قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953)
قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953)
المرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/1953
الخطبة والزواج
المادة 1 - الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل
المادة 2 - الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجا
المادة 3 - لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة
المادة 4 –
1- إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرآة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرآة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز
2- إذا عدلت المرآة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته
3- تجري على الهدايا أحكام الهبة
الرضا والعلانية
المادة 5 - ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر
المادة 6- يكون الإيجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً
المادة 7 - يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس
المادة 8 –
1- يجوز التوكيل في عقد النكاح
2- ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة
المادة 9 - إذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفاً عقده على الإجازة
المادة 10 - يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة
المادة 11
1- يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد وأن يكون كل من المتعاقدين سامعاً كلام الآخر وفاهماً أن المقصود به الزواج،
وأن لا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب
2- ويبطل الإيجاب قبل القبول بزوال أهلية الموجب وبكل ما يفيد الإعراض من أحد الطرفين
المادة 12 - يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما
المادة 13 - لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق
المادة 14
1- إذا قيد عقد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي أو ينافي مقاصده ويلتزم فيه ما هو محظور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً
2- وإذا قيد بشرط يلتزم فيه للمرآة مصلحة غير محظورة شرعاً ولا تمس حقوق غيرها ولا تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحاً
ملزماً
3- وإذا اشترطت المرآة في عقد النكاح ما يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كان الاشتراط صحيحاً ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف
الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح
الاهلية
المادة 15
1- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ
2- للقاضي الأذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه
المادة 16 - تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشر من العمر
المادة 17 - للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادرا على نفقتهما
المادة 18
1- إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال
جسميهما
2- إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته
المادة 19 - إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به
المادة 20 - الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها له فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير
بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة
الولاية على الزواج
المادة 21 - الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما
المادة 22
1- يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا
2- إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز
المادة 23 - إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه
المادة 24 - القاضي ولي من لا ولي له
المادة 25 - ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه
الكفاءة
المادة 26 - يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤا للمرآة
المادة 27 - إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فان كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح
المادة 28 - العبرة في الكفاءة لعرف البلد
المادة 29 - الكفاءة حق خاص للمرآة وللولي
المادة 30 - يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرآة
المادة 31 - تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده
المادة 32 - إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد
الحرمات المؤبدة
المادة 33 - يحرم على شخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده