دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 43

الموضوع: قوانين الأحوال الشخصية السورية

العرض المتطور

  1. #1

    Quran نظام الطوائف الدينية - القرار رقم 60 ل.ر لعام 1936

    نظام الطوائف الدينية
    القرار رقم 60 ل.ر لعام 1936
    المادة 1
    إن الطوائف المعترف بها قانوناً كطوائف ذات نظام شخصي هي الطوائف التاريخية التي حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي.

    إن هذه الطوائف مذكورة في الملحق رقم 1.

    المادة 2
    إن الاعتراف الشرعي بطائفة ذات نظام شخصي يكون مفعوله إعطاء النص المحدد به نظامها قوة القانون ووضع هذا النظام وتطبيقه تحت حماية القانون ومراقبة السلطة العمومية.

    المادة 3
    إن الطوائف التاريخية التي لم يكن قد حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي عند إذاعة هذا القرار غير أنها حائزة على بعض ميزات أو متمتعة ببعض مناعات إما بموجب أوامر سنية أو قرارات من المفوض السامي أو قرارات من حكومة دول سورية لبنان وأما بمفعول حيازتها حالة راهنة ناتجة عن تقاليد ترجع إلى أكثر من قرن فهي أهل للاستفادة من الاعتراف الشرعي وفقاً لأحكام المادة الأولى أعلاه.

    المادة 4
    على كل طائفة من هذه الطوائف للحصول على هذا الاعتراف أو تعرض للفحص على السلطة الحكومية نظاماً مستخلصاً من النصوص التي تدار الطائفة بموجبها.

    يحدد في هذا النظام:

    1- تسلسل درجات الرؤساء الروحيين والموظفين الدينيين وطريقة تعيينهم وصلاحياتهم.

    2- تشكيل المجامع والمحاكم واللجان الخ... وصلاحية كل هيئة منها.

    3- الصلاحية المختصة بالمحاكم الدينية وأصول المحاكمة فيها.

    4- التشريع المختص بالأحوال الشخصية في جميع ما يتعلق بشرائع الطائفة الدينية.

    5- طريقة إدارة ممتلكات الطائفة.

    6- تعاليم الطائفة الدينية والواجبات الأدبية المفروضة على المنتمين إليها.

    المادة 5
    يصدق هذا النظام بقرار تشريعي يجعله نافذاً ويتضمن الاعتراف بالطائفة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القرار بشرط أن لا يتضمن نصاً مخالفاً للأمن العام أو الآداب أو دساتير الدول والطوائف أو أحكام هذا القرار.

    المادة 6
    كل تعديل لنظام الطوائف المعترف بها وفقاً للأحكام الواردة في المواد من الأولى إلى الخامسة يجري بصك تشريعي.

    المادة 7
    تتمتع بالشخصية المعنوية الطوائف الدينية وفي كل منها الجماعات المذهبية المستقلة المختصة بالتعليم أو بالأعمال الخيرية والتي يعترف لها نظام الطائفة بأهلية الحصول على حقوق وواجبات تختلف عن حقوق الطائفة وواجباتها، وكذلك الرهبنات.

    المادة 8
    يمكن للطوائف والمؤسسات الوارد ذكرها في المادة السابقة أن تملك وتشتري أموالا منقولة وغير منقولة وتتصرف بها بشرط مراعاة المحظورات المنصوص عليها في أحكام القرار رقم 2547 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 7 نيسان سنة 1924، على أنه لا يجوز لها قبول هبات إلا بترخيص يمنح لها بمرسوم أو بقرار محلي.

    يمثل هذه الطوائف والمؤسسات رئيسها في جميع أعمال الإقرار والشراء والبيع والمقايضة والمصالحة وجميع الأعمال الأخرى التي من شأنها أن تزيد أو تنقص ممتلكاتها وفي جميع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم منها أو عليها.

    المادة 9
    إن الطوائف والمؤسسات أو الرهبنات التابعة لهذه الطوائف يمثلها في علاقاتها مع السلطة العمومية رئيسها الديني الأعلى.

    وإذا كان هذا الرئيس يقيم خارج أراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي فيجب عليه بصورة إجبارية أن ينيب عنه في سلطته ممثلاً محلياً.

    المادة 10
    يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون إلى الطوائف المعترف بها ذات الأحوال الشخصية لنظام طوائفهم الشرعي في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية ولأحكام القانون المدني في الأمور غير الخاضعة لهذا النظام.

    يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون إلى طائفة تابعة للحق العادي وكذلك السوريون واللبنانيون الذين لا ينتمون لطائفة ما للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.

    أما الأجانب وإن كانوا ينتمون إلى طائفة معترف بها ذات نظام للأحوال الشخصية فإنهم يخضعون في شؤون الأحوال الشخصية لأحكام قانونهم الوطني.

    المادة 11
    كل من أدرك سن الرشد وكان متمتعاً بقواه العقلية يمكنه أن يترك أو يعتنق طائفة ذات نظام شخصي معترف بها ويكون لهذا الترك أو الاعتناق مفعوله المدني ويمكنه أن يحصل على تصحيح القيود المختصة به في سجل النفوس وذلك بأن يقدم إلى دائرة النفوس في محل إقامته صكاً يحتوي على تصريح بإرادته هذه وعند الاقتضاء على شهادة قبول من السلطة ذات الصلاحية في الطائفة التي يعتنقها.

    المادة 12
    في حالة ترك الزوجين طائفتهما أو ترك أحدهما لها يتبع الأولاد الصغار حالة والدهم وتبقى قيود سجلات الأحوال الشخصية المتعلقة بهم كما كانت وتصحح وفقاً لحالة الأب.

    تطبق الأحكام السابقة في حالة فك عرى الزواج على أثر وفاة الأب أو إبطال الزواج أو الطلاق أو الهجر حتى ولو كانت حضانة الأولاد أو وصايتهم عائدة للأم.

    المادة 13
    إذا وقع انشقاق إجمالي في طائفة أو انشقت جماعة مستقلة عن هذه الطائفة فيشمل أيضاً هذا الانشقاق الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهذه الطائفة أو هذه الجماعة، ما عدا الأموال الموقوفة التي تبقى خاضعة لإدارة واقفيها.

    المادة 14
    إن الطوائف التابعة للقانون العادي تنظم شؤونها وتديرها بحرية ضمن حدود القوانين المدنية.

    المادة 15
    يمكن هذه الطائفة الحصول على الاعتراف بها إذا كانت تعاليمها الدينية ومبادئها الأخلاقية لا تتعارض لا مع الأمن العام ولا مع الآداب، ولا دساتير الدول ودساتير الطوائف ولا مع أحكام هذا القرار، وأخيراً إذا كان عددها كافياً والضمانات الكافلة استمرار وجودها تبرر منحها هذه الميزة.

    على أن أهلية هذه الطوائف تنحصر في تمكنها من الحصول ببدل أو بدون بدل على العقارات والأملاك اللازمة للقيام بشعائرها الدينية أو إيواء خدمتها (وللمقابر).

    المادة 16
    عندما تطلب إحدى هذه الطوائف الاعتراف بها يجب عليها أن تقدم للحكومة نظاماً يحتوي على ملخص مبادئها الدينية أو الأدبية وعلى تنظيمها.

    يعترف إذا اقتضى الأمر بهذا النظام ويوضع موضع التنفيذ بقرار تشريعي. وتطبق عليه أحكام المادة السادسة المتقدم ذكرها.

    المادة 17
    إن الأحوال الشخصية العائدة للسوريين أو اللبنانيين المنتمين إلى إحدى الطوائف المذكورة في المادة الرابعة عشرة وما يليها أو غير المنتمين إلى إحدى الطوائف الدينية تخضع للقانون المدني.

    على أن عقود زواج السوريين واللبنانيين التي تجري بموجب طقس إحدى الطوائف التابعة للقانون العادي المعترف بها تعتبر صحيحة إذا كانت الصكوك التي تثبتها قد نظمت وفقاً للقواعد المحددة في الأحكام التالية (في ما يلي من مواد):

    المادة 18
    إن تعيين رجال الدين في الطوائف التابعة للقانون العادي الذي يخولهم نظام الطائفة حق الزواج يجب أن يبلغ للوزير ولمن يقوم مقامه التابعة له دائرة الأحوال الشخصية.

    المادة 19
    على من يرغب في عقد زواجه أمام رجل دين من إحدى الطوائف التابعة للقانون العادي، أن يحصل على ترخيص من مأمور دائرة النفوس في مكان إقامته.

    المادة 20
    يقوم رجل الدين الذي يطلب إليه عقد الزواج بعقد هذا الزواج بمجرد إطلاعه على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة وينظم عقد الزواج باللغة العربية فور الانتهاء من حفلة عقد الزواج.

    ويذكر في هذا العقد تاريخ ورقم الترخيص المعطى من مأمور النفوس ويرسل العقد أصلاً في الحال إلى هذا المأمور وعلى كل حال في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام على الأكثر بعد حفلة الزواج.

    إذا لم يراع رجال الدين الأحكام السابقة فيعاقبون بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة من 20 إلى 100 ليرة لبنانية سورية إذا عقد الزواج بدون ترخيص من مأمور النفوس، وبغرامة من 8 ليرات إلى خمسين ليرة لبنانية سورية في الحالات الأخرى.

    المادة 21
    يسجل مأمور النفوس عقد الزواج في سجلاته خلال أربع وعشرين ساعة من استلامه العقد، ويجري هذا التسجيل وفقاً لأحكام القوانين المرعية الإجراء.

    المادة 22
    يوضع صك زواج السوريين واللبنانيين المنتمين لطائفة معترف بها ذات نظام للأحوال الشخصية حالاً بعد الاحتفال به، ويحرر باللغة المستعملة عادة في هذه الطائفة. يعطي خادم الدين الذي احتفل بالزواج علماً به لمأمور الأحوال الشخصية في مكان محل إقامة الزوجين بشهادة محررة باللغة العربية وفي جميع الأحوال في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام بعد الاحتفال بالزواج.

    يجري مأمور الأحوال الشخصية في خلال أربع وعشرين ساعة بعد استلامه الشهادة قيد الزواج في سجلات الأحوال الشخصية وفقاً للقوانين المعمول بها.

    وإذا لم يقم خدمة الدين بإتمام الأحكام السابقة عوقبوا بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20.

    المادة 23
    إذا ترك أحد الزوجين طائفته بقي الزواج والصكوك المتعلقة بنظام الأحوال الشخصية خاضعة للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج أو تمت أو عقدت وفقاً له هذه الصكوك.

    أما إذا ترك الزوجان طائفتهما فيكون زواجهما وكذلك الصكوك أو الموجبات المتعلقة بالأحوال الشخصية تابعة لقانون نظامها الجديد ابتداء من التاريخ الذي قيد فيه تركهما لطائفتهما في سجلات الأحوال الشخصية على أنه لا يمكن في هذه الحال أن تنزع عن الأولاد صفة الأولاد الشرعيين بمجرد ترك الأبوين طائفتهما.

    المادة 24
    فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 25 أدناه يكون لاغياً وليس له مفعول شرعي الزواج المحتفل به وكذلك الصكوك أو الموجبات المتعلقة بالأحوال الشخصية المتممة أو المعقودة وفقاً لقانون لا يخضع له أحد الطرفين المتعاقدين.

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20 خادم الدين أو ضابط الأحوال الشخصية الذي احتفل بهذا الزواج أو استلم هذه الصكوك أو عاينها.

    يزول البطلان المنصوص عليه أعلاه إذا استحصل المتعاقدان فيما بعد على تحوير قيود سجلات الأحوال الشخصية المتعلقة بهما وأصبحا خاضعين للقانون الذي احتفل بموجبه بزواجهما أو تممت أو عقدت وفقاً له الصكوك أو الموجبات العائدة لنظام الأحوال الشخصية.

    المادة 25
    إذا عقد في بلد أجنبي زواج بين سوري ولبناني أو بين سوري أو لبناني وأجنبي وكان صحيحاً إذا احتفل به وفقاً للأشكال المتبعة في هذا البلد: إذا كان نظام الأحوال الشخصية التابع له الزوج لا يقبل بشكل الزواج ولا بمفاعيله كما هي ناتجة عن القانون المحتفل بالزواج وفقاً له فيكون الزواج خاضعاً في سورية ولبنان للقانون المدني.

    المادة 26
    إن الأشخاص الذين يرتكبون مخالفة صريحة لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها أو لأحكام هذا القرار أو الأشخاص المشتركين بارتكابها أو شركاءهم بها هم مسئولون مدنياً عن الأضرار التي قد تلحقها هذه المخالفة بأصحاب العلاقة ولا يمنع ذلك عند الاقتضاء تطبيق العقوبات العادية.

    المادة 27
    ينشأ في كل دورة محكمة قضائية عليا تكلف للبت في الخلافات التي تتولد بين محاكم الأحوال الشخصية أو بين هذه المحاكم والمحاكم العادية.

    وتكون هذه المحكمة العليا عدا ذلك صالحة أيضاً للبت فيما يلي:

    1- إذا صدر حكم من محكمة الأحوال الشخصية غير المحكمة المدنية وأودع للتنفيذ في دائرة الإجراء فالمحكمة العليا تبت فيما إذا كان هذا الحكم صادراُ من محكمة صالحة للحكم به وفيما إذا كان يجب تنفيذه.

    2- في المخالفات الصريحة المنصوص عليها في المادة 30 من القرار الصادر في 13 آذار سنة 1936 بإقرار نظام الطوائف الدينية وفي المادة 26 من هذا القرار.

    3- وفي جميع المسائل التي تعرضها عليها حكومة الدول أو رؤساء الطوائف والمتعلقة بتفسير أو بتطبيق أحكام هذا القرار.

    إذا كان على هذه المحكمة أن تبت في خلاف ما أو في مسألة الصلاحية وجب أن تشتمل عدا الرئيس والأعضاء الذين يشكلونها على ممثل يعينه كل من رؤساء الطوائف صاحبة الشأن.

    المادة 28
    إن الطائفة البروتستانية هي داخلة في الملحق 1 من القرار 60ل.ر الصادر في 13 آذار 1936 بإقرار نظام الطوائف الدينية في عداد الطوائف المعترف بها قانونياً وفعلياً.

    أمين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

    بيروت في 13 آذار 1936
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    Quran نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية

    نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية
    هذا النظام معمول به في الطوائف الكاثوليكية الشرقية
    (الروم الكاثوليك، السريان الكاثوليك، الأرمن الكاثوليك، الموارنة، الكلدان، اللاتين)
    المادة 1
    1- قد رفع السيد المسيح إلى مقام سر عقد الزواج نفسه المبرم بين المعتمدين.
    2- ولذا لا يمكن أن يقوم عقد زواج صحيح بين المعتمدين دون أن يكون بذات الفعل سراً.
    المادة 2
    1- للزواج غاية أولية هي ولادة البنين وتربيتهم، وغاية ثانوية هي التعاون المتبادل ومداواة الشهوة.
    2- للزواج خاصتان جوهريتان: الوحدة وعدم قابلية الانحلال، وتكتسب كلتاهما ثبوتاً خصوصياً في الزواج المسيحي لكونه سراً.
    المادة 3
    ينعم الزواج برعاية القانون، ولذا يجب (في حال الريب) القول بصحة الزواج حتى ثبوت خلافه، مع مراعاة منطوق القانون 116.
    المادة 4
    1- يدعى الزواج الصحيح المبرم بين المعتمدين مقرراً إن كان لم يتم بعد بالاكتمال. ويقال له مقرراً ومكتملاً إذا حصل بين الزوجين الفعل الزواجي الذي يترتب له طبعاً عقد الزواج وبه يصير الزوجان جسداً واحداً.
    2- إذا تساكن الزوجان معاً بعد عقد زواجهما قدر اكتماله حتى ثبوت خلاف ذلك.
    3- الزواج الصحيح بين غير المعتمدين يدعى ناموسياً.
    4- يقال للزواج غير الصحيح موهماً إذا عقده أمام الكنيسة بضمير سليم أقله أحد الفريقين إلى أن يتحقق كلا الفريقين بطلانه.
    المادة 5
    يضبط زواج المعتمدين لا الحق الإلهي فقط، بل الحق القانوني أيضاً، مع مراعاة اختصاص السلطة المدنية بما يتعلق بالمفاعيل المدنية المحضة الصادرة عن الزواج.
    المادة 6
    1- الوعد بالزواج، وإن كان مزدوج الأطراف (ويعرف إذ ذاك بالخطبة) باطل في كلتا المحكمتين ما لم يتم أمام الخوري أو أمام الرئيس الكنسي المحلي أو أمام كاهن نال من أحدهما الإذن بحضور الخطبة.
    2-
    1- من له أن يحضر عقد الزواج حضوراً صحيحاً بموجب منطوق القانونين 86 و 87، خورياً كان أو رئيساً كنسياً محلياً أو كاهناً يعينه أحدهما، له أن يحضر الوعد بالزواج حضوراً صحيحاً.
    2- يتحتم على من يحضر الوعد بالزواج أن يعنى بتدوين وقوعه في سجل الخطبات.
    3- لا دعوى للمطالبة بعقد الزواج بناء على الوعد به، بل لتعويض الأضرار إن وجب.
    المادة 7
    لا يهملن الكاهن الذي يحضر الوعد بالزواج أن يمنح الخطيبين الكاثوليكيين البركة المرسومة في الكتب الطقسية إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص.
    المادة 8
    لا يهملن الخوري أن يفقه الشعب بفطنة في ما يختص بسر الزواج وموانعه.
    المادة 9
    1- قبل عقد الزواج يجب أن يتثبت أن ما من عائق يحول دون صحة عقده أو دون جوازه.
    2- إذا تعذر الحصول عند خطر الموت على أدلة غير التي ستذكر، يكفي (ما لم تكن هناك قرائن مخالفة) أن يقسم الفريقان الراغبان في عقد الزواج أنهما متعمدان وخاليان من كل مانع.
    المادة 10
    1- على الخوري الذي يحق له حضور الزواج أن يسبق في وقت مناسب فيدقق في البحث عما قد يحول دون عقد الزواج من العوائق.
    2- ليسأل الخاطب والمخطوبة باحتراز، وكلا على حدة أن استصوب ذلك، هل يقيدهما مانع ما، وهل هما (ولا سيما المخطوبة) حران في إبداء رضاهما وهل يعرفان من التعليم المسيحي ما يكفي، إلا إذا بدا هذا السؤال الأخير نافلاً بالنظر إلى صفات الشخصين.
    3- للرئيس الكنسي المحلي أن يسن قواعد خصوصية في شأن هذا التحري المتوجب على الخوري.
    المادة 11
    1- ليفرض الخوري، ما لم يكن العماد قد منح في مكان ولايته، إبراز شهادة المعمودية على كلا الفريقين، أو على الفريق الكاثوليكي وحده في حال زواج يعقد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين.
    2- على الكاثوليكيين الذين لم ينالوا بعد سر التثبيت أن ينالوه، إن أمكنهم ذلك دون مشقة جسيمة، قبل أن يقبلوا لعقد الزواج.
    المادة 12
    ليعلن الخوري جهاراً أسماء طالبي التزوج إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص.
    المادة 13
    1- يجب أن يقوم بمناديات الزواج خوري الخطيبين الخاص.
    2- إذا أقام أحد الفريقين في مكان آخر ستة أشهر بعد سن البلوغ وجب على الخوري أن يعرض الأمر على رئيسه الكنسي، وهذا بحسب فطنته إما يطلب إجراء المناديات في ذلك المكان، وإما يأمر بتحصيل أدلة أو قرائن أخرى عن مطلق الحال.
    3- أما إذا وقعت شبهة بوجود مانع فعلى الخوري أن يراجع رئيسه الكنسي حتى ولو كانت مدة الإقامة في المكان الآخر أقصر مما ورد، وعلى الرئيس الكنسي أن لا يسمح بالزواج ما لم تدفع الشبهة على نحو ما جاء في البند 2.
    المادة 14
    يجب أن تجري المناديات في الكنسية على ثلاث مرات متوالية بين أحد وعيد مفروض، أثناء إقامة فروض إلهية يقصدها عدد كبير من الشعب.
    المادة 15
    للرئيس الكنسي المحلي في مكان ولايته أن يستعيض عن المناديات بعرض أسماء طالبي الزواج علانية على أبواب الكنيسة الرعوية أو غيرها من الكنائس لمدة لا تقل عن ثمانية أيام شرط أن يتخلل هذه المدة عيدان من الأعياد المفروضة.
    المادة 16
    يحظر إجراء المناديات بشأن الزواج الذي يعقد بتفسيح من مانع اختلاف الدين أو اختلاف المذهب، ما لم يستصوب الرئيس الكنسي المحلي في فطنته السماح بها، على أن يتحاشى العثار وعلى أن يكون الكرسي الرسولي قد سبق فمنح التفسيح، مع مراعاة منطوق القانون 32، وشرط أن يغفل ذكر مذهب الفريق غير الكاثوليكي.
    المادة 17
    يتحتم على المؤمنين قبل عقد الزواج أن يكشفوا للخوري أو للرئيس الكنسي المحلي عما قد يقفون عليه من موانع.
    المادة 18
    1- يحق للرئيس الكنسي المحلي الخاص، حسب فطنته، أن يفسح حتى في غير أبرشيته، من إجراء المناديات لسبب مشروع.
    2- إذا تعدد الرؤساء الكنسيون الخاصون، يعود حق التفسيح لمن يعقد الزواج في أبرشيته، أما إذا عقد الزواج خارجاً عن أبرشيات المتعاقدين فلأحد الرؤساء الكنسيين الخاصين أياً كان.
    المادة 19
    إذا قام بالتحري أو المناديات خوري غير الذي له أن يحضر الزواج، وجب عليه أن يطلع الخوري الذي له أن يحضره على ما أفضت إليه المناديات أو التحري، وذلك حالاً وبسند وثيق.
    المادة 20
    1- بعد استيفاء التحري والمناديات، ينهى الخوري عن حضور عقد زواج قبل أن يستلم جميع الوثائق الضرورية وقبل أن تمر ثلاثة أيام على المناداة الأخيرة، ما لم يكن هنالك سبب صوابي يستوجب خلاف ذلك.
    2- إذا لم يعقد الزواج خلال ستة أشهر وجب تكرار المناديات ما لم ير الرئيس الكنسي المحلي خلاف ذلك.
    المادة 21
    1- إذا وقع ريب في وجود مانع ما:
    1- وجب على الخوري أن يبحث عن حقيقة الواقع بحثاً دقيقاً مستجوباً بقسم شاهدين على الأقل يوثق بهما، ما لم يكن المانع مما تنشأ عن معرفته فضيحة للفريقين، وعند الضرورة فليستجوب الفريقين نفسيهما.
    2- عليه أن يجري المناديات أو ينجزها إذا وقع الريب قبل الشروع بالمناديات أو قبل إنجازها.
    3- ولا يحضرن الزواج دون مراجعة الرئيس الكنسي إذا حكم بفطنة أن الريب لم يزل بعد.
    2- عند ظهور مانع أكيد:
    1- إذا كان المانع خفياً وجب على الخوري أن يجري المناديات أو ينجزها وأن يرفع الأمر إلى الرئيس الكنسي المحلي أو إلى ديوان سر التوبة المقدس كاتماً الأسماء في كلا الحالين.
    2- أما إذا كان المانع علنياً وكان ظهوره قبل الشروع بالمناديات فلا يتخطين الخوري إلى ما يتبعها من الأعمال حتى زوال المانع ولو علم أنه قد حصل على التفسيح من المانع في محكمة الضمير فقط، أما إذا ظهر المانع بعد المنادة الأولى أو الثانية فعلى الخوري أن ينجز المناديات ويعرض الأمر على الرئيس الكنسي.
    3- أخيراً إذا لم يظهر مانع مشكوك فيه أم أكيد، فعلى الخوري بعد إنجاز المناديات أن يقبل الفريقين لعقد زواجهما.
    المادة 22
    ليمتنع الخوري، في ما خلا حال الضرورة، عن حضور زواج الدوارين، أي من لا مسكن لهم ولا شبه مسكن في أي مكان كان، ما لم يحصل على الإذن بحضور الزواج بعد أن يكون عرض الأمر على الرئيس الكنسي المحلي أو على من فوضه هذا من الكهنة.
    المادة 23
    لا يهملن الخوري إفهام الخطيبين، على ما تقتضيه حالة الأشخاص المتنوعة، قداسة سر الزواج وواجبات الزوجيين المتبادلة وواجبات الوالدين نحو أولادهما وليحرضهما شديد التحريض على أن يعينا بالاعتراف بخطاياهما قبل الزواج وبتناول القربان المقدس بتقوى.
    المادة 24
    ليحرض الخوري الأولاد القصر تحريضاً شديداً على أن لا يعقدوا الزواج دون معرفة والديهم أو بالرغم منهم، إذا كان عدم رضاهم صوابيا، وإذا لم يذعنوا، فليمتنع عن حضور زواجهم قبل أن يستشير الرئيس الكنسي المحلي.
    المادة 25
    كل إنسان يستطيع عقد الزواج ما لم ينه عن عقده شرعاً.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. قوانين الضريبة والرسوم السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 02:44 AM
  2. قانون الأحوال الشخصية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:34 PM
  3. مصر : أحكام نقض فى الأحوال الشخصية
    بواسطة مستشار هرجة في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-15-2009, 12:27 PM
  4. قانون الأحوال الشخصية الإتحادي ( 28 / 2005 )
    بواسطة المستشار11 في المنتدى قوانين الإمارات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-16-2009, 05:21 PM
  5. الحقوق العينية والحقوق الشخصية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-15-2008, 05:56 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •