دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 43

الموضوع: قوانين الأحوال الشخصية السورية

العرض المتطور

  1. #1

    Quran كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا

    كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا



    المادة 1
    تجوز خطبة المرآة الخالية من نكاح وعدة
    المادة 2
    تحرم خطبة المعتدة تصريحاً سواءً كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة. ويصح إظهار الرغبة تعريضاً لمعتدة الوفاة دون غيرها من المعتدات ولا يجوز العقد على واحدة منهن قبل انقضاء عدتها
    المادة 3
    يجوز للخاطب أن يبصر المخطوبة وينظر إلى وجهها وكفيها
    المادة 4
    الوعد بالنكاح في المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة بدون إجراء عقد شرعي بإيجاب وقبول لا يكون كل منهما نكاحاً
    وللخاطب العدول عمن خطبها وللمخطوبة أيضا رد الخاطب الموعود بتزويجها منه ولو بعد قبولها أو قبول وليها إن كانت قاصرة هدية الخاطب ودفعه المهر كله أو بعضه
    المادة 5
    ينعقد النكاح بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر
    ولا فرق بين أن يكون الموجب هو الزوج أو وليه أو وكيله والقابل هو الزوجة أو وليها أو وكيلها إن كانت مكلفة أو بالعكس
    المادة 6
    يشترط لعقد النكاح اتحاد مجلس الإيجاب والقبول إذا كان العاقدان حاضرين وإن طال من غير اشتغال بما يدل على الأعراض وسماع كل منهما كلام الآخر وإن لم يفهما معناه مع علمهما أنه مقصود به عقد النكاح وعدم مخالفة القبول للإيجاب
    المادة 7
    لا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم ومسلمة سامعين قول العاقدين معاً فاهمين أنه عقد نكاح ولو كانا أعميين أو فاسقين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما
    والصم لا يصلح شاهداً في النكاح ولا النائم ولا السكران الذي لا يعي ما يسمع ولا يذكره فلا ينعقد النكاح صحيحاً بحضورهم
    المادة 8
    إذا زوج الأب بنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح النكاح بمحضر شاهد واحد رجل أو امرأتين
    وكذلك إذا أمر الأب غيره أن يزوج بنته الصغيرة فزوجها بمحضر رجل أو امرأتين والأب حاضر بالمجلس صح النكاح
    المادة 9
    لا ينعقد النكاح بالكتابة إذا كان العاقدان حاضرين وينعقد بكتابة الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ أو تقرئ الكتاب على الشاهدين وتسمعهما عبارته أو تقول لهما فلان بعث إليّ يخطبني وتشهدهما في المجلس أنها زوجت نفسها منه
    المادة 10
    ينعقد نكاح الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة مؤدية إلى فهم مقصوده
    المادة 11
    ينعقد النكاح صحيحاً بدون تسمية المهر ومع نفيه أصلاً وبالعقد يجب مهر المثل للمرآة
    المادة 12
    لا ينعقد النكاح المعلق بشرط غير كائن أو حادثة غير محققة الحصول
    ولا يبطل النكاح المقرون بالشرط الفاسد بل يبطل الشرط دونه كما إذا اشترط الزوج في العقد عدم المهر فشرطه فاسد والعقد صحيح
    المادة 13
    لا ينعقد النكاح الموقت على الصحيح كنكاح المتعة
    المادة 14
    نكاح المتعة هو أن يعقد الرجل عقداً على امرأة بلفظ المتعة وهو باطل لا ينعقد أصلا وإن حضره الشهود ولا يتوارث به الزوجان
    المادة 15
    نكاح الشغار وهو أن يجعل بضع كل من المرآتين مهراً للأخرى ينعقد صحيحاً ويجب بالعقد مهر المثل لكل منهما
    المادة 16
    لا يثبت في النكاح خيار رؤية ولا خيار شرط ولا خيار عيب سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة
    فإذا اشترط الزوج في العقد شفاهاً أو بالكتابة جمال المرآة أو بكارتها أو سلامتها من العيوب أو اشترطت المرآة سلامته من الأمراض والعاهات فالعقد صحيح والشرط باطل حتى إذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف ما اشترط فليس له الخيار في فسخ النكاح وإنما يكون الخيار بشروطه للمرآة إذا وجدت زوجها عنينا أو نحوه
    المادة 17
    متى انعقد النكاح صحيحاً ثبتت الزوجية ولزم الزوج والزوجة أحكامه من حين العقد ولو لم يدخل بالمرآة
    فيجب عليه بمجرد العقد مهر مثلها إن لم يكن سمي لها مهراً وتلزمه نفقتها بأنواعها ما لم تكن ناشزة أو صغيرة لا تطيق الوطء ولا يستأنس بها في بيته ويحل استمتاع كل منهما بالآخر ويثبت له ولاية التأديب عليها وتجب عليها طاعته فيما كان مباحاً شرعاً وتتقيد بملازمة بيته ولا تخرج بغير حق شرعي إلا بإذنه ولا تمنعه من الاستمتاع بها بلا عذر شرعي بعد إيفائها معجل مهرها وتثبت حرمة المصاهرة ويثبت الإرث من الجانبين إلى غير ذلك من أحكام النكاح
    المادة 18
    كل عقد نكاح لم تحضره الشهود أو فقد شرطاً آخر من شروط الصحة فهو فاسد لا تترتب عليه أحكام النكاح ويجب التفريق بين الزوجين إن لم يفترقا ولا تثبت به حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق والمتاركة قبل الوطء أو ما يقوم مقامه ولا يتوارث فيه الزوجان وإذا لم يسم الزوج مهراً للمرآة وقت العقد فلا يلزمه مهر مثلها إلا بعد إتيانها في القبل أو فض بكارتها إن كانت بكراً
    المادة 19
    يجوز للحر أن يتزوج أربع نسوة في عقد واحد أو في عقود متفرقة
    المادة 20
    يشترط لصحة النكاح أن تكون المرآة محلاً له غير محرمة على من يريد التزوج بها
    المادة 21
    أسباب التحريم قسمان مؤبدة وموقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والموقتة هي الجمع بين محرمين والجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثاً وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة
    المادة 22
    يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله وتحل له بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال
    وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرآة التزوج بنظيره من الرجال
    ويحل للمرآة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات
    المادة 23
    يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وهو مشتهي وهي مشتهاة سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد فإن دخل بها وهو غير مشتهي أو هي غير مشتهاة أو ماتت قبل الدخول أو طلقها ولم يكن دخل بها فلا تحرم عليه بنتها
    وتحرم عليه أم زوجته بمجرد العقد الصحيح عليها وإن لم يدخل بها وزوجة فرعه وإن سفل وأصله وإن علا ولو لم يدخل بها في النكاح الصحيح
    المادة 24
    يحرم على الرجل أن يتزوج أصل مزنيته وفرعها وتحرم المزني بها على أصوله وفروعه ولا تحرم عليهم أصولها وفروعها
    المادة 25
    كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إلا ما استثني من ذلك في باب الرضاع
    المادة 26
    لا يحل للرجل أن يتزوج أخت امرأته التي في عصمته ولا أخت معتدته ولا عمة أحد منهما ولا خالتها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها
    فإذا ماتت المرآة المانعة أو وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ زال المانع وجاز له بعد انقضاء عدتها أن يتزوج أختها أو غيرها من محارمها المتقدم ذكرهن
    المادة 27
    يحرم نكاح زوجة الغير ومعتدته قبل انقضاء عدتها سواء كانت معتدة طلاق أو وفاة أو فرقة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة
    المادة 28
    يحرم على الرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها حقيقة ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها
    المادة 29
    يحرم نكاح الحامل الثابت نسب حملها ويصح نكاح الحامل من الزنا ولا يواقعها الزوج حتى تضع حملها ما لم يكن الحمل منه
    المادة 30
    من له أربع نسوة بنكاح صحيح فلا يجوز له أن ينكح خامسة حتى يطلق إحدى الأربع ويتربص حتى تنقضي عدتها
    المادة 31
    يحل نكاح الكتابيات المؤمنات بكتاب منزل سواء كنّ ذميات أو غير ذميات مستأمنات أو غير مستأمنات مع الكراهة
    المادة 32
    لا يحل نكاح الوثنيات ولا المجوسيات ولا الصابئات اللاتي يعبدن الكواكب ولا يؤمن بكتاب منزل
    المادة 33
    يجب أن يكون الولي حراً عاقلاً بالغاً مسلماً في حق مسلم ومسلمة ولو فاسقاً
    المادة 34
    الولي شرط لصحة نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من الكبار غير المكلفين وليس الولي شرطاً لصحة نكاح الحر والحر العاقلين البالغين بل ينفذ نكاحهما بلا وليّ
    المادة 35
    الوليّ في النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث والحجب فيقدم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد الصحيح وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم ولاء العتاقة فوليّ المجنونة في النكاح ابنها وإن سفل دون أبيها عند الاجتماع
    المادة 36
    إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم ثم لأم الأب ثم للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الابن ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم للجد الفاسد ثم للأخت الشقيقة ثم للأخت الأب ثم لولد الأم ثم لأولادهم ثم لباقي ذوي الأرحام العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم أولادهم بهذا الترتيب
    المادة 37
    السلطان وليّ في النكاح لمن لا ولي له ثم القاضي الذي كتب له بذلك في منشوره
    المادة 38
    ليس للوصي أن يزوج اليتيم واليتيمة مطلقاً وإن أوصى إليه الأب بذلك ما لم يكن قريباً لهما أو حاكماً يملك التزويج ولم يكن ثمة من هو أولى منه
    المادة 39
    لا ولاية في النكاح ولا في المال لمسلم على ذمي إلا إذا كان سلطاناً أو نائباً عنه.وللذمي الولاية في النكاح والمال على ذمي مثله
    المادة 40
    لا ولاية للولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية. فإذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه جاز لمن يليه في القرب أن يزوج الصغيرة ولا يبطل تزويجه بعود الأقرب
    وكذا إذا كان الأقرب غير أهل للولاية جاز للأبعد أن يتولى تزويج الصغيرة
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    Quran قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية

    الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
    القانون رقم 24/2/1948
    المادة 1- يحوز الخاطب على أهلية الزواج بإتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة بإتمامها السابعة عشرة من العمر.

    المادة 3- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959
    لأحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهقة التي أكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل السابعة عشرة إذا ثبت لديه طبيا أن حالها يتحمل ذلك وأذن وليها.

    المادة 4- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959
    إذا أذن احد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواج المراهق والمراهقة بدون إذن الولي حق لكل من المراهق أو المراهقة أن يطلب فسخ الزواج في مدة ستة اشهر تبتدئ من تاريخ بلوغ السن المبينة في المادة الأولى.

    المادة 5- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959
    لا يجوز لأحد أصلا أن يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.
    ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية وهي الأمراض الزهرية والجذام والتدرن الرئوي في طور النمو.
    وعلى احد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يتثبت قبل الإذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما إبراز شهادة صحية من طبيب قانوني ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة لدى احد شيخي العقل أو قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.

    المادة 6- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959
    إذا طلبت الكبيرة التي يتراوح سنها بين السابعة عشرة والحادية والعشرين أن تتزوج بشخص فاحد شيخي العقل أو قاضي المذهب يبلغ ذلك لوليها، وإذا لم يعترض الولي في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو اعترض ورؤي اعتراضه في غير محله، إذن احد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواجهما.

    المادة 9- عقد الزواج على مزوجة الغير أو معتدته ممنوع وباطل.

    المادة 10- ممنوع تعدد الزوجات فلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين وان فعل فزواجه من الثانية باطل.

    المادة 11- لا يجوز لأحد أن يعيد مطلقته.

    المادة 14- يتم عقد الزواج بالإيجاب والقبول من الفريقين في مجلس العقد بحضور شهود، ويجوز أن يكون الشهود من أصول وفروع الخاطب والمخطوبة على أن لا يقل عددهم عن الأربعة ويجب أن يتم العقد كتابة وان يوقعه الزوجان وشهودهما، وإذا تعذر حضور احد الزوجين مجلس العقد يجوز أن يوقعه عنه وكيل مفوض بموجب وكالة خطية مصدق عليها من المختار أو من يقوم مقامه على أن يذكر في التوكيل قيمة المهر أو يترك تعيينه لرأي الوكيل وعلى أن يضم هذا التوكيل إلى العقد.

    المادة 20- يلزم مهر الزوجة ونفقتها الزوج منذ إجراء العقد الصحيح ويثبت بينهما حق التوارث.

    المادة 23- الزوج مجبر على حسن معاشرة زوجته ومساواتها بنفسه والزوجة مجبرة أيضا على إطاعة زوجها في الحقوق الزوجية والمشروعة.

    المادة 28- النفقة هي ما ينفقه الإنسان على عياله وزوجته ويشمل الطعام والكسوة و السكنى والتطبيب وخدمة الزوجة ذات الكرامة أو العاجزة أو المريضة وهي لازمة الأداء بتراضي الفريقين أو بحكم القاضي.

    المادة 30- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة حسب حال الفريقين اعتبارا من يوم الطلب وله أن يأمر بإعطائها سلفة عن المدة التي يعينها.

    المادة 31- إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على أن تكون دينا بذمة الزوج ويأذن للزوجة أن تستدين باسمه.

    المادة 38- لا تحل للرجل مطلقته أبدا بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما.

    المادة 42- للزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي ويتم هذا الفسخ بإعلانه بحضور شاهدين أمام القاضي الذي يصدر حكما به.

    المادة 54- للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها الأهلية المطلوبة.

    المادة 56- إذا تزوجت الحاضنة أما كانت أم غير أم بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات فان لم توجد مستحقة أهلا للحضانة فلولي الصغير أخذه ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة المستحقة.

    المادة 60- اجرة الحضانة غير بدل النفقة وكلها تلزم الأب إن لم يكن للصغير مال فان كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع.

    المادة 61- إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت مطلقة أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الاجرة وان لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما وان احتاج المحضون إلى خادم وكان أبوه موسرا يلزم به وغير ألام من الحاضنات لها الاجرة.

    المادة 62- إذا أبت أم الولد ذكرا أم أنثى حضانته مجانا ولم يكن له مال وكان أبوه معسرا ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون اجرتها دينا على أبيه ولها أن تستدين بإذن القاضي إذا كانت معسرة.

    المادة 63- إذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل وكان الأب موسرا ولا مال للصغير فالأم وان طلبت اجرة أحق من المتبرعة أما إذا كان الأب معسرا وللصبي مال أو لامال له تخير الأم بين إمساكه مجانا ودفعه للمتبرعة فان لم تختر إمساكه مجانا ينزع منها ويسلم للمتبرعة وللام رؤية الولد وتعهده وإذا كان الأب موسرا وللصبي مال وكانت المتبرعة غريبة فلا يدفع إليها الصبي بل يسلم لامه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.

    المادة 64- تنتهي مدة حضانة الصبي عند إتمامه السنة السابعة من العمر وتنتهي مدة حضانة الصبية عند إتمامها السنة التاسعة.
    ويجبر الأب على اخذ الولد. فإذا لم يكن للولد أب أو جد يدفع للأقرب من العصبة إذا كان صبيا اما الصبية فلا تسلم لغير محرم فان لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة إلا إذا رأى القاضي غيرها أولى له منها.

    المادة 65- يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها فان اخذ المطلق ولده منها لتزوجها بغريب ولم يكن له حاضن غيرها جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة.

