فيما لو كان الإعتراض لا يمس القانون الكنائسي
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/الفصل الرابع ـ في الإعتراضات على عقد الزواج/مادة 58/
يحق أن يطلب رد الإعتراض الزوج أو الزوجة المعترض على زواجها وذلك بصورة الدفاع في الدعوى التي تقام أمام المحكمة الروحية التي رفع إليها الإعتراض وهذه الدعوى ترى بغاية السرعة طبقاً لأصول المحاكمات المتداولة
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الخامس: أحكام خرق حدود الزواج وفسخه/مادة 59/
إذا جرى عقد زواج خلافاً للشريعة الكنائسية الأرثوذكسية يمكن أن يطلب فسخه وإبطاله بإقامة دعوى أو اعتراض من قبل أصحاب الحق المذكورين بالمادة الرابعة والخمسين، وإن كانوا غير راشدين أي لم يكملوا السنة الحادية والعشرين من عمرهم فأولياءهم على مقتضى الشريعة
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الخامس: أحكام خرق حدود الزواج وفسخه/مادة 59/
إذا جرى عقد زواج خلافاً للشريعة الكنائسية الأرثوذكسية يمكن أن يطلب فسخه وإبطاله بإقامة دعوى أو اعتراض من قبل أصحاب الحق المذكورين بالمادة الرابعة والخمسين، وإن كانوا غير راشدين أي لم يكملوا السنة الحادية والعشرين من عمرهم فأولياءهم على مقتضى الشريعة
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الخامس: أحكام خرق حدود الزواج وفسخه/مادة 60/
عندما يطلب إبطال الزواج لعدم حصول الموافقة الحرة بسبب إكراه أو تغرير أحد الزوجين، يقيم هذه الدعوى حينئذ أحدهما الذي لم يحصل موافقته بملء الحرية، إلا إذا وافق برضاه واختياره بعد تتميم الزواج ولم يقم الحجة للحال أمام الرئاسة الروحية ذات الصلاحية
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الخامس: أحكام خرق حدود الزواج وفسخه/مادة 61/
عندما يطلب إبطال الزواج لعدم الموافقة من الوالدين هم أولياء الزوجين العتيدين يمكن أن يطلب هذا الإبطال الوالدون والأولياء فقط، وإنما يصرف النظر عنه إذا اتضح أن هؤلاء ممن لا يعارضون في زواج من هم تحت ولا يتهم، أو أنهم يتحملون أن يعيش هو تحت ولايتهم على رأيه الخاص أو إذا لم يوجد سبب معقول يمنع مثل هذه الزيجة
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الخامس: أحكام خرق حدود الزواج وفسخه/مادة 62/
عندما يطلب إبطال الزواج بسبب سن الزوجين العتيدين يمكن أن يعرض أمر إبطاله والدا هذين الزوجين وأخوتهما والزوجان نفسهما فقط,ويطوى عن هذا الأمر كشحا إذا بلغ الزوج الجديد السن المطلوبة شرعاً بعد عقد الزواج قبل إقامة الدعوى
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الخامس: أحكام خرق حدود الزواج وفسخه/مادة 63/
عندما يطلب إبطال الزواج لمانع من موانع الزيجة المتقدم ذكرها أو لعدم تلاوة الصلوات المفروضة قانوناً، أو لكون الكاهن الذي أجراها غير مأذون، يمكن أن يقوم بهذا الطلب الأشخاص الآتي الجلاء عنهم:ـ,أولاً: أحد الزوجيين,ثانياً: الزوج الذي ألحقت به الزيجة الثانية ضرراً,ثالثاً: الأقارب المتصلون لأحد الزوجين,ولرئيس الكهنة المحلي أن يصدر عفواً حكماً بإبطال الزيجة الجارية خلافاً للناموس إذا كان قد حصل بسببها عثرة عظيمة في رعيته
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الخامس: أحكام خرق حدود الزواج وفسخه/مادة 64/
الحكم في صحة زيجة أو عدمها عائد للمحاكم الروحية ذات الصلاحية، والإقرار واليمين من الزوجين لا يجوز اعتبارهما برهاناً على الزوجية
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الخامس: أحكام خرق حدود الزواج وفسخه/مادة 65/
إذا جرى عقد زواج غير ممنوع بدون إذن الرئاسة الروحية فالكاهن الذي أجراه يجازى بموجب القوانين الشريفة
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السادس ـ في الزيجات المختلطة بين المسيحيين الأرثوذكسيين والمسيحيين غير الأرثوذكسيين/مادة 66/
إن أمثال هذه الزيجات يسمح بها الآن تساهلاً على الشروط المبينة أدناه:
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السادس ـ في الزيجات المختلطة بين المسيحيين الأرثوذكسيين والمسيحيين غير الأرثوذكسيين/مادة 67/
من المحتم على المسيحية الغير الأرثوذكسية المزمعة أن تتزوج برجل أرثوذكسي:ـ,أولاً ـ أن تستحصل على شهادة من الرئاسة الروحية التي تنتسب إلهيا تنطق بأنها حرة في أن ترتبط بزواج بخلوها من مانع مشروع,ثانياً ـ أن تتعهد أن ترجع إلى الرئاسة الروحية الأرثوذكسية والمحاكم الكنائسية الأرثوذكسية وشرائعها في كل دعوى زوجية تتكون بينها وبين رجلها الأرثوذكسي الذي ستقترن به، وكذلك في أمر إعالة الأولاد الذي يحصلون من هذا الزواج وتربيتهم وتعليمهم وتهذيبهم على مقتضى المبادئ والمعتقدات الأرثوذكسية
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السادس ـ في الزيجات المختلطة بين المسيحيين الأرثوذكسيين والمسيحيين غير الأرثوذكسيين/مادة 68/
بناء على الشهادة والتعهد المتقدم ذكرهما في السابقة وعلى وجود مانع للرجل الأرثوذكسي من الزواج تصدر المأذونية للكاهن الأرثوذكسي القانوني بإجراء الإكليل
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السادس ـ في الزيجات المختلطة بين المسيحيين الأرثوذكسيين والمسيحيين غير الأرثوذكسيين/مادة 69/
جرى التعامل في مثل هذه الظروف أن يعقد الإكليل الكاهن القانوني المأذون للطائفة التي ينتسب إليها الرجل
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن شخصية الزوجين/مادة 70/
الزوجان يلتزمان بأن يحافظا على الأمانة الزوجية والإحترام المتبادل وأن يعيشا سوية ويتحملا بمخافة الله ما طرأ على كل واحد منهما من ضروب التعاسة
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن شخصية الزوجين/مادة 71/
الرجل هو رأس المرأة والعائلة وعليه أن يقوم بإعاشة امرأته ما داما زوجين وذلك على نسبة أمثاله ما لم تكن ناشزة
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن شخصية الزوجين/مادة 72/
على الرجل أن يفي ما على المرأة من الديون العادلة ومصاريف معالجتها في أمراضها ومصاريف دفنها والصلاة على نفسها
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن شخصية الزوجين/مادة 73/
المرأة تتخذ لقب زوجها وتابعيته وتشترط بطبقته الإجتماعية وتحفظ ذلك حتى بعد مماته ما دامت في حالة الترمل، وتقطن في بيت زوجها ولها أن تسكن معه المسكن الشرعي الواحد بعينه وتتبعه إلى حيثما أقام
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن شخصية الزوجين/مادة 74/
المرأة لاتلتزم بأن تتبع على الدوام تابعية زوجها ومذهبه كلما غير إحداهما بل لها أن تحتفظ بما كان عليه زوجها في حين عقد الزواج
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن شخصية الزوجين/مادة 75/
المرأة الموسرة تلتزم بأن تعين زوجها المعسر
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن شخصية الزوجين/مادة 76/
إن رؤي بعد طلاق الرجل أن المرأة حامل فأما أن يكون على رأيها أو على رأي الرجل، أما في حالة اعترافها هي بأنها حامل فتلتزم بأن تعلن ذلك للرجل في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ الطلاق، وبأن تقبل عندها من تلاحظ أمر الجنين حتى الولادة متى أرسل لها زوجها المطلق شخصاً لأجل هذه الملاحظة,وأما في حالة إنكارها بأنها حامل فتلتزم بأن تذعن للفحص من قبل ثلاث قابلات تعينهن المحكمة ذات الإختصاص ولقبول من يلاحظ أمر الجنين عندها في حالة ثبوت حملها
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن شخصية الزوجين/مادة 77/
إن رؤي بعد موت الرجل أن المرأة حامل فأما أن يكون ذلك على رأيها أو على رأي ورثة الرجل، أما في حالة اعترافها بأنها حامل فتلتزم بأن تعلن ذلك لورثة رجلها في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة، وبأن تقبل عندها من يلاحظ أمر الجنين حتى الولادة متى أرسل هؤلاء الورثة شخصاً لأجل هذه الملاحظة، وأما في حالة إنكارها بأنها حامل فتلتزم بأن تذعن للفحص من قبل ثلاث قابلات تعينهن المحكمة ذات الإختصاص ولقبول من يلاحظ أمر الجنين في حالة ثبوت حملها
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن الأولاد والأقرباء/مادة 78/
من المتحتم على الزوجين وأقاربهما المستعلين بوجه العموم وعلى الأم أيضاً أن ينفقوا على أولادهم وصغارهم المعسرين والضعفاء وذوي الحاجة إن كانت حال الأولين تمكنهم من ذلك
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن الأولاد والأقرباء/مادة 79/
عند عدم وجود فسخ يقدم الأب على الأم في أمر تربية أولادهما ما لم تكن المحكمة قد رأت أن الأب غير مستحق أو غير كفؤ لأن يعني بأمر تربية أولاده لاختلال عقله أو لعلة أخرى أو لأن الإبن مفتقر إلى حضانة والدته بسبب صغر سنه
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن الأولاد والأقرباء/مادة 80/
حصول الفسخ يرجح غير المسبب من الزوجين في أمر تربية أولادهما، إلا إذا ارتبطت الأم الغير المسببة بزواج ثان فالأب يتولى تربية الأولاد
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن الأولاد والأقرباء/مادة 81/
إذا وجد عند الأبناء والأحفاد ثروة كافية يلتزمون بالإنفاق على والديهم وأقاربهم المستعلين المعسرين والضعفاء وذوي الحاجة
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن الأولاد والأقرباء/مادة 82/
إذا كان أحد هؤلاء الثلاثة قائماً بالإنفاق لا يحق أن يطالب الآخرين بشيء يفرضه عليهم وذلك لأنه يعد متبرعاً
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن الأولاد والأقرباء/مادة 83/
عند وجود الأحوال المبينة سابقاً على الولد الطبيعي الغير الشرعي أن ينفق على أمه وبالعكس والجد أب الأم ينفق على سبطه
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/ بشأن الأولاد والأقرباء/مادة 84/
إذا لم يتفق على النفقة بالتراضي فإنها تفرض قضاء على نسبة احتياجات طالبها وحالته الإجتماعية وثروة الملتزم بالنفقة وتحسب ما دامت الحاجة إليها وتعدل بالزيادة والنقصان أو تبطل إبطالاً كاملاً متى طرأ تغيير على ثروة الملتزم بالنفقة والمستحق النفقة أو متى ارتكب المستحق النفقة جريمة ضد المنفق عليه يستحق لأجلها العقاب
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/بشأن ثروة الزوجين/مادة 85/
كل واحد من الزوجين هو سيد ثروته الخاصة، وله أن يتصرف بها كما يرى ما لم يكن قد جرى الإتفاق بينهما على غير ذلك عند عقد الزواج أو بعقد مستقل يعد بحكم الداخل في صلب عقد الزواج أو استدركت الشريعة هذا الأمر بينهما بنوع خاص
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/بشأن ثروة الزوجين/مادة 86/
باطل كل اتفاق يحدث تغييراً في الحقوق القانونية لأي من الزوجين في ما جاءت الشريعة بتحريمه
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/بشأن ثروة الزوجين/مادة 87/
بعد تتميم الزواج لا يجوز على الإطلاق لأحد الزوجين أن ينفرد في تبديل الإتفاقات الزوجية لا بإجراء عقد بين الأحياء ولا بوصية
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/بشأن ثروة الزوجين/مادة 88/
كل مال حصل للزوجة بعد عقد الزواج يعتبر بظاهر الحال للزوج حتى يقوم الدليل بخلافه
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس /الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السابع ـ في أحكام الزواج/بشأن ثروة الزوجين/مادة 89/
كل مال تملكه المرأة بكد يمينها فيما خلا الأعمال البيتية يختص بها
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 90/
البائنة هو كل ما يتفق على تقديمه بصورة عامة أو خاصة شفاها أو خطاً من والدي المرأة أو من المرأة نفسها، وخطأ من شخص آخر على سبيل جهاز للمرأة تخفيفاً من أعباء الزواج وهي اختيارية
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 91/
يشترط لنفاذ اتفاقية البائنة قبل الزواج أو بعده ما يأتي:ـ,أولاً ـ زواج شرعي مزمع أن يحصل أو هو حاصل بين شخصين,ثانياً ـ أن يكون مقدم البائنة أياً كان حر الإرادة والتصرف مختاراً بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة على الأقل,ثالثاً ـ شيء مملوك يقدم ليكون بائنة,رابعاً ـ شخص تقدم البائنة لأجله تخفيفاً لأثقال الزواج,خامساً ـ تعهد بإعطاء البائنة بموجب اتفاقية خطية عامة أو خاصة، أو اتفاقية غير خطية يكتفي بالشهود لإثباتها، أو بتسليم البائنة. وإن لم تتم هذه الشروط تبطل البائنة
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 92/
يلزم المتعهد بالبائنة أو ورثته بعد موته تقديم البائنة على وجه من الوجوه مع رباها أيضاً
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 93/
البائنة المقدمة من الأم أو أقارب الأم المستعلين أو سواهم من الأنسباء أو من الزوجة نفسها يقال لها البائنة للإستغلال
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 94/
البائنة المقدمة من الأب أو من أقارب الأب المستعلين من مالهم أو بناء على أمرهم أو بواسطتهم تدعى البائنة الأبوية
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 95/
البائنة المقدمة من غير الأشخاص المار ذكرهم في المادتين الثالثة والتسعين والرابعة والتسعين تدعى البائنة الخارجية وهذه البائنة هي هبة للمرأة وحدها من مقدمها الذي لا يحق له الرجوع بها
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 96/
البائنة التي تقدم بشرط أن ترجع إلى مقدمها عند فك صلة الزواج يقال لها مستحقة الرجوع
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 97/
البائنة المحددة قيمتها أو ثمنها بدراهم معينة تدعى مقومة وإلا فتدعى غير مقومة وحكم المقومة إن ما يلحق بها من الخطر يضمنه الرجل لأنه مسؤول عن فسادها وفنائها، وحكم الغير المقومة إن ما يصيبها من الخطر عائد ضمانه على المرأة لأنها مسؤولة عن فسادها وفنائها
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 98/
التعهد بالبائنة تجب المطالبة به حالما يتم عقد الزواج، ويسقط حكم البائنة إن لم يعقد الزواج
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 99/
يسقط حكم تقديم البائنة لو كانت موافقة مقدم البائنة الخارجية قد جرت على أثر خداع وتغرير
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 100/
الأشخاص المكلفون بالتجهيز هم الآتية أسماؤهم:ـ,أب الشخص المجهز، وعند عدم وجوده فأقارب الأب المستعلون دائماً,ثم الأم فقط لعلة هامة ثابتة بالتجربة تعينها المحكمة أو لعلة صريحة مشروحة
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 101/
ما يأتي يصح أن يكون بائنة:ـ,أولاً: منقول أو غير منقول قابل للإستبدال أو غير قابل للإستبدال، مملوك من مقدم البائنة أو من غيره وحينئذ يلتزم بثمنه،,ثانياً: حق في منقول أو في غير منقول، فوائد، منفعة، استغلال، وهلمّ جرّا,ثالثاً: سند على مقدم البائنة أو على شخص ثالث,رابعاً ـ دين على أخذ البائنة,خامساً: إرث أو وصية
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 102/
لا حكم لوعد الزوجة بالبائنة متى لم تعين قيمتها أو لم تعين شيئاً صريحاً
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 103/
وعد الأب بتقديم بائنة غير معينة تعهد يعمل به وقيمتها تتعين على قول رجل عدل أو رجال عدول
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 104/
البائنة الموعود بها تقدم دائماً من مال مقدمها وهو يلتزم بها. وأما بعد موته فيلتزم بها ورثته القابضون على تركته
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 105/
إذا كان الأب معسراً وله ابن بحالة اليسر فعلى هذا الإبن الموسر أن يجهز أخته المزمعة على الزواج تجهيز مثلها
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 106/
الأم لا تجبر على تجهيز ابنتها إلا بحكم الشريعة أو لعلة ثابتة بالتجربة، ولا الأب من مال زوجته متى كانت هي لا تريد، على أنها إذا تعهد بذلك لزمها الوفاء
قانون الحق العائلي لطائفة الأرثوذكس / الباب الثالث ـ في البائنة ـ الدوطة/ الفصل الأول ـ تحديد البائنة وشروطها وأنواعها/مادة 107/
الأم غير الأرثوذكسية التي لها ابنة أرثوذكسية حكمها حكم الأم الأرثوذكسية في أمر التجهيز