المادة 41
إذا عضل الأقرب وامتنع من تزويج الصغيرة فليس للأبعد ولاية تزويجها بل يزوجها القاضي أو نائبه بطريق النيابة عن العاضل ولو كان أبا الصغيرة إذا تحقق القاضي أن امتناعه كان بغير سبب مقبول وإن الزوج كفء لها والمهر مهر مثلها وليس لأحد نقض النكاح الذي عقده القاضي أو نائبه ولو لم يكن التزويج منصوصاً عليه في منشوره
فإذا كان امتناع الأقرب من تزويجها لكون الزوج غير كفء لها أو لكون المهر دون مهر المثل فلا يعد عاضلاً ولا يجوز للقاضي أن يزوجها
المادة 42
إذا استوى وليان في القرب فأبهما تولى النكاح بشروطه جاز سواء أجازه الآخر أو لم يجزه
المادة 43
لا يجوز للحاكم الذي له ولاية النكاح أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه ولا من أصوله وفروعه
المادة 44
للأب والجد وغيرهما من الأولياء ولاية إنكاح الصغير والصغيرة بشروطه جبراً ولو كانت ثيباً وحكم المعتوه والمعتوهة والمجنون والمجنونة كالصغير والصغيرة
المادة 45
إذا ولي الأب أو الجد بنفسه نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من غير المكلفين، وكان غير معروف قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقاً لزم النكاح بلا خيار لهما بعد البلوغ ولو كان النكاح بغبن فاحش في المهر أو بغير كفء لزمها النكاح ولا خيار لها إذا كان الزوج غير كفء لها
والمجنونة إذا زوجها ابنها الذي هو وليها بغبن فاحش في المهر أو بغير كفء لزمها النكاح ولا خيار لها بعد إفاقتها
المادة 46
لو كان الأب أو الجد مشهوراً قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقاً وزوج صغيره أو صغيرته بغبن فاحش في المهر أو بغير كفء فلا يصح النكاح أصلاً
المادة 47
إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد ولو القاضي فلا يصح النكاح أصلاً بغير كفء أو بغبن فاحش في المهر ويصح بالكفء وبمهر المثل ولكل منهما إذا لم يرض بالنكاح ولو بعد الدخول خيار فسخه بالبلوغ أو العلم به بعده
المادة 48
إذا بلغ الصغير والصغيرة واختارا فسخ النكاح الذي باشره غير الأب والجد لزمهما أن يرفعا الأمر إلى الحاكم ليفسخ النكاح إذا لم يوجد مسقط للخيار فإذا مات أحد الزوجين قبل أن يفسخ الحاكم النكاح يرثه الآخر ويلزم كل المهر للمرآة أو لورثتها
المادة 49
الزوجة التي لها خيار الفسخ بالبلوغ إذا بلغت وهي بكر واختارت فسخ النكاح ينبغي لها أن تبادر باختيار نفسها وتشهد على ذلك فوراً حال البلوغ إذا كانت عالمة بالنكاح قبله أو عنده أو حال علمها إن لم تكن عالمة به وقت البلوغ فإن سكتت عن اختيار نفسها مختارة عالمة بأصل النكاح يبطل خيارها بالسكوت ولا يقبل عذرها إذا اعتذرت بجهلها الخيار أو الوقت الذي يكون لها الخيار فيه
ومتى أشهدت على اختيارها نفسها ساعة البلوغ أو ساعة علمها بالنكاح فلا يضر تأخيرها رفع أمرها إلى الحاكم بل تبقى على خيارها وإن طال الزمن ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا
المادة 50
إذا بلغت الزوجة التي لها الخيار وهي ثيب وسكتت عن اختيار نفسها ساعة البلوغ أو ساعة علمها بالنكاح إن كانت غير عالمة به قبل البلوغ فلا يبطل خيارها بالسكوت وإنما يبطل بالرضا صراحة أو دلالة
وكذلك الغلام لا يبطل خياره بسكوته بل بإفصاحه بالرضا أو بوقوع ما يدل عليه
المادة 51
للحر البالغ العاقل التزوج ولو كان سفيهاً بلا توسط ولي و للحرة المكلفة أيضاً أن تزوج نفسها بلا ولي بكراً كانت أو ثيباً و ينفذ نكاحها ويلزم إذا كان الزوج الذي تزوجت به كفؤاً لها و كان المهر مهر مثلها
المادة 52
إذا تزوجت الحرة المكلفة بلا رضا وليها بأقل من مهر المثل صح العقد وللولي إذا كان عصبة حق الاعتراض على الزوج حتى يتم مهر المثل إن رضي أو يفسخ الحاكم النكاح
وإذا تزوجت بغير كفء لها بلا رضا وليها العاصب صراحة قبل العقد فالنكاح غير جائز أصلا ولا ينفع رضا الولي بعد العقد
وإذا لم يكن لها ولي عاصب وزوجت نفسها من غير كفء أو كان لها ولي ورضي بزواجها بغير الكفء فالنكاح صحيح
المادة 53
لا تجبر الحرة البالغة على النكاح بكراً كانت أو ثيباً بل لابد من استئذانها واستئمارها فإن كانت بكراً واستأذنها الولي القريب أو وكيله أو رسوله قبل تزويجها أو زوجها الولي وأخبرها هو أو وكيله أو رسوله أو فضولي عدل وعلمت بالزوج وبالمهر فسكتت عن رده مختارة لا مكرهة أو تبسمت أو ضحكت غير مستهزئة أو بكت بلا صوت فذلك إذن في صورة استئذانها قبل العقد وإجازة بعده
وإن استأذنها غير القريب من الأولياء وعين لها الزوج والمهر فسكتت أو تبسمت أو ضحكت أو بكت فلا يعد ذلك منها رضا بل لابد من الإفصاح بالرضا أو من وقوع ما يدل عليه منها
المادة 54
البالغ الثيب إذا استأذنها الولي بعيداً كان أو قريباً فسكتت فلا يكون سكوتها رضا بل لابد أن تعرب عن نفسها مفصحة برضاها أو يقع منها ما يدل عليه
المادة 55
من زالت بكارتها بعارض أو تعنيس فهي بكر حقيقة كمن فرق بينها وبين زوجها بعنة أو فسخ أو طلاق أو موت أو بعد خلوة قبل وطء
ومن زالت بكارتها بزنا فهي بكر حكماً ما لم يتكرر منها أو تحد فإن تكرر منها أو لم يتكرر وحدَّت فهي ثيب كالموطوءة بشبهة و بنكاح فاسد
المادة 56
لا تسلم الزوجة الصغيرة للزوج حتى تطيق الوطء ولا يجبر الأب على تسليمها وله طلب ما استحق من مهرها من الزوج فإن زعم الزوج أنها تطيقه وأنكر الأب ذلك فعلى الحاكم أن يأمر من يثق بهنّ من النساء بالكشف عليها فإن قلن بصلاحيتها للرجال يأمر أباها بتسليمها وإلا فلا. ولا عبرة بالسن
المادة 57
يجوز للزوج والزوجة أن يتوليا عقد نكاحهما بأنفسهما و أن يوكلا به من شاءا إذا كانا حرين عاقلين بالغين وللولي أباً أو غيره أن يوكل بنكاح من له الولاية عليهم من الصغار ومن يلحق بهم
المادة 58
يصح التوكيل بالنكاح شفاهاً وبالكتابة ولا يشترط الإشهاد عليه لصحته بل لخشية الجحود والنزاع
المادة 59
لا يجوز للوكيل بالنكاح أن يوكل غيره بلا إذن موكله أو موكلته أو بلا تفويض الأمر إلى رأيه
المادة 60
لا يطالب الوكيل بتسليم الزوجة للزوج ولا بمهرها إلا إذا ضمنه لها
فإن ضمنه وجب عليه أداؤه وليس له الرجوع به على الزوج إلا إذا كان الضمان بإذنه
المادة 61
يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه
المادة 62
تعتبر الكفاءة من جانب الزوج لا من جانب المرآة فيجوز أن تكون أدنى منه في الشروط المذكورة في المادة الآتية
والكفاءة حق الولي وحق المرآة واعتبارها عند ابتداء العقد فلا يضر زوالها بعده
المادة 63
إذا زوجت الحرة المكلفة نفسها بلا رضا وليها العاصب قبل العقد أو زوج الصغيرة غير الأب والجد من الأولياء أو زوجها الأب أو الجد وهو ماجن سيء الاختيار مشهور بذلك قبل العقد يشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج كفؤاً للمرآة نسباً إن كانا عربيين أصلاً وإسلاماً ومالاً وصلاحاً وحرفة سواء أكانا عربيين أو غير عربيين فإن كان الزوج غير كفء للمرآة في شرط من الشروط المذكورة فالنكاح غير صحيح في الصور المتقدمة
المادة 64
يعتبر الإسلام بالنظر للزوج وأبيه وجده لا غير فمسلم بنفسه ليس كفؤاً لمسلمة أبوها مسلم ومن له أب واحد مسلم ليس كفؤا لمن لها أبوان مسلمان ومن له أبوان في الإسلام كفء لمن لها آباء
المادة 65
شرف العلم فوق شرف النسب فغير العربي العالم كفء للعربية ولو كانت قرشية والعالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل
المادة 66
لا عبرة لكثرة المال في النكاح فمن قدر على المهر المتعارف تعجيله ونفقة شهر إن كان غير محترف أو قدر على كفاية المرآة بتكسبه كل يوم إن كان محترفاً فهو كفء لها ولو كانت ذات أموال جسيمة وثروة عظيمة
المادة 67
لا يكون الفاسق كفؤاً لصالحة بنت صالح وإنما يكون كفؤا لفاسقة بنت فاسق أو بنت صالح
المادة 68
تعتبر الكفاءة حرفة في غير العرب وقيمن يحترف بنفسه من العرب
فإذا تقاربت الحرف فلا يعتبر التفاوت فيها وتثبت الكفاءة وإذا تباعدت فصاحب الحرفة الدنيئة لا يكون كفؤاً لبنت صاحب الحرفة الشريفة والعبرة في ذلك بعرف أهل البلد في شرف الحرف وخستها
المادة 69
إذا زوج الولي موليته الكبيرة برضاها جاهلاً قبل العقد كفاءة الزوج لها ثم علم بعده أنه غير كفء فليس له خيار فسخ النكاح و لا لها ما لم يكن اشترط الكفاءة على الزوج أو أخبره الزوج أنه كفء فإذا هو غير كفء فلها ولوليها الخيار في الصورتين
المادة 70
أقل المهر عشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقيل مضروبة أو غير مضروبة ولا حد لأكثره بل للزوج أن يسمي لزوجته مهراً أكثر من ذلك على حساب مسيرته
المادة 71
كل ما كان مقوماً بمال من العقارات والعروض والمجوهرات والأنعام والمكيلات والموزونات ومنافع الأعيان التي تستحق بمقابلتها المال يصلح تسميته مهراً
المادة 72
كل ما ليس مقوماً بمال في ذاته أو في حق المسلم لا يصلح تسميته مهراً وإن سمي فالعقد صحيح والتسمية فاسدة
المادة 73
يصح تعجيل المهر كله وتأجيله كله إلى أجل قريب أو بعيد وتعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر على حسب عرف أهل البلد
المادة 74
يجب للزوجة المهر شرعاً بمجرد العقد الصحيح عليها سواء سمي الزوج أو الولي مهراً عند العقد أو لم يسم أو نفاه أصلاً
المادة 75
إذا سمى الزوج عشرة دراهم أو دونها مهراً لامرأته وجبت لها العشرة بتمامها وإن سمى أكثر منها وجب لها ما سمى بالغاً قدره ما بلغ
المادة 76
إذا لم يسم الزوج أو وليه مهراً وقت العقد وجب عليه مهر المثل
وكذا لو سمى تسمية فاسدة أو حيواناً مجهول النوع أو مكيلاً أو موزوناً كذلك أو نفى المهر أصلاً
ويجب أيضاً مهر المثل في الشغار وفي تعليم القرآن للأمهار
المادة 77
مهر المثل للحرة هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها كأختها أو عمتها أو بنت عمها أو عمتها ولا تمثل بأمها أو خالتها إذا لم تكونا من وقم أبيها وتعتبر المماثلة وقت العقد سناً وجمالاً ومالاً وبلداً وعصراً وعقلاً وصلاحاً وعفة وبكارة وثيوبة وعلماً وأدباً وعدم ولد، ويعتبر أيضاً حال الزوج
فإن لم يوجد من يماثلها من قبيلة أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضها فمن قبيلة أخرى تماثل قبيلة أبيها
ويشترط في ثبوت مهر المثل إخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول ولفظ الشهادة فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه
المادة 78
المفوضة التي زوجت بلا مهر إذا طلبت من الزوج أن يفرض لها مهراً بعد العقد وقبل الدخول فلها ذلك ويجب عليه أن يفرض لها فإذا امتنع ورفعت المرآة أمرها إلى الحاكم يأمره بالفرض فإن لم يفعل ناب منابه وفرض لها مهر مثلها بالنظر إلى من يماثلها من قوم أبيها بناء على شهادة الشهود ويلزم الزوج ما فرض لها سواء كان بالتراضي أو بأمر القاضي
المادة 79
يجوز للزوج وأبيه أو جده الزيادة في المهر بعد العقد وتلزمه الزيادة بشرط معرفة قدرها وقبول الزوجة أو وليها في المجلس وبقاء الزوجية
المادة 80
كما يجوز للزوج الزيادة في المهر يجوز للمرآة البالغة أن تحط برضاها في حال صحتها كل المهر أو بعضه عن زوجها إن كان من النقدين ولا يجوز لها حط شيء من الأعيان وليس لأبي الصغيرة أن يحط شيئاً من مهرها ولا من مهر بنته الكبيرة إلا برضاها