    المادة 66- ليس للام المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه إلى بلد بعيد بغير إذن أبيه وليس لغير الأم من الحاضنات بأي حال نقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو بإذن القاضي إذا لم يكن له أب
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    Quran قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سورية

    قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سورية
    المادة 27
    الخطبة عقد بين رجل وامرأة يتضمن وعداً بالزواج الآجل.
    المادة 28
    يشترط لصحة الخطبة:
    ‌أ- أن يكون الخطيبان عاقلين مميزين حرين في إجرائها.
    ‌ب- أن تعقد للشرقيين وفقاً للقوانين 6 و 86 و 87 من نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية، ولللاتين وفقاً للقانون 1017 من دستور الحق القانوني الغربي.
    ‌ج- أن لا يكون بين الخاطبين موانع زواجية من طبعها دائمة في ألا إذا فسح منها قبل الخطبة، أما الموانع غير الدائمة والمتعلق زوالها على مرور الزمن أو إرادة الخطيبين فتصح الخطبة معها على أن يعقد الزواج بعد زوالها.
    المادة 29
    تصح الخطبة المقيدة بشروط لا يمنعها الشرع، لكن لا يجوز تقييدها بغرامات.
    المادة 30
    لا تزيد مدة الخطبة القانونية على سنتين كاملتين إلا إذا شرط الخلاف في العقد أو تجددت برضى الفريقين.
    المادة 31
    1- العربون هو كل ما يعطيه أحد الخطيبين الآخر حين الخطبة كعلامة وتوثيق لها حسب العادة المألوفة.
    2- الهدية هي كل ما يعطيه أحد الخطيبين أو أقاربه أو أصدقاؤه الخطيب الآخر أو ذويه بمناسبة الخطبة وأثناء مدتها دلالة على المحبة وعلى أمل الزواج بين الخطيبين.
    المادة 32
    1- تفسخ الخطبة حكماً: بالتراضي، بوفاة أحد الخطيبين، بطروء مانع زواجي بينهما، باختيار أحدهما حالة أكمل من الزواج أو بعقده زواجاً مع آخر أو بفوات مدتها القانونية أو بتحقيق الشرط الفاسخ.
    2- يمكن فسخها بناء على طلب أحد الخطيبين: بارتكاب أحدهما جرماً ضد الشرائع الدينية أو المدنية أو بإنفضاح صيته أو بتغيير جسيم لأحدهما في شخصه أو حالته أو رتبته أو لأي سبب آخر ديني أو أدبي أو صحي يطرأ على أحد الخطيبين وتقضي المحكمة بأنه يجيز فسخ الخطبة كي لا يتضرر الفريق الآخر.
    المادة 33
    في حال فسخ الخطبة بالتراضي أو لأي سبب آخر لم يكن أحد الخطيبين مسئولا عنه، فعلى كل منهما أو على ورثة المتوفى منهما أن يرد للآخر أو لورثته إذا طلب ذلك منه ما يكون قد تقبله من عربون أو هدايا وقت الخطبة، عيناً إن كانت قائمة أو بدلاً إن كانت تلفت، باستثناء ما يكون تقدم كلفة طعام أو شراب.
    المادة 34
    إذا تسبب أحد الخطيبين بفسخ الخطبة أو بوقوعها باطلة بمسؤوليته، فعليه أن يعيد للآخر كل ما يكون قد تقبله من عربون وهدايا، عينا إن كان قائماً أو بدلاً إن تلف، وإن يخسر كل ما يكون قد قدمه هو. وإن يدفع علاوة على ذلك للخطيب البريء إذا كان قد لحقه أضرار تعويضاً مناسباً تقدره المحكمة.
    المادة 35
    1- يدخل في باب التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ الخطبة التعويض عن الخسائر التي تحصل للخطيب البريء بسبب ما قد يكون اتخذه من تدابير بشأن ممتلكاته ووسائل تكسبه استعداداً للزواج.
    2- لكن هذا التعويض لا يلزم إلا بقدر ما تكون النفقات والتعهدات المبرمة والتدابير الأخرى متناسبة مع الظروف.
    المادة 36
    كل شرط في الخطبة يحدد سلفاً مقدار التعويض هو لغو لا قيمة له.
    المادة 37
    تسقط دعوى تعويض الأضرار الناجمة عن الخطبة بمضي سنتين على فسخها.
    المادة 38
    في الطوائف الشرقية الكاثوليكية كافة، يخضع الزواج في أحكام عقده وموجباته وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه لنظام سر الزواج للكنيسة الشرقية الصادر في 22 شباط سنة 1949 بإرادة رسولية والمرفق بهذا القانون.
    أما في الكنيسة اللاتينية فهو خاضع للحق القانوني الغربي من القانون 1012 ـ 1143.
    المادة 39
    يحتفظ كل من الزوجين بملكيته على أمواله بحق إدارتها والانتفاع بها وكذلك بثمرة عمله ما لم يتفقا كتابة على غير ذلك.
    المادة 40
    المهر ويسمى أحياناً حق الرقبة والنقد والصداق والفيد هو ما يقدمه الرجل للمرآة لقاء الزواج.
    المادة 41
    كل ما كان مقوماً بمال كالعقارات والعروض والمجوهرات يصلح مهراً.
    المادة 42
    يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً.
    المادة 43
    المهر اختياري ولا يتوجب مبدئياً إلا بتعهد خاص كتابة أو بالكلام أمام شهود عدل.
    المادة 44
    1- يتأكد لزوم المهر إذا جرى تعهد به بمجرد عقد الزواج صحيحاً.
    2- إذا لم يعين مقدار المهر في صلب التعهد به فيرجع إلى العرف والعادات المحلية.
    المادة 45
    المهر ملك للزوجة ولا تجبر على عمل الجهاز منه.
    المادة 46
    إدارة المهر واستثماره، إذا كان مالاً ثابتاً، هو للزوج أثناء قيام الحياة الزوجية المشتركة أما ريعه ومنفعته فللعائلة.
    المادة 47
    إذا انحلت الربط الزوجية أو حكم بالهجر المؤبد بين الزوجين لأي سبب لم تكن الزوجة مسئولة عنه فلها الحق في استلام المهر والتصرف به كيف شاءت، أما إذا وقع ذلك بذنب منها أو إذا مرقت الزوجة من الدين فيسقط حقها في المهر ويحق للزوج استرداد ما لا يزال قائماً منه.
    المادة 48
    إذا هلك المهر في يد الزوج فللزوجة الرجوع عليه بمثله أو بقيمته.
    المادة 49
    السندات المالية بقيمة المهر إذا كان مقوماً بمال لا يسري عليها مرور الزمن.
    المادة 50
    لا تطبق على المهر أحكام الرجوع عن الهبة بسبب ولادة أولاد للواهب.
    المادة 51
    في حال وفاة الزوجة يحل ورثتها محلها فيما يتعلق بالمهر.
    المادة 52
    هو ما تأتي به المرآة إلى بيت الزوج من أثواب ومصاغ وأمتعة من مالها الخاص أو من مال أبويها وذويها.
    المادة 53
    تملك المرآة الجهاز بمجرد قبضه وليس لمن تبرع لها به ولا لورثته استرداد شيء منه.
    المادة 54
    إذا ادعى أحد الوالدين أن ما سلمه إلى ابنته جهازاً هو عارية، وادعت هي أنه تمليك، فالقول قولها إن لم يكن الجهاز أكثر مما يجهز به مثالها.
    المادة 55
    الجهاز ملك للمرآة في كل الأحوال، فلا حق للرجل في شيء منه. إنما له حق الانتفاع به بإذنها ورضاها. وإذا اغتصب منه شيئاً وهلك أو استهلك عنده فهو ضامن له.
    المادة 56
    1- إذا اختلف الزوجان بشأن أمتعة البيت، فما يصلح للنساء عادة فهو للمرآة إلا أن يقيم الزوج البينة على العكس، وما يصلح عادة للرجال أو للزوجين معاً فهو للزوج ما لم تقم المرآة البينة على العكس.
    2- أما البائنة غير المثمنة فأخطارها على عاتق الزوجة، إلا إذا ارتكب الزوج أو ورثته غشاً أو إهمالاً في إدارتها، فيجرون إذ ذاك على التعويض عما يلحقها من خسائر.
    المادة 57
    إذا انفصل الزوجان بحكم، وكان أثاث البيت المقيمين فيه غير ثابت للزوجة فللمحكمة أن تسمح لها بالانتفاع بقسم منه.
    المادة 58
    البائنة وتدعى«الحق» و «الدوطة» أيضاً هي كل ثابت ومنقول تجلبه الزوجة إلى الزوج، أو يقدمه لها أهلها أو غيرهم بداعي الزواج وتخفيفا لأعبائه.
    المادة 59
    ولئن كان يجدر بالوالدين وبالأقارب الأدنين أن يسهلوا الزواج بكفء لبناتهم ونسيباتهم بإعطائهن بائنات بنسبة أمثالهن، فلا تجب البائنة مع ذلك شرعاً إلا بتعهد خطي خاص يصدق عليه خوري الرعية، إذا كانت البائنة أموالاً منقولة، والمطرانية أو المحكمة الكنسية، إذا كانت أموالا غير منقولة.
    المادة 60
    من تعهد ببائنة، قريباً كان للزوجة أو غريباً عنها، لزمه ولزم ورثته من بعده أداؤها مع غلاتها وفوائدها من تاريخ عقد الزواج صحيحاً، إلا إذا كان جرى اتفاق خاص على موعد تقديمها.
    المادة 61
    يمكن تقييد التعهد بالبائنة بكل شرط لا يتنافى مع الشرع.
    المادة 62
    من تعهد ببائنة وجب أن يحدد نوعها وكميتها وإلا فتعهده باطل.
    المادة 63
    1- البائنة ملك المرآة، لكن حق المطالبة باستلامها ممن تعهد بها وإدارتها والتصرف بها أثناء قيام الزوجية أمور تنحصر بالزوج وحده، ما لم يتفق الفريقان على شروط أخرى.
    2- يسقط حق إقامة الدعوى باستلام البائنة بعد مرور عشر سنوات على تاريخ الزواج ويعتبر الزوج المهمل في المطالبة بها مسئولا عن ضياعها.
    المادة 64
    للزوج ما دامت الحياة الزوجية قائمة أو ما دام له أولاد أحياء من الزوجة مقدمة البائنة:
    ‌أ- ملء التصرف، بما في ذلك البيع والرهن، بأموال البائنة المنقولة وغير المنقولة أيضاً إذا كانت تقدرت بمبلغ معلوم من الدراهم عند تسلمه إياها.
    ‌ب- حق الاستغلال فقط مع ملء التصرف بالريع في أموال البائنة غير المنقولة التي لم تقوّم بكمية نقدية عند الاستلام.
    المادة 65
    على الزوج أن يدير أموال البائنة بحكمة ونشاط وأن يعنى بها عنايته بأمواله الخاصة وهو مسئول عن البائنة المثمنة وضامن لأخطارها بالمبلغ الذي تعين بدلاً لها عند تسلمه إياها.
    المادة 66
    1- الزوج غير مجبر، مبدئياً، على تقديم تأمين على البائنة، إذا لم يجر اتفاق على ذلك عند عقد الزواج، لكن للزوجة أن تطلب هذا التأمين إذا كان هناك خطر بين على بائنتها بسبب تدهور ثروة الزوج وللمحكمة أن تلزم الزوج بإعطائه.
    2- التأمين على البائنة يمنح المرآة الأفضلية في أملاك زوجها على سائر الدائنين، وهذا الامتياز ينتقل بعدها إلى أبنائها.
    المادة 67
    لا تصح الهبة ولا الوصية في أموال البائنة، وما دام الزواج قائماً لا يستطيع الرجل ولا المرآة وكلاهما معاً أن يبيعا أو يرهنا أموال البائنة الثابتة غير المثمنة إذا كان جرى اتفاق على ذلك في صلب التعهد بالبائنة نفسه وفي الأحوال المستثناة التالية:
    المادة 68
    1- يجوز للمرآة بإذن من زوجها أن تهب بائنتها لأولادها منه لتزويجهم.
    2- وتستطيع أيضاً بإذن الزوج أو بإجازة من المحكمة، إن رفض، أن تهب هذه الأموال وللغاية عينها لأولادها من زواج سابق على أن يبقى حق الانتفاع بها للزوج إذا لم يكن هو الآذن.
    3- متى أربت المرآة على الخمسين من عمرها ولم يكن للزوجين ذرية حية يمكنها، بإذن زوجها وبإجازة المحكمة، أن تهب أموالها لبيوت البر والإحسان.
    وإذا تمنع الزوج عن إعطاء إذنه، فيجوز للمحكمة أن تسمح للمرآة بالاستغناء عنه، لكن تحتم في هذه الحال أن يبقى للزوج حق الانتفاع بالأموال الموهوبة.
    المادة 69
    1- يجوز بيع أموال البائنة غير المثمنة بإذن من المحكمة:
    ‌أ- لإخراج أحد الزوجين من الحبس.
    ‌ب- لإعالة العائلة ومن تجب نفقته على الزوجين.
    ‌ج- لإجراء إصلاحات كبيرة هامة لا غنى عنها للمحافظة على أموال البائنة.
    ‌د- إذا كان المال الثابت المقصود بيعه مشتركاً مع آخرين ولا تمكن قسمته.
    2- في كل الأحوال الأنفة الذكر ما يزيد من ثمن المبيع عن الحاجات المشروعة يبقى مال بائنة وتكون أحكامه أحكام البائنة.
    المادة 70
    1- يصح استبدال أموال البائنة الثابتة غير المثمنة بأموال ثابتة أخرى على أن يتم ذلك بموافقة الزوجة وبإجازة المحكمة وأن يكون فيه حظ ومصلحة للزوجة.
    2- ما يستبدل بأموال البائنة يصبح بائنة مثلها وكذلك حكم الزائد من مال الاستبدال إن وجد.
    المادة 71
    1- في حال تمليك أموال البائنة الثابتة غير المثمنة خارجاً عن الحالات المستثناة المار ذكرها، سواء أقام بذلك الزوج والزوجة منفردين أم مجتمعين، فللزوجة ولورثتها من بعدها أن يطلبوا بعد انحلال الزواج أو الهجر المؤبد بذنب الزوج فسخ هذا التمليك دون أن يمكن الاعتراض عليهم بأي مرور زمن أثناء قيام الزوجية.
    2- وفي حال أيلولة البائنة بسبب ذنب الزوجة إلى أولادها القاصرين وفقاً لأحكام المادة 74 فقرة 2، يحق للزوج نفسه طلب فسخ هذا التمليك على أنه يظل مسئولا عن كل عطل وضرر يلحق بالمشتري، إذا كان لم يصرح له في عقد الشراء إن المال المبيع هو مال بائنة.
    إذا انحلت روابط الزوجية بالوفاة، فإما أن يكون المتوفى الزوج وأما الزوجة، وأما أن يكون لهما أولاد وإما أن يكونا بلا أولاد، وفي حال وجود الأولاد، أما أن يكونوا راشدين وأما أن يكونوا قاصرين:
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سوريا

    المادة 1
    ‌أ- يقصد بكلمة «قانون» حيثما يرد فيما يلي قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان ما لم يعين غير ذلك.

    ‌ب- يقصد بكلمتي «طائفة إنجيلية» حيثما تردان في هذا القانون مجموع الفرق الإنجيلية الممثلة قانوناً في المجتمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان (وهي نفس الطائفة المعروفة أيضاً بالطائفة البروتستانتية) ما لم يعين غير ذلك.

    ‌ج- يقصد بكلمتي «فرق إنجيلية» حيثما تردان في هذا القانون الأبرشيات والجماعات الإنجيلية في سورية ولبنان ما لم يحدد غير ذلك.

    ‌د- يقصد بكلمتي «المجمع الأعلى» حيثما تردان في هذا القانون المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان وهو ممثل الطائفة الإنجيلية ومرجعها الأعلى في جميع أموره المدنية العامة وأحوال أفرادها الشخصية.

    ‌ه- يقصد بكلمة «محاكم» حيثما ترد في هذا القانون المحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان ما لم يحدد غير ذلك.

    ‌و- يقصد بكلمة « حاكم» حيثما يرد في هذا القانون كل رئيس وعضو محكمة.

    ‌ز- يقصد بكلمة «توقيع» حيثما ترد في هذا القانون أما الاسم والكنية بخط الموقع أو «بصمة» إصبع الموقع.

    ‌ح- «الشاهد» هو شاهد العدل المعتبر لدى المحاكم المدنية.

    ‌ط- حيثما تستعمل صيغة المذكر في هذا القانون يقصد منها المؤنث أيضاً إلا حيثما يحدد غير ذلك.

    ‌ي- «سن الرشد» المقصود في هذا القانون سن الرشد المقرر لدى المحاكم المدنية في الجمهوريتين السورية واللبنانية.

    المادة 2
    تسري أحكام هذا القانون على أبناء الطائفة الإنجيلية الوطنيين في الجمهوريتين السورية واللبنانية حيثما وجدوا.

    المادة 3
    يعتبر ابن الطائفة الإنجيلية كل مولود من أب إنجيلي لم يجر قيد نفوسه في طائفة أخرى ويتم قبوله في تلك الطائفة، وكل من يكون قد اعتنق المذهب الإنجيلي وقبل في عضوية إحدى الكنائس الإنجيلية بعد إجراء المعاملة المطلوبة قانوناً ويعتبر ابن الطائفة الإنجيلية أيضاً كل مولود من امرأة إنجيلية غير متزوجة لم يجر نقل قيد نفوسه إلى طائفة أخرى ويقبل من تلك الطائفة.

    المادة 4
    في أحوال الإرث والتبني والوصاية والولاية والحجر تسري أحكام هذا القانون على الوارث أو المتبني أو الوصي أو القيم غير الإنجيلي إذا كان المورث أو المتبني أو القاصر أو المحجور عليه إنجيلياً ولا تسري على الوارث أو المتبنى أو الوصي أو الولي أو القيم الإنجيلي إذا كان المورث أو المتبني أو القاصر أو المحجور عليه غير إنجيلي.

    المادة 5
    في أحوال الزواج تسري أحكام هذا القانون على الزوج غير الإنجيلي أو الزوجة غير الإنجيلية إذا كان قد جرى عقد زواجهما في الكنيسة الإنجيلية.

    المادة 6
    يطبق هذا القانون في كل المحاكم المذهبية للفرق الإنجيلية التي يمثلها المجمع الأعلى في كل الأمور ما عدا الأحوال المعينة التي تخالف فيها نصوص هذا القانون عقيدة الفرقة الإنجيلية التي يراد تطبيق هذا القانون فيها أو على أفرادها والتي يقرر المجمع مخالفتها لعقيدة تلك الفرقة الدينية ويعفي تلك الفرقة وأفرادها من التقيد بها.

    المادة 7
    تراعى في تطبيق هذا القانون أحكام القوانين النظامية المعمول بها في الجمهورية التي يطبق فيها بما يتعلق بحقوق المحاكم المذهبية المسيحية وصلاحياتها فيطبق فقط إلى أقصى حد تجيزه تلك القوانين النظامية.

    المادة 8
    بمجرد نشر هذا القانون تبطل كل قوانين الأحوال الشخصية الأخرى المعمول بها في الفرق الإنجيلية التي يمثلها المجمع الأعلى ويصبح هذا القانون قانون الأحوال الشخصية الوحيد المرعي الإجراء في تلك المحاكم.

    المادة 9
    العقود التي تكون قد تمت قبل نشر هذا القانون بموجب الأصول المعمول بها عند إتمامها لدى المجالس الملية البروتستانتية في الجمهوريتين السورية واللبنانية تعتبر قانونية مرعية الإجراء.

    المادة 10
    الدعاوى التي تكون قد رفعت إلى المحاكم والأحكام التي قد صدرت من المجالس الملية البروتستانتية في الجمهوريتين السورية واللبنانية قبل نشر هذا القانون تكمل وتنفذ بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي يكون مرعي الإجراء في المجالس الملية المذكورة عند رفع تلك الدعاوى وصدور تلك الأحكام.

    المادة 11
    لا تطبق أحكام هذا القانون على العقود التي يكون قد سبق عقدها لنشر هذا القانون بموجب الشرائع المدنية المرعية الإجراء في الجمهوريتين السورية واللبنانية ولا على العقود والوصيات التي تمت أو تتم بموجب قوانين البلاد الأجنبية المدنية المرعية الإجراء ففي هذه الأحوال جميعها تراعى الشروط والأحكام التي تم أو يتم العقد أو الوصية بموجبها كما تقدم.

    المادة 12
    الخطبة عقد يجري بين ذكر وأنثى يتضمن اتفاقاً على زواجاً مستقبل.

    المادة 13
    تتم الخطبة بالرضاء المتبادل بين الخطيبين وبتمام حريتهما إذا كانا راشدين أو برضاهما المتبادل ومصادقة الولي أو الوصي على خطبة من لم يكن منهما راشداً أو كان محجوراً عليه.

    المادة 14
    يشترط في الخطبة:

    ‌أ- أن يكون الخاطب عاقلاً مستكملاً الشروط التي تؤهله للزواج بموجب هذا القانون.

    ‌ب- أن لا يكون سن الخاطب أقل من سبع عشرة سنة إذا كان ذكراً أو خمس عشرة سنة إذا كان أنثى.

    المادة 15
    يجب أن لا تتجاوز مدة الخطبة سنة كاملة إلا إذا شرط عند عقدها أن تكون لمدة أطول معينة أو إذا تمددت مدتها برضا الخطيبين.

    المادة 16
    الأسباب التي تخول أحد الخطيبين فسخ الخطبة هي:

    ‌أ- الرضاء المتبادل.

    ‌ب- وفاة أحد الخطيبين.

    ‌ج- ظهور سبب يمنع الزواج من الأسباب المبينة في باب الزواج من هذا القانون.

    ‌د- الحكم على أحد الخطيبين بالتهتك أو بدعوى تتعلق بالعفاف إذا كان التهتك أو الجرم المتعلق بالعفاف وقع قبل الخطبة وأخفاه الخطيب المسبب عمداً عن الخطيب الآخر عند الخطبة أو إذا كان وقع بعد الخطبة.

    ‌ه- اعتناق أحد الخطيبين الإنجيلي غير المذهب الإنجيلي أو ديناً آخر.

    ‌و- الحكم على أحد الخطيبين بالسجن مدة تتجاوز الستة أشهر.

    ‌ز- انقضاء مدة الخطبة المعينة ما لم يتم تجديدها بالرضاء المتبادل.

    المادة 17
    إذا توفي أحد الخطيبين فللخطيب الآخر إذا حكمت له المحكمة بذلك أن يسترد كل ما يكون قد قدمه إلى المتوفى من عربون أو مهر أو هدايا حين الخطبة أو أثناءها وعليه أن يرجعه للورثة عند طلبهم كل ما يكون قد تقبله من المتوفى من هذه الأشياء حين الخطبة وأثناءها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    Quran قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس

    قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس
    القانون رقم 23 لعام 2004
    القسم الأول أحكام عامــة


    المادة 1ـ تخضع الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس في أراضي الجمهورية العربية السورية إلى أحكام هذا القانون كما تخضع إليه إجراءات المحاكمة فيها أمام المحاكم الروحية لبطريركية إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس للروم الأرثوذكس ـ المسماة فيما يلي " بابطريركية " .

    المادة 2ـ تضم البطريركية أبرشيات منتشرة في دو متعددة ويكون لكل منها محاكمها الروحية التي تأخذ بعين الاعتبار جنسية المتقاضين ومواطنهم والقانون الذي ينظم علاقاتهم والقانون الناظم لتشكيلها وإجراءاتها في كل دولة تعمل فيها بما فيه الصلاحية المكانية لمحاكم .

    المادة 3ـ تكون المحاكم الروحية الأرثوذكسية مختصة للبت في الدعاوى المتعلقة برعايا الكنيسة الإنطاكية والداخلة في إطار هذا القانون وذلك في البلاد التي تقع في أراضيها أي من الأبرشيات التابعة للبطريركية .

    المادة 4ـ يعد أرثوذكسياً كل من ولد من أب أرثوذكسي أو اعتنق الأرثوذكسية بناء على قرار من الرئاسة الروحية الأرثوذكسية المحلية .



    الباب الأول ـ في الخطبة

    الفصل الأول في الخطبة وشروطها

    المادة 5 ـ الخطبة صلاة كنيسة يتفق فيها ذكر وانثى على الزواج المستقبل فإذا كان أحدهما أو كلاهما قاصراً ناب عنه وليه بحضور الخطيبين وموافقتهما الصريحة وتكرس الخطبة بصلاة خاصة من كاهن الرعية بعد استحصاله على أذن راعي الأبرشية وتسجل الخطبة في سجلات المطرانية عند صدور الإذن المذكور .

    المادة 6ـ يشترك لإقامة الخطبة :

    أ ـالرضى الصريح بين الخطيبين .

    ب ـ الولي أن يكون كل من الخطيبين بالغاً سن الرشد ويجوز إقامة الخطبة بين قاصرين لم يبلغا سن الرشد على أن يتمتعا بحرية الإرادة والتصرف وألا يكون الخاطب دون السابعة عشرة من العمر والخاطبة دون الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وبموافقة.

    ج ـ أن يبرز كل من الخاطبين مايثبت هويته الشخصية وشهادة عماده وإطلاق حالة من رئاسته الروحية والشهادة الصحية وفقاً للقوانين المدنية المرعية الإجراء وإذا كان أحدهما مرتبطاً بزواج سابق قد انفك يشترط إبراز أصل الحكم القاضي بلإنفكاك الزواج أو صورة مصدقة عنه ومايثبت تنفيذه لدى دائرة الأحوال المدنية .

    د ـ عدم وجود أي مانع من موانع الزواج المبينة في الباب الثاني من هذا القانون .

    الفصل الثاني

    فسخ الخطبة

    المادة 7ـ يحق لكل من الخطيبين طلب فسخ الخطبة لأحد الأسباب التالية :

    أ ـ رجوع أحدهما أو كلاهما عنها .

    ب ـ ظهور مانع قانوني يحول دون إقامة الزواج بينهما .

    الفصل الثالث ـ في الأحكام المترتبة على فسخ الخطبة .

    المادة 8ـ إذا فسخ أحد الخاطبين الخطبة دون سبب مبرر تعاد الهدايا في حال تقديمها إلى من قدمها أو إلى ورثته في حال وفاته على أنه تكون الهدايا من حق من تلقاها إذا صدرت عن خطيبته لم يكن هو المتسبب بالفسخ ويبقى للفريق المتضرر أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة الروحية الناظرة بدعوى الفسخ .

    المادة 9ـ إذا فسخت الخطبة لمانع من الزواج كان يجهله أحد الفريقين ردت الهدايا إلى من قدمها مالم يثبت علمه بالمانع عند إتمام الزواج .

    المادة 10ـ تنظر المحاكم الروحية في كل ما ينشأ عن الخطبة أو في معرضها على أن المداعاة بالحقوق الناشئة عن فسخها تسقط حكماً بمضي سنة من تاريخ الفسخ .



    الباب الثاني

    في الزواج

    الفصل الأول ـ في إتمام الزواج :

    المادة 11ـ الزواج سر من أسرار الكنيسة وإن اتخذ قانوناً صيغة العقد يتم بموجبه اتحاد رجل وامرأته ليتعاونا على الحياة الزوجية وحمل أعباء العائلة وتربية الأولاد .

    المادة 12ـ الإنجاب ثمرة من ثمار الزواج وليس هدفاً له .

    المادة 13ـ يشترط لصحة عقد الزواج مايلي :

    أ ـ بلوغ طالبي الزواج سن الرشد على أنه وعند الضرورة يجوز عقد الزواج بين طالبيه إذ تمتعا بالأهلية القانونية ولم يكن طالب الزواج دون السابعة عشرة من العمر وطالبه الزواج دون الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وموافقة الولي وإذن راعي الأبرشية .

    ب ـ رضى طالبي الزواج إذا كانا راشدين وإلا فتشترط موافقة ولي القاصر منهما .

    ج ـ عدم وجود أي مانع من موانع الزواج المكبينة في الفصل الثاني من هذا الباب .

    د ـ أن يكون أحد طالبي الزواج أو كلاهما أرثوذكسياً وألا يختلف دينهما .

    هـ ـ أن يستحصل طالبا الزواج على أذن مسبق من راعي الأبرشية أو من ينتدبه وأن يسجل الإذن في سجلات المطرانية التي سيقام فيها الأكليل .

    و ـ إقامة صلاة الإكليل .

    زـ حضور طالبي الزواج شخصياً صلاة الإكليل .

    المادة 14ـ إذا كان أحد طالبي الزواج أو كلاهما من أبرشية أخرى أو من جنسية أجنبية فعلية أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي بمعموديته وإطلاق حاله وعند التعذر تقدم شهادة من المرجع المدني المختص تثبت عدم قيام مانع لهذا لزواج وتطبق الأصول نفسها إذا كان أحد طالبي الزواج من مذهب آخر .

    المادة 15ـ يبارك الزواج الكاهن الذي أذن له بإقامته وذلك بحضور اثنين على الأقل عدا الزوجين والإشبينين وينظم " وثيقة زواج " يبين فيها تاريخ إقامته وتاريخ الإذن به ورقمه ومحل صدوره وإسما العروسين ويوقعها الكاهن مع الوجين والإشبينين وتقدم صورة عنه مصدقة من راعي الأبرشية لدائرة الأحوال المدنية .

    المادة 16ـ يثبت الزواج بالوثيقة المبينة في المادة السابقة كما يمكن إثباته بشهادة الكاهن الذي تممه وبسائر الأدلة وذلك بقرار من المحكمة ولايكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس

    قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس

    • الفصل الأول: أحكام عامة - المواد 1
    • الفصل الثاني: في الخطبة - المواد 3 – 10
    • الفصل الثالث: في موانع الخطبة والزواج - المواد 11
    • الفصل الرابع: في فسخ الخطبة - المواد 12 – 13
    • الفصل الخامس: في الأحكام المترتبة على فسخ الخطبة - المواد 14 – 17
    • الفصل السادس: في عقد الزواج - المواد 18 – 27
    • الفصل السابع: في بطلان الزواج - المواد 28 – 32
    • الفصل الثامن: في أحكام الزواج - المواد 33 – 41
    • الفصل التاسع: في المهر والصداق والعربون والجهاز والبائنة - المواد 42 – 49
    • الفصل العاشر: في الهجر والفراق - المواد 50
    • الفصل الحادي عشر: في أحكام الهجر - المواد 51 – 53
    • الفصل الثاني عشر: في فسخ الزواج أو الطلاق - المواد 54 – 56
    • الفصل الثالث عشر: في أحكام الطلاق - المواد 57 – 60
    • الفصل الرابع عشر: في الحضانة - المواد 61 – 67
    • الفصلان الخامس عشر والسادس عشر: في صحة النسب والتبني تنطبق عليهما أحكام القانون العام.
    • الفصل السابع عشر: في النفقة على أبناء الجنس - المواد 75 – 78
    • الفصول الأخيرة: في الولاية والوصاية والوقف ووصية الأكليروس وميراثهم تنطبق عليها أحكام القانون العام.


    المادة 1
    تسمى هذه الأحكام أحكام الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس.

    المادة 2
    تسري هذه الأحكام على كافة الأشخاص التابعين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بدون النظر إلى تابعيتهم، وتسري على كافة العقود الجارية بين زوجين أرثوذكسيين مطلقاً، أو كان الزوج أرثوذكسياً في الأصل، أو كانت أرثوذكسية حادثة، مهما كان مذهب الزوجة ويعتبر أرثوذكسياً كل من ولد من أب أرثوذكسي أو اعتنق الأرثوذكسية متمماُ الواجبات الدينية والمدنية.

    المادة 3
    الخطبة هي وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وأنثى غير مرتبطين بعقد سابق، والعقد هو الإيجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين، على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية.

    المادة 4
    يشترط في الخطبة أن لا يقل سن الخطيب عن السادسة عشرة، والخطيبة عن الثانية عشرة، وفي العقد أن لا يقل عمر الزوج عن الثامنة عشرة، وعمر الزوجة عن الرابعة عشرة (وهو الحد الأدنى).

    المادة 5
    1- لا تخطب البنت عند بلوغها الثانية عشرة إلا من أبيها، فإن لم يكن لها أب فحتى بلوغها الرابعة عشرة.

    2- يعتبر سكوت العذراء رضا، أما الثيب والأرملة فلا بد من موافقتها الصريحة، ولا يعتبر سكوتها رضا.

    المادة 6
    الولاية في الخطبة تكون للأب، فالجد لأب، ثم الأخ فابن الأخ، ثم العم فابن العم، ثم الجد لأم، ثم الخال فابن الخال، ثم مطران الأبرشية أو نائبه، ويقدم فيهم الأقرب درجة فالأقرب، ويستوي في ذلك الأخوة والأعمام لأم، مع الأخوة والأعمام لأب، وإذا استووا في الولاية فلمن يفوز بالقرعة، أو لمن تختاره الخطيبة منهم، ويتولى مطران الأبرشية أو نائبه الخطبة للكاملة سناً التي ليس لها أب أو أقارب على الوجه المتقدم، أو كان لها أب أو أقارب وكانوا غائبين، أو كانوا حاضرين فامتنعوا من الولاية عليها عند حصول رغبتها.

    المادة 7
    يشترط في كل من الولي والوكيل أن لا يقل سنه عن العشرين، وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلاً حسن الأخلاق، ولا تصح الولاية أو الوكالة للمرآة وإن كانت أم المخطوبة.

    المادة 8
    يصح للقسيس أن يكون وكيلاً عن ابنته، ولا يصير أن يكون شاهداً لها.

    المادة 9
    إذا وقعت الخطبة بعد السن الشرعية لكل من الطرفين، ولم يعين زمن لإجراء العقد، وجب إجراؤه بعد سنة من تاريخ الخطبة إن كان الخطيبان في بلدة واحدة، وإذا كانا متباعدين مدة سفر، فسنتين، إلا إذا كان هناك حجة ظاهرة كعرض أو دين، أو غياب بعيد ناتج عن ضرورة، فتقدر المحكمة مدة مناسبة بحسب الأحوال.

    المادة 10
    لا تخول الخطبة أحد الخطيبين حق الادعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه، وعند استنكافه منه تخول الآخر الادعاء بإعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما، وإن لم يكن من شرط فبالعطل والضرر تقدرهما المحكمة الروحية.

    المادة 11
    يشترط لصحة العقد:

    1- أن يكون كل من المرآة والرجل محلاً للعقد وذلك أن يكون سليماً من الأمراض السارية والعاهات المستديمة والنقص الطبيعي الذي يمنع تمكن أحدهما من الآخر.

    2- أن لا يكون أحد الزوجين مخطوباً لآخر أو مرتبطاً بعقد زواج سابق.

    3- أن لا يكون أحدهما مطلقاً.

    4- أن تكون المرآة قد أكملت العدة وهي عشرة أشهر، وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها.

    5- مضي أربعين يوماً على الزوج الذي توفيت زوجته ابتداء من وفاتها.

    6- أن لا يكون الزوجان من ذوي القرابات التالية:

    ‌أ- الآباء وزوجاتهم، والأمهات وأزواجهن وإن علو.
    ‌ب- الأبناء وزوجاتهم، والبنات وأزواجهن، وإن سفلوا.
    ‌ج- أفراد الدرجة الثانية مطلقاً: وهم الأخوة وزوجاتهم والأخوات وأزواجهن، ويضاف إليهم أولاد الأخوة وأولاد الأخوات وإن سفلوا.
    ‌د- أصحاب الدرجة الثالثة مطلقا، ومنهم الأعمام وزوجاتهم، والأخوال وزوجاتهم، والعمات وأزواجهن والخالات وأزواجهن، وبنات الأخ وبنات الأخت.
    ‌ه- ومن الدرجة الرابعة أبناء وبنات العم.
    ‌و- الأخوة بالرضاعة، ولا تعتبر إلا إذا توالت الرضاعة سنتين متواليتين من حليب حازته المرضعة من زوج واحد حتى الدرجة الثالثة.
    ‌ز- ويعتبر بحكم القرابة المانعة للزواج قرابة العماد والإكليل حتى الدرجة الثالثة.
    ‌ح- فروع الزوج والزوجة وأصولهما وأقاربهما حتى الدرجة الخامسة.

    المادة 12
    تفسخ الخطبة الرسمية عند الطلب في الحالات الآتية:

    1- إذا وجد في أحد المتعاقدين عاهة لم يكن قد اطلع عليها الآخر.
    2- إذا نشأت خصومة شديدة تعذرت إزالتها.
    3- إذا اتفق الخطيبان على الفسخ.
    4- إذا انتسب أحدهما إلى الترهب.
    5- إذا حدث تأخير في عقد الإكليل الذي حل موعده المتفق عليه بدون سبب شرعي.
    6- إذا ارتكب أحدهما جناية وحكم عليه بسببها، أو تشوه تشوهاً ثابتاً، أو إذا تغرب وانقطعت أخباره لمدة لا تقل عن السنتين.

    المادة 13
    لكل من الخطيبين أن يستبد بفسخ الخطبة غير الرسمية.

    المادة 14
    يرد العربون وكافة الهدايا إلى الخطيب، بعد الطلب في الحالات الآتية:

    1- إذا حصل الفسخ بالتراضي.
    2- إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من الانتظار بعد المدة المضروبة في المادة التاسعة.
    3- الوفاة أو حدوث عاهة في الزوجة تمنع من إتمام عقد الزواج.
    4- إذا لم تكن الخطبة رسمية، ولم يتم عقد الزواج.
    5- إذا كانت هناك أسباب مانعة من الخطبة، وكان طالب الفسخ لا يعلم بوجودها عند تقديم العربون والهدايا.

    المادة 15
    ترد الهدايا ويرد العربون وحده ضعفين في الحالات الآتية:

    1- إذا كان الراغب في الفسخ هي الخطيبة، أو وليها وكان كل منهما أو أحدهما عالماً بالأسباب المانعة في الرجل عند الخطبة.
    2- إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من إجراء العقد في مدته المعينة في المادة التاسعة.
    3- إذا كانت الخطيبة هي طالبة الفسخ بحجة الرهبنة ولم تترهب، وفي هذه الحالة يرد ما أنفق عليها حتى زمن الفسخ.

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    Quran قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية

    قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية

    المادة 1
    الخطبة هي وعد بين ذكر وأنثى على زواج مستقبل.

    المادة 2
    تتم الخطبة بإقامة الصلاة من قبل كاهن الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية ذي الاختصاص.

    المادة 3
    شروط الخطبة هي الآتية:

    ‌أ- أن يكون الخطيب قد أتم السابعة عشرة من عمره إذا كان ذكراً أو الرابعة عشرة إذا كانت أنثى.
    ‌ب- رضاء طالبي الخطبة المتبادل، إن رضاء القاصرين خاضع لموافقة ممثليهم القانونيين.
    ‌ج- موانع الزيجة هي موانع الخطبة أيضاً.
    ‌د- يجب أن لا تتجاوز مدة الخطبة السنة، يمكن تمديد هذه المدة برضاء الطرفين.

    المادة 4
    إن عربونات الخطبة تتضمن خاتم الخطبة والبائنة والهدايا سواء إن تقدمت من الخطيبين أو من والديهما أو من أقاربهما أو أصدقائهما.

    المادة 5
    إن الاتفاقات التي تتضمن دفع تعويض من أحد الخطيبين للآخر في حالة رفض الزواج باطلة.

    المادة 6
    قبل إتمام الخطبة يقتضي على الخطيبين أن يحضرا برفقة والديهما أو برفقة من تكون الخطبة خاضعة لموافقته إلى المطرانية أو إلى الكاهن الأقدم رتبة للكنيسة التي ينتميان إليها وأن يصرحا بأنهما بملء إرادتهما ودون ضغط خارجي ودون تهديد يعدان بعضهما أن يتزوجا معاً في المستقل.

    المادة 7
    يسجل التصريح المذكور في سجل المطرانية أو الكنيسة مع ذكر اسم وشهرة الخطيبين وفقاً لتذاكر هويتهما أو جواز سفرهما واسم وشهرة الوالد والوالدة ومحل وتاريخ الولادة والمهنة ومحل الإقامة والجنسية وشهادة إطلاق الحال.

    يجب أن يوقع القيد من قبل الخطيبين والأشخاص الذين يقتضي أخذ موافقتهم لإتمام الخطبة والكاهن الذي يسمع التصريح.

    إذا لم يتمكن طالبا الخطبة أن يحضرا إلى المطرانية أم إلى الكنيسة يجب على الكاهن الذي يتم الخطبة أن ينظم محضراً موقعاً من الطرفين ومن شاهدين ذكرين يتضمن النقاط المبينة أعلاه.

    إن المحضر المذكور يكون أساساً لقيد السجل

    المادة 8
    تنفك الخطبة:

    ‌أ- باتفاق الطرفين المتبادل.
    ‌ب- بوفاة أحد الخطيبين.
    ‌ج- بظهور مانع يمنع الزيجة.
    ‌د- باعتناق أحد الخطيبين ديناً آخر.
    ‌ه- إذا حكم على أحد الخطيبين بجناية شائنة.
    ‌و- إذا كانت مدة الخطبة المعينة لم تحترم.
    ‌ز- إذا كان سلوك أحد الخطيبين تفاقم.

    المادة 9
    إذا انفكت الخطبة باتفاق الخطيبين المتبادل يكون كل منهما ملزماً بأن يعيد للآخر العربونات التي أخذها إذا لم تذكر طريقة تسوية أخرى في الاتفاق.

    المادة 10
    إذا انفكت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين ترد العربونات المقدمة من الطرفين.

    المادة 11
    لا يحق للخطيب المرفوض أن يقيم الدعوى على الخطيب الذي فسخ الخطبة أو رفض الزواج لإجباره على الزواج.

    ولكن إذا فسخ أحد الخطيبين الخطبة بدون سبب مشروع أو بسبب خطأ عائد إليه يكون خاضعاً للأحكام الآتية:

    ‌أ- لا يمكن للفريق الذي فسخ الخطبة بدون سبب مشروع أو خطأ أن يطلب رد العربونات.

    ‌ب- للفريق البريء أن يطلب رد العربونات التي قدمها وعلى الفريق المخطئ أن يردها عيناً وإذا كانت غير موجودة فيكون ملزماً أن يدفع قيمتها حسب سعر اليوم.

    ‌ج- على الفريق المخطئ أن يدفع تعويضاً مناسباً لقاء المصاريف التي تكبدها الخطيب البريء وأقاربه بحسن نية وبالاقتناع الثابت أن الزواج سيجري.

    ‌د- يمكن الحكم على الفريق المخطئ بدفع تعويض مناسب إذا ثبت أنه بسوء سلوكه أو بأعماله العاطلة سبب ضرراً معنوياً إلى الفريق البريء.

    المادة 12
    إن حق إقامة الدعوى عائد إلى شخص الخطيب.

    وإذا توفي هذا الأخير بعد إقامة الدعوى يحق لورثته متابعة الدعوى أما إذا توفى دون أن يقيم الدعوى فلا يحق لورثته أن يقيموا الدعوى.

    المادة 13
    تسمع الدعاوى الناشئة عن فسخ الخطبة في مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ الفسخ وبعد ذلك يكون قد مر الزمن عليها.

    المادة 14
    يتم عقد الزواج باتفاق الطرفين الحر والصريح.

    لا يكون الاتفاق حراً أو صريحاً إذا حصل بإكراه أو بخدعة.

    لا زواج بدون اتفاق.

    المادة 15
    لا يمكن للرجل الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره وللمرآة التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أن يتزوجا.

    إنما يمكن لمطران الأبرشية بالاتفاق مع «الرئيس الجسماني» لمحكمة البداية ورئيس المجلس الروحاني أن يأذن زواج الرجل الذي أتم السادسة عشرة من عمره والمرآة التي أتمت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غير اعتيادية ولسبب مهم جداً.

    المادة 16
    لا يمكن أن يتزوج إلا الذين لهم قوة التمييز.

    إن زواج المصابين بالأمراض العقلية ممنوع منعاُ باتاً.

    المادة 17
    على الرجل والمرآة أن يثبتا بتقرير طبي أنهما سالمان من الأمراض التي تعتبر مانعاً طبياً للزواج وأنهما حائزان على المؤهلات الضرورية للاقتران الجنسي الطبيعي.

    المادة 18
    على الرجل والمرآة أن يكونا حرين من رابطة عقد زواج سابق.

    المادة 19
    يمكن للمرآة التي انفك زواجها بوفاة زوجها أو بإبطال أو فسخ الزواج أن تتزوج بعد انقضاء ثلاثماية يوم ابتداءً من تاريخ الوفاة أو إعلان إبطال أو فسخ الزواج وإذا كانت مفترقة سابقاً يؤخذ بعين الاعتبار.

    تنتهي هذه المدة بالولادة وإذا ثبت أن المرآة لم تكن حاملاً يمكن تقصير المهلة

    المادة 20
    في حالة غياب أحد الزوجين لا يمكن للزوج الآخر الحاضر أن يتزوج ما لم يفسخ الزواج بحكم من المحكمة الصالحة.

    المادة 21
    إن الرجل أو المرآة اللذين لم يتما الحادية والعشرين من عمرهما لا يمكنهما أن يتزوجا بدون موافقة والديهما وعند الاختلاف فموافقة الأب كافية.

    وعند وفاة الأب أو الأم أو إذا استحال على أحدهما بيان إرادته فموافقة الآخر تكفي، وإذا كان الأب والأم في قيد الحياة وإنما مطلقين أو مهجورين فتكفي موافقة الفريق الذي صدر لمصلحته حكم الطلاق أو الهجر وسلم إليه الولد.

    وعند وفاة الأب والأم أو عند استحالة بيان إرادتهما فتؤخذ موافقة الوصي وعند عدم وجود وصي تؤخذ موافقة القريب الأدنى.

    في الحالتين الأخيرتين إذا رأى المطران أن موقف الوصي أو القريب مضر بمصلحة طالب الزواج يعرض القضية إلى المحكمة البدائية.

    المادة 22
    إن الزواج ممنوع بين الأشخاص الآتين:

    ‌أ- القرابة الدموية لغاية البطن الرابع والغاية داخلة أي بين الأصول والفروع وبين الأخ والأخت وبين العم وبنت أخيه وبين العمة وابن أخيها وبين الخال وبنت أخته وبين الخالة وابن أختها وبين أولاد أخوين أو أختين.

    ‌ب- القرابة المصاهرة لغاية البطن الثالث والغاية داخلة أي بين الحمي وكنته وبين الحماة والصهر وبين الرجل وزوجة شقيقه. لا يمكن للرجل بعد فسخ الزواج أن يتزوج من شقيقة زوجته المطلقة
    في حالة وفاة زوجته فقط يمكن للرجل أن يتزوج مع شقيقة زوجته بإجازة الكاتوليكوسية

    ‌ج- القرابة التي من المعمودية: المعمد أو المعمدة مع الفليونة أو الفليون ومع والدي الفليون أو الفليونة.

    ‌د- القرابة من التبني: بين المتبني والمتبنى وبين أحدهما وبين زوج الآخر.

    ‌ه- بين الرجل وابنة زوجته وبين المرآة وابن زوجها.

    ‌و- بين الوصي والموصى عليه ما دامت الوصاية قائمة.

    المادة 23
    في حالات غير اعتيادية ولأسباب مهمة يمكن للكاتوليكوسية (البطريركية) أن تأذن الزواج في الحالات المبينة في الفقرات (ج، د، ه، و) من المادة السابقة

    المادة 24
    لأجل الزواج وفقاً لطقوس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية يقتضي على الرجل والمرآة أن يكونا من أفراد الطائفة المذكورة وأن يستحصلا على ترخيص من مطران الأبرشية.

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. قوانين الضريبة والرسوم السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 02:44 AM
  2. قانون الأحوال الشخصية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:34 PM
  3. مصر : أحكام نقض فى الأحوال الشخصية
    بواسطة مستشار هرجة في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-15-2009, 12:27 PM
  4. قانون الأحوال الشخصية الإتحادي ( 28 / 2005 )
    بواسطة المستشار11 في المنتدى قوانين الإمارات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-16-2009, 05:21 PM
  5. الحقوق العينية والحقوق الشخصية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-15-2008, 05:56 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •