قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس

• الفصل الأول: أحكام عامة - المواد 1
• الفصل الثاني: في الخطبة - المواد 3 – 10
• الفصل الثالث: في موانع الخطبة والزواج - المواد 11
• الفصل الرابع: في فسخ الخطبة - المواد 12 – 13
• الفصل الخامس: في الأحكام المترتبة على فسخ الخطبة - المواد 14 – 17
• الفصل السادس: في عقد الزواج - المواد 18 – 27
• الفصل السابع: في بطلان الزواج - المواد 28 – 32
• الفصل الثامن: في أحكام الزواج - المواد 33 – 41
• الفصل التاسع: في المهر والصداق والعربون والجهاز والبائنة - المواد 42 – 49
• الفصل العاشر: في الهجر والفراق - المواد 50
• الفصل الحادي عشر: في أحكام الهجر - المواد 51 – 53
• الفصل الثاني عشر: في فسخ الزواج أو الطلاق - المواد 54 – 56
• الفصل الثالث عشر: في أحكام الطلاق - المواد 57 – 60
• الفصل الرابع عشر: في الحضانة - المواد 61 – 67
• الفصلان الخامس عشر والسادس عشر: في صحة النسب والتبني تنطبق عليهما أحكام القانون العام.
• الفصل السابع عشر: في النفقة على أبناء الجنس - المواد 75 – 78
• الفصول الأخيرة: في الولاية والوصاية والوقف ووصية الأكليروس وميراثهم تنطبق عليها أحكام القانون العام.


المادة 1
تسمى هذه الأحكام أحكام الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس.

المادة 2
تسري هذه الأحكام على كافة الأشخاص التابعين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بدون النظر إلى تابعيتهم، وتسري على كافة العقود الجارية بين زوجين أرثوذكسيين مطلقاً، أو كان الزوج أرثوذكسياً في الأصل، أو كانت أرثوذكسية حادثة، مهما كان مذهب الزوجة ويعتبر أرثوذكسياً كل من ولد من أب أرثوذكسي أو اعتنق الأرثوذكسية متمماُ الواجبات الدينية والمدنية.

المادة 3
الخطبة هي وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وأنثى غير مرتبطين بعقد سابق، والعقد هو الإيجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين، على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية.

المادة 4
يشترط في الخطبة أن لا يقل سن الخطيب عن السادسة عشرة، والخطيبة عن الثانية عشرة، وفي العقد أن لا يقل عمر الزوج عن الثامنة عشرة، وعمر الزوجة عن الرابعة عشرة (وهو الحد الأدنى).

المادة 5
1- لا تخطب البنت عند بلوغها الثانية عشرة إلا من أبيها، فإن لم يكن لها أب فحتى بلوغها الرابعة عشرة.

2- يعتبر سكوت العذراء رضا، أما الثيب والأرملة فلا بد من موافقتها الصريحة، ولا يعتبر سكوتها رضا.

المادة 6
الولاية في الخطبة تكون للأب، فالجد لأب، ثم الأخ فابن الأخ، ثم العم فابن العم، ثم الجد لأم، ثم الخال فابن الخال، ثم مطران الأبرشية أو نائبه، ويقدم فيهم الأقرب درجة فالأقرب، ويستوي في ذلك الأخوة والأعمام لأم، مع الأخوة والأعمام لأب، وإذا استووا في الولاية فلمن يفوز بالقرعة، أو لمن تختاره الخطيبة منهم، ويتولى مطران الأبرشية أو نائبه الخطبة للكاملة سناً التي ليس لها أب أو أقارب على الوجه المتقدم، أو كان لها أب أو أقارب وكانوا غائبين، أو كانوا حاضرين فامتنعوا من الولاية عليها عند حصول رغبتها.

المادة 7
يشترط في كل من الولي والوكيل أن لا يقل سنه عن العشرين، وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلاً حسن الأخلاق، ولا تصح الولاية أو الوكالة للمرآة وإن كانت أم المخطوبة.

المادة 8
يصح للقسيس أن يكون وكيلاً عن ابنته، ولا يصير أن يكون شاهداً لها.

المادة 9
إذا وقعت الخطبة بعد السن الشرعية لكل من الطرفين، ولم يعين زمن لإجراء العقد، وجب إجراؤه بعد سنة من تاريخ الخطبة إن كان الخطيبان في بلدة واحدة، وإذا كانا متباعدين مدة سفر، فسنتين، إلا إذا كان هناك حجة ظاهرة كعرض أو دين، أو غياب بعيد ناتج عن ضرورة، فتقدر المحكمة مدة مناسبة بحسب الأحوال.

المادة 10
لا تخول الخطبة أحد الخطيبين حق الادعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه، وعند استنكافه منه تخول الآخر الادعاء بإعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما، وإن لم يكن من شرط فبالعطل والضرر تقدرهما المحكمة الروحية.

المادة 11
يشترط لصحة العقد:

1- أن يكون كل من المرآة والرجل محلاً للعقد وذلك أن يكون سليماً من الأمراض السارية والعاهات المستديمة والنقص الطبيعي الذي يمنع تمكن أحدهما من الآخر.

2- أن لا يكون أحد الزوجين مخطوباً لآخر أو مرتبطاً بعقد زواج سابق.

3- أن لا يكون أحدهما مطلقاً.

4- أن تكون المرآة قد أكملت العدة وهي عشرة أشهر، وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها.

5- مضي أربعين يوماً على الزوج الذي توفيت زوجته ابتداء من وفاتها.

6- أن لا يكون الزوجان من ذوي القرابات التالية:

‌أ- الآباء وزوجاتهم، والأمهات وأزواجهن وإن علو.
‌ب- الأبناء وزوجاتهم، والبنات وأزواجهن، وإن سفلوا.
‌ج- أفراد الدرجة الثانية مطلقاً: وهم الأخوة وزوجاتهم والأخوات وأزواجهن، ويضاف إليهم أولاد الأخوة وأولاد الأخوات وإن سفلوا.
‌د- أصحاب الدرجة الثالثة مطلقا، ومنهم الأعمام وزوجاتهم، والأخوال وزوجاتهم، والعمات وأزواجهن والخالات وأزواجهن، وبنات الأخ وبنات الأخت.
‌ه- ومن الدرجة الرابعة أبناء وبنات العم.
‌و- الأخوة بالرضاعة، ولا تعتبر إلا إذا توالت الرضاعة سنتين متواليتين من حليب حازته المرضعة من زوج واحد حتى الدرجة الثالثة.
‌ز- ويعتبر بحكم القرابة المانعة للزواج قرابة العماد والإكليل حتى الدرجة الثالثة.
‌ح- فروع الزوج والزوجة وأصولهما وأقاربهما حتى الدرجة الخامسة.

المادة 12
تفسخ الخطبة الرسمية عند الطلب في الحالات الآتية:

1- إذا وجد في أحد المتعاقدين عاهة لم يكن قد اطلع عليها الآخر.
2- إذا نشأت خصومة شديدة تعذرت إزالتها.
3- إذا اتفق الخطيبان على الفسخ.
4- إذا انتسب أحدهما إلى الترهب.
5- إذا حدث تأخير في عقد الإكليل الذي حل موعده المتفق عليه بدون سبب شرعي.
6- إذا ارتكب أحدهما جناية وحكم عليه بسببها، أو تشوه تشوهاً ثابتاً، أو إذا تغرب وانقطعت أخباره لمدة لا تقل عن السنتين.

المادة 13
لكل من الخطيبين أن يستبد بفسخ الخطبة غير الرسمية.

المادة 14
يرد العربون وكافة الهدايا إلى الخطيب، بعد الطلب في الحالات الآتية:

1- إذا حصل الفسخ بالتراضي.
2- إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من الانتظار بعد المدة المضروبة في المادة التاسعة.
3- الوفاة أو حدوث عاهة في الزوجة تمنع من إتمام عقد الزواج.
4- إذا لم تكن الخطبة رسمية، ولم يتم عقد الزواج.
5- إذا كانت هناك أسباب مانعة من الخطبة، وكان طالب الفسخ لا يعلم بوجودها عند تقديم العربون والهدايا.

المادة 15
ترد الهدايا ويرد العربون وحده ضعفين في الحالات الآتية:

1- إذا كان الراغب في الفسخ هي الخطيبة، أو وليها وكان كل منهما أو أحدهما عالماً بالأسباب المانعة في الرجل عند الخطبة.
2- إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من إجراء العقد في مدته المعينة في المادة التاسعة.
3- إذا كانت الخطيبة هي طالبة الفسخ بحجة الرهبنة ولم تترهب، وفي هذه الحالة يرد ما أنفق عليها حتى زمن الفسخ.