المادة 25
في الزيجات المختلطة يقتضي لإعطاء الترخيص أن يمضي الزوجان تعهداُ خطياً مصرحين بأنهما يقبلان بأن ينتميا إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية وأن يخضعا لقوانينها.

المادة 26
لأجل الحصول على الترخيص يقتضي على طالبي الزواج أن يراجعا مطران الأبرشية وأن يبرزا له تذاكر هويتهما أو جوازات سفرهما وشهادات بمطلق الحال وجميع الإثباتات والشهادات اللازمة لإثبات كونهما يتممان الشروط المبينة في هذا القانون ليتمكنا من الزواج مع بعضهما.

المادة 27
إذا كان أحد طالبي الزواج لا ينتمي إلى الطائفة الأرمنية يقتضي أن تكون شهادة إطلاق الحال صادرة عن السلطة الدينية التي ينتمي إليها.

وإذا رفضت السلطات الدينية إعطاء الشهادة يقتضي عليه أن يبرز شهادة صادرة عن دائرة الأحوال الشخصية المدينة.

إذا لم يكن طالب الزواج لبنانياً يقتضي أن تكون شهادة إطلاق الحال صادرة عن السلطة الأجنبية الصالحة.

المادة 28
إن شهادة إطلاق الحال التي تعطى لمن سبق له أن ارتبط بعقد زواج يجب أن تتضمن الأسباب التي دعت إلى إطلاق حاله منه كالوفاة والبطلان أو فسخ الزواج.

المادة 29
يجب أن توضع الإثباتات والشهادات المبرزة ضمن ملف مخصوص يحمل تاريخ ورقم الترخيص بالزواج وأن تحفظ بالطريقة التي تحفظ بها أوراق وسجلات الأبرشية.

المادة 30
يجب أن تسجل التراخيص بالزواج في سجل الأبرشية المخصوص.

المادة 31
يقتضي أن يعلن الزواج قبل الإكليل بعشرة أيام.

المادة 32
يجري الإعلان في القرى والقصبات من قبل رجل ديني شفاها من منبر الكنيسة مع بيان هوية طالبي الزواج مفصلاً.

وفي المدن بموجب إعلان يلصق على باب الأبرشية أو كنيسة محل سكن طالبي الزواج.

ويجب أن يحتوي الإعلان المذكور الاسم والشهرة والعمر ومحل الولادة والمهنة ومحل الإكليل.

المادة 33
لمطران الأبرشية أن يعفي طالبي الزواج من معاملة الإعلان أو أن يقرر تقصير المهلة إذا كانت هناك أسباب مهمة وهو مقتنع أن لا فائدة من الإعلان.

المادة 34
يمكن لكل ذي علاقة أن يعترض في مهلة الإعلان بأن طالبي الزواج أو أحدهما لا يتمم شروط الزواج أو أنه يوجد مانع قانوني للزواج.

المادة 35
يجب أن تقدم الاعتراضات إلى مطران الأبرشية خطياً، لا تقبل الاعتراضات الشفاهية.

المادة 36
على السلطة الدينية أن لا تأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات التي ليس لها صفة موانع الزيجة عملاً بهذا القانون.

المادة 37
إذا كان الاعتراض ذا أهمية فالمطران يبلغه إلى طالبي الزواج اللذين إما يقبلان الاعتراض ويتنازلان عن الزواج وإما يتمنعان إذا كان هناك شرط يجب إتمامه.

وإذا أصرا يبلغ جوابهما إلى المعترض.

المادة 38
إذا أصر المعترض على اعتراضه أو إذا رأى المطران أنه يقتضي التدقيق في الاعتراض فيحيله إلى محكمة البداية التي تعقد جلسة غير اعتيادية وتقرر في مدة قصيرة فيما إذا يوجد مانع للزواج.

المادة 39
يتم الإكليل في الكنيسة، ولا يمكن للمطران أن يأذن الإكليل خارج الكنيسة إلا لأسباب غير اعتيادية فقط.

المادة 40
إن زواج الكنيسة الأرمنية هو سر يصبح صحيحاً بمباركة الإكليل من قبل كاهن صالح وفقاُ للطقوس المفروضة من الكنيسة.

المادة 41
يجري الإكليل بحضور شاهدين راشدين من الرجال على الأقل.

المادة 42
يجب أن يسجل الإكليل في الكنيسة حيث يجب أن يذكر تاريخ ورقم الترخيص بالزواج واسم وشهرة المتزوجين وعمرهما ومحل إقامة والديهما واسم وشهرة وعمر ومحل إقامة الشاهدين واسم وشهرة الكاهن الذي بارك الإكليل.

يجب أن يوقع هذا القيد من المتزوجين ومن الشاهدين ومن الكاهن المبارك.

إذا حصل الإكليل خارج الكنيسة لسبب غير اعتيادي وفقاً للمادة 39 يجب على الكاهن الذي بارك الإكليل أن ينظم محضراً يحتوي على التفاصيل والإمضاءات المذكورة في المادة السابقة.

إن المحضر المذكور يكون أساساً لقيد سجل الزواج.

المادة 44
إن الزواج يوجب على الرجل والمرآة حسن المعاشرة طيلة حياتهما والاقتران الجنسي الطبيعي والأمانة والمساعدة المتبادلة على مبدأ المساواة.

يقتضي على الرجل والمرآة أن يحترما جميع النصائح التي يعطيها الكاهن عند مباركة الإكليل وفقاً لعوائد وتقاليد الكنيسة الأرمنية.

المادة 45
بزواجهما يكون الرجل والمرآة قد أخذا على عاتقهما إعاشة وتربية أولادهما.

المادة 46
الرجل هو رأس العائلة وممثلها القانوني والطبيعي.

على الرجل أن يحمي زوجته وعلى المرآة أن تطيع زوجها.

المادة 47
على الزوجة أن تتخذ شهرة عائلة زوجها وأن تقطن معه وأن تتبعه إلى حيثما يرى من المناسب أن يسكن.

على الزوج أن يقبل زوجته في بيته وأن يقدم لها كل حاجات الحياة حسب اقتداره.

المادة 48
لا يمكن للمرآة أن تهتم بعمل أو أن تمارس مهنة إلا بموافقة زوجها المباشرة أو غير المباشرة.

إذا رفض الزوج إعطاء الموافقة وأثبتت الزوجة أن مصحلة الإتحاد والعائلة تقضي أن تهتم بعمل أو أن تمارس مهنة يمكن لمحكمة البداية أن تعطي الإذن المطلوب.

المادة 49
إن الزواج الذي جرى بدون اتفاق الطرفين الحر والصريح أو بدون اتفاق أحدهما أو بالإكراه أو الخدعة لا يمكن طلب إبطاله إلا من الطرفين أو من الطرف الذي لم يكن اتفاقه حراً وصريحاً.

إن هذه الدعوى تكون غير مسموعة إذا كان الزوج صاحب الشأن قد عاشر ستة أشهر ابتداء من التاريخ الذي فيه أعاد حريته أو علم بالخدعة.

المادة 50
يمكن طلب إبطال الزواج الذي جرى قبل إتمام العمر القانوني من قبل الزوج صاحب الشأن ووالديه ووصيه والقريب الأدنى.

إن هذه الدعوى تكون غير مسموعة:

‌أ- بعد إتمام ستة أشهر على إتمام صاحب الشأن عمر الزواج القانوني.
‌ب- إذا كانت صاحبة الشأن هي الزوجة وحبلت قبل انقضاء الستة أشهر.

لا يحق للأب وللأم وللوصي وللقريب أن يقيم الدعوى المبينة في هذه المادة إذا سبق ووافقوا على الزواج.

المادة 51
طلب إبطال الزواج بسبب استحالة القران الجنسي يقدم من الفريق المتضرر.

يجب بهذه الحالة أن يثبت بواسطة أطباء اختصاصيين أن الاقتران الجنسي لم يتم وأنه لا يمكن إتمامه.

يمكن لمحكمة البداية أن تمنح مهلة لغاية سنة إذا أوصى بذلك الأطباء.

المادة 52
إذا كان أحد الزوجين مصاباً بمرض من شأنه أن يسبب خطراً كبيراً إلى الزوج الآخر أو إلى ذريته وقد أخفاه يمكن للفريق السالم أن يطلب إبطال الزواج.

المادة 53
يمكن لكل ذوي العلاقة أن يطلبوا إبطال الزواج بسبب ارتباط أحد الزوجين بزواج سابق عند الإكليل.

يمكن لمطران الأبرشية أن يطلب من محكمة البداية إبطال مثل هذا الزواج.

تبطل دعوى إبطال الزواج إذا توفى الزوج السابق قبل أن يكتسب الحكم القاضي بإبطال الزواج الدرجة القطعية أو إذا أبطل أو إذا فسخ الزواج السابق بموجب حكم قطعي.

المادة 54
لا تسمع دعوى إبطال الزواج الحاصل قبل انقضاء مدة العدة.

المادة 55
إن الزواج الحاصل دون موافقة الأب أو الأم أو الوصي أو القريب الأدنى يمكن طلب إبطاله من قبل الأشخاص الذين كان يقتضي أخذ موافقتهم أو من الزوج الذي كان زواجه خاضعاً إلى الموافقة.

على الوصي أو القريب الأدنى أن يمارس هذا الحق بموافقة مطران الأبرشية.

إن دعوى الأب أو الأم أو الوصي أو القريب الأدنى غير مسمعة إذا انقضت ستة أشهر على علمه بالزواج أو إذا صادق على الزواج صراحة أو ضمناً.

إن دعوى الزوج غير مسموعة أيضاً إذا انقضت ستة أشهر بعد أن أتم الحادية والعشرين من عمره أو إذا بين قبوله قبل انقضاء الستة أشهر المذكورة.

في كل الأحوال ترد الدعوى إذا كانت صاحبة الشأن هي امرأة وقد حبلت.

المادة 56
يمكن لجميع أصحاب العلاقة أن يطلبوا إبطال الزواج الحاصل رغماً عن الموانع المعينة في المادة 22 إذا كان المانع يتعلق بالموانع المبينة في الفقرتين أ و ب.

يمكن لمطران الأبرشية أن يطلب من محكمة البداية إبطال مثل هذا الزواج.

المادة 57
لا يمكن إلا للزوجين أن يطلبا إبطال الزواج الحاصل رغماً عن الموانع المبينة في الفقرات (ج، د، ه، و) من المادة 22.

إن الدعوى المذكورة غير مسموعة إذا انقضت سنة على الزواج أو إذا حبلت الزوجة.

تبطل هذه الدعاوى إذا صادق الكاتولكوس (البطريرك) على الإكليل.

المادة 58
إذا أبطل زواج ما يعتبر كأن لم يكن وتنقطع حقوق وواجبات الطرفين المتبادلة.

ومع ذلك يمكن لمحكمة البداية أن تحكم على الفريق المسبب بتعويض مالي.

المادة 59
يعتبر الأولاد الحاصلون من زواج تقرر إبطاله أولاداً شرعيين والحقوق والواجبات التي لهم أو عليهم تجاه والديهم تكون خاضعة لأحكام فسخ الزواج.

المادة 60
إذا كان الفريقان قد عقدا الزواج بحسن نية يكون للزواج المقرر إبطاله نتائجه القانونية بحق الفريقين وإذا كان أحدهما فقط قد تزوج عن حسن نية يكون للزواج نتائجه القانونية بحق هذا الأخير فقط.

المادة 61
لا يمكن فسخ الزواج باتفاق الزوج والزوجة المتبادل.

المادة 62
يمكن طلب فسخ الزواج للأسباب الآتية:

‌أ- بسبب زنى الزوج أو الزوجة : لا تسمع الدعوى:

أولاً- في حالة العفو.
ثانياً- بعد انقضاء ستة أشهر على اكتشاف الذنب وفي كل الأحوال بعد مرور خمس سنوات على فعل الزنا.
ثالثاً- إذا توفي المذنب. وإذا توفي المدعي قبل أن يصدر حكم قطعي في الدعوى تبطل الدعوى ولا يحق للورثة متابعتها.

‌ب- إذا كان أحد الزوجين حاول قتل الآخر أو إذا حكم على أحد الزوجين بسبب جناية شائنة.

‌ج- إذا كان أحد الزوجين عامل الآخر معاملة عنيفة شرسة، لا تطاق، أو إذا عاش عيشة سيئة لدرجة أن أصبحت المساكنة معاً غير ممكنة.

‌د- إذا اعتنق أحد الزوجين ديناً غير الدين المسيحي.

‌ه- إذا كان أحد الزوجين تهرب من موجبات الزوجية وتمنع مدة سنتين بصورة مستمرة عن مساكنة الآخر وبقيت إنذارات محكمة البداية لرجوعهما إلى المساكنة الزوجية بدون فائدة وطلب الفريق الآخر فسخ الزواج.

للمحكمة أن تحكم بفسخ الزواج أو أن تؤجل الدعوى لغاية سنتين لأجل المصالحة.

‌و- إذا جن أحد الزوجين من مدة ثلاث سنوات وثبت بشهادة الأطباء الاختصاصين أنه لا يمكن شفاؤه.

تفسخ المحكمة الزواج ويمكن لها أن تحكم على الفريق السالم بإعالة المريض مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والحاجة.

‌ز- إذا غاب أحد الزوجين عن البيت ولم يمكن معرفة وجوده بعد أن يمر على غيابه خمس سنوات متوالية.

المادة 63
يمكن للفريق الذي له حق طلب فسخ الزواج أن يطلب فسخ الزواج (الطلاق) أو الهجر (الافتراق).

المادة 64
عندما تقدم الدعوى إلى الأبرشية يدعو رئيس محكمة البداية «الروحي» و «الجسماني» الفريقين أن يحضرا أمامهما ويسعيان لمصالحتهما.

إذا لم يحضر المدعى عليه أو إذا استحالت المصالحة تحال القضية إلى محكمة البداية لأجل المحاكمة.

وفي هذه الحالة يتخذ رئيسا محكمة البداية «الروحي» و «الجسماني» بالاتفاق التدابير الموقتة الضرورية بخصوص المسائل المستعجلة كسكن الزوجة والنفقة والعلاقات المالية بين الزوج والزوجة وحفظ الأولاد.

المادة 65
عند ثبوت أحد أسباب فسخ الزواج يمكن لمحكمة البداية أن تحكم بفسخ الزواج أو بالهجر.

إذا كان المدعي لم يطلب إلا الهجر والمدعى عليه لم يثر طلب فسخ الزواج لا يمكن إعطاء الحكم بفسخ الزواج.

المادة 66
يمكن الحكم بالهجر من سنة إلى ثلاث سنوات.

إذا لم يتصالح الزوج والزوجة في المدة المذكورة يمكن لأحدهما أن يطلب فسخ الزواج.

المادة 67
إذا كان سبب الهجر هو الزوج بسلوكه السيئ يلتزم بدفع نفقة زوجته وأولاده.

وإذا كان سبب الهجر هي الزوجة يدفع الزوج نفقة أولاده فقط إذا كان هؤلاء مسلمين إلى الزوجة.

المادة 68
يمكن للفريق المتضرر مادياً أو معنوياً من الأمور التي سببت فسخ الزواج أن يطلب تعويضاً مادياً.

في هذه الحالة تكون محكمة البداية صالحة لأن تحكم على الفريق المذنب بأن يدفع إلى الفريق البريء تعويضاً لقاء الضرر المادي أو المعنوي.

المادة 69
يمكن لمحكمة البداية التي أصدرت حكماً بفسخ الزواج أن تحرم الفريق المذنب من حق الزواج لمدة سنتين.

يدخل في هذه المدة مدة الهجر التي يكون قد حكم بها سابقاً.

يمكن للكاتوليكوس تقصير هذه المدة.

المادة 70
بحكم فسخ الزواج تنفك رابطة الزواج بين الزوج والزوجة وتنقطع واجبات الأمانة والمساعدة المتبادلة التي كانت عليهما.

لا يحق بعد ذلك للمرآة أن تحمل شهرة عائلة زوجها.

المادة 71
بعد فسخ الزواج يكون الزوج والزوجة حرين من واجب تأمين الواحد معيشة الآخر.

إنما إذا كان الزوج أو الزوجة البريء قد أصبح معسراً بسبب فسخ الزواج يمكن الحكم على الفريق الآخر بالنفقة بنسبة اقتداره لمدة ثلاث سنوات.

إذا تزوج الزوج أو الزوجة المحكوم له بالنفقة وتخلص من حالة العسر أو إذا تحسنت حالته بصورة محسوسة يمكن قطع النفقة أو تخفيضها بناء على طلب المدين.

المادة 72
للزوج المطلق أو للزوجة المطلقة أن يتزوج بشرط أن يحترم مدة الحرمان أو العدة الملحوظة في هذا القانون.

المادة 73
لا يمكن للزوجين اللذين حصل بينهما فسخ زواج أن يتزوجا تكراراً مع بعضهما.

إنما يمكن للكاتوليكوسية أن تأذن ذلك في ظروف غير اعتيادية.

المادة 74
يسلم حفظ الأولاد إلى الزوج الذي صدر حكم فسخ الزواج أو الهجر لمصلحته.

ومع ذلك يمكن لمحكمة البداية أن تأخذ بعين الاعتبار حالة ومركز الفريقين ومصلحة الأولاد وأن تسلم الأولاد أو البعض منهم إلى الفريق المذنب.