية والصحية تسمح بذلك.

المادة 80
إذا توفيت الأم أو أصيبت بمرض يمنع من إرضاع أولادها أو إذا استحال تلزيمها به لسبب آخر فحق تعيين المرضع يرجع إلى الأب العاقل ثم لذوي الأب ثم لذوي الأم المسيحيين العاقلين الأقرب فالأقرب ثم للمحكمة.

المادة 81
في زمن الرضاعة يلزم حق الأولاد في النفقة والولاية الأب ما لم يستحيل ذلك فحينئذ الأم وإلا فأم الأب وإلا فالأقرب من أقرباء الأب وإلا فالأقرب من أقرباء الأم.

المادة 82
مدة الحضانة من نهاية زمن الرضاعة إلى بلوغ الولد سبع سنين.

المادة 83
الأم أحق بحضانة ولدها إذا كانت غير مرتبطة برجل غير والده حسنة السيرة والأخلاق قادرة على تربيته وصيانته.

المادة 84
إذا لم تتوفر في الأم شروط الحضانة المذكورة في المادة 83 من هذا القانون صارت حضانة الولد للأب العاقل ثم لأم أبيه المسيحية العاقلة ثم للأقرب فالأقرب من أقرباء الأب ثم من أقرباء الأم المسيحيين العاقلين وإن لم يوجد أحد من هؤلاء أو من أولئك فإلى من تعينه المحكمة.

المادة 85
تنطبق عليها أحكام القانون العام