الفصل الثاني

في موانع الزواج

المادة 17ـ الزواج ممنوع في الحالات التالية :

أ ـ بين الأصول والفروع مهما علوا أو نزلوا .

ب ـ في قرابة الحواشي والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ضمناً

ج ـ في القرابة الروحية بدرجتيها الأولى والثانية .

د ـ في فترات المنع القانونية مالم يكن قد أذن به راعي الأبرشية لأسباب مبررة .

هـ ـ إذا كان أحد الزوجين اشبيناً للأخر في المعمودية أو العكس .

و ـ إذا كان أحد الزوجين طالبيه متزوجاً .

زـ للأكليركي بعد سيامته ولو انفك زواجه بموجب حكم أو بوفاة زوجته على أن يبقى لراعي الأبرشية الحق باتخاذ التدبير اللازم إن رأى ذلك ضرورياً

ح ـ الولي أو الوصي لمن هو تحت ولايته أو وصايته .

ط ـ من انفك زواجه بموجب حكم مبرم خلال المدة التي تحددها الحكمة تأديباً لمن تثبت مسؤوليته عن انفكاكه .

ي ـ الزواج الرابع

ك ـ اختلاف الدين .

المادة 18ـ لراعي الأبرشية أن يجيز بصورة استثنائية الزواج بين أصحاب الدرجة الرابعة في قرابة الحواشي والمصاهرة وبين أصحاب الدرجتين الأولى والثانية في القرابة الروحية على أن لا يمكن الاعتداد بهذين السببين لإبطال الزواج فيما بعد .

الفصل الثالث ـ في الاعتراض على الزواج

المادة 19ـ ينظر راعي الأبرشية بصورة مستعجلة وبقرار مبرم في الاعتراض الذي يقدمه ذوو العلاقة قبل إقامة الزواج على الإذن بعقده .

الفصل الرابع في الزيجات المختلطة

المادة 20ـ إذا كان أحد طالبي الزواج مسيحياً غير أرثوذكسي وجب عليه تقديم شهادة من الرئاسة الروحية التي ينتمي إليها تثبت عدم ارتباطه بخطبه أو زواج فإذا امتنعت تلك الرئاسة عن إصدار الشهادة المذكورة أمكن صدورها عن دائرة الأحوال الشخصية وعند الضرورة من المختار .

المادة 21ـ إذا اعتنق الأرثوذكسية أحد الزوجين التابعين لغيرها من المذاهب المسيحية دون الآخر يبقى النظر في أي خلاف زوجي بينهما من اختصاص محكمة الكنيسة التي أقامت زواجهما إلا إذا اعتنق كلا الزوجين الأرثوذكسية فيخضعان لاختصاص محكمتها .



الباب الثالث

في آثار الزواج

الفصل الأول ـ في واجبات الزوجين وحقوقهما :

المادة 22ـ المرأة تسكن مع زوجها في البيت الزوجي مالم تضطر للإقامة في موطن آخر لضرورة مادية أو قانونية على أن يكون ذلك بموافقة زوجها .

المادة 23ـ لا تلزم المرأة الأرثوذكسية بتغيير دينها أو مذهبها إذا اختلف عن دين زوجها أو مذهبه أو إذا تخلى زوجها عن مذهبه الأرثوذكسي .

المادة 24ـ تلزم المرأة الموسرة بإعالة زوجها المعسر والإنفاق على الأسرة .

الفصل الثاني ـ في الأولاد :

المادة 25ـ يتعاون الوالدان على تربية أولادهما والإنفاق عليهما .

المادة 26ـ عند انحلال الزوجية تراعى أولاً وآخر اً مصلحة الأولاد في تحديد من يولى تربيتهم ويترك تقدير ذلك إلى المحكمة وفقاً لظروف كل قضية .

المادة 27ـ يقيم الأولاد عند والدهم بحكم ولايته عليهم وهو الذي يشرف على تربيتهم وتعليمهم مع استشارة زوجته بذلك إلا في الحالات الآتية فيقيمون عند والدتهم بحكم من المحكمة .

أ ـ عند الحاجة إلى حضانه الأم حتى سن الثالثة عشرة للذكر والخامسة عشرة للأنثى .

ب ـ هند انفكاك الزواج بين الوالدين بسبب الأب .

ج ـ عند وجود أسباب مشروعة تنفي عن الوالد أهليته لتربيتهم .



المادة 28ـ يسقط حق الحضانة أو الحراسة في الحالات التالية :

أ ـ العجز أو التقصير الفادح من الحاضن أو الحارس في التربية والرعاية .

ب ـ زواج الحاضن أو الحارس إذا ألحق بالقاصر ضرراً تقديره للمحكمة .

ج ـ اعتناق الحاضن أو الحارس ديناً آخر .

د ـ إذا كان سلوك الحاضن أو الحارس يسئ إلى القاصر خلقياً أو نفسياً .

المادة 29ـ لا يجوز للحاضن أو للحارس أن يسافر بالقاصر خارج الحدود الدولية لموطنه المعتاد بدون موافقة الطرف الآخر أو بقرار من المحكمة .

المادة 30ـ يمكن لكل من الوالدين مشاهدة القاصر في مكان وجوده لدى الآخر واصطحابه معه لفترة مؤقته وعند المعارضة في ذلك فلرئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة أن يقرر في غرفة المذاكرة تكريس هذا الحق ويحدد طريقة تنفيذه أو تقييده بضمانه كافية .

المادة 31ـ إذا رأت المحكمة أن الوالدين غير صالحين لتربية الأولاد والمحافظة عليهم فلها أن تسلمهم إلى شخص يكلف برعايتهم وتربيتهم بإشرافها حسبما تراه موافقاً لمصلحتهم .

الفصل الثالث ـ في النفقة :

المادة 32ـ النفقة هي المبلغ الواجب أداؤه لإعالة شخص آخر بما يغطي حاجته من السكن والملبس والمعيشة وصون الكرامة والتعليم والتربية والتطبيب وخدمة العاجز وما إلى ذلك .

المادة 33ـ أصحاب الحق بالنفقة :

أ ـ الزوجة على الزوج وعند الاقتضاء الزوج المعسر على الزوجة الموسرة .

ب ـ الأولاد على أبيهم طالما هم بحاجة إعالته في حال إعساره فعلى أمهم الموسرة وبوجه عام على الوالدين والأصول والأقرب فالأقرب من ذويهم الموسرين .

ج ـ الوالدان على أولادهما والأقرب فالأقرب من ذويهما الموسرين .

د ـ الأخوة والأخوات المعسرون على أخوتهم وأخواتهم الموسرين .

المادة 34ـ إذا لم يتفق على النفقة بين مستحقها والمكلف بها فتفرض قضاء على نسبة احتياجات طالبها واستطاعة المكلف بها ويمكن تعديلها باستمرار حسبما يطرأ على حالة كليهما .

المادة 35ـ تجب النفقة على الزوج لزوجته مادامت صلة الزواج قائمة بينهما أما نفقة الأولاد فتقع على أبيهم ثم على أمهم ثم على جدهم لأب على جدهم لأم ثم على أخوتهم وغيرهم ممن تترتب نفقتهم على الأولاد .

المادة 36ـ عند الحكم بإنفكاك الزواج تستمر تأدية النفقة للزوجة لحين تنفيذ الحكم بالأنفكاك في دائرة الأحوال المدنية .

المادة 37ـ إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة نشوزها والناشز هي تلك التي تترك المسكن الزوجي دون موافقة زوجها أو تمنع زوجها من الدخول إلى ذلك المسكن دون مسوغ قانوني أو تلك التي صدر بحقها قرار مبرم قضى بإلزامها بمتابعة زوجها أو بالسماح له بدخول المسكن الزوجي دون تنفيذها ذلك القرار في المهلة المحددة .

المادة 38ـ في حال عدم وجود الأب والأم تترتب نفقة الأولاد على أصولهم وفي حال عدم وجودهم فعلى ذوي القربى الأقرب فالأقرب درجة ويقدم أقرباء الوالد على أقرباء الوالدة .



الباب الرابع ـ في الأحكام المالية للزواج

الفصل الأول ـ في أموال الزوجين :

المادة 39ـ لكلا الزوجين ذمة مالية مستقله عن ذمة الآخر وله ملْ الحرية في التصرف بأمواله إلا إذا اتفق الزوجان على غير ذلك عند إقامة الزواج أو بعقد مستقل .

المادة 40ـ يعود للزوجين الاتفاق قبل الزواج على النظام المالي لزواجهما ولا يمكن تعديله بعد الزواج إلا باتفاقهما ويعود النظر فيه في حال الخلاف إلى القضاء المدني المختص .

المادة 41ـ الأموال المنقولة التي جرى العرف على عائديتها للزوجة وتلك التي اشترتها بمالها الخاص أو بهدية من الغير تبقى ملكاً لها أما ماخلا ذلك فيعد ملكاً سائعاً بين الزوجين مالم يقم الدليل على خلافه .

الفصل الثاني ـ البائنة ـ البائنة ( الدوطة ) :

المادة 42ـ البائنة هل كل ماتقدمه المرأة أو أقرباؤها من أموال تحتفظ المرأة بملكيتها وتنفق مواردها على الأسرة .

المادة 43ـ التصرف بالبائنة منوط بإتفاق الزوجين .

المادة 44ـ إذا تضمن الاتفاق تسليم الزوج البائنة فتعد أمانة بيده وعليه أن يحافظ عليها وأن يستثمرها بالاتفاق مع الزوجة لمصلحة الأسرة وللزوجة استردادها بترخيص من المحكمة الروحية إذا عجز الزوج عن إدارتها أو أساء إدارتها أو اختلف الزوجان على طريقة استثمارها وتعاد البائنة إلى الزوجة في حال انحلال الزوجية ويحاسب الزوج ورثته على ما يكون قد أنفق منها لحساب الأسرة ويطالب برد الرصيد .

المادة 45ـ لكلا الزوجين أن يطالب من تعهد بتقديم البائنة بنقل ملكيتها للزوجة وتسليمها إياها وذلك خلال خمس عشرة سنة من تاريخ الزواج .

المادة 46ـ يشترط لنفاذ الاتفاق على البائنة توافر الشروط التالية :

أ ـ إقامة الزواج أصولاً .

ب ـ أن يكون مقدم البائنة أهلاً للتبرع .

ج ـ أن تكون البائنة مالاً قابلاً للتمليك .

المادة 47ـ يلزم المتعهد بالبائنة أو ورثته بعد موته يتقديمها مع ثمارها من تاريخ إقامة الزواج .

المادة 48ـ تثبت البائنة بسند خطي مع مراعاة أحكام المواد 55 و 56 و 57 من قانون البينات .

المادة 49ـ لا يجوز لمن تعهد يتقديم البائنة أن يرجع عنها بعد الزواج .

المادة 50ـ إذا ظهر مستحق للبائنة يبقى مقدمها مسؤولاً بقيمتها تجاه الزوجة .

المادة 51ـ إذا انفكت روابط الزواج لسبب ناشئ عن المرأة وكان للزوجين فروع فتعود البائنة إلى فروعهم بنسبة نصيبهم من إرث والديهم في حال الوفاة .



الفصل الثالث ـ في الهدية الزوجية



المادة 52ـ الهدية الزوجية هي ما يقدم لأحد الزوجين بمناسبة زواجها أو ما يقدم من أحدهما للآخر بهذه المناسبة .

المادة 53ـ تراعى في شروط الهدية الزوجية أحكام الهبة في القانون المدني .

الفصل الرابع ـ في الجهاز

المادة 54ـ الجهاز هو ما تأتي به المرأة إلى بيت الزوجية من ثياب ومتاع ومصاغ ونحوها وما يوهب لها من هذا القبيل وهو ملكها وحدها .

المادة 55ـ إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت فما يختص به أحدهما عرفاً هو له مالم يقم الآخر البينة على عكس ذلك .

الباب الخامس ـ في الهجر

الفصل الأول ـ في الهجر

المادة 56ـ الهجر هو تدبير مؤقت يستقل فيه كل من الزوجين عن الآخر في المسكن والمائدة والمضجع والهدف منه إصلاح الحال بين الزوجين تمهيداً لإعادة الحياة الزوجية المشتركة إلى مجراها الطبيعي ويكون ذلك بالإشراف المحكمة أو من تنتدبه لذلك من الإكليركيين أو المؤهلين لأداء هذه المهمة ويطلب من تنتدبه المحكمة لذلك أن يرفع تقريراً إلى المحكمة عما آلت إليه حالة الزوجين وذلك بنهاية كل سنة أو عند انتهاء مهمته وعندما يطلب إليه ذلك .

المادة 57ـ للمحكمة بمحض تقديرها أن تحكم بالهجر حتى ولو لم يطلب إليها ذلك .

المادة 58ـ تسند المحكمة في إقرار الهجر إلى وجود السباب التالية :

أ ـ الخصومات اليومية

ب ـ الخلافات ذات الأهمية

ج ـ تعذر الاشتراك في المعيشة الواحدة ولو مؤقتاً

د ـ وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر .

المادة 59ـ تحدد المحكمة مدة الهجر على ألا تزيد عن ثلاث سنوات كما تقرر مقدار النفقة المتوجبة لأحد الزوجين على الآخر بنسبة حالهما ومسئوليتها عن الهجر ومكان إقامة الأولاد ومقدار نفقتهم ولها طيلة قيام الهجر أن تعدل قرارها من النواحي المذكورة .

المادة 60ـ للمحكمة أن تمدد الهجر بعد انقضاء المدة المحددة ابتداء وذلك لمدة إضافية لا تتجاوز ثلاث سنوات .

المادة 61ـ يلزم الزوج خلال فترة الهجر بتأمين المسكن الشرعي أو بدله لزوجته ولأولادهما بما يتناسب مع حال أمثاله فإذا امتنع تأمره المحكمة بمغادرة البيت الزوجي وإبقاء الزوجة لتعيش مع الأولاد إلا إذا كانت الزوجة هي المتسببه بالهجر .



الباب السادس ـ في انفكاك الزواج

الفصل الأول ـ أحكام عامة :

المادة 62ـ تنفك الروابط الزوجية بالوفاة أو بإبطال الزواج أو فسخه أو بالطلاق وذلك بموجب حكم مبرم من المحكمة الروحية المختصة .

المادة 63ـ أ ـ للزوجين فقط الادعاء بإنفكاك الزواج

ب ـ ولايصح إنفكاك الزواج بين الزوجين لمجرد رضاهما المتبادل .

الفصل الثاني ـ في إبطال الزواج

المادة 64ـ يكون الزواج باطلاً في الحالات الآتية :

أ ـ إذا جرى في حال ارتباط أحد الزوجين بزواج آخر نافذ .

ب ـ إذا جرى خلافاً لأحكام قوانين الكنيسة الأساسية كالزواج بين الأقرباء حتى الدرجة الثالثة ضمناً .

ج ـ إذا أقام الإكليل كاهن لا ينتمي إلى مذهب أحد الزوجين .

د ـ إذا شابه عيب من عيوب الرضى ولاسيما الإكراه والتدليس .

هـ ـ إذا تبين أن أحد الزوجين كان بتاريخ إقامة الزواج غير أهل للمارسة الحياة الزوجية .

المادة 65ـ تترتب آثار الإبطال منذ تاريخ إقامة الزواج على أن الأولاد والذين يولدون من الزواج الباطل يعدون شرعيين

المادة 66 ـ لايقبل الإدعاء بالبطلان فيما يختص بالفقرتين " د " و " هـ " من المادة64 إذا نتج عن الزواج حمل أو إنجاب أولاد أو إذا مضى على إقامة الزواج خمس سنوات